(مسألة1): يكره للصائم امور:
منها: مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة، وللشابّ الشّبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ.
هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته، وإلّا حرم1 في الصوم المعيّن. بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادةً مع احتمال التحرّك بذلك.
ومنها: الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه.
ومنها: إخراج الدم المُضعِف بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة؛ من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه- بل في مطلق الصوم المعيّن- إذا علم حصول الغَشَيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه.
ومنها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.
ومنها: السّعوط، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق.
ومنها: شمّ الرياحين، خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح. نعم لابأس بالطيب، فإنّه تُحفة الصائم، لكن الأولى ترك المِسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم. كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق.
1- الصانعی: الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة؛ لعدم الوجه للحرمة بهما، إلّامن باب حرمته الشرعية للمقدّمة، وهي محلّ إشكال، بل منع. نعم إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي
الگرامی: مقدّمة، والحرام هو الإنزال إلا أن يقصد الإفطار ولو استلزاماً.
(مسألة2): لابأس باستنقاع الرجل في الماء، ويُكره للامرأة. كما أنّه يُكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد. ولابأس بمضغ الطعام للصبيّ، ولا زقّ الطائر، ولا ذوق المرق، ولا غيرها ممّا لايتعدّى إلى الحَلق، أو تعدّى من غير قصد، أو مع القصد ولكن عن نسيان؛ ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا. نعم يكره الذوق للشيء.
ولابأس بالسواك باليابس، بل هو مستحبّ. نعم لايبعد الكراهة بالرطب. كما أنّه يكره نزع الضّرس، بل مطلق ما فيه إدماء.