(مسألة1): شرائط صحّة الصوم امور: الإسلام والإيمان1والعقل والخُلوّ من الحيض والنفاس، فلايصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ2؛ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال. وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أوحاصلًا في بعضه، وكذا السكران والمُغمى عليه. والأحوط لمن أفاق من السُّكر- مع سبق نيّة الصوم- الإتمام ثمّ القضاء، ولمن أفاق من الإغماء3 مع سبقها الإتمام4، وإلّا فالقضاء. ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة وإن استوعب تمام النهار. وكذا لايصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
ومن شرائط صحّته: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم؛ لإيجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه؛ سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه؛ إذا كان له منشأ عقلائيّ يعتني به العقلاء، فلايصحّ معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الإفطار. ولايكفي الضعف وإن كان مُفرِطاً، نعم لو كان ممّا لايتحمّل عادة جاز الإفطار. ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال5 بل عدمها لايخلو من قوّة.
ومن شرائط الصحّة: أن لايكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فلايصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى. نعم استثني ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً. الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً، دون النذر المطلق.
1- الصانعی: والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده، لا الخروج عن حدّ الترخّص، وكذا المناط في الرجوع دخول البلد
العلوی: اعتباره في الصحّة هو الأحوط، نعم هو شرط في القبول.
2-الگرامی:لكن يمسك على الأحوط.
3-الگرامی: لا تبعد الصحّة فى الإغماء إذا سبقت النيّة. نعم، فى الإغماء المستوعب لا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ القضاء؛ إذا صحى بعد الظهر مع عدم سبق النيّة.
4-العلوی: ثمّ القضاء احتياطاً.
5- الصانعی: لکن الاقوی الصحة
العلوی: فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
الگرامی: لكنّ الصحّة أقوى.
(مسألة2): يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافاً إلى ما مرّ- أن لايكون عليه قضاء صوم واجب1، ولا يُترك الاحتياطي مطلق الواجب من كفّارة وغيرها، بل التعميم لمطلقه لايخلو من قُوّة.
1-الگرامی:على الأحوط فى غير قضاء رمضان. ولا إشكال بالنسبة إلى الواجب بالاستئجار.
(مسألة3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام والإيمان. ومن شرائط الوجوب- أيضاً- البلوغ، فلايجب على الصبيّ وإن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار1. نعم إن كمل قبل الفجر يجب عليه. والأحوط لمن2 نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً، فالأحوط الأولى نيّة الصوم وإتمامه.
1-العلوی: إلّاأنّه إذا لم يأت بالمفطر فوظيفته الإتمام والقضاء لو لم يتمّ، وكذا فيما لو كمل قبل الزوالولم يتناول شيئاً.
2-الگرامی:لا ينبغى تركه والظاهر عدم وجه لاحتياط جمع الإتمام والقضاء هنا أصلًا.
(مسألة4): لو كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلايجب عليه1
1- الصانعی: والظاهر انّ المناط کون الشروع فی السفرقبل الزوال او بعده لاالخروج عن حدّالترخّص و کذا المناط فی الرجوع دخول البلد
(مسألة5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة1؛ إذ القصر كالإفطار، والصيام كالتمام، فيجري هنا- حينئذٍ- جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام، كالمكاري2والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم3 يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة4، والاحتياط بالجمع في الصلاة، ويجب قضاء الصوم في الناسي5 لو تذكّر بعد الوقت، دون الصلاة كما مرّ، ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال؛ وإن وجب عليه القصر، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده؛ وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى.وقد تقدّم في كتاب الصلاة: أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى حدّ الترخّص، فكذا هو المدار6 في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط7.
1- الصانعی: علی ما مرّ
2- الصانعی: وكثير السفر
3-العلوی: بل عليه الجمع بين الصوم والقضاء.
4-الگرامی:يفطر بلا إشكال، ويقصّر صلاته وإن كان الأحوط الجمع.
5- الصانعی: بل الناسي كالجاهل، كما مرّ في أحكام المسافر من كتاب الصلاة
6-الگرامی:على الأحوط لا يترك وإن كان كون المناط هو البلد أوجه.
7-العلوی: الأقوى.
(مسألة6): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان؛ ولو كان للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً، إلّافي حجّ أو عمرة1، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه2 وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن، فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان؛ وإن كان الأقوى في النذر المعيّن، جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافراً.
1- الصانعی: أو ما كان أفضل، بل أو مساوياً لهما في الفضيلة، لاسيّما مثل زيارة الحسين عليه السلام، الذي دلّت الأخبار على استحبابها في شهر رمضان، وفي ليالي القدر وغيرها منه أيضاً؛ لعدم الخصوصيّة ظاهراً في الحجّ والعمرة، إلّاخصوصيّة الفضل، وكيف لا يستثنى مثل زيارة سيّد الشهداء أو بقية الأئمّة عليهم السلام، مع استثناء مثل مال يخاف تلفه أو تشييع الأخ، مع أنّ الزيارة للمعصومين عليهم السلام لاسيّما زيارة الحسين عليه السلام في شهر رمضان ليست قابلة للمقايسة مع أمثالها؟ والأخبار الثلاثة الواردة الدالّة على أفضليّة الصوم من الزيارة كلّها ضعيفة الإسناد، والعجب من صاحب «الوسائل» حيث اعتمد على تلك الأخبار وعمل بمضمونها. (راجع: وسائل الشيعة 10: 181، الباب 3، و 14: 573، الباب 91)
الگرامی: أو زيارة الحسين.
2- الصانعی: أو غير ما ذكر من الموارد المنصوصة، فإنّها غير محصورة فيه
(مسألة7): يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار- التملّي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه؛ وإن كان الأقوى جوازه.
(مسألة8): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، ومن به داء العطاش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، والحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصومبها أو بولدها، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمُدّ من الطعام، والأحوط مُدّان، عدا1 الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم، فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لايخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما- لابولدهما- محلّ تأمّل2
1-العلوی: لاوجه للاستثناء، بل الحكم في الجميع واحد.
2- الصانعی: ولكنّ الأحوط فيهما التكفير
الگرامی: ولكن وجوب الكفّارة أظهر.
(مسألة9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو باجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
(مسألة10): يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط وجوبه1 على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك.
1- الصانعی: لكن عدمه لايخلو عن قوّة