الأوّل: مال التجارة علی الأصحّ،و هو المال الذي وقع مورداً للتجارة و الاکتساب؛ بأن عووض بمال آخر و قصد به الاسترباح؛ سواء کان تملّکه لذلک المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصلح المجّاني أو الإرث علی الأقوی. و هل یکفي في الدخول في هذا العنوان إعداد المال للتجارة و إن لم یقع فعلاً مورداً لها و لم یتّجر به أم لا؟ فیه إشکال، آقواهما الثاني، و إن کان الأحوط هو الأوّل، فلو ملک مالاً بالمعاوضة أو غیرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف في مؤونته ثمّ بدا له أن یکتسب به و نوی الاتّجار به لم یکن من مال التجارة ما لم یشتغل بالاکتساب به ببیعه أو جعله ثمناً لشيء، نعم لو کان مورداً للاتّجار عند المنتقل عنه کما إذا ورّث ابن التاجر أموال تجارة أبیه و نوی الاتّجار بها، ففي الاکتفاء بذلک وجه إلّا أنّ الأوجه خلافه.
و یشترط فیه اُمور: أحدها: بلوغه حدّ النصاب؛ و هو نصاب أحد النقدین، فلا زکاة فیما لم یبلغ حدّه. ثانیها: مضيّ الحول من حین دورانه في التجارة علی ما قوّیناه و من حین قصدها علی الاحتمال الآخر. ثالثها: إبقاؤه طول الحول لأجل تحصیل رأس المال أو الزیادة، فلو کان رأس ماله مائة دینار – مثلاً – فصار یطلب في أثناء السنة بنقیصة و لو بمقدار قیراط یوماً من الأیّام سقطت الزکاة، و کذا لو نوی به القنیة کذلک، و قدر الزکاة فیه ربع العشر کما في النقدین، و إذا کان المتاع عروضاً یکفي بلوغ قیمته حدّ النصاب بأحد النقدین و إن لم یبلغ حدّه بحسب النقد الآخر. و لهذه الزکاة مسائل و فروع لم نتعرّضها لقلّة الابتلاء بها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :۳- ما تستحبّ فيه الزكاة الأوّل : زكاة مال التجارة - الأوّل - مال التجارة ، وهو المال المملوك بعقد المعاوضة بقصد الاكتساب والتجارة به ؛ والأظهر عدم تعلَّق الزكاة بالمملوك بالهبة أو الإرث ، وإن قصد التجارة به ، وإن كان الأحوط التعلَّق من حين قصد التجارة ، أي يكفي في الدخول في هذا العنوان قصد التجارة بذلك المال ، على الاحتياط المذكور ؛ فلو ملك مالًا بالمعاوضة أو غيرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف في مئونته ثمّ بدا له أن يكتسب به ، فحكمه حكم الموهوب المذكور .
ويشترط فيه أمور :
أحدها : بلوغه حدّ النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين في النّصاب الأوّل والثاني ، فلا زكاة في ما لم يبلغ حدّه .
البهجت :ثانيها : مضيّ الحول من حين المعاوضة مع قصده للتجارة بذلك المال مع اجتماع الشرائط التي منها بلوغ النصاب .
البهجت :ثالثها : إبقاؤه طول الحول لأجل تحصيل رأس المال أو الزيادة ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا ، فصار يطلب في أثناء السنة بنقيصة ولو بمقدار قيراط يوماً من الأيام ، سقطت الزكاة . نعم لو مضى سنوات على مطلوبية النقيصة ، تستحب زكاة سنة واحدة .
وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، إذا كان أحدهما أو كان ثمنه منهما على الأظهر ؛ وإذا كان المتاع عروضاً ، يكفي بلوغ قيمته حدّ النصاب بأحد النقدين وإن لم يبلغ حدّه بحسب النقد الآخر . ولهذه الزكاة مسائل وفروع لم نتعرّض لها لقلَّة الابتلاء بها .
الثاني ممّا تستحبّ فیه الزکاة:کلّ ما یکال أو یوزن غیر الغلّات الأربع عدا الخضر کالبقل و الفواکه و الباذنجان و الخیار و البطّیخ. و حکمها حکم الغلّات الأربع في قدر النصاب و قدر ما یخرج منها من العشر أو نصف العشر و إخراج الخراج و المؤن و غیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الثاني : ما يكال أو يوزن غير الغلَّات- الأربع - الثاني - ممّا يستحب فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن غير الغلات الأربع ، عدا الخضر ، كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ؛ وحكمها حكم الغلات الأربع في قدر النصاب ، وقدر ما يخرج منها من العشر ، أو نصف العشر ، وإخراج الخراج والمؤن وغير ذلك .
الثالث:الخیل الإناث بشرط کونها سائمة و حال علیها الحول. ففي العتاق منها و هي التي تولّدت من عربیّین عن کلّ فرس منها في کلّ سنة دیناران، و في البرذون في کلّ سنة دینار. و الظاهر ثبوتها حتّی مع الاشتراک، فلو اشترک جماعة في فرس تثبت الزکاة بینهم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الثالث : الخيل الإناث- الثالث -الخيل الإناث بشرط كونها سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق منها وهي التي تولَّدت من عربيّتين عن كلّ فرس منها في كلّ سنة ، ديناران ؛ وفي البرذون في كلّ سنة ، دينار ؛ والأحوط اعتبار الانفراد في ملكيّة واحد من الخيل ولو بسبب الاشتراك في اثنين منها بحيث تكون حصّة كلّ من الشريكين واحداً منهما ؛ واعتبار عدم كون الخيل عوامل ، والبلوغ والعقل في هذا الحكم استحبابي ؛ وفي العبد والأمة استحباب غير زكاة الفطرة الواجبة ، يوافق الاحتياط ، وهكذا في الإبل المعلوفة العوامل أيضاً .
الرابع: حاصل العقار المتّخذة للنماء من الدکاکین و المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها. و الظاهر اعتبار نصاب النقدین فیها. و القدر المخرج ربع العشر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الرابع والخامس : حاصل العقار والحليّ - الرابع - حاصل العقار المتّخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والأظهر عدم اعتبار نصاب النقدين والحول فيها ، والقدر المخرج ربع العشر .
"
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مىهراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمىبرد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمىبرد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظّٰالِمِينَ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيلهاى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمىبرد« وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ إِنَّ اَللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مىفرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ لاٰ قُوَّةَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مىبينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج۱، ص: ۲۱۸.
کلیه حقوق مادی
و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی
خمینی میباشد.