شرائط إمام الجماعة
و یشترط فیه اُمور: الإیمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا کان المأموم بالغاً، و الذکورة إذا کان المأموم ذکراً بل مطلقاً علی الأحوط، و العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال؛ و هي حالة نفسانیّة باعثة علی ملازمة التقوی مانعة عن ارتکاب الکبائر التي منها الإصرار علی الصغائر و عن منافیات المروءة؛ و هي کلّ ما دلّ ارتکابها علی مهانة النفس و قلّة الحیاء و عدم المبالاة بالدین.
و أمّا الکبائر: فهي کلّ معصیة ورد التوعید علیها بالنار أو ورد النصّ بکونها کبیرة، کالإشراک بالله، و إنکار ما أنزله، و الیأس من روحه، و الأمن من مکره، و الکذب علیه أو علی رسوله أو أوصیائه، و محاربة أولیائه، و قتل النفس التي حرّمها الله إلّا بالحقّ، و عقوق الوالدین، و أکل مال الیتیم ظلماً، و فذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و قطیعة الرحم، و السحر، و الزنا، و اللواط، و السرقة، و الیمین الغموس، و کتمان الشهادة، و شهادة الزور، و نقض العهد، و الحیف في الوصیّة، و شرب الخمر، و أکل الربا، و أکل السحت و القمار، و أکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اُهلَّ لغیر الله من غیر ضرورة، و البخس في المکیال و المیزان، و التعرّب بعد الهجرة، و معونة الظالمین و الرکون إلیهم، و حبس الحقوق من غیر عذر، و الکذب، و الکبر، و الإسراف، و التبذیر، و الخیانة، و الغیبة، و النمیمة، و الاشتغال بالملاهي، و الاستخفاف بالحجّ، و ترک الصلاة، و منع الزکاة، و الإصرار علی الصغائر من الذنوب.
الگلپایگانی :مسألة ۱۲۴۲- يشترط في إمام الجماعة أمور: الإيمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغا، و الذّكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، و العدالة فلا يجوز الصّلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.
الصافی :مسألة ۱۲۴۲- يشترط في إمام الجماعة أمورٌ: الإيمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغاً، و الذكورة إذا كان المأموم ذكراً و إلا فيجوز إمامة المرأة على كراهية، و العدالة فلا يجوز الصَّلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.
البهجت : ۳- شرائط إمام الجماعة
ويشترط فيه أمور : الإيمان ، وطهارة المولد ، أي عدم ثبوت كون الإمام ولد الزنا عند المأموم . وكذا العقل حال الجماعة ، فلا يضرّ سبق الجنون ولحوقه بالصلاة ، والبلوغ على الأحوط .
والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بإمامة المرأة لمثلها أو الخنثى المشكل للمرأة ، والأحوط ترك إمامة المرأة للخنثى والخنثى لمثله .
مسائل الخاصة
{معنى عدالة الإمام}
البهجت : والعدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال .
وهي حالة صلاح الظاهر إلى حدٍّ يكشف عن الداعي الإلهيّ المستمرّ لا الاتفاقيّ ، وصلاح الظاهر باجتناب الكبائر التي من جملتها الإصرار على الصغائر .
وامّا المنافيات للمروءة ، فمع عدم التنافي مع ذلك الكشف الظنّي ، فليست مانعة للعدالة إلَّا أن تصير بحدّ تنافي الكاشفيّة الظنّية عن انتظام أمور الشخص وانبعاث صلاح ظاهره في الواجبات والمحرّمات عن مقتضٍ باطنيّ إلهي ، ويجب أن يكون خُلُقاً له ،لا اتّفاقياً ، وفي المرتبة البالغة منه، لا جميع مراتبه .
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۳-الظاهر أنّ العدالة نفس (الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن حالة نفسانية باعثة على ملازمة التّقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الإصرار على الصّغائر، و مانعة عن منافيات المروّة و هي كلّ ما دلّ ارتكابه على مهانة النّفس و قلّة الحياء و عدم المبالاة بالدّين).
{معنى الكبيرة}
البهجت : و أمّا الكبائر ، فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار في القرآن الكريم ، أو ورد النص بكونها كبيرة ، أو كانت في أذهان المتشرّعة أعظم أو مماثلة لإحدى الكبائر التي ثبتت كبيريّتها بأحد الطريقين المذكورين ، أو ورد في الأخبار التنظير بإحدى الكبائر أو التشديد بنحو يجعلها أعظم وأشدّ من كبيرة .
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۴- الكبائر كلّ معصية ورد الوعيد عليها بالنّار، أو ورد النصّ بكونها كبيرة: كالإشراك باللّه، و إنكار ما أنزله (و هما كفر أيضا، فينتفي بهما الشّرط الأوّل و هو الإيمان) و اليأس من روح اللّه تعالى، و الأمن من مكره، و الكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، و محاربة أوليائه، و قتل النّفس التي حرّمها الله إلا بالحقّ، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم ظلما، و قذف المحصنة، و الفرار من الزّحف، و قطيعة الرّحم، و السّحر، و الزّنا، و اللّواط، و السّرقة، و اليمين الغموس، و كتمان الشّهادة، و شهادة الزّور، و نقض العهد، و الحيف في الوصيّة، و شرب الخمر، و أكل الرّبا، و أكل السّحت، و القمار، و أكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير اللّه به من غير ضرورة، و البخس في المكيال و الميزان، و التّعرّب بعد الهجرة، و معونة الظّالمين و الرّكون إليهم، و حبس الحقوق من غير عذر، و الكذب، و الكبر، و الإسراف و التّبذير، و الخيانة، و الغيبة، و النّميمة، و الاشتغال بالملاهي، و الاستخفاف بالحجّ، و ترك الصّلاة، و منع الزّكاة.
{الإصرار على الصغيرة }
مسألة ۱- الإصرار الموجب لدخول الصغیرة في الکبیرة هو المداومة و الملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة. و لا یبعد أن یکون من الإصرار العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها و إن لم یعد إلیها، خصوصاً إذا کان عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الاُولی. نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم علی العود إلیها.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۵-الإصرار على الصّغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلّل التّوبة، و لا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها و إن لم يعد إليها، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، بل لا يبعد تحقّق الإصرار إن لم يتب و إن لم يعزم على العود بعد ما كانت التّوبة واجبة في كلّ آن فورا ففورا.
البهجت ۱- الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة الابتلاء بمثل الصغيرة التي ابتلى بها خارجاً وعملًا لا عزماً فقط ، فإنّ الصغيرة الثانية مزيلة للعدالة ويحتاج في عودها إلى التوبة ، فمع بقاء العزم فضلًا عن الغفلة عن العود ، لا تزول العدالة .
{اشتراط العدالة عند المأموم }
مسألة ۲- الأقوی جواز تصدّي الإمامة لمن یعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته و إن کان الأحوط الترک.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۶- الأقوى جواز التّصدي لإمامة الصّلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة، مع اعتقاد المأمومين عدالته، و إن كان الأحوط التّرك.
البهجت ۲- الأظهر جواز تصدّي الإمامة ونيّتها لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته ، والشرط كونه عادلًا عند المأموم ، بمعنى إحرازه أو احتماله ذلك .
{أنحاء ثبوت العدالة }
مسألة ۳- تثبت عدالة الإمام بالبیّنة و الشیاع الموجب للاطمئنان، بل یکفي الوثوق و الاطمئنان من أيّ وجه حصل و لو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصیرة و الصلاح لا من الهمج الرعاع و الجهّال، کما أنّه یکفي حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن تلک الحالة النفسانیّة الباعثة علی ملازمة التقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۷- تثبت عدالة الإمام بالبيّنة، أو الشّياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق و الاطمئنان من أيّ وجه حصل، و لو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة و الصّلاح لا من الرّعاع الجهّال.و الظاهر كفاية حسن الظّاهر و إن لم يورث الظّن فعلا بوجود الملكة الباعثة على ملازمة التقوى.
البهجت ۳- تثبت عدالة الإمام بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الاطمئنان والوثوق من أيّ وجه حصل ، ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح ، لا من الهمج الرّعاع والجهّال ؛ كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن تلك الحالة النفسانيّة الباعثة على ملازمة التقوى .
مسألة ۴- لا یجوز إمامة القاعد للقائمین و لا المضطجع للقاعدین و لا من لا یحسن القراءة – بعدم تأدیة الحرف من مخرجه أو إبداله بغیره حتّی اللحن في الإعراب و إن کان لعدم استطاعته – لغیره ممّن یحسنها، و کذا الأخرس للناطق و إن کان ممّن لا یحسنها. نعم لابأس بإمامة من لا یحسن القراءة في غیر المحلّ الذي یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین إذا کان ذلک لعدم استطاعته حتّی لمن یحسنها فیه.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۸- الظّاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور، إلا بالمتيمّم و بذي الجبيرة و بالقاعد إن كان المأموم غير قائم.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۹- لا تصحّ إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، كأن لا يؤدّي الحروف من مخارجها أو يبدلها بغيرها، حتى اللّحن في الإعراب، و إن كان لا يستطيع غير ذلك. و كذا الأخرس للنّاطق و إن كان ممّن لا يحسن القراءة.
البهجت ۴-لا يجوز- على الأظهر- إمامة القاعد للقائمين ؛ ولا المضطجع على الأحوط للقاعدين ؛ ولا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره على الأحوط ، وإن كان المأموم مباشراً للقراءة الصحيحة في محلّ التبديل .
ويحتمل جواز الإيتمام في محل اللحن مع فقد غير اللاحن مع كون قراءة المأموم صحيحة أو متساوية مع قراءة الإمام في اللحن أو زيادة لحن المأموم ؛ والأحوط في غيرموارد احتمال الوجوب ، ترك الاقتداء . ولا بأس بإمامة الأخرس للناطق في غير محل القراءة ؛ وفي محلّ القراءة ، يحتمل الجواز مع قراءة المأموم ، والأحوط الترك . نعم لا بأس على الأقرب بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته ، حتّى لمن يحسنها فيه .
مسألة ۵-لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله، کما أنّه لا بأس بإمامة المتیمّم للمتوضّیء، و ذي الجبیرة لغیره، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل لا یبعد جواز إمامة المسلوس و المبطلون لغیرهما فضلاً عن مثلهما.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۰- لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التّلاوات التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأها هو، و ذلك مثل الركعتين الأخيرتين فيأتمّ من يحسن أذكارها بمن لا يحسنها.
البهجت ۵-لا بأس بإمامة القاعد للقاعد والمضطجع لمثله ؛ كما أنّه لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ ؛ والأحوط ترك ائتمام الصحيح بذي الجبيرة ، وكذا بمستصحب النجاسة والمسلوس والمبطون والمستحاضة إذا كان المأموم غير مماثل .
{اختلاف الإمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً}
مسألة ۶- إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقلیداً صحب الاقتداء إذا اتّحدا في العمل؛ کما إذا رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة و الآخر عدمه یجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها و إن لم یوجبها. و أمّا مع المخالفة في العمل فیشکل جواز الاقتداء خصوصاً فیما یتعلّق بقراءة الإمام التي یتحمّلها عن المأموم إذا أتی بما رآه المأموم باطلاً، فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الاقتداء. نعم إذا لم یعلم اختلافهما في المسائل أو تخلفهما في العمل یجوز الائتمام و لا یجب الفحص و السؤال.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۱- إذا اختلف الإمام و المأموم في مسائل الصّلاة اجتهادا أو تقليدا، صحّ الاقتداء إذا اتّفق العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السّورة و الآخر عدمه، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها و إن لم يوجبها، و أمّا إذا لم يتّفق العمل، فالظّاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۲- إذا علم تخالفهما في المسائل و شكّ في تخالفهما في العمل، فلا يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضرّ مخالفة الإمام بصحّة صلاته و لو بأصالة الصحّة. نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل.
البهجت ۶- إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلَّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً ، صحّ الاقتداء إذا اتّحدا في العمل ، كما إذا رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة والآخر عدمه ؛ فإنّه يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها . وأمّا مع المخالفة في العمل ، فيشكل جواز الاقتداء بحيث كانت الصلاة عند المأموم فاقدة شرط أو واجدة مانع اجتهاداً أو تقليداً خصوصاً في ما يتعلَّق بقراءة الإمام التي يتحمّلها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم باطلًا ، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء . نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما في العمل ، يجوز الائتمام ولا يجب الفحص والسؤال .
مسألة ۷-إذا دخل الإمام في الصلاة، معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاکّ فیه لا یجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۳- إذا دخل الإمام في الصّلاة معتقدا دخول الوقت و كان المأموم معتقدا عدمه أو شاكّا فيه، لا يجوز له الائتمام. نعم لو علم بدخول الوقت أثناء صلاة الإمام، يجوز له أن يأتمّ به في أثناء صلاته، بعد دخول الوقت و إحراز صحّة صلاة الإمام و لو بأصالة الصحّة.
البهجت ۷- إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه ، لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام ، جاز له الائتمام به في صورة الشكّ ؛ وأمّا في صورة العلم ، فعلى تقدير الحكم بصحّة صلاة الإمام على تقدير التفاته إلى العدم في الشروع وإلى الدخول في الأثناء .
{المرجّحات الندبيّة للإمام }
مسألة ۸- إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنیوي یقدح في العدالة یرجّح من قدّمه المأمومون، و مع الاختلاف یقدّم الفقیه الجامع للشرائط، فإن لم یکن أو تعدّد یقدّم الأجود قراءة ثمّ الأفقه في أحکام الصلاة ثمّ الأسنّ. و الإمام الراتب في المسجد أولی بالإمامة من غیره و إن کان أفضل، لکن الأولی له تقدیم الأفضل. و کذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون في الصلاة، و الأولی أیضاً تقدیم الأفضل. و کذا الهاشمي أولی من غیره المساوي له في الصفات. و الترجیحات المذکورة إنّما هي من باب الأفضلیّة و الاستحباب لا علی وجه اللزوم و الإیجاب حتّی في أولویّة الإمام الراتب، فلا یحرم مزاحمة الغیر له و إن کان مفضولاً من جمیع الجهات أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۴-إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة، يرجّح من قدّمه المأمومون، و مع الاختلاف يقدّم الفقيه الجامع للشّرائط فإن لم يكن أو تعدّد، يقدّم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصّلاة، ثم الأسنّ.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۵- الإمام الرّاتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، و لو كان أفضل منه. نعم الأولى له تقديم الأفضل، و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون له في الصّلاة، و الأولى له أيضا تقديم الأفضل. و كذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصّفات. و الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضليّة و الاستحباب لا على وجه اللّزوم و الإيجاب حتى في أولويّة الإمام الرّاتب، فلا يحرم مزاحمة الغير له و إن كان مفضولا من جميع الجهات أيضا، ما لم تستلزم محرّما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدّين. أعاذنا الله من شرور أنفسنا.
البهجت ۸- إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة ، يرجّح من قدّمه المأمومون عند التساوي والتخيير ؛ ومع الاختلاف ، يقدّم الفقيه الجامع للشرائط ، فإن لم يكن أو تعدّد ، يقدّم الأجود قراءة ، ثم الأفقه في أحكام الصلاة ، ثم الأسن . والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان أفضل لكن الأولى له تقديم الأفضل ؛ وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، والأولى أيضاً تقديم الأفضل ؛ وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولوية الإمام الراتب ، فلا تحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضاً في صورة عدم محذور آخر .
{من يكره إمامته}
مسألة ۹- یکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترک الختان و المحدود بعد توبته و من یکره المأمومون إمامته و المتیمّم للمتطهّر، بل الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۶- يكره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بعد توبته، و من يكره المأمومون إمامته، و المتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.
البهجت ۹- يكره إمامة الأجذم والأبرص ، والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بعد توبته إلَّا لمماثلهم ، وفي كراهة ائتمام خصوص مماثل الأغلف تأمّل ؛ ومن يكره المأمومون إمامته لُامور الدنيا ، والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل في ما يجوز فيه الائتمام .
{العلم ببطلان صلاة الإمام }
مسألة ۱۰- إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لرکن و نحوه لا یجوز له الاقتداء به إن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً أو سهواً.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۷- إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا مثلا أو تاركا لركن و نحوه، لا يجوز له الاقتداء به، و لو اعتقد الإمام صحّتها جهلا أو سهوا.
البهجت۱۰- إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه ، لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً .
{إذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام }
مسألة ۱۱- إذا رأی المأموم في ثوب الإمام نجاسة غیر معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسیها لا یجوز الاقتداء به إن علم کونه جاهلاً بها یجوز الاقتداء به، و إذا لم یدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جواز الاقتداء به تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۸- إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها فإن علم أنه قد نسيها، لم يجز له الاقتداء به، و إن علم أنه جاهل بها، جاز له الاقتداء به. و إذا لم يدر أنه جاهل أو ناس، فلا يترك الاحتياط.
البهجت ۱۱- إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها ، فالأحوط ترك الاقتداء به ، إلَّا إذا علم كونه جاهلًا من أصله مع عدم ارتفاع له في أثناء الصلاة أو إمكان إزالتها وفعليّتها في الأثناء إن ارتفع الجهل .
{تبيّن الفسق أو الحدث للإمام }
مسألة ۱۲- إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو محدثاً – مثلاً – انکشف بطلان الجماعة لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکناً أو نحوه ممّا یخلّ بصلاة المنفرد، و أمبا ترک القراءة یکون کترکها سهواً فلا یضرّ بصحّة صلاته.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۵۹- إذا تبيّن بعد الصّلاة أنّ الإمام فاسق أو محدث مثلا، فلا يبعد صحّة الجماعة و اغتفار ما يغتفر فيها. نعم يشكل الصحّة إذا زاد الإمام أو نقّص ركنا سهوا.
البهجت ۱۲- إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا ، فصلاة المأموم بل الجماعة ، صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد على تأمّل فيه واحتياط ؛ وأمّا ترك القراءة فيكون كتركها سهواً ، فلا يضرّ بصحّة صلاته .
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۳ آبان ۱۴۰۴