يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي، والتواتر والشياع المفيدين للعلم، ومُضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق، وبالبيّنة الشرعيّة، وهي شهادة عدلين1 ، وحكم الحاكم2 إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده. ولا اعتبار بقول المنجّمين3، ولابتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق؛ في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ.
1- الصانعی: المراد من العدالة في أمثال المقام معناه اللغوي، وهو الاعتدال المساوق للثقة الذي له الاعتدال في الأخبار
2- الصانعی: ثبوته به محلّ تأ مّل، بل منع، فإنّه ليس من شؤون الحكومة لا عقلًا ولا شرعاً
3-الگرامی:إلا إذا أفاد الوثوق كما قد يتّفق سيّما فى موارد اتّفاقهم.
(مسألة1): لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة.
(مسألة2): لايعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم، وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده، وكانا عادلين عند غيره، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار. ولايعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف1، إلّاإذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككون القمر مرتفعاً2 أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي، فإنّه لايبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً. ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع- ككون تحدُّبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر- لم يسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لايخالف الواقع وأطلق الآخر كفى.
1-العلوی: التي كانت مرتبطةً بالواقع.
الگرامی: إن أضرّ الاختلاف بوحدة الأمر الخارجى الموصوف.
2-العلوی: أو كونه جنب نجم.
(مسألة3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء1 ، ولابرجل وامرأتين، ولابشاهد واحد مع ضمّ اليمين.
1- الصانعی على المعروف بين الأصحاب، بل في «المستند» ادّعاء الإجماع عليه، ففيه: «يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة، فلاتقبل فيه شهادة النساء منفردات، ولا منضمّات مع الرجال، بل خلافه يوجد في الأوّل، وكذا- إلّاعن العمّاني- في الثاني، حيث قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات، وهو شاذّ، بل عن «الغنية» الإجماع على خلافه، بل هو إجماع محقّق حقيقة، فهو الدليل عليه». (مستند الشيعة 18: 272)
لكنّ القول باعتبار شهادتهنّ إذا كانتا اثنتين عادلتين كالرجال، ليس بجزاف؛ لما في الأخبار المستدلّة بها على عدم الاعتبار من المناقشة، باحتمال كونها ناظرة إلى ما كان فيهنّ ضعف البصر، وعدم خروجهنّ من البيت إلّاقليلًا، وأمثالهما، ممّا يكون عدمه دخيلًا في الدقّة والرؤية. فإنّ اعتبارهما، زائداً على ما في البيّنة من الشرائط هو المستفاد أيضاً من أخبار الرؤية في شهر رمضان، مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «صمّ للرؤية وأفطر للرؤية»، وأخبار شهادة الرجال من التقييد بمثل عدم الغيم، ممّا فيه الإشعار بالحصر، وعدم الاعتناء بالظنون، بل الظهور في ذلك، كما لايخفى.
ومع هذا الاحتمال المستند إلى ما ذكر، وإلى ما في غير واحد من تلك الأخبار، من عدم إجازة عليّ عليه السلام ذلك بقوله: «لا اجيز» الظاهر في أنّه مقطعي وحكومي لا دائمي وشرعي، وفي الاستدلال بها ما لايخفى، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
(مسألة4): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما- حينئذٍ- إشكال1.
1-الگرامی:بل منع إذا لم يدع غيرهما أحد من المستهلين.
(مسألة5): لا تختصّ1 حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر2 لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.
1- الصانعی: بناءً على حجّية الحكم في الثبوت
2-العلوی: إذا اعتقد أنّ حكمه حكم اللَّه بواسطة أهليّته للحكم.
الگرامی:معتقد شمول ولاية الفقيه للمقام.
(مسألة6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى، وإلّا فلا1
1- الصانعی: لاتبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في مقدار. ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية
(مسألة7): لايجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّاإذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الافق وتحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم الحاكم1 أو بالبيّنة الشرعية، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.
1- الصانعی: بناءً على حجّيّته