انهار
انهار
مطالب خواندنی

الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت 1بين كونه حيّاً وذكيّاً، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شي‏ء عليه وإن كان آثماً، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه، والأحوط2 أعلى‏ قيمتي يوم التلف والأداء، ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة، فهو للمالك، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها.

1- الگرامی :  إن أمکن استفادة صاحبه من المذکّی وإلا لزمه قیمة الحیوان الحیّ.

2-الصانعی:فيما لم‏ يكن معدّاً للتجارة، وإلّا فالأقوى فيه أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء

الگرامی : قیمة یوم الأداء أوجه ، ( فإنّ المضمون بعینه علی عهدة الضامن کما هو مفاد حدیث علی الید ، إلی یوم الأداء ، وحیث لا یوجد عینه أخذ قیمته ) کتاب

الگرامی :  قيمة يوم الأداء أوجه. سی دی

(مسألة1): ليس للمالك1 دفع المذبوح- لو ذبح مذكّاة- ومطالبة المثل أو القيمة، بل له ما به التفاوت.

1- الگرامی :  بل له ذلک إذا لم یمکنه  الإستفادة من المذکّی کما کان قبل  کتاب

الگرامی : بل له ذلك إذا لم يمكنه الاستفادة من المذكّى. سی دی

(مسألة2): لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلاتذكية.

(مسألة3): لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته، فللمالك الأرش، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف. لكن الأحوط 1فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فُقئت، كما أنّ الأحوط 2 في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين؛ من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت.

1- الگرامی : استحباباً وكذا ما يذكر في المسألة 4.  سی دی

الگرامی : استحباباً وکذا ما یذکر فی المسألة 4( فروایات الباب 47دیات الأعضاء وإن کان فیها صحاح لکن احتمال التعبّد بعید فالقاعدة تفتضی لحاظ قیمة الشیء) کتاب

2- الگرامی : کما ورد  فی روایة 2 ، الباب 18، أبواب دیات النفس والحدیث معتبر لکن احتمال التعبّد بعید والموارد تختلف فرعایة المالیّة هی الأصل .فقط کتاب

الثاني: ما لايؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش1.

وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته. وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه، والأحوط2 أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها. ويستثنى‏ من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل.

1- الگرامی : إن استفاد المالک من المذبوح حینئذٍ کما کان قبل ، بخلاف مثل الاستفادة من الحیوان المعلّم حیث لا یمکن بعداً ، وبذلک یظهر أن الذکاة لیست ملاک الضمان بل لحاظ المالیّة .کتاب

الگرامی : إن استفاد المالك من المذكّى.سی دی

2- الگرامی : قيمة يوم الأداء أوجه. فقط سی دی

(مسألة4): إن كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لايؤكل عادة- كالخيل والبغال والحمير الأهلية- كان حكمه كغير المأكول. لكن الأحوط في فق‏ء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة.

(مسألة5): فيما لايؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لايعتبر لحمه ممّا ينتفع به، فلايستثنى‏ من الغرامة. نعم لو فرض أنّ له قيمة 1 كسنة المجاعة تستثنى‏ منها.

1- الگرامی : أمکنه الاستفادة .

الثالث: ما لايقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد1 أربعون درهماً. والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره، ولابين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهماً، وفي رواية:

كبش، والأحوط الأخذ بأكثرهما. والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً. وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور- على‏ ما حكي- وفي رواية: جريب 2 من برّ، وهو أحوط3. ولايملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان بإتلافه.

1- الگرامی :الظاهر بعد الدقّة في روايات الباب 19، أبواب ديات النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 226 إنّ هذه القيم باعتبار ذلك الزمان، والملاك قيمة كلّ زمان بحسب يوم الأداء.سی دی 
الگرامی :  الملاک هو المالیة والقیمة وروایات الباب 19منزلّة عل قیمة ذلک الزمان . کتاب
2- الگرامی : أی ستّون ذرعاً فی ستّین . والقفیز عشر ذلک المقدار ، کما فی مجمع البحرین . فقط کتاب
3- الگرامی : قیمة یوم الأداء أوجه .فقط کتاب

3-الصانعی:ولايخفى عليك أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار الدالّة على الدية في الكلب ممّا ذكر في المتن وبين موثّق السكوني الدالّ على التقويم، أنّ الدية كانت بما أنّه قيمة للكلاب في زمن صدور الأخبار، لا أنّها دية تعبّدية. وعلى هذا فالمعيار في الكلب مطلقاً- وإن لم‏يكن مورداً لتلك الأخبار- القيمة المختلفة بحسب الأزمنة والأمكنة

(مسألة6): كلّ ما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه1، وما لم يدلّ دليل على‏ عدم قابليّته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائيّة، وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال.

1- الگرامی : أی من مسلم فقط کتاب

(مسألة7): ما يملكه الذمّي- كالخنزير- مضمون1 بقيمته عند مستحلّيه، وفي الجناية على‏ أطرافه الأرش.

1- الگرامی : کما ورد فی روایة 1و 2، الباب 26 ، أبواب موجبات الضمان. فقط کتاب

فروع:

الأوّل: لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه1- ممّا يملكه الذمّي‏2في مذهبه- ضمنها المتلف ولو كان مسلماً. ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة، ومنه الاستتار 3 في نحوها، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها، ولو كان شي‏ء من ذلك لمسلم لايضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.

1- الگرامی : إن اُرید بها اللهو وکذا آلة القمار فلولم ید بها اللهو واُرید استعمالها فی غیراللهو والقمار فلها مالیة عند المسلم أیضاً ، بل وهکذا الحکم فی الخمر والخنزیر ، فلو فرض حفظهما لأمر محلّل کالدواء فی الاضطرار فلها مالیة . کتاب

الگرامی : إن اريد بها اللهو وكذا آلة القمار فلو لم يرد بها اللهو واريد استعمالها في غير اللهو والقمار فلها مالية. سی دی

2-الصانعی:بل المناط في الضمان حرمة المال، وإن كان الصاحب كافراً غير ذمّيّ. وعلى هذا فما في عبارة الماتن من قوله: «يشترط» فيه المسامحة على المختار؛ لأنّ نقض شرائط الذمّة يكون رافعاً للضمان لا أنّ عدمه شرط، فتدبرّ جيّداً

3- الگرامی : أی استتار العمل المحرّم لا استتار الآلة کحملها فی الشارع. فقط کتاب

(مسألة1): الخمر التي تتخذ للخلّ محترمة لايجوز إهراقها، ويضمن لو أتلفها. وكذا موادّ آلات اللهو والقمار محترمة، وإنّما هيئتها غير محترمة1ولا مضمونة، إلّاأن يكون‏ إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة، فلا ضمان حينئذٍ.

1-الصانعی:فيما كانت معدّة لاستفادة الحرام منها

(مسألة2): قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها وإتلافها الضمان، وكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها.

الثاني: إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، ولو كان نهاراً 1لم يضمن2. هذا إذا جنت الماشية بطبعها. وأمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن. كما أنّ الضمان بالليل ثابت في‏غير مورد جري الأمر على‏ خلاف العادة، مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على‏ صاحبها.

1- الگرامی : إذا کان المتعارف حفظ المزارع بواسطة ملاکها نهاراً فإذا کان إفساد فهو من قصور أو تقصیرهم ، ویختلف الموارد ، والملاک فی الضمان صدق التسبیب ولعلّ ذلک هو المتفاهم من مثل حدیث 3، الباب 40، أبواب موجبات الضمان وسائل الشیعة ، ج 29، ص 277.فقط کتاب

2-الصانعی:مرّ الكلام في ذلك في كتاب الغصب، فراجع‏

الگرامی : . إذا كان المتعارف حفظ المزارع بواسطة ملاكها نهاراً فإذا كان إفساد فهو من قصور أو تقصيرهم، ويختلف الموارد. والملاك في الضمان صدق التسبيب ولعلّ ذلك هو المتفاهم من مثل حديث 3، الباب 40، أبواب موجبات الضمان وسائل الشيعة، ج 29، ص 277. فقط سی دی
 

الثالث: دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة 1 شرعيّة، لا أنّها قيم‏2في زمان التقدير، فحينئذٍ لايتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.

1- الگرامی : كذا قالوا لكن لا دليل معتبر عليه بل الأظهر بتناسب الحكم والموضوع إنّها القيمة في زمان التقدير، ولا معنى لإتلاف مال الغير وعدم تسليم قيمتها.

1-الصانعی:بل بما أنّها قيم، كما مرّ

(مسألة3): لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه1 إلّاالدية المقدّرة.

واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقيّة غير وجيه2. وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة- لا الدية المقدّرة- على‏ إشكال3، كما أنّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على‏ الغاصب.

1- الگرامی : مرّ منعه ، ولا فرق بین التلف والإتلاف من هذه الجهة .

2-العلوی: بل الأوجه هو هذا الاحتمال؛ وإن كان التخلّص بالتصالح في صورة اختلاف التقديروالقيمة، حسناً.

3-العلوی: بلا إشكال ظاهراً.

(مسألة4): لو جنى‏ على‏ كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة، فيؤخذ بالنسبة1 من الدية2، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير، يؤخذ عشر ما هو المقدّر.

1- الگرامی :  بل یؤخذ التفاوت بین قیمة الکمال والنقص سوقیاً ، أو جبران خسارة الإصلاح . کتاب

الگرامی : بل يؤخذ التفاوت بين قيمة الكمال والنقص، أو جبران خسارة الإصلاح. سی دی

2-العلوی: إن كانت أكثر الأمرين، وإلّا يؤخذ من القيمة إن كانت هي الأكثر.


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -