أصناف المستحقين
و هي ثمانیة :
البهجت : ۴- أصناف المستحقين- القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ، وهي ثمانية :
{ المراد من الفقراء والمساكين}
الأوّل و الثاني : الفقراء و المساکین، و الثاني أسوأ حالاً من الأوّل، و هم الذین لا یملکون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن یقومون به لا فعلاً و لا قوّة، فمن کان ذا اکتساب یمون به نفسه و عیاله لعی وجه یلیق بحاله لیس من الفقراء و المساکین و لا یحلّ له الزکاة، و کذا صاحب الصنعة و الضیعة و غیرهما ممّا یحصل به مؤونته. أمّا القادر علی الاکتساب و لکن لم یفعل تکاسلاً فلا یترک الاحتیاط في اجتنابه عن أخذ الزکاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الأول والثاني : المراد من الفقراء والمساكين - الأوّل والثاني - الفقراء والمساكين ، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل ، وهم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم ، لهم ولمن يقومون به ، لا فعلًا ولا قوّة ؛ فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ، ليس من الفقراء ولا المساكين ، ولا يحلّ له الزكاة ؛ وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مئونته ؛ أمّا القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلًا ، فيجوز له أخذ الزكاة لحوائجه الفعلية ، أو التي يحتاج إليها في ما بعد بمقدار مدّة يفتقر فيها بترك التكسب . وإن علم بعدم تكسّبه واحتياجه في تمام السنة ، فالأظهر جواز الأخذ أيضاً ، وإن كان عاصياً بترك التكسّب وإيجاد موضوع الاحتياج في نفسه .
{مبدأ السنة الملحوظة هنا }
مسألة ۱- مبدأ السنة التي تدور صفتا و الغنی مدار مالکیّة مؤونتها و عدمه هو زمان إعطاء الزکاة، فیلاحظ کفایته و عدمها في ذلک الزمان،
فکلّ زمان کان مالکاً لمقدار کفایة سنته کان غنیّاً، فإذا نقص عن ذلک بعد صرف بعضه یصیر فقیراً. فیمکن أن تتبدّل صفتا الفقر و الغنی لشخص في یوم واحد مرّات عدیدة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- مبدء السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مئونتها وعدمها في غير مثل صاحب الصنعة أو الزراعة كما هو واضح هو زمان إعطاء الزكاة ، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان ؛ فكلّ زمان كان مالكاً لمقدار كفاية سنته ، كان غنيّاً ؛ فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه ، يصير فقيراً فيمكن أن يتبدّل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرّاتٍ عديدة .
مسألة ۲- لو کان له رأس مال یکفط لمؤونة سنته لکن لم یکفه ربحه، أو ضیعة تقوم قیمتها بمؤونة سنة أو سنوات و لکن لا تکفیه عائداتها لا یکون غنیّاً، فیجوز له أن یبقیها و یأخذ من الزکاة بقیّة المؤونة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- إن كان رأس ماله كثيراً ولكن كانت مئونته أكثر من ربحه وكان بحيث يتمكَّن من تبديله أو تبعيضه بشيء آخر بحيث يكتفي بالقدر الزائد أو مع انضمامه إلى النماء الحاصل بلا عسر ، فعليه التبديل ؛ وإن لم يبدّل ، فهو في حكم القادر على الاكتساب التارك له الَّذي مرّ حكمه ؛ وكذا الحكم في ما إذا كان بيع رأس المال ، وترك التكسّب عليه ممكناً بلا حرج على الأحوط ؛ واحتمال كونه غنياً مع ترك البيع والتبديل فضعيف في الثاني دون الأوّل على الأظهر .
{مقدار ما يعطى الفقير}
مسألة ۳- یجوز إعطاء الفقیر أزید من مقدار مؤونة سنته، بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین لکن دفعة لا تدریجاً، نعم في المکتسب الذي کسبه و صاحب الضیعة التي لا یفي حاصلها و التاجر الذي لا یکفي ربحه، الأحوط الاقتصار علی إعطاء التتمّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، لكن دفعة لا تدريجاً ، لكن ترك الإنصاف والإجحاف بسائر الفقراء ، بإعطاء جميع أغنياء البلد زكاتهم إلى فقير واحد دفعة واحدة ، لا يخلو من إشكال تكليفي ؛ ولا فرق في ذلك بين المكتسب الذي لا يفي كسبه ، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، والتاجر الذي لا يكفي ربحه وغيرهم .
مسألة ۴- دار السکنی والخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله و لو لعزّه و شرفه و الثیاب و الألبسة الصیفیّة و الشتویّة و السفریّة و الحضریّة و لو کانت للجمّع و الفروش و الظروف و غیر ذلک لا یمنع من إعطاء الزکاة، نعم لو کان عنده أزید من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحیث لو صرفها تکفي لمؤونة سنته لا یجوز له أخذ الزکاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه والثّياب والألبسة الصيفيّة والشتوية والسفريّة والحضريّة ولو كانت للتجمّل والفروش والظروف وغير ذلك ، لا يمنع من اعطاء الزكاة . نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته ، فالأظهر تحقّق القدرة على الكفاية حينئذٍ إن كان بيع الزائد أو تبديله بالمساوي ميسوراً ؛ وإن ترك البيع أو التبديل مع عدم كونه حرجيّاً عليه ، يوجب أن يكون بحكم القادر التارك للاكتساب .
{ القدرة على التكسّب ذي المشقّة}
مسألة ۵- إذا کان قادراً علی التکسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لکن ینافي شأنه أو یشقّ علیه مشقّة شدیدة – لکبر أو مرض و نحو ذلک – یجوز له أخذ الزکاة، و کذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لا یمکنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- إذا كان قادراً على التكسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك ، يجوز له أخذ الزكاة وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطَّالب .
{القدرة على تعلَّم الحرفة والصنعة}
مسألة ۶- إذا لم یکن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلاً و لکن یقدر علی تعلّمها بغیر مشقّة شدیدة ففي جواز ترکه التعلّم و أخذه الزکاة إشکال، فلا یترک الاحتیاط، نعم لا إشکال في جواز أخذها فیما إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلاة به.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶-إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ولكن يقدر على تعلَّمها بغير مشقّة ، ففي جواز تركه التعلَّم وأخذه الزكاة إشكال ؛ فلا يترك الاحتياط وقد مرّ الكلام في نظيره ؛ نعم لا إشكال في جواز أخذها في ما إذا اشتغل بالتعلَّم ما دام مشتغلًا به .
{جواز أخذ الزكاة لطالب العلم}
مسألة ۷- یجوز لطالب العلم القادر علی التکسّب اللائق بشأنه أخذ الزکاة إذا کان التکسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فیه؛ سواء کان ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة أو یستحبّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه ، أخذ الزكاة إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال ، سواء كان ممّا يجب تعلَّمه عيناً أو كفاية أو يستحب ؛ وكذا من كان مشتغلًا بالعبادات المستحبّة وإن كان الأحوط له الأخذ بالتدريج .
{الشكّ في كفاية الموجود للمئونة وعدمها}
مسألة ۸- لو شکّ أنّ ما في یده کافٍ لمؤونة سنته لا یجوز له أخذ الزکاة، إلّا إذا کان مسبوقاً بعدم وجود ما به الکفایة ثمّ وجد ما یشکّ في کفایته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمئونة سنته ، أي في أنّ ما عنده بقدر الكافي للمئونة القطعيّة ولا يمكن الاستعلام بسهولة ، فلا يأخذ الزكاة ؛ ولو علم بعدم ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشكّ في كونه كافياً ، جاز له الأخذ .
{احتساب الدين زكاة}
مسألة ۹- لو کان له دین عل یالفقیر جاز احتسابه زکاة و لو کان میّتاً، بشرط أن لا یکون له ترکة تفي بدینه، و إلّا لا یجوز. نعم لو کانت له ترکة لکن لا یمکن استیفاء الدین منها من جهة امتناع الورثة أو غیره فالظاهر الجواز.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- لو كان له دين على الفقير ، جاز احتسابه زكاة ولو كان ميّتاً بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلَّا لا يجوز ، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره ، فالظَّاهر الجواز .
{ادّعاء الفقر}
مسألة ۱۰- لو ادّعی الفقر فإن عرضه صدقه أو کذبه عومل به، و لو جهل حاله اُعطي من غیر یمین مع سبق فقره، و إلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشیء من ظهور حاله، خصوصاً مع سبق غناه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- لو ادّعى الفقر ، فإن عرف صدقه أو كذبه ، عومل به ؛ ولو جهل حاله ، أعطي من غير يمين مع سبق فقره . والأظهر في مظنون الفقر جواز الإعطاء خصوصاً في الظنّ الاطميناني مع عدم البيّنة أو الحلف ، قويّاً كان أو ضعيفاً ؛ ومع مجرّد الاحتمال ، الاحتياط في الترك حتّى صورة استصحاب الغنى ، فهي محلّ احتياط ، بل يتّجه فيها عدم الجواز .
{عدم لزوم الإعلام بزكاتيّة ما يدفع }
مسألة ۱۱- لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة، بل یستحبّ صرفها إلیه علی وجه الصلة ظاهراً و الزکاة واقعاً إذا کان ممن یترفّع و یدخله الحیاء منها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة في العين التي تتعلَّق بها الزكاة ، وفي غيرها على الأظهر ، بل يستحبّ صرفها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها في ما كان يقبلها مع عدم إعلام المعطي .
{انكشاف غنى المدفوع إليه }
مسألة ۱۲-لو دفع الزکاة إلی شخص علی أنّه فقیر فبان غنیّاً ارتجعت منه مع بقاء العین، بل و مع تلفها أیضاً مع علم القابض بکونها زکاة و إن کان جاهلاً بحرمتها علی الغني، بخلاف ما إذا کان جاهلاً بکونها زکاة فإنّه لا ضمان علیه. و لا فرق في ذلک بین الزکاة المعزولة و غیرها، و کذا الحال فیما لو دفعها إلی غنّي جاهلاً بحرمتها علیه. و لو تعذّر ارتجاعها في الصورتین أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذّر أخذ العوض منه کان ضامناً و علیه الزکاة مرّة اُخری. نعم لو کان الدافع هو المجتهد أو وکیله لا ضمان علیه، بل و لا علی المالک إیضاً إذا کان دفعه إلی المجتهد بعنوان أنّه وليّ عامّ الفقراء، و أمّا إذا کان بعنوان الوکالة عن المالک فالظاهر ضمانه فیجب علیه أداء الزکاة ثانیاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غنياً ارتجعت منه مع بقاء العين ، بل ومع تلفها أيضاً مع علم القابض بكونها زكاة ، وعلمه بعدم فقره وإمكان استرجاع العين أو البدل ، وإن كان جاهلًا بحرمتها على الغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة ، فإنّه لا ضمان عليه ؛ وادّعاء كونه زكاةً من الدافع ، مسموع ، وله حق استرجاع العين مع البقاء . وأمّا مع التلف أو الإتلاف ، فالأظهر عدم الضمان على المغرور ؛ ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ؛ وكذا الحال في ما لو دفعها إلى غني جاهلًا بحرمتها عليه ، أو عالماً بعدم جواز الدفع إلى الغني ؛ فالقابض مع علمه بكونه زكاةً وعدم فقره ، ضامن ؛ ولو تعذّر ارتجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذّر أخذ العوض منه ، فالأظهر عدم ضمان المالك مع عدم التساهل في تشخيص الفقير بالظواهر والظنون والأمارات ، ولو كان الدفع إلى الإمام أو نائبه ، فلا ضمان على المالك والدافع .
الثالث : العاملون عليها
الثالث: العاملون علیها و هم الساعون في جبایتها المضوبون من قبل الإمام علیه السّلام أو نائبه لأخذها و ضبطها و حسابها فإنّ لهم من الزکاة سهماً لأجل عملهم و إن کانوا أغنیاء، و الإمام أو نائبه مخیّر بین أن یقدّر لهم جعالة مقدّرة أو اُجرة عن مدّة مقرّرة و بین أن لا یجعل لهم جعلاً فیعطیهم ما یراه. و في سقوط هذا الصنف في زمان الغیبة و لو مع بسط ید نائبها في بعض الأقطار تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :-الثالث -العاملون عليها ، وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل الإمامعليه السلام أو نائبه ، لأخذها وضبطها وحسابها ؛ فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء . والإمام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة مقدّرة ، أو اجرة عن مدّة مقرّرة ، وبين أن لا يجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه ، أو أجرة المثل .
ويعتبر في العامل ، التكليف والإيمان بكونه إثنى عشريّاً ، والعدالة والاجتهاد أو أن يمكن له استعلام الأحكام في مواقع حاجته في أعماله الخاصّة به ولعلّ اعتبار العدالة يغني عن ذلك ؛ ويعتبر ألَّا يكون العامل هاشميّاً . إلَّا إذا كان المالك هاشميّاً ، والأظهر عدم اعتبار الحريّة ؛ فالعبد المأذون من قبل المولى ، يكون عاملًا .
الرابع : المؤلَّفة قلوبهم
الرابع: المؤلّفة قلوبهم، و هم الکفّار الذین یراد اُلفتهم إلی الجهاد أو للإسلام و المسلمون الذین عقائدهم ضعیفة، و الظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : -الرابع - المؤلَّفة قلوبهم ، وهم الكفّار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الإسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، يعني تقوية الإسلام الحقيقي ، أي الإيمان الخاص في قلوبهم بحيث لا يبقى شك في قلوبهم في ما نزل على النبي الأكرمصلى الله عليه وآله ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان .
الخامس : الرقاب
الخامس: في الرقاب، و هم المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابة، و العبید تحت الشدّة بل مطلق عتق العبد، لکن مع عدم وجود المستحقّ للزکاة بخلاف الأوّل فإنّه یشتری و یعتق و إن وجد المستحقّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : -الخامس - في الرقاب ، وهم المكاتبون المسلمون العاجزون عن أداء مال الكتابة والعبيد تحت الشدّة ، ويعتبر العجز في المكاتب والشدّة مع عدم مستحق آخر في غيره على الأحوط ، إلَّا أن يؤدّي الزكاة بنيّة جامعة بين سهم الغارمين وسهم سبيل الله بناء على العموم في سهم سبيل الله وإن كان الإطلاق في الجميع لا يخلو من وجه ، وكذا اعتبار حلول نجم الكتابة .
السادس : الغارمون
السادس: الغارمون، و هم الذین علّتهم الدیون في غیر معصیة و لا إسراف و لم یتمکّنوا من وفائِها و لو ملکوا قوت سنتهم.
مسألة ۱۳- المراد بالدین کلّ ما اشتغلت به الذمّة، و لو کان مهراً لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. و في اعتبار الحلول فیه تأمّل و إشکال، أحوطه اعتباره و أقواه العدم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :- السادس - الغارمون ، وهم الذين علَّتهم الديون في غير معصية ولا إسرافٍ ممنوعٍ وإن تاب بعد على الأظهر ، نعم يمكن أداء الزكاة على التائب من سهم الفقراء أو سهم سبيل الله ، بناء على عمومه ، وعدم اعتبار العدالة ، أو الزائد عن اجتناب الكبائر . والغارم فقير مخصوص ، وهو الذي لم يتمكَّن من أداء دينه مع سائر مئونة سنته ، فإن يقدر على المئونة بلا وفاء دينه ، أو على وفاء دينه بلا مئونة سنته ، فهو فقير ويستحق الزكاة .
مسألة الخاصة
{المراد بالدين}
البهجت ۱- المراد بالدين : « كلّ ما اشتغلت به الذمّة »ولو كان مهراً لزوجته ، أو غرامة لما أتلفه ، أو تلف عنده مضموناً ، ولا يعتبر الحلول ، بل يجوز أخذ الزكاة قبل حلول الدين إن تمكَّن من أدائه .
{إذا كان المديون كسوباً }
مسألة ۱۴- لو کان المدیون کسوباً یتمکّن من قضاء الدین تدریجاً فإن لم یرض بذلک الدیّان و یطلبون منه التعجیل فلا إشکال في جواز إعطائه من هذا السهم، و إن رضوا بذلک و لم یطالبوه فالأحوط عدم إعطائه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لو كان المديون كسوباً يتمكَّن من قضاء الدين تدريجاً فإن لم يرض بذلك الديان ويطلبون منه التعجيل ، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم وإن رضوا بذلك ولم يطالبوه ، فالأحوط عدم إعطائه .
{إعطاء الزكاة إلى واجبي النفقة من المديونين}
مسألة ۱۵- لو کان المدیون ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لو فاء دینه و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو أداء دينه بنفسه ، مع إذنه على الأحوط وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
{كيفيّة دفن الزكاة إلى الغارمين }
مسألة ۱۶- کیفیّة صرف الزکاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلی المدیون لیوفي دینه و إمّا بالدفع إلی الدائن وفاءً عن دینه. و لو کان الغریم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له احتساب ما في ذمّته زکاة، کما جاز له أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاء للدین الذي علی الغریم، یبرأ بذلک ذمّته و إن لم یقبض الزکاة و لم یوکّل المالک في قبضها بل و لم یکن له اطّلاع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلى المديون ليوفى دينه وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه . ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة ، جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة ؛ كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الَّذي على الغريم يبرء بذلك ذمّته وإن لم يقبض الزكاة ولم يوكَّل المالك في قبضها بل ولم يكن له اطَّلاع .
{احتساب ما في الذمة بعنوان الزكاة}
مسألة ۱۷- إذا کان لمن علیه الزکاة دین علی شخص، و کان بذلک الشخص دین علی فقیر جاز له احتساب ما علی ذلک الشخص زکاة ثمّ احتسابه له وفاء عمّا له علی ذلک الفقیر، کما جاز أن یحیله ذلک الشخص علی ذلک الفقیر، فیبرأ بذلک ذمّة ذلک الشخص عن دین من علیه الزکاة و ذمّة الفقیر عن دین ذلک الشخص، و یشتغل لمن علیه الزکاة، فیحسب ما في ذمّته زکاة کما في المسألة السابقة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵-إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير فإن احتسب ما على ذمّة أحدهما زكاة ، برئت ذمّته خاصّة ؛ إلَّا إذا أحال الشخص على الفقير فاحتسب ما في ذمّة الفقير زكاة بعد الإحالة فلبراءة ذمّة المديونين وجه .
{اعتبار كون الدين في غير المعصية}
مسألة ۱۸- قد عرفت اعتبار کون الدین في غیر معصیة، و المدار علی صرفه فیها لا علی کون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصیة فصرفه فیها لم یعط من هذا السهم بخلاف العکس.
البهجت ۶- قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية ؛ والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ؛ فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها ، لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس .
السابع : سبيل الله تعالى
السابع: في سبیل الله، و هو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر و المدارس و الخانات و بناء المساجد و إعانة الحاجّ و الزائرین و إکرام العلماء و المشتغلین و تخلیص الشیعة من ید الظالمین و نحو ذلک، نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر و الحاجّ و نحوهما، إلّا أنّ الأقوی خلافه، لکن مع عدم التمکّن من الزیارة و الحجّ و نحوهما من مالهم، بل یجوز دفع هذا السهم في کلّ قربة و إن تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة.
البهجت : السابع - في سبيل الله ، وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر والمدارس والخانات ،وبناء المساجد ، وإعانة الحجّاج والزائرين ، وإكرام العلماء والمشتغلين بتحصيل العلم ، وتهيئة مجالس عزاء أهل البيت عليهم السلام ومجالس عيد الإسلام والشيعة ، وتخليص الشيعة من يد الظالمين ونحو ذلك ؛ والأحوط عدم وجود محل آخر للوصول إلى تلك المصلحة ، أعني سبيل الله .
والأظهر عدم اعتبار الفقر في الغازي .
والاحتياط في إعانة الأشخاص كالحاج وأمثالهم ، لا في الوصول إلى المصالح والجهات الخيرية في محلَّه .
الثامن : ابن السبيل
الثامن: ابن السبیل، و هو المنقطع به في الغربة و إن کان غنیّاً في بلده إذا کان سفره مباحاً، فلو کان في معصیة لم یعط، و کذا لو تمکّن من الاقتراض أو غیره فیدفع إلیه من الزکاة مقدار ما یوصله إلی بلده علی وجه یلیق بحاله و شأنه أو إلی محلّ یمکنه تحصیل النفقة و لو بالاستدانة، و لو وصل إلی بلده و فضل ممّا اُعطي شيء و لو بسبب التقتیر علی نفسه أعاده علی الأقوی، حتّی في مثل الدابّة و الثیاب و نحوها، فیدفعه إلی الحاکم و یعلمه بأنّه من الزکاة لیصرفه في مصرفها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الثامن - ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنياً في بلده إذا كان سفره مباحاً ؛ فلو كان في معصية ، لم يعط ، ويحتمل الاستحقاق بعد تحقّق التوبة ؛ وكذا لا يعطى لو تمكَّن من الاقتراض أو غيره .
فيدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة . ولو وصل إلى بلده وفضل ممّا أعطي شيء ولو بسبب التقتير على نفسه ، حتى في مثل الدّابة والثياب ونحوها ، أعاده إلى المالك أو وكيله أو مأذونه ؛ فإن لم يمكن ذلك ، أدّاه إلى الحاكم وإلَّا فعدول المؤمنين ؛ فإن لم يمكن ، صَرَفَه في الزكاة ؛ والأحوط مع اليأس من المالك ، رعاية إذنه في تأدية الزكاة إلى ابن السبيل .
{نذر إعطاء الزكاة فقيراً معيّناً}
مسألة ۱۹- إذا التزم بنذر أو شبهه أن یعطي زکاته فقیراً معیّناً یتعیّن و وجب علیه اختیاره و تعیینه، لکن لو سها و أعطی غیره أجزأ، و لا یجوز استرداده منه حتّی مع بقاء العین؛ لأنّه قد ملکها بالقبض، بل الظاهر أنّ الحکم کذلک فیما لو أعطاه مع الالتفات و العمد، و إن أثم حینئذٍ بسبب مخالفة النذر مثلاً و تجب علیه الکفّارة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطى زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن ووجب عليه اختياره وتعيينه ، لكن لو سهى وأعطى غيره أجزء ، ولا يجوز استرداده منه حتّى مع بقاء العين ، لأنّه قد ملكها بالقبض ؛ بل الظاهر أنّ الحكم كذلك في ما لو أعطاه مع الالتفات والعمد وإن أثم حينئذٍ بسبب مخالفة النذر مثلًا وتجب عليه الكفّارة .
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۴