انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في شرائط الذمّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

 الأوّل: قبول الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو والي المسلمين؛ على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها.

الثاني: أن لايفعلوا ما ينافي الأمان، مثل العزم على‏ حرب المسلمين وإمداد المشركين.

مسألة ۱-مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخروج عن الذمّة، بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزية، والثاني منهما من مقتضيات الأمان، ولو لم يعدّا شرطاً كان حسناً، ولو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد وخارجين عن الذمّة؛ اشترط عليهم أم لم يشترط.

الثالث: أن لايتظاهروا بالمنكرات عندنا، كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات.

الرابع: قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين1؛ من أداء حقّ أو ترك محرّم أو إجراء حدود اللَّه تعالى‏ ونحوها، والأحوط اشتراط ذلك عليهم.

۱- الگرامی : أي ما يحكم عليهم المسلمون.
مسألة ۲- لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا، نقض العهد وخرجوا عن الذمّة، بل يحتمل أن يكون مخالفة هذين أيضاً موجبة لنقض العقد مطلقاً۱، فيخرجوا عنها بالامتناع والمخالفة وإن لم يشترطا عليهم.

۱-العلوی:لايخلو من تأمّل.

الخامس: أن لا يُؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بأبنائهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسّس لهم، ولايبعد أن يكون الأخيران- سيّما الثاني منهما- من منافيات الأمان، ولزوم تركهما من مقتضياته.

السادس: أن لايحدثوا۱ كنيسة ولايضربوا ناقوساً ولايطيلوا بناءً، ولو خالفوا عزّروا.

۱- الگرامی : (وكأنّه للإجماع كما في الجواهر والغنية وإلا فهو مشكل. وأمّا إطالة البناء فسيأتي).

مسألة ۳- هذان الشرطان- أيضاً كالثالث والرابع- يحتمل أن يكون مخالفتهم فيهما ناقضاً للعهد مطلقاً، ويحتمل أن يكون ناقضاً مع الاشتراط۱، واحتمل بعضهم أن يكون النقض فيما إذا اشترط بنحو تعليق الأمان، لا الشرط في ضمن عقده، ولا شبهة في النقض على‏ هذا الفرض.

۱-العلوی:وهو الأوجه.

مسألة ۴- لو ارتكبوا جناية توجب الحدّ أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه، ولو سبّوا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، أو الأئمّة عليهم السلام، أوفاطمة الزهراء- سلام اللَّه عليها- على احتمال غير بعيد، قتل السابّ كغيرهم من المكلّفين، ولو نالوهم بما دون السبّ عزّروا. ولو اشترط في العقد الكفّ عنه نقض العهد على‏ قول۱. ولو علّق الأمان على الكفّ نقض العهد بالمخالفة.

۱-العلوی:هو الأقوى.

 

مسألة ۵- لو نسي في عقد الذمّة ذكر الجزية بطل العقد. وأمّا رابع المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكره وعدمه تردّد، ولو قيل بعدم البطلان كان حسناً، ولزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحكام الإسلام، ومع الامتناع نقض العهد على احتمال. والثاني من مقتضيات الأمان كما مرّ، ولايبطل العهد بعدم ذكره. وغير ما ذكر- أيضاً- لايوجب عدم ذكرها بطلان العقد.

مسألة ۶- كلّ مورد يوجب الامتناع والمخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً- شرط عليهم أم لا- لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه يصير حربيّاً ويخرج عن الذمّة، وكلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف على الاشتراط والمخالفة، يشكل الحكم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا، ولو قلنا۱ بأنّ جميع المذكورات من شرائط الذمّة- شرط في العقد أم لا- يخرج المخالف في واحد منها عنها ويصير حربيّاً۲.

۱- الگرامی : لكنّه بلا دليل.

۲-العلوی:لكنّه ضعيف.

مسألة ۷- ينبغي أن يشترط في عقد الذمّة كلّ ما فيه نفع ورفعة للمسلمين، وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً، ومن ذلك اشتراط التميّز ۱ عن المسلمين في اللباس والشعر والركوب والكنى‏؛ بما هو مذكور في المفصّلات.

۱- الگرامی : لكنّه بلا دليل، بل الحاكم يراعى المصلحة (كما يستفاد من الباب 41 جهاد مستدرك الوسائل).

مسألة ۸- إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام، وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها، فلوالي المسلمين ردّهم إلى‏ مأمنهم، فهل له الخيار بين قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ الظاهر۱ ذلك على‏ إشكال۲. وهل أموالهم بعد خرق الذمّة في أمان يردّ إليهم مع ردّهم إلى‏ مأمنهم أم لا؟ الأشبه الأمان۳.

۱- الگرامی :  بل محلّ تأمّل ولا يبعد أن يقال: يراعى مصالح المسلمين. ثمّ لا نسلم إنّ التخلف عن شرائط الذمّة يوجب كونه حربياً بمعنى جواز الاسترقاق والقتل بل المتيقّن من الحربى من دخل في الحرب بالفعل.

۲- الگرامی :في تحقيق معنى الحربى والذمّى وبعض أحكامهما نوع غموض وإبهام، فظاهر كثير من العبارات وجوب قتال الحربى بمعني غير الكتابى كما في الروضة، ج ۲، ص ۳۸۲، وقال في الرياض، ج ۱۱، ص۳۱۹: «المراد بأهل الحرب من يجوز قتالهم إلى أن يسلموا وأهل الذمّة هم اليهود والنصارى العاملون بشرائط الذمّة، وإن لم يعملوا بها صاروا أهل الحرب وجاز تملّكهم اتّفاقاً». وفى القواعد: «الحربى غير اليهود والنصارى والمجوس» وفى المستند، ج ۱۴، ص ۹۳: الحربى في إطلاق الفقهاء هو غير الذمّى من الكفّار. وصرّح في الجواهر، ج ۳۴، ص۸۹ بأنّه لا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب بين من نصب لحرب المسلمين وبين غير أهل الكتاب ولو كانوا تحت حكومة المسلمين. وقال الخوئى في منية المسائل، ص ۲۰۶: «مطلق الكافر الأصلى غير المتعهد بدفع الجزية حربى». ولكن مع ذلك كلّه لم يعهد من حكومة المسلمين قتل غير أهل الذمّة من الكفّار، فقد كان المشركون أيضاً يعيشون في ظلّ حكومة الإسلام كما ترى مباحثات الزنادقة مع الأئمّة أهل بيت في الكتب ولم يستشكل أحد علي الحكومات الإسلامية بوجودهم في المسلمين. وأمّا آية البراءة فهى قضية خارجية. وكيف كان فالمتيقّن من أهل الحرب من نصب لحرب المسلمين، لعدم دليل واضح آيةً وروايةً على شمول غيرهم.

۳- الگرامی : فيه إشكال جدّاً، لتبعية أموالهم لأشخاصهم.

مسألة ۹- إن أسلم الذمّي بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمّة لم يرتفع۱ ذلك عنه، وبقي على الرقّ ولم يردّ إليه الفداء. وإن أسلم قبلهما وقبل القتل، سقط عنه الجميع وغيرها ممّا عليه حال الكفر، عدا الديون والقود لو أتى‏ بموجبه، ويؤخذ منه أموال الغير إذا كان‏ عنده غصباً مثلًا. وأمّا الحدود فقد قال الشيخ في «المبسوط»: إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لايسقط عنه الحدّ۲.

۱- الگرامی :  ولا وجه للتمسّك بدليل الجبّ. للسيرة على عدم الحرية بصرف ذلك وعليه الإجماع ظاهراً، وأمّا الحدود فالسيرة على خلاف ذلك ولا عبرة بما نقله المبسوط، سيّما مع الالتفات إلى قانون العفو عمّا سلف في القرآن الكريم، والأموال المأخوذة هي ما تكون غصباً ونحوه لا فيما أخذ بالمعاملة الفاسدة شرعاً، الصحيحة عندهم.

۲-العلوی: وهو كذلك.

مسألة ۱۰- يكره السلام ۱ على الذمّي ابتداءً، وقيل: يحرم، وهو أحوط. ولو بدأ الذمّي بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على‏ قوله: «عليك»، ويكره إتمامه ظاهراً، ولو اضطرّ المسلم إلى‏ أن يسلّم عليه أو يتمّ جوابه جاز بلا كراهية. وأمّا غير الذمّي فالأحوط ترك السلام عليه إلّامع الاضطرار؛ وإن كان الأوجه الجواز على كراهية، وينبغي أن يقول عند ملاقاتهم: «السلام على‏ من اتّبع الهدى‏»، ويستحبّ۲ أن يضطرّهم إلى‏ أضيق الطرق.

۱- الگرامی : (كما في الباب ۴۹ و ۵۳، أبواب أحكام العشرة وسائل الشيعة، ج۱۲، ص۷۷ و۸۳، ورواية ۱ منها موثّق، لكن لا يبعد بحسب جمع هذه الروايات مع روايات الأمر بدعوة الناس بغير ألسنتكم، ومداراة الناس، والتوجه إلى: إنّك لَعَلى خُلُقٍ عَظيم، ومنافاته مع «عليك» أنّ المراد الدعاء، أو فيما يريد الطرف من السلام: «السّام» كما يشهد به رواية ۴، الباب ۴۹ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۷۸، وأنّ النهى مربوط بالبدء بالسلام الحقيقي إلى من يكون على هذه الخليقة أي إرادة السّام. ويحتمل قويّاً اختلاف الموارد).
 
۲- الگرامی :  (كما في الدروس والجواهر والمسالك، ومقتضى رواية كنز العمّال، ج ۵، ص ۳۰ وكذا يكره المصافحة وذكر كناهم عند اللقاء كما في رواية ۹، الباب ۴۹ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۸۰).


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -