انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في النيّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

(مسألة1):يشترط في الصوم النيّة؛ بأن يقصد تلك العبادة المقرّرة في الشريعة، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القُربة. ولايعتبر في الصحّة العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر؛ ولم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان- مثلًا- أو زعم عدمها، ولكن لم يرتكبه، صحّ صومه. وكذا لو نوى الإمساك عن امور يعلم باشتمالها على المفطرات، صحّ على الأقوى‏. ولايعتبر في النيّة- بعد القربة والإخلاص- سوى‏ تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره. ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد؛ من غير حاجة إلى‏ تعيينه، بل لو نوى‏ غيره فيه- جاهلًا به أو ناسياً له- صحّ ووقع عن رمضان، بخلاف العالم به1 فإنّه لايقع لواحد منهما. ولابدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين؛ بمعنى‏ قصد صنف الصوم المخصوص، كالكفّارة والقضاء والنذر المطلق، بل المعيّن أيضاً على الأقوى‏، ويكفي التعيين الإجمالي، كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً، فقصد ما في الذمّة، فإنّه يجزيه. والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى‏ صوم غد للَّه‏تعالى‏، صحّ ووقع ندباً لو كان الزمان صالحاً له، وكان الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع بالصوم. بل وكذا المندوب المعيّن- أيضاً- إن كان‏ تعيّنه بالزمان الخاصّ، كأيّام البيض والجمعة والخميس. نعم في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده.

1- الصانعی: فيما كان عالماً بعدم صحّة الغير؛ لعدم تمشّي القربة منه، لا لأنّ قصد الغير بما هو هو مضرّ ومبطل للصوم‏

(مسألة2): يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر.

(مسألة3): لايقع في شهر رمضان صوم غيره؛ واجباً كان أو ندباً؛ سواء كان مكلّفاً بصومه أم لا كالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه، لو نوى‏ فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مرّ.

(مسألة4): الأقوى‏ أنّه لا محلّ للنيّة شرعاً في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باقٍ في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره. ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله، ولابين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على‏ صوم الغد من اليوم الماضي، ونام على‏ هذا العزم إلى‏ آخر النهار، صحّ على الأصحّ. نعم لو فاتته النيّة لعذر- كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضاناً أو مرض1 أو سفر- فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعاً إلى الزوال2 لو لم يتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلّها. نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال، بل في المرض لايخلو من إشكال وإن لايخلو من قرب. ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذراً مطلقاً، جاز وصحّ دون ما بعده3. ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى‏ أن يبقى‏ من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.

1-العلوی: الأقوى في المرض عدم وجوبه؛ وإن كان الأحوط أن ينوى ويصوم.

2-الگرامی:ويصحّ صومه حينئذٍ وإن كان لا يجوز التأخير إليه عمداً.

3-الگرامی:ولا يترك الاحتياط حينئذٍ بإتمامه بقصد ما فى الذمّة من الصوم أو الإمساك احتراماً ثمّ القضاء.

(مسألة5): يوم الشكّ- في أنّه من شعبان أو رمضان- يبني على‏ أنّه من شعبان، فلايجب صومه، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً، أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه.

وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه. بل لو صامه على‏ أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً، وإلّا كان مندوباً، لايبعد1 الصحّة ولو على‏ وجه الترديد في النيّة في المقام2. نعم لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره3

1-العلوی: بل هو بعيد، فالأحوط عدمه.

2-الگرامی:هذا الترديد الطولى لا بأس به مطلقاً ولو فى غير المقام.

3- الصانعی: إلّامن جهله بعدم جواز ذلك، فيصحّ ويجزي عن شهر رمضان‏

(مسألة6): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه.

(مسألة7): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسياناً، وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يُجزِهِ منه؛ حتّى‏ لو تبيّن كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة1

1- الصانعی: لكن يجب عليه الإمساك تأدّباً

(مسألة8): كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع1 في الواجب المعيّن- بمعنى‏ قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم- بطل على الأقوى‏ وإن عاد إلى‏ نيّة الصوم قبل الزوال. وكذا2 لو قصد القطع لزعم اختلال3 صومه ثمّ بان عدمه.

وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه. وكذا4 لو كان تردّده في ذلك لعروض شي‏ء 5لم يدرِ أنّه مبطل6‏  لصومه أو لا. وأمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه. هذا كلّه في نيّة القطع. وأمّا نيّة القاطع- بمعنى‏ نيّة ارتكاب المفطر- فليست بمفطرة على الأقوى‏ وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً. نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا، بطل على الأقوى‏.

1-العلوی: أو القاطع؛ سواء نواهما من حينه، أو فيما يأتي.

2-العلوی: بل الأقوى عدم البطلان في هذا الفرض.

3-الگرامی:إن كان قصد القطع على فرض الاختلال قيداً لا تبعد الصحّة.

4-العلوی: بل الأقوى عدم منافاة هذا الفرض للاستدامة، فلابأس به وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه.

5-الگرامی: إذا كان ذلك داعياً إلى التردّد فيتردّد بصرف ذلك، لا بمعنى إدامة العمل بلا قصد الانصراف حتّى يعرف الحقيقة.

6- الصانعی: بل غير مبطل ولابأس به‏


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -