شرائط الجماعة
مضافاً إلی ما مرّ، و هي اُمور:
{اعتبار عدم وجود الحائل}
الأوّل: أن لا یکون بین المأموم و الإمام أو بین بعض المأمومین مع البعض الآخر ممّن یکون واسطة في اتّصاله بالإمام حائل یمنع المشاهدة، و إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو غیره من المأمومین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : شرائط الجماعة
مضافاً إلى ما مرّ وهي أمور : الأوّل : أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام ، حائل يمنع المشاهدة ، وإنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا ؛ أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال إذا لم يكن الإمام امرأة .
{تساوي أو انخفاض موضع الإمام}
الثاني: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّ معتدّاً به، و لا بأس بغیر المعتدّ به ممّا هو دون الشبر، کما أنّه لا بأس بعلوّ المأموم علی الإمام و لو بکثیر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به ، ولا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر ، كما أنّه لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير .
{عدم البُعد الممنوع الثالث }
الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم علیه بما یکون کثیراً في العادة، و الأحوط تقدیره بأن لا یکون بین مسجد المأموم و موقف الإمام أو بین مسجد اللاحق و موقف السابق أزید من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الثالث: الأظهر ألَّا يكون البُعد بين الإمام والمأموم أو بين المأموم والصف المتقدّم عليه بقدر مسقط جسد الإنسان في حال السجود ؛ والأقلّ من ذلك مثل قدر الخطوة لا مانع منه على الأظهر .
{عدم تقدّم المأموم على الإمام}
الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام في الموقف، و الأحوط تأخّره عنه و لو یسیراً، و لا یضرّ تقدّم المأموم في رکوعه و سجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه في الموقف، و إن کان الأحوط مراعاته في جمیع الأحوال، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلی رکبتیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الرابع : الأظهر أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط تأخّره عنه ولو يسيراً بعدم محاذاة الأكتاف في الموقف . وهل يضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه في الموقف ؟ الأظهر أنّه يلزم التأخّر في كل حال بحسبها بناء على الاحتياط المذكور .
{بعض فروع الحائل والاتّصال }
مسألة ۱- لیس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة و کذا النهر و الطریق إذا لم یکن فیهما بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم کون الشبّاک أیضاً من الحائل إلّا مع ضیق الثقب بحیث یصدق علیه السترة و الجدار، نعم إذا کان الحائل زجاجاً فالظاهر عدم جوازه و إن کان یحکي ما وراءه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة ؛ بل الأقرب عدم كون الشباك أيضاً من الحائل إلَّا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار . وكذا إذا كان الحائل زجاجاً بلا لون يحكى ما وراءه فالأقرب فيه عدم المانعية .
البهجت ۲ - إذا كان الحائل في بعض الأحوال دون بعض ولكن في كلّ حال يزول مقارناً معها ، فالأقرب صحّة الجماعة .
مسألة ۲- لا بأس بالحائل القصیر الذي لا یمنع المشاهدة في أحوال الصلاة و إن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار شبر بل و أزید أیضاً، نعم إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال، فلا یترک فیه الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳-لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأوّل أو أكثرهم للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ولكن يشاهدون من يشاهد الإمام وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني للصف الأوّل إذا كان من جهة أطوليّة الثاني من الأوّل .
مسألة ۳- لا یقدح حیلولة المأمومین المتقدّمین و إن لم یدخلوا في الصلاة إذا کانوا متهیّئین له، کما لا یقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أکثرهم للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصفّ، و کذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إذا کان من جهة أطولیّة الثاني من الأوّل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۴- إذا و صلت الصفوف إلی باب المسجد – مثلاً – و وقف صفّ في خارج المسجد بحیث وقف واحد منهم – مثلاً – بحیال الباب و الباقون في جانبیه، فالظاهر صحّة صلاة الجمیع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا ووقف صفّ في خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلًا بحيال الباب والباقون في جانبيه بحيث يشاهدون من يشاهد الإمام ، صحّت صلاة الجميع .
مسألة ۵- لو تجدّد الحائل أو العبد في الأثناء فالأقوی کونه کالابتداء، فتبطل الجماعة و یصیر منفرداً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵-لو تجدّد الحائل أو البُعد في الأثناء فيكون كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً .
مسألة ۶- لا بأس بالحائل الغیر المستقرّ کمرور إنسان أو حیوان، نعم إذا اتّصلت المارّة لا یجوز و إن کانوا غیر مستقرّین؛ لاستقرار المنع حینئذٍ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶-لا بأس بالحائل غير المستقرّ ، كمرور إنسان أو حيوان . نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز على الأظهر وان كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذٍ ، كما لو وقف واحد بحيث يمنع عن مطلق المشاهدة .
مسألة ۷- إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم یشکل اقتداء المتأخّر إلّا إذا عادوا إلی الجماعة بلا فصل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر . وإعادة الشرط بالمشي إلى الإمام أو عودهم إلى الجماعة بلا فصل ، محلّ تأمّل واحتياط ، وإن كانت الصحّة لا تخلو عن وجه .
{العلم ببطلان الصفّ المتقدّم }
مسألة ۸- إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحیلولة، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحّة. و یکفي کون صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم و إن کانت باطلة بحسب تقلید الصفّ المتأخّر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- إذا علم ببطلان الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ؛ وإذا أمكن رفعها من حين البطلان ، فالصحّة لا تخلو عن وجه مع الرّفع . نعم الأظهر أنّه مع الجهل بحالهم ، تحمل على الصحة . والأحوط عدم الاكتفاء بالصحّة بحسب تقليدهم .
مسألة ۹- یجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا کانوا قائمین متهیّئین للإحرام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹-الأحوط تأخّر الصف المتأخّر في الإحرام عن الصف المتقدّم حذراً عن التقدّم الواقعي المكشوف في الأثناء والجواز للمقارنة المكشوفة بالتهيّؤ القريب ، لا يخلو عن وجه .
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۴