الثاني من اللواحق1في العاقلة
والكلام فيها في أمرين:
الأوّل: تعيين المحلّ، وهو العصبة2، ثمّ المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الإمام عليه السلام.
وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك.
1-الصانعی:البحث عن اللواحق في العاقلة بما أنّ أصل مسألة الدية على العاقلة مورد للإشكال، بل منعناه، كما مرّ، وفي «مجمع الفائدة»: «دليل كون هذه الأربعة من العقل- وأسباب الضمان في الخطأ- كأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليهما» (مجمع الفائدة والبرهان 14: 283) تركنا البحث والنظر فيها، واكتفينا بما في المتن، هذا، مع قلّة الابتلاء بها.
نعم ما فيه من المسائل المطابقة للقواعد فلا كلام فيها، والقواعد فيها محكّمة
2- الگرامی : فی اللغة هم الذین یرثون الرجل کلالة غیرالوالد والولد کما فی القاموس ، أو قرابته الذکور لأبیه ، أو بنوه و قومه الذین یعاضدونه و ینصرونه و هی جمع عاصب من عصب إذا أحاط ، کما قال السیّد رحمة الله فی الطراز الأوّل ، وقد ذکر فی کتب اللغة والفقه تعاریف متعددّة ولکنّها متقاربة ، ولا یبعد أن یقال : العاصب هو الحامی للشخص ، والمراد هنا من یحمی الشخص من أقاربه ، و یحسب المتعارف أقاربه من جهة الأب أقرب وأحمی من الأقارب الاُمیّ ، ولیس المراد من الأقارب من جهة الأب ، غیرالأب ، بل المراد الأب و ما یقرب من جهته ، وإن شکّ فی مورد أنّه من العصبة أوّلاً ، فیمکن التمسّک بالبراءة ، کما یمکن للداخل فیهم أیضاً إن شکّ فی غیره هل هو داخل أوّلاً ، وبالنتیجة سهمه فی تقسیم الدیة أکثرأو أقلّ من جهة کثرة الأفراد وقلّتهم ؛، فیمکن له التمسک بالبراءة من الأکثر ، فهذا نظیر واجدی المنی فی الثوب المشترک ، هذا من جهة الاُصول ، و یمکن التمسّک بعموم أدلّة الجنایة شرعاً وعقلائیاً فإنّ القاعدة ضمان الجانی فی نفسه ، ودلیل العصبة مخصّص لتلک القاعدة ، وإذا شکّ فی شمول العصبة لمورد والشکّ شبهة مفهومیة تمسّک بعموم أدلَّة الجنایة ویحکم بضمان الجانی ، لجواز التمسّک بالعموم فی شبهة الخاصّ مفهوماً إذا کان الخاصّ منفصلاً، ویستفاد من روایات الباب مثل روایة 1، الباب 39، وروایة 1، الباب 40، من أبواب العتق و روایة 1، الباب 2، أبواب العاقله، وهکذا روایة 1، الباب 13، و... أنّ العصبة منحصرة فی الورثة لکن لم یذکر تعریف جامع مانع فاختلف فی موارد مثل أب الجانی هل هو من العصبة ؟ وقد ادّعی الشهرة إثباتاً ونفیاً فراجع الجواهر ، ج 43، ص 420، و غیره والقاعدة ما ذکرنا إن شکّ فی مورد .فقط کتاب
(مسألة1): في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف، والأقوى دخولهما فيها.
(مسألة2): لا تعقل المرأة بلا إشكال، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر1 وإن ورثوا من الدية، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة، ولايشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة.
1-العلوی:لأجل وجود الإجماع فيهما.
الگرامی : ( المرأة لا تعقل کما فی روایة 1و 2، الباب 2، أبواب العاقلة ویستفاد من روایة 1، الباب 14، أیضاً ، وکذا الصبی والجمنون لانصراف الأدلة ، ولشمول مثل حدیث الرفع ، الجاری فی الوضع أیضاً إلا بدلیل ، بل الإجماع أیضاً ولو لا ذلک أمکن أن یقال فی الضمان مالاً لا دخالة للبلوغ ، وأمّا الباقی فأطلاق الأدلّة بشمله کلّه ) کتاب
الگرامی : لشمول مثل حديث الرفع، بل الإجماع أيضاً. سی دی l
(مسألة3): هل يتحمّل الفقير حال المطالبة- وهو حول الحول- شيئاً أم لا؟ فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله1.
1-العلوی: وإن كان القول بالتحمّل لمن صار غنيّاً، لايخلو من وجه.
الگرمی : إلا إذا کان قادراً علی التکسب بلا حرج فإنّه حینئذِ مشمول الأطلاق ، ولا یمنعه صرف الاستبعاد ، علی ما فی کشف اللثام . و فی الجواهر : لا خلاف فی عدم التحمّل . کتاب
الگرامی : إلا إذا كان قادراً على التكسّب بلا حرج. سی دی
(مسألة4): تحمل العاقلة دية الموضحة1 فما زاد، والأقوى عدم تحمّلها ما نقص عنها.
1- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 5، وروایة 1، الباب 8، أبواب العاقله . فقط کتاب
(مسألة5): تضمن العاقلة دية الخطأ، وقد مرّ أنّها تستأدى في ثلاث سنين1 كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً؛ من غير فرق بين دية الرجل والمرأة، والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين، جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اخر.
1- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 2، وروایة 1، الباب 10، أبواب العاقلة ، وکذا فی روایة 1، الباب 4، أبواب دیات النفس ، وأکثر الروایات وردت فی الدیة ولا تشمل الأرش ، لکن یمکن استفادة الإطلاق من روایة 1، الباب 10، فإنّه یشمل الأرش أیضاً لکن بمقدار دیة الموضحه فما زاد .فقط کتاب
(مسألة6): لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ. والقول بالرجوع ضعيف1.
1-الگرامی : قد مرّ حکمه فی المسألة 22 مقادیر الدیات ، والقائل هو المفید وسلار.فقط کتاب
(مسألة7): لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار 1 بل لابدّ من ثبوته بالبيّنة، فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة، وادّعى القاتل الخطأ، وأنكرت العاقلة فالقول قولها2 بيمين، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني.
1- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 9، وروایة 1و2، الباب 3، أبواب العاقلة .فقط کتاب
2- الگرامی : ولا یثبت العمد أیضاً ، و حینئذِ فالأمر دائر بین کون الضمان علی الجانی أو العاقلة ، والأصل فی التداعی نفی کلیّهما ، نعم لا یبطل دم دمریء مسلم ، وحینئذٍ فهل یرجع إلی القرعة أو العدل والإنصاف ، أو یکون علی بیت المال ، أو یتمسّک بظهور الفعل فی الالتفات فیجکم بالعمد أو ینفی العمد بالقسامة وإلا فعلی بیت المال ؟ وجوه ، وقد مرّ بعض الکلام فی المسألة 3 من مسائل البیّنة فی فصل : ما یثبت به القود ، من جهت القصاص .فقط کتاب
(مسألة8): لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.
(مسألة9): لو جنى شخص على نفسه خطأً- قتلًا أو ما دونه- كان هدراً ولا تضمنه العاقلة.
(مسألة10): ليس بين أهل الذمّة 1 معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية.
1- الگرامی : کما فی صحیح أبی ولاد روایة 1، الباب 1، أبواب العاقلة ، ومفاد التعلیل : ( لأنّهم یؤدّون الجزیة ) عدم معقلة الإمام إذا لم یؤدّ والجزیة ، هذا فی إمام الأصل ، وهو أعلم بحکمه ، وأمّا الفقیه علی فرض بسط یده فهذا الحکم أی أداء الفقیه دیة الذمّی ممّا یأباه الارتکاز کما فی الجواهر ، ج 43، ص 446، بل قال : هلذا ممّا یوجب الضحک .فقط کتاب
(مسألة11): لايعقل إلّامن علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل، وثبت كونه من العصبة، فلايكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أنّه عصبته، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لايسمع إنكار الطرف.
(مسألة12): لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه، ولا نصيب له منها، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام. ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه1، فلو لم يكن له وارث غيره2 يرث الإمام عليه السلام.
1- الگرامی : کما مرّ فی المسألة 1، من القتل من بحث موانع الإرث .فقط کتاب
2- الگرامی : إلا فیما فرض عدم ورائة العاقلة لموانع من الإرث کالکفر و غیره فقط کتاب
(مسألة13): عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ1، فالدية فيه على العاقلة.
1- کما ذکرفی الباب 11، أبواب العاقلة .فقط کتاب
(مسألة14): لايضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، ولا تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأً، أو أتلفه صغير أو مجنون، فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم. ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ؛ أيالمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام.
الثاني: في كيفيّة التقسيط، وفيها أقوال: منها: على الغنيّ عشرة قراريط؛ أينصف الدينار، وعلى الفقير خمسة قراريط. ومنها: يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة؛ بحيث لايجحف على أحد منهم. ومنها: أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك، فهي عليهما، والأخير أشبه بالقواعد1 بناءً على تحمّل الفقير.
1- الگرامی : إلا إن یری الحاکم المصلحة فی غیرذلک ، ( الأقوال ثلاثة : 1- القول الأوّل المذکور فی المتن للمبسوط والخلاف والقواعد وعلیه فقهاء العامّة .2- الثانی للمشهور کما فی الجواهر والریاض 3- الثالث لصاحب الجواهر . ثمّ المراد بالفقیر هنا بالنسبة إلی الغنیّ لا ما فی الزکاة ونحوها ، ومبنی ما ذکرته أنّ طبع القضیة یقتضی التسویة ، لکن ما یری الحاکم من المصالح ، کقرب الشخص وبعده من القاتل وغیرذلک ، قد یقتضی الأهمّ.کتاب
الگرامی :إلا أن يرى الحاكم المصلحة في غير ذلك. سی دی
(مسألة15): هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان، لايبعد أن يكون الأوّل1 أوجه2.
1-العلوی: بل الثاني.
2 - الگرامی : ( بناء علی الإجماع المدّعی فی المسألة ، بل یمکن الاستفادة من إطلاق کریمة «أولوا الأرحام » وحدیث یونس روایة 1، الباب 6، أبواب العاقلة وسائل الشیعة ، ج 29، ص 397) بناءَ علی عدم الاختصاص بالإرث وحدیث یونس الباب 6،أبواب العاقلة بناءَ علی إرادة الورثة بالفعل ، لکنّ السند مخدوش ، فلیس إلا دعوی الإجماع وهو أیضاً غیرثابت ، والعاقلة هی العصبة مطلقاً فلا دلیل علی الترتیب بما ذکر ) کتاب
الگرامی : (بناءً على الإجماع المدّعى في المسألة، بل يمكن الاستفادة من إطلاق كريمة أولوا الأرحام وحديث يونس رواية 1، الباب 6، أبواب العاقلة وسائل الشيعة، ج 29، ص 397). سی دی
(مسألة16): هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث، فلو كان الوارث في الطبقة الاولى- مثلًا- منحصراً بأب وابن، يؤخذ من الأب سدس الدية، ومن الابن خمسة أسداس، أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان1، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان2.
1-العلوی:الأوجه هو الثاني.
الگرامی : التسویة أوجه.
2-العلوی:الأوجه الأوّل.
الگرامی : والأخذ أوجه .
(مسألة17): لو لم يكن في طبقات الإرث أحد، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة، فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك، ولو كان له مال ولايمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردّد1.
1- الگرامی : هو کذلک إن لم یمکن الأخذ حتّی بسلطة القضاء والحاکم ، لئلا یبطل دم المسلم ،
(مسألة18): لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً، لايؤخذ من الإمام عليه السلام العقل، بل يؤخذ من الوارث.
(مسألة19): ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه1، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال2، ولايقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.
1- الگرامی : وهو الأقرب ( خلافاً للعامّة القائلة بأنّ الأجل من حین المرافعة )کتاب
الگرامی : وهو الأقرب. سی دی
2-العلوی: وهو الأقرب.
(مسألة20): بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، وثبت في تركته، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته، كمن مات بعد حلوله، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره، إشكال وتردّد1.
1- الگرامی : التعلّق أقرب ، ( لظهور الدلیل فی الضمان بصرف تحقّق الجنایة ، فلا وجه للتردّد وإن تردّد الجواهر أیضاً ) کتاب
الگرامی : التعلّق أقرب. سی دی
(مسألة21): لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام، أو عجزت عن الدية، تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل، وقيل تؤخذ من القاتل، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه السلام، والأوّل أظهر1.
1- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 1، أبواب العاقلة ، وفاقاً للمبسوط والسرائر والمهذّب . نعم ورد فی عمد الأعمی أنّها حینئذٍ علی القاتل کما فی روایة 1، الباب 10، أبواب العاقلة ، وروایة 1، الباب 35، أبواب قصاص النفس ، وعمد الأعمی خطأ، لکنّه لا یدل ّ علی حکم غیر الأعمی وإن أفتی به فی النهایة والقواعد والمقنعة .فقط کتاب
(مسألة22): قد مرّ: أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب1 فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام، ولايبطل دم امرئ مسلم.
1- الگرامی : ومات فلم یقدر علیه ( أخذأ بالمتیقّن فإنّ الحکم علی خلاف القاعدة ، وفی نقل الصدوق ذکر الموت وکذا نقل الشیخ رحمة الله وإن کان فی سند الشیخ بعض الإشکال ، ثمّ الدلیل فی العمد لا شبه العمد ، وقد یقال : الدیة مطلقاً علی الجانی والعاقلة تؤدّی عنه ، کما فی الجواهر ، لکنّ الحقّ مع کشف اللثام وغیره أی الضمان من الأوّل علی العاقلة فی جمیع الموارد ، ثمّ إنّ فی النفس من حکم العاقلة شیء وهو إن أخذ هذه الدیة من العاقلة عمل الحاکم والسلطان الشرعی ، والعاقلة کثیراً مّا متفرّقون فی العالم وتحت حکومات اُخر فلا معنی للحکم شرعاً علی السلطان الشرعی بالتدخلّ فی الحکومات الاُخر ، ویستفاد من روایة 1، الباب 2، أبواب العاقلة أیضاً اختصاص الحکم بالموجودین فی المصر من أفراد العاقلة لا جمیعهم المتفرّقین فی البلاد ، حیث ذکر الأمیرعلیه السّلام جمع قرابة الجانی ، فی الموصل ).فقط کتاب
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۴