تتمّة: فيها أحكام أهل الذمّة۱
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
مسألة ۱- تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممّن له شبهة كتاب، وهم المجوس؛ من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم، كالكاتوليكيّة والبروتستانيّة وغيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الاصول، بعد أن كانوا من إحدى الفرق.
۱-الصانعی: لمّا أنّ أحكامها ليست بمورد للابتلاء في هذه الأعصار، كما لايخفى، فلنكتفي في بيانها بما ذكره الماتن، ولنغمض عن البحث عنها؛ فإنّ البحث علمي وموجب لحفظ الأحكام من الاندراس
مسألة۲- لا تقبل الجزية۱ من غيرهم من أصناف الكفّار والمشركين، كعبّاد الأصنام والكواكب وغيرهما، عربيّاً كانوا أو عجميّاً؛ من غير فرق بين من كان منتسباً إلى من كان له كتاب۲- كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام- وبين غيره، فلايقبل من غير الطوائف الثلاث إلّا الإسلام أو القتل، وكذا لاتقبل ممّن تنصّر۳ أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ كتبهم بالإسلام، فمن دخل في الطوائف حربيّ؛ سواء كان مشركاً أو من سائر الفرق الباطلة.
۱- الگرامی : . لكنّ المعاهد المذكور في الآية يشمل الكفّار والمشركين وجميع الطوائف، والمعاهدة تقع على موازين المصلحة بنظر الحاكم كما أنّه في داخل المملكة في قبال إعطاء السجلات كأنّ الحاكم يتعاهدهم ويضمن امورهم قبال العوارض المالية.
۲- الگرامی : . لكن لا دليل ظاهر بين على انحصار أهل الكتاب في الطوائف الثلاث، بل لعلّ المستفاد من الآيات؛ وَإن مِن امّة إلا خَلا فيها نَذير. وَما أرسَلْنا من رسول إلا بِلسان قُومه، وَمَا كنّا مُعَذِبين حتّى نَبْعَثَ رَسُولًا أنّ تابعى شيتو وكنفوسيوس وبودا وأمثال هؤلاء يكونون من أهل الكتاب وإن انحرفوا عن حقيقة دينهم كالمجوس. راجع: روايات ۱ و ۷، الباب ۴۹، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۱۲۶ و ۱۲۸، لا يستفاد الحصر.
۳-الگرامی : فيه إشكال، لعدم الدليل على هذا القيد (وأمّا ما في كنز العمّال، ح ۶۶۲۴، والمغني، ابن قدامة، ج ۱۰، ص۵۹۱ فهو مربوط باشتراط عدم تسبيبهم وإصرارهم على تنصّر أولادهم ولا يرتبط بما في المتن).
مسألة ۳- الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتية اقرّوا على دينهم؛ سواء كانوا عرباً أو عجماً، وكذلك من كان من نسلهم، فإنّه يقرّ على دينه بشرائطها، وتقبل منهم الجزية.
مسألة ۴- من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى الطوائف، فإن كان قبل نسخ شرائعهم اقرّوا عليه، وإن كان بعده لم يقرّوا۱ ولم تقبل منهم الجزية، فحكمهم حكم الكفّار غير أهل الكتاب. ولو انتقل مسلم إلى غير الإسلام فهو مرتدّ ذكرنا حكمه في بابه.
۱- الگرامی : لا دليل عليه وصرف كريمة: مَن يَبْتَغ غَير الإسلام ... لا تدلّ على القتل.
مسألة ۵- لو أحاط المسلمون بقوم من المشركين، فادّعوا أنّهم أهل الكتاب من الثلاث، يقبل منهم إذا بذلوا الجزية، ويقرّوا على ما ادّعوا، ولم يكلّفوا البيّنة. ولو ادّعى بعض أنّه أهل الكتاب وأنكر بعض، يقرّ المدّعي ولايقبل قول غيره عليه، ولو ثبت بعد عقد الجزية بإقرار منهم أو بيّنة أو غير ذلك أنّهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد۱.
۱- الگرامی : كأنّه للخدعة أو خصوص حكم الذمّة بشرائطه وأمّا العهد فهو أمر يشمل الطوائف وغيرهم كما مرّ فإنّ العهد تابع للمصلحة، وقد عاهد الرسول المشركين كما في الآية.
مسألة ۶- لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء، وهل تسقط عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى والمعتوه؟ فيه تردّد، والأشبه عدم السقوط۱. وتؤخذ ممّن عدا ما استثني ولو كانوا رهباناً أو فقراء، لكن ينتظر ۲ حتّى يوسر الفقير.
۱-العلوی:بل الأشبه هو السقوط في الأوّل منهم، دون غيره وإن كان لايخلو من وجه، وكذا يسقطعن المملوك بأقسامه.
الگرامی : بل السقوط أشبه، كما في روايات ۱ و۲ و ۳، الباب ۱۸، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۶۴- ۶۵، لاعتبار سند دليل المعتوه، وتمسّك الأصحاب في حكم النساء برواية حفص، وفيها ذكر الشيخ الفانى والمُقعد والولدان والأعمى.
۲- الگرامی : كما هو مقتضى القاعدة في الديون (ويستفاد من نقل ابن قدامة في المغني، ج ۱۰، ص ۹۳۰ أنّه فتوي العامّة أيضاً).
مسألة ۷- لايجوز فيعقد الذمّة اشتراط كون الجزية أو بعضها على النساء، فلو اشترط بطل الشرط، ولو حاصر المسلمون حصناً من أهل الكتاب، فقتلوا الرجال قبل العقد، فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزية لايصحّ، وكذا لو كان سؤال الإقرار بعد العقد.
مسألة ۸- لا جزية على المجنون مطبقاً، فلو أفاق حولًا وجبت عليه، ولو أفاق وقتاً وجنّ وقتاً قيل يعمل بالأغلب، وفيه إشكال۱، وفي ثبوتها عليه إشكال وتردّد.
۱-العلوی: لكنّه أحوط، فلايعتنى بإشكال ثبوتها عليه.
الگرامی : وعدم الجزية أظهر، فإنّ اعتبار الحول هنا أوجه، كما في الزكاة والخمس وتعارف احتساب الماليات الدولية بالحول عند العقلاء.
مسألة ۹- كلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو الجزية، فإن امتنع صار حربيّاً، ولابدّ في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم، ولايكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم، فلو عقدوا اخذت الجزية منهم بحلول الحول، ولايدخل حولهم في حول آبائهم، ولو بلغوا سفيهاً فالظاهر أنّ العقد موقوف على إذن أوليائهم.
مسألة ۱۰- إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه، ولايجوز اغتياله، فإنّه داخل في أمان أبيه.