(مسألة1): تجب1 كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
1- الگرامی : ظاهر العبارات وجو ب الکفّارة بصرف القتل عمداً مع أن ّ صریح الروایات وجوبها إن عقی عن القصاص وصارالأمر إلی الدیة ، فلا کفّارة مع القصاص ، راجع روایات البابین 9 و 10 ، من قصاص النفس ، وباب 28، من الإیلاء والکفّارات .فقط کتاب
(مسألة2): تجب الكفّارة المرتّبة1 في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد، وهي العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً.
1- الگرامی : کما فی روایة 4، الباب 10، أبواب قصاص النفس.فقط کتاب
(مسألة3): إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل، لابالتسبيب1، كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين، فعثر عاثر فهلك، فإنّ فيه الضمان كما مرّ، وليس فيه الكفّارة.
1- الگرامی : بل ولو بالتسبیب إذا أسند إلیه وصدق أنّه القاتل .فقط کتاب
(مسألة4): تجب الكفّارة بقتل المسلم؛ ذكراً كان أو انثى، صبيّاً أو مجنوناً محكومين بالإسلام، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح1.
1- الگرامی : للإطلاق وروایة 1، الباب 11، أبواب الکفّارات .فقط کتاب
(مسألة5): لا تجب1 الكفّارة بقتل الكافر2؛ حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً، عن عمد كانأو لا.
1- الگرامی : لصراحة الدلیل فی التقیید بالمؤمن ولو فرض الشکّ فالأصل هو المرجع .فقط کتاب
2-الصانعی:بل تجب بقتله أيضاً، عمداً أو خطأ إذا كان مؤتمناً ومعاهداً وكان بين المسلمين وبينهم ميثاق ولو بالمواثيق الدولية؛ قضاءً لظاهر الآية الشريفة: «وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» (النساء (4): 92) الواردة في الخطأ، وكذا ترك الاستفصال في رواية فضل بن عبدالملك، ولترك الاستفصال في صحيحة إسماعيل الجعفي الواردة في العمد. (وسائل الشيعة 29: 41/ 19 و 34/ 3)
وأمّا شبه العمد فلاندراجه في الخطأ هنا، كاندراجه فيه بالنسبة إلى قتل المسلم. وبذلك يظهر عدم المحلّ لأصالة البراءة المتمسّك بها في المقام، والعجب من المقدّس الأردبيلي في «المجمع» أنّه مع كمال تبحّره في الأخبار والآثار، وإحاطته بهما، كيف استند بعدم ظهور الأدلّة في الكفّارة لتقرير الأصل، حيث قال: «وأمّا دليل عدم وجوب الكفّارة لقتل الكفّار بأصنافها فهو الأصل، وعدم دليل ظهور الأدلّة في الكفّار، حيث قيّد بالإسلام». (مجمع الفائدة والبرهان 14: 220) مع ما عرفت من الأدلّة وظواهرها
(مسألة6): لو اشترك جماعة في قتل واحد- عمداً أو خطأً- فعلى كلّ واحد1 منهم كفّارة.
1- الگرامی : للإطلاق الشامل لکلّ واحد.فقط کتاب
(مسألة7): لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة، ولو أدّى العامد الدية، أو صالح بأقلّ أو أكثر، أو عفي عنها، لم تسقط الكفّارة.
(مسألة8): لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة؟ وجهان، أوجههما العدم1.وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام.
1- الگرامی : بل صریح الروایات أنّ الکفّارة لیست فی القصاص.فقط کتاب