وهو على أقسام:
منها: ما يجب مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد1 فتجب فيها الخصال الثلاث، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط2
ومنها: مايجب بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام. وكفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام3 . وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب4 حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه. وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين. وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة. وكفّارة صيد المحرم5النعامة6، فإنّها7 بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى، والأحوط مُدّان ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الإتمام، والاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لايوجب النقص عن الستّين، وإلّا اقتصر على المُدّ ويُتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدّ يوماً إلى الستّين، وهو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً. وكفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشيّ، فإنّها بقرة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مُدّ على الأقوى، والأحوط مُدّان، فإن زاد فله، وإن نقص لايجب عليه الإتمام، ولايحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم، ولو عجز عنه صام- على الأحوط- عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين، وهي غاية كفّارته، ولو عجز صام تسعة أيام، وحمار الوحش كذلك، والأحوط أنّه كالنعامة، وكفّارة صيد المُحرِم الغزالَ، فإنّها شاة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق على عشرة مساكين؛ لكلّ مُدّ على الأقوى، ومُدّان على الأحوط. وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم. ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته، ولو عجز صام ثلاثة أيّام.
ومنها: ما يجب مخيّراً8 بينه وبين غيره، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، وكفّارة النذر والعهد، فإنّها فيها مخيّرة بين الخِصال الثلاث9.
1- الصانعی: فيما لم يقتصّ منه، فالكفّارة مختصّة بصورة عدم القصاص فلا كفّارة معه
2- الصانعی: الأقوى
3- الصانعی: متتابعات على الأحوط
4- الصانعی: يأتي في كتاب الكفّارات ما هو الأقوى من عدم الكفّارة فيه وفي تالييها
5- الصانعی: تركنا التعليقة والبحث عن كفّارة الصيد المحرّم؛ لعدم الابتلاء بها أو قلّتها
6-الگرامی: الظاهر بعد العجز عن البدنة الانتقال إلى إطعام ستّين مسكيناً، ثمّ إلى صيام ثمانية عشر، وفى العجز عن البقرة فى البقر الوحشى إطعام ثلاثين، وإن عجز صام تسعة أيّام، وفى العجز عن الشاة فى صيد الغزال إطعام عشرة مساكين، ثمّ صيام ثلاثة أيّام.
7-العلوی: بل بعد العجز عن طعام ستّين مسكيناً، وهكذا في البقر، حيث ينتقل إلى صومتسعة بعد العجز عن إطعام ثلاثين، وفي الغزال بعد العجز عن العشرة يصوم ثلاثة أيّام.
8-الگرامی:ومنها كفّارة حلق الرأس فى الإحرام وهى دم شاة أو صيام ثلاثة أو التصدّق على ستّة لكلّ واحد مدّان.
9-العلوی: وكفّارة حلق الرأس في الإحرام دم شاة، أو صيام ثلاثة أيّام، أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان.
(مسألة1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ. وكذا يجب التتابع- على الأحوط1 في الثمانية عشر2 بدل الشهرين، بل هو الأحوط3في صيام سائر4 الكفّارات5. ولايضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم.
وأمّا المندوب منه
فالمؤكّد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر. وأفضل كيفيّتها: أوّل خميس منه، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء في العشر الثاني.
ومنها: أيّام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومنها: يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.
ومنها: يوم مولد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
ومنها: يوم مبعثه صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دَحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء؛ مع تحقّق الهلال على وجه لايحتمل وقوعه في يوم العيد.
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، يصومه6 بقصد القربة المطلقة؛ وشكراً لإظهار النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.
ومنها: كلّ خميس وجمعة.
ومنها: أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع.
ومنها: رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه7.
وأمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه، وكذا مع نهيه، والأحوط8 تركه حتّى مع عدم الإذن، وصوم الولد من دون إذن والده9 مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء، وكذا مع نهي الوالدة. والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا، بل الأولى10مراعاة إذن الوالدة أيضاً. والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً، وأمّا الكراهة11 بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها12.
وأمّا المحظور
فصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا، والصوم وفاء بنذر المعصية، وصوم السكوت؛ بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم. ولابأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم. وصوم الوصال، والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة، ولابأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم؛ وإن كان الأحوط اجتنابه. كما أنّ الأحوط13ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج، بل لا تترك14 الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقاً.
1- الصانعی: وإن كان عدم الوجوب لايخلو من وجه
العلوی: الأقوى.
2-الگرامی:لا ينبغى تركه.
3- الصانعی: بل الأقوى عدم وجوبه إلّافي كفّارة اليمين
4-العلوی: بل الأقوى ذلك في كفّارة اليمين.
5-الگرامی: فى اليمين واجب وفى غيره لا يترك.
6-العلوی: وروداً بقصد الاستحباب.
7-العلوی: وسابعه. ومنها: صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد، ومنها: يوم النصف من جمادى الاولى.
الگرامی:وسابعه والنصف من الجمادى الأولى على ما قيل، والأحوط قصد القربة المطلقة. ومنها صوم ستّة أيّام، بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد.
8-العلوی: لايترك.
9- الصانعی: وكذا مع نهيه
10- الصانعی: بل الظاهر
العلوی: بل هو الأحوط وجوباً في الوالدة مع حصول الإيذاء لها.
11-العلوی: بل الظاهر كونها في الموردين مثل غيرهما.
12- الصانعی: بل الظاهر ثبوت الكراهة فيهما
13- الصانعی: الأولى، وإن كان الأقوى عدم شرطية إذنه ولا مانعية نهيه، وما في الأخبار من نفي الصوم المندوب لها من دون إذن الزوج، فالظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع الإرشاد إلى الاحتياط في رعاية حال الزوج، من حيث احتمال كونه مانعاً من حقّ الاستمتاع بها، ويشهد على ذلك خبر «الدعائم» عن عليّ عليه السلام، أنّ رجلًا شكى إليه أنّ امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها، فقال: «لاصوم لها إلّابإذنك، إلّافي واجب عليها أن تصومه». (جامع أحاديث الشيعة 11: 744/ 8)
وأخبار النهي أو النفي عن صوم الضيف والمضيف، إلّابإذن الآخر، ففيها: «ولاينبغي للضيف أن يصوم إلّابإذنهم، لئلّا يعملوا الشيء فيفسد عليهم، ولاينبغي لهم أن يصوموا إلّابإذن الضيف، لئلّا يحتشمهم، فيشتهي الطعام فيتركه لهم». (جامع أحاديث الشيعة 11: 744/ 11)
وظهور تلك الجمل على كون الحكم إرشادياً احتياطياً غير قابل للإنكار، وفي وحدة السياق بين النهي أو النفي عن صومهما بلا إذن الآخر، مع صوم الزوجة والمرأة بلا إذن الزوج، شهادة على وحدة الظاهر والمراد، كما لايخفى.
هذا كلّه بحسب الأخبار، وإلّا فبحسب القواعد ووجوب الإطاعة لها بالنسبة إلى حقّه الاستمتاع بها، فعليها الإفطار مع كون الصوم مانعاً من حقّه الواجب، كما هو الظاهر الواضح. ولايبعد عدم اختصاص الإرشاد بالزوجة، بل يكون جارياً في الزوج أيضاً، كما لايخفى، فإنّ كلّ واحد منهما مسكّن للآخر، كما أنّ مقتضى القواعد مشترك بينهما أيضاً
14-العلوی: بل الأقوى عدم الجواز مع المزاحمة أو النهي مطلقاً.