مسألة ۱- یشترط فیمن تجب علیه الزکاة اُمور:
الگلپایگانی، الصافی:
البهجت ۱- من تجب عليه الزكاة
ما يشترط فيه
يشترط في من تجب عليه الزكاة أمور :
أحدها : البلوغ، فلا تجب علی غیر البالغ، نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي استحبّ له إخراج الزکاة من ماله، کما أنّه یستحبّ له أیضاً إخراجها من غلّاته، و أمّا مواشیه فالأحوط الترک، و المتولّي لإخراجها الوليّ لا الطفل. و المعتبر البلوغ أوّل الحول فیما اعتبر فیه الحول، و في غیره البلوغ قبل وقت التعلّق.
الگلپایگانی، الصافی:
البهجت : الأوّل : البلوغ
أحدها : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ .
نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي ، استحبّ له إخراج الزكاة من ماله ؛ كما أنّه يستحبّ له أيضاً إخراجها من غلاته ، ويستحب إخراج الزكاة من مواشيه والمتولَّي لإخراجها الوليّ ، لا الطفل ؛ وفي صورة غيبته ، الحاكم الشرعي ، وإلَّا فعدول المؤمنين .
والمعتبر ، البلوغ أوّل الحول في ما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره البلوغ وقت التعلَّق .
ثانیها : العقل، فلا تجب في مال المجنون. و المعتبر العقل في تمام الحول فیما اعتبر فیه الحول، و حال التعلّق فیما لم یعتبر فیه کالبلوغ، فإذا عرض الجنون فیما یعتبر فیه الحول و لو في زمان قصیر یقطع الحول بخلاف النوم، بل و السکر و الإغماء علی الأقوی.
الگلپایگانی، الصافی:
البهجت : الثاني العقل
ثانيها : العقل ، فلا تجب في مال المجنون ، بل يستحبّ إخراج الزكاة من ماله ، كالطفل إذا اتّجر له الوليّ ، والأحوط ، الاقتصار على النقدين . والمعتبر ، العقل في تمام الحول في ما اعتبر فيه الحول ، وحال التعلَّق في ما لم يعتبر فيه كالبلوغ ، فإذا عرض الجنون في ما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير يقطع الحول ، بخلاف النوم .
والأحوط مساواة السكران والمغمى عليه للنائم من ثبوت الزكاة مطلقاً ، وعدم انقطاع الحول بعروضها في أثناء الحول .
ثالثها : الحرّیّة، فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه کما هو الأقوی، فإذا ملّکه السیّد نصاباً لا تجب الزکاة علی واحد منهما، و کذا فیما إذا کان بید العبد مال من السیّد مع عدم تمکّنه من التصرّف فیه عرفاً، و أمّا إن کان متمکّناً عرفاً من التصرّف فیه یجب زکاته علی السیّد مع جامعیّته لشرائط وجوبها. و لا فرق في العبد بین أقسامه، نعم المبعّض یجب علیه إذا کان ما یوزّع علی شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.
الگلپایگانی، الصافی:
البهجت : الثالث : الحريّة
ثالثها : الحريّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ، فإذا ملَّكه السيد نصاباً ، لا تجب الزكاة على واحد منهما ، بناء على القول بملكه ؛ ووجوب الزكاة على السيد ، بناء على عدم مالكيّة العبد أو الأمة ، يوافق الاحتياط .
ولا تجب على السيّد في ما إذا كان بيد العبد ، مال من السيد مع عدم تمكَّنه من التصرّف فيه عرفاً ؛ وأما إن كان متمكَّناً عرفاً من التصرّف فيه ، فتجب زكاته على السيد مع جامعيّته لشرائط وجوبها .
ولا فرق في العبد بين أقسامه . نعم " المبعّض " يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط .
رابعها : الملک، فلا زکاة علی المرهوب و لا علی القرض إلّا بعد القبض؛ لکونه شرطاً لتملّک المرهوب له و المقترض، و لا علی الموصی به إلّا بعد الوفاة و القبول، بناءً علی ما هو المشهور من اعتبار القبول في حصول الملکیّة للموصی له، و لکن عدم اعتباره لا یخلو من وجه، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی، الصافی:
البهجت : الرابع : الملك
الرابع : الملك ، فلا زكاة على القرض إلَّا بعد القبض ، فإنّه جارٍ في الحول مع بقاء عينه منزمان القبض الذي تحصل به الملكيّة ؛ ولا على الموصى به إلَّا بعد الوفاة والقبول ، بناء على ما هو الصحيح المشهور من اعتبار القبول في حصول الملكيّة للموصى له .
والموهوب جارٍ في الحول من الوقت الذي تحقّق القبض الذي تحصل به الملكيّة فيه ؛ فإن رجع الواهب في أثناء الحول ، سقط وجوب الزكاة ؛ وإن رجع بعد الحول والتمكَّن من إخراج الزكاة ، لا تسقط الزكاة ، بل الأحوط إخراجها في صورة الرجوع قبل التمكَّن من الأداء على المتهب ، لسبق استحقاق الفقراء على رجوع الواهب .
خامسها : تمام التمکّن من التصرّف، فلا زکاة في الوقف و إن کان خاصّاً، و لا في نمائه إذا کان عامّاً و إن انحصر في واحد، و لا في المرهون، نعم لا یترک الاحتیاط فیما لو أمکن فکّه، و کذا لا زکاة في المجحود و إن کانت عنده بیّنة یتمکّن من انتزاعه بها أو بیمین، و لا في المسروق، و لا في المدفون الذي نسي مکانه، و لا في الضالّ، و لا في الساقط في البحر، و لا في المورّث عن غائب – مثلاً – و لم یصل إلیه إلی وکیله، و لا في الدین و إن تمکّن من استیفائه.
الگلپایگانی، الصافی:
البهجت :الخامس : اشتراط تمام التمكن من التّصرف
خامسها : تمام التمكَّن من التصرّف ؛ فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً ؛ ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد قبل قبضه ؛ ولا في المرهون مع عدم التمكَّن من فكّ الدين ، للعجز أو التأجيل المانع شرعاً من اختيار فكَّه فعلًا بمثل شرط عدم الفكّ الفعلي قبل الأجل في عقد لازم غير القرض ؛ ولا في المجحود بلا بيّنة والأحوط أداء الزكاة أو السعي في تحصيل المجحود إن كان له طريق للوصول إلى حقّه مع عدم استلزام الحرج .
وكذا لا زكاة في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضالّ ، لكنّه لا ينقطع الحول إذا كان زمان فقدان المال قليلًا ؛ وإن عاد إلى صاحبه بعد غيبة سنة أو أكثر ، يستحبّ الزكاة بقدر سنة ؛ وكذا لا زكاة في الساقط في البحر .
ولا زكاة في المورَث عن غائب مثلًا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولم يتمكَّن من التصرّف فيه ؛ فإنّ التمكَّن من البيع قد يوجب التمكَّن من التصرّف فيه ، وذلك موكول إلى العرف .
والأظهر عدم وجوب الزكاة في الدين قبل الوصول وحلول الحول في ما يعتبر الحول فيه ، إن كان تأخيره من قبل الدائن وإن كان الأحوط الزكاة ؛ فإن لم يكن تأخيره من قبل الدائن ، فلا زكاة ، لعدم ملك التصرّف ، وتستحب الزكاة بقدر السنة .
سادسها : بلوغ النصاب کما سیأتي تفصیله.
الگلپایگانی، الصافی:
البهجت : السادس : بلوغ النصاب سادسها : بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله .
{الشكّ في البلوغ}
مسألة ۲- لو شکّ في البلوغ حین التعلّق أو في التعلّق حین البلوغ لم یجب الإخراج، و کذا الحال في الشکّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع کونه مسبوقاً بالجنون، و أمّا لو کان مسبوقاً بالعقل و شکّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.
الگلپایگانی، الصافی:
البهجت ۲- لو شك في البلوغ حين التعلَّق أو في التعلَّق حين البلوغ ، لم يجب الإخراج ؛ وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلَّق مع كونه مسبوقاً بالجنون ؛ وأمّا لو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلَّق ، وجب الإخراج .
مسألة ۳- یعتبر تمام التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول في تمام الحول فإذا طرأ ذلک في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول و یحتاج إلی حول جدید، و أمّا فیما لا یعتبر فیه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل و إشکال، أقواه ذلک و أحوط العدم.