انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی أوصاف المستحقّین للزکاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 أوصاف المستحقّین للزکاة
و هي اُمور:
الأوّل: الإیمان، فلا یعطی الکافر و لا المخالف للحقّ و إن کان من فرق الشیعة، بل و لا المستضعف من فرق المخالفین إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم کما مرّ، نعم یعطی المستضعف من زکاة الفطرة مع عدم وجود المؤمنین في ذلک البلد، و لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین في حال صغره فضلاً عمّن کان من غیرهم. و یعطی أطفال الفرقة الحقّة من غیر فرق بین الذکر و الاُنثی و لا بین الممیّز و غیره، بل لو تولّد بین المؤمن و غیره اُعطي منها أیضاً خصوصاً إذا کان الأب المؤمن. و لا تعطی بید الطفل بل یدفع إلی ولیّه أو یصرفها علیه بنفسه أو بواسطة أمین، و المجنون کالطفل، أمّا السفیه فیجوز الدفع إلیه و إن تعلّق الحجر به.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۵ - أوصاف المستحقّين للزكاة وهي أمور :
الأول : الإيمان " الأوّل " الإيمان ، فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين ، إلَّا من سهم المؤلَّفة قلوبهم أو سهم سبيل الله ، كما مرّ . نعم يعطى المستضعف الذي ليس من أهل الولاية ولا ناصبيّاً من زكاة الفطرة على الأظهر ، بل مطلق أهل السنّة ، خصوصاً مع اقتضاء التقية ذلك ، سيّما مع عدم وجود مؤمن حتّى يدفع إليه . ولا يعطي ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلًا عمّن كان من غيرهم . ويعطي أطفال الفرقة المحقّة من غير فرق بين الذكر والأنثى ، ولا بين المميّز وغيره ؛ بل لو تولَّد من المؤمن وغيره ، أعطي منها أيضاً . ولا تعطى الزكاة التي تملك كسهم الفقراء ، لا مثل سهم سبيل الله بيد الطفل ، بل يدفع إلى وليّه ؛ ومع فقدان الولي ، يدفع إلى المميّز ، الذي يوثق بصرفه في مصارفه التي يصرف فيها الولي ، والمجنون كالطفل ؛ أمّا السفيه ، فيجوز الدفع إليه مع اطَّلاع وليّه .
الثاني : عدم اعتبار العدالة في الفقير
الثاني: العدالة علی الأحوط، فلا یعطی غیر العدل سیّما المتجاهر بارتکاب الکبائر، و إن کان الأقوی الاکتفاء بالإیمان، و إن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان، نعم یقوی عدم الجواز إذا کان في الدفع إعانة علی الإثم أو إغراء بالقبیح، و في المنع ردع عن المنکر. و الأحوط اعتبارها في العامل، أمّا في الغارم و ابن السبیل و الرقاب فغیر معتبرة، فضلاً عن المؤلّفة و في سبیل الله.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الثاني - اعتبار العدالة في الفقير بجهة الفقر ، محلّ خلاف . والأحوط ترك الأداء لمرتكب الكبائر ، مثل شرب الخمر ، والمنكرات الشرعية ، خصوصاً المتجاهر بها ، إلَّا بقدر المصروف في ضرورياته أو ضروريات عياله . نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، أو إغراءٌ بالقبيح وفي المنع ردع عن المنكر ؛ والأحوط اعتبارها في العامل ؛ أمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب ، فالعدالة غير معتبرة على الأظهر ، فضلًا عن المؤلَّفة وفي سبيل الله .
الثالث : اعتبار عدم كون الفقير واجب النفقة للمالك 
الوصف الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجة الدائمة التي لم یسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیّة، و المملوک سواء کان آبقاً أو مطیعاً، فلا یجوز دفعها إلیهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غیر فرق بین إعطاء تمام الإنفاق من الزکاة أو إتمام ما یجب علیه بها، کما لو کان قادراً علی إطعامهم و عجز عن إکسائهم فأراد إعطاء إکسائهم منها. نعم لا یبعد جوازه للتوسعة علیهم و إن کان الأحوط خلافه. و یجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم علی من تجب نفقته علیهم دونه کالزوجة للولد أو الولد، و المملوک لهما مثلاً، کما أنّه یجوز دفع الغیر لهم و لو للإنفاق، نعم لو کان من یجب علیه باذلاً فالأحوط عدم الدفع. و لو عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له فضلاً عن غیره للإنفاق فضلاً عن التوسعة، من غیر فرق بین کون المعال به المزبور قریباً أو أجنبیّاً. و لا بأس بدفع الزوجة زکاتها للزوج و إن أنفقها علیها، و کذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب.

الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الثالث - أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط ، أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ؛ فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق في الزكاة التي تصير مملوكة للشخص ، مثل سهم الفقراء ، بخلاف سهم سبيل الله .
نعم الأظهر جوازه للتوسعة عليهم ، ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه ، كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلًا ؛ كما أنّه يجوز دفع الغير لهم ولو للإنفاق .
نعم لو كان من يجب عليه باذلًا ، فالأحوط عدم الدفع وإن كان الأظهر الجواز في غير الزوجة والمملوك ، سيّما إذا كانت العيلولة شاقّة على المنفق ؛ ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب .

مسألة ۱- الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم، و أمّا من غیره کسهم الغارمین و المؤلّفة قلوبهم و سبیل الله و الرقاب و ابن السبیل إذا کانوا من مصادیقها فلا مانع منه علی إشکال في الأخیر، فیجوز للولد إعطاء الزکاة إلی ولده المشتغل لتحصیل الکتب العلمیّة أو غیره ممّا یحتاج إلیه الطلبة من سهم سبیل الله، بل یجوز له إعطاؤها له للصرف في مؤونة التزویج أو إعانة له في المسیر إلی الحجّ أو الزیارة من السهم المزبور.

الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة ، هو ما كان من سهم الفقراء ، ولأجل فقرهم ؛ وأمّا من غيره ، كسهم الغارمين والمؤلَّفة قلوبهم وسبيل الله والرقاب وابن السبيل إذا كانوا من مصاديقها فلا مانع منه . ويُدفع إلى ابن السبيل ما كان مخصوصاً بالسفر وزائداً على النفقة الواجبة ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده المشتغل لشراء الكتب العلمية اللَّازمة أو غيره ممّا يحتاج إليه الطلبة من سهم سبيل الله ، بل يجوز له إعطاؤها له للصرف في مئونة التزويج المحتاج إليها أو إعانة له في المسير إلى الحجّ أو الزيارة من السهم المزبور .

{دفع الزكاة إلى الزوجة }

البهجت ۲- یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه، نعم فیما إذا کان سقوط نفقتها لأجل النشوز یشکل جواز الدفع إلیها لتمکّنها من تحصیلها بترکه. و کذا یجوز دفعها إلی المتمتّع بها حتّی من زوجها، نعم لو وجبت علی الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز له أن یدفع إلیها بل لغیره أیضاً مع یساره و کونه باذلاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه . وفي ما إذا سقطت نفقتها لأجل النشوز ، فالأقرب اتّحاد حكمها مع المتمكَّن من التكسّب فعلًا التارك له ؛ وكذا يجوز دفعها إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها . نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه ، لا يجوز له أن يدفع إليها ، بل لغيره أيضاً مع يساره وكونه باذلًا على ما مرّ .
الرابع : اعتبار عدم کونه هاشمیّاً إلّا فی زکاة الهاشمی 
الوصف الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره، أمّا زکاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، کما أنّه لا بأس بتناولها من غیره مع الاضطرار. و لکن الأحوط – إن لم یکن أقوی – الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً، کما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض و إن کان الأقوی خلافه، نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلیهم و لو زکاة تجارة. و المشکوک کونه هاشمیّاً و لم یکن بیّنة أو شیاع بحکم غیره فیعطی من الزکاة، نعم لو اّعی کونه هاشمیّاً لا یدفع إلیه الزکاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه؛ و لذا لا یعطی من الخمس أیضاً بذلک ما لم یثبت صحّة دعواه من الخارج.

الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الرابع : - الرابع - أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره ؛ أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ؛ كما أنّه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار ؛ والأحوط عدم التجاوز عن قدر ضرورة سنته ، بحيث يصير كالفقير غير الهاشمي ، بل الأظهر جواز أخذه ما دام لم يكن عنده مقدار كفاية سنة ، وكفاية من تجب نفقته عليه ، فإن تمكَّن في أثناء السنة ، أعاد الزكاة ، أو يصرفها في مصرفها مع إذن أهلها ، ويأخذ من الخمس ؛ كما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض ، مثل المظالم المردودة والكفّارات الواجبة والواجب بالنّذر والوصيّة والشروط ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم ولو زكاة تجارة في غير المعصومينعليهم السلام ؛ وأمّا فيهم مع فرض كون المسألة مورداً للابتلاء فدائر مدار مناسبة مقامهمعليهم السلام وعدم مناسبته مع خصوصيات الصدقات ، وخصوص الصنف المندوب منها على الأظهر ، وا لله العالم .
والأظهر عموم ذلك الشرط لجميع سهام الزكاة وعدم اختصاصه بسهم الفقراء .
{المشكوك كونه هاشمياً}
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : والمشكوك كونه هاشمياً ولم يكن بيّنة أو شياع ، بحكم غيره فيعطى من الزكاة وإن كان الأحوط الاقتصار على زكاة الهاشمي . نعم لو ادّعى كونه هاشميّاً لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق ، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه ؛ ولذا لا يعطى من الخمس أيضاً بذلك مالم يثبت صحّة دعواه من الخارج .


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -