انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول:فی أحکام التیمّم

بزرگ نمایی کوچک نمایی
(مسأله 1): لايصحّ التيمّم على الأحوط1 للفريضة قبل دخول وقتها؛ وإن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على‏ إشكال، والأحوط- احتياطاً لايترك- لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت، إيجاده قبله لشي‏ء من غاياته، وعدم نقضه إلى‏ وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لايخلو من قُوّة.
وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، لكن لاينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً، ولايعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر؛ من غير فرق بين الوقت وخارجه.
1-الصانعی: بل يصحّ؛ لما مرّ من الوجه في الوضوء التهيّئي‏
(مسأله 2): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها، ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى‏ دخل وقت صلاة اخرى‏، جاز الإتيان بها في أوّل وقتها، إلّامع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب تأخيرها1، ومع رجاء ارتفاعه لاينبغي ترك الاحتياط، بل يستبيح بالتيمّم لغاية- كالصلاة- غيرها من الغايات- كالمتطهّر- ما لم ينتقض وبقي العذر، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كمسّ كتابة القرآن المجيد، ودخول المساجد وغير ذلك. وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوباً فيه وإن لم يكن طهارة، فيجوز التيمّم بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري؟ فيه تأمّل وإشكال2‏ فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبيّة.
1-الصانعی:  على الأحوط
2-الصانعی: وإن كانت الصحّة لاتخلو عن وجه‏
(مسأله 3): المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين1‏ أحدهما عن الغسل، والآخر عن الوضوء، ولو وجد ما لايمكن صرفه إلّافي أحدهما خاصّة، صرفه فيه وتيمّم عن الآخر، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما، قدّم الغسل على الأحوط، بل لايخلو من وجه، وتيمّم عن الوضوء، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد.
1-الصانعی:على الأحوط، وإن كان الاكتفاء بالتيمّم الواحد في غير الجنابة كالجنابة ممّا لايخلو عن قوّة؛ لما مرّ من كفاية مطلق الغسل عن الوضوء. وبذلك يظهر حكم الفروع المذكورة في هذه المسألة والمسائل الآتية
(مسأله 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر، ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال، فالأحوط التيمّم1‏ لكلّ واحد منها، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت- مثلًا- أتى‏ بتيمّمين.
1-الصانعی: وإن كان الأقوى التداخل، كالغسل والوضوء
 (مسأله 5): ينتقض التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل. وهل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء، فيعود إلى‏ ما كان، فالمُجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه، والحائض- مثلًا- إذا أحدثت انتقض تيمّماها، أو لا، بل لايوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء، أو التيمّم بدلًا عنه إلى‏ أن يجد الماء، أو يتمكّن من استعماله في الغسل، فحينئذٍ ينتقض ما كان بدلًا عنه؟ قولان أشهرهما الأوّل، وأقواهما الثاني، خصوصاً في غير الجُنُب، فالمجنب لو أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله، لايحتاج إلّاإلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، والحائض لو أحدثت بعد تيمّمها، تكون كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت؛ لاينتقض إلّا تيمّمها الوضوئي. والأحوط لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلًا عن الغسل، ولمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة، المردّد بين كونه بدلًا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً، وأمّا غيره فيأتي بتيمّمين: أحدهما بدلًا عن الوضوء، والآخر عن الغسل احتياطاً.
(مسأله 6): لو وجد الماء وتمكّن من استعماله- شرعاً وعقلًا- أو زال عذره قبل الصلاة، انتقض تيمّمه، ولايصحّ أن يصلّي به وإن تجدّد فقدان الماء أو عاد العذر، فيجب أن يتيمّم ثانياً. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل، لايبعد عدم انتقاضه؛ وإن كان الأحوط تجديده مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، لاينتقض تيمّمه، ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها.
(مسأله 7): المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لايبطل تيمّمه، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء، بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط، ولايمكن صرفه في الوضوء، صرفه فيه ويتيمّم للوضوء، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما- لا كليهما- فالأحوط صرفه في الغسل، والتيمّم بدل الوضوء، وإن كان بقاء التيمّم لايخلو من وجه.
(مسأله 8): لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها، بل تمّت وصحّت، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الاولى‏. وأمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه وصلاته‏ إشكال1‏ لايبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة، والاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لاينبغي تركه.
1-الصانعی:وإن كان البطلان هو الأقوى‏
(مسأله 9): لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه، لايعتني وبنى‏ على الصحّة، وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل على الأقوى‏، والأحوط الاعتناء بالشكّ.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -