الجنين إذا ولج فيه الروح1 ففيه الدية كاملة- ألف دينار- إذا كان بحكم المسلم2الحرّ وكان ذكراً، وفي الانثى نصفها، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار3؛ ذكراً كان الجنين أو انثى، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستّون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة 4إذا استقرّت في الرحم عشرون؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والانثى .
1- الگرامی : واشتهر بل کاد أن یکون إجماع أنّ الولوج بعد تمام أربعة أشهر وأعرضوا عن خمسة أشهر أو ستة ، الواردة فی روایة 2، الباب 64، أبواب الدعاء وروایة 6، الباب 19، أبواب دیات الأعضاء ، مع الفرق بینهما من جهة التصریح بخمسة أشهر ، وعدم صراحة روایة الستة ، لکن لم أجد روایة صریحة فی الأربعة أشهر بل کلّ روایات أربعة أشهر مربوظة بوقت جعله ذکرا أو اُنثی أو السعادة والشقاوة ، وهذه لا تختصّ بالروح، وأمّا زمان بین المراحل ففی غیرواحد من الروایات أربعون وفی روایة 4، الباب 64، الدعاء ثلاثون یوماً فیحمل علی استعداد الدخول فی المرتبة بعد لا فعلیّتها ، أو توجیه آخر ، ثمّ عدّ السفط فتلاً إنّما هو بعد ولوج الروح وهو یعلم بتحرّک الجنین حرکة الید والرجل ، وهی الحرکة الحیوانیة ، لا الحرکة النباتیّة الکمیّة والکیفیّة کما فی النبات والشجر، ولا یبعد اختلاف الأمزجة ، فأن شکّ فی تحقّق الولوج مصداقاً أو لشبهة المفهوم أو وقته تکویناً استصحبت الحالة السابقة وجری حکمها . فقط کتاب
2-الصانعی:شرطيّة كونه بحكم المسلم، وكذا التنصيف في الدية فيما إذا كان الجنين انثى، مبنيّ على مبناه المعروف بين الأصحاب في دية غير المسلم والانثى، وأمّا على المختار من عدم التفاوت بين المسلم الذكر وبينهما في الدية، كما مرّ تفصيله، فلا وجه للشرطيّة، ولا للتنصيف. وبذلك يظهر حُكم المسألة التالية والمسألة الرابعة والسادسة على المبنيّين
3- الگرامی : ( کما فی روایة 1، الباب 19، أبواب دیات الأعضاء، وکذا سائر المقادیر فإنّها أیضاً فی الباب 19) فقط کتاب
4- الگرامی : والمشهور إنّ حدّ كلّ مرتبة زماناً أربعون يوماً كما في صحيح زرارة، في الوافي الباب 204 من أبواب النكاح و روايات 1 و 2 و 3، الباب 64، أبواب الدعاء وسائل الشيعة، ج 7، ص 140. وأما صحيح أحمد رواية 4، الباب 64، أبواب الدعاء وسائل الشيعة، ج 7، ص 142، الدالّ على ثلاثين يوماً فهو محمول على استعداد الدخول في المرتبة بعد، لا فعليته، أو وجه آخر. ثمّ لو شكّ في صحّة التحديد المزبور استصحب الوضع السابق.فقط سی دی
(مسألة1): لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه 1أو عشر دية امّه؟ فيه تردّد، وإن كان الأوّل أقرب2.
1- الگرامی : کما هو المشهور بل الإجماع إعراضاً عن مثل روایة 2، الباب 22، أبواب دیات الأعضاء وروایتی 1و3 ، الباب 18، أبواب دیة النفس کما صرّح به فی الریاض ، ج 16، ص 539، وغیره ، وکما هو المقبول العقلائی، فی الإنسان من التبعّیة للأب لا الاُمّ. فقط کتاب
2-العلوی: بل لايخلو من قوّة.
الگرامی : وأقوى (لإعراض المشهور عن حديث السكونى هنا. ثمّ دية الجنين من الزنا عشر دية ولد الزنا فلو قلنا بعدم فرق ولد الزنا المسلم مع غير ولد الزنا فدية الجنين من الزنا عشر الدية الكاملة).
(مسألة2): لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح1، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلّابعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، ولا اعتبار بالحركة إلّاإذا علم أنّها اختياريّة، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة 2الجناية.
1- الگرامی : کما ذکرفی روایات الباب 11و الباب 28، من الکفّارات ، ثمّ لا دخالة للاختیار فی المسألة بل المعتبر الحرکة الحیوانیة فی الأعضاء مثل الید والرجل ، دون الحرکة الکمیّة النباتیّة .فقط کتاب
2- الگرامی : فالدیة والکفّارة علی الطبیب الجرّاح فإنّه المباشر، إلا فیما کان السبب الآمر أقوی کالإکراه والجبر.فقط کتاب
(مسألة3): الأقوى1 أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء، فما قيل: بينهما شيء بحساب ذلك، غير مرضيّ.
1- الگرامی : کما فی نهایة الشیخ ، ص 778، والسرائر ج 3، ص 416، وأمّا روایة 5و6 ، الباب 19، أبواب دیات الأعضاء ، الدالّة علی الخلاف ففیها ضعف بصالح بن عقبه وأبی شبل ، نعم فی طریق علی بن إبراهیم لیس ضعف لکن روایة إبراهیم بن هاشم عن سلیمان بعید فالظاهر سقط الواسطة ، وکیف کان فالمشهور أعرضوا عنها .فقط کتاب
(مسألة4): لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها، فدية المرأة كاملة ودية اخرى لموت ولدها، فإن علم أنّه ذكر فديته، أو الانثى فديتها، ولو اشتبه فنصف الديتين1.
1- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 19، أبواب دیات الأعضاء وروایة 1، الباب 21 ، أبواب دیات النفس.فقط کتاب
(مسألة5): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب1 لها من هذه الدية.
1- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 20، أبواب دیات الأعضاء وفی روایة موانع الإرث فقط کتاب
(مسألة6): لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً وانثى فدية ذكر وانثى وهكذا، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.
(مسألة7): دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته1؛ أيمن حساب المائة، ففي يده خمسون ديناراً، وفي يديه مائة، وفي الجراحات والشجاج على النسبة. هذا فيما لم تلجه الروح، وإلّا فكغيره من الأحياء.
1- الگرامی : کما یستفاد من روایة 1، الباب 19، أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب
(مسألة8): من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة 1دنانير ضياع النطفة.
1- الگرامی : وإن أفرغ قبل الإفراغ فعلی المفزع عشرون ، راجع روایة 1، الباب 19، أبواب دیات الأعضاء.فقط کتاب
(مسألة9): لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، ولو وردت على امّها جناية فديتها.
(مسألة10): دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، وإن كان خطأً فعلى العاقلة1إذا ولج فيه الروح، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب2 أنّها على العاقلة3.
1-الصانعی:على ما مرّ من التفصيل فيه في المسألة السابعة من المبحث الأوّل في المباشر
2- الگرامی : لما مرّ فی محلّه من عموم دلیل العاقلة للجنایة أیضاً کما فی الجواهر ، ج 43، ص 383 فقط کتاب
3-العلوی: بل لايخلو من قوّة.
(مسألة11): في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار1، وفي قطع جوارحه بحساب ديته2، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع يديه مائة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وكذا الحال في جراحه وشجاجه. وهذه الدية ليست لورثته بل للميّت، تصرف1 في وجوه الخير4، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير، وهل يؤدّى منها دين الميّت؟ الظاهر نعم2.
1- الگرامی : کما فی روایات الباب 24و25أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب
2 - الگرامی : علی القاعدة ویمکن استفادة الحکم من بعض تلک الروایات أیضاً ولا ینحصر أصل الحکم بقطع الرأس بل یشمل کلّ مورد إزقاق النفس کما یستفاد من روایة 2،الباب 24.فقط کتاب
3-العلوی: في الحجّ عنه و في وجوه الخير.
4- الگرامی : فی الروایة ، یحجّ بها عنه أو یتصدّق بها عنه أو یصیر فی سبیل من سبل الخیر فقط کتاب
5-العلوی: لو امتنع الورثة عن أدائه من التركة، أو لم يخلّف سواها، وإلّا كان الأحسن والأحوط أداءه من التركة، لامن الدية.
الگرامی : لکن ظاهر الروایات إخراج الدین من الترکة إن کانت ، أمّا إذا لم تکن له ترکة فیؤدّی منها فإنّه من سبل الخیر ، قإن مقسم الدین والوصیة والمیرث هو الترکة وهذا لیس من الترکة ، بل مال المیّت شخصاً وخارج عن عنوان الترکة ، فإن کان الدین لأجل الخیرات أو لم یکن له ترکة أو امتنع الوارث یؤدّی منها وإلا فیؤدّی من الترکة فقط کتاب