انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی احکام الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
احکام الجماعة
{قراءة المأموم وتسبيحهظ}
الأحوط بل الأقوی وجوب ترک المأموم القراءة في الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیّة، و کذا في الاُولیین من الجهریّة إذا سمع صوت الإمام و لو الهمهمة، و أمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة. و أمّا في الأخیرتین من الجهریّة أو الإخفاتیّة فهو کالمنفرد یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیّراً بینهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم یسمع.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۳-  الأقوى جواز القراءة للمأموم في الرّكعتين الأوليين من الإخفاتيّة مع الكراهة، و الأحوط ترك القراءة في الجهريّة إذا سمع صوت الإمام و لو همهمة، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحبّ له القراءة{ الصافی : إخفاتاً }. و أما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية، فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّرا بينهما، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع
البهجت : ۲- أحكام الجماعة
 يكره القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة للمأموم ، بمعنى أقليّة الثواب له ، بل يستحبّ له اختيار التسبيح فيهما ، والأظهر جوازها في الأوليين من الجهريّة له مع الكراهة الشديدة بل الأحوط تركها ؛ وأمّا الحرمة والابطال ففيما إذا أتى بنيّة الوجوب . هذا كلَّه إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة وامّا إذا لم يسمع حتى الهمهمة ، جاز بل استحبّ له القراءة .
وأمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد ، يجب عليه القراءة أو التسبيح على الأظهر مخيّراً بينهما ، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
مسألة ۲- لا فرق بین کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۴-  لا فرق بين كون عدم السّماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصّمم، أو لغير ذلك.
البهجت ۱-لافرق على الأظهر بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
مسألة۲- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۵- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض، فالأحوط ترك القراءة مطلقا.
البهجت ۲- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض ، يرتفع استحباب القراءة بمقدار المسموع ، بخلاف غير المسموع .
مسألة ۳- إذا شکّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط ترک القراءة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۶-  إذا شكّ في السّماع و عدمه، أو في أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة.
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۴- لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام و إن کان الأحوط ذلک، و کذا لا تجب المبادرة إلی القبام حال قراءته في الرکعة الثانیة، فیجوز أن یطیل سجوده و یقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۷-  لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، و إن كان الأحوط ذلك. و تجب المتابعة في الرّكوع و السّجود و الأفعال، فلا يجوز التّأخر الفاحش.
البهجت ۳- يجب على المأموم الطمأنينة في كلّ قيام واجب مثل حال قراءة الإمام على الأحوط في حال الاختيار والالتفات ، ولا يتأخّر المأموم عن قيام الإمام تأخّراً فاحشاً .
{ما يتحمّل الإمام عن المأموم }
مسألة ۵- لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة في الاُولیین إذا ائتمّ به فیهما، و أمّا في الأخیرتین فهو کالمنفرد و إن قرأ الإمام فیهما الحمد و سمع المأموم قراءته، و إذا لم یدرک الاُولیین وجب علیه القراءة فیهما؛ لأنّهما أوّلتا صلاته. و إن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السورة و لحق به في الرکوع، و إن لم یمهله عن الحمد أیضاً فالأحوط قصد الانفراد.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۸- لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما. و أما الأخيرتين فهو كالمنفرد و لو قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم قراءته.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۹-إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها، اقتصر على الحمد و ترك السّورة و لحق به في الركوع، و إن لم يمهله للحمد أيضا، فالأحوط إتمام الحمد و اللحوق به في السّجدة، و أحوط منه إعادة الصّلاة.
البهجت ۴- لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما ؛ وأمّا في الأخيرتين ، فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته ؛ وإذا لم يدرك الأوليين ، وجب عليه على الأحوط القراءة فيهما ، لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها ، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ؛ وإن لم يمهله عن الحمد أيضاً ، فالأظهر ترجيح إتمام الفاتحة إذا كان المأموم في الركعة الثانية وإن كان الأحوط قصد الانفراد ؛ وأمّا إذا كان في الركعة الأولى ، فالأحوط اختيار الانفراد ، والتخيير محتمل .
مسألة ۶- إذا أدرک الإمام في الرکعة الثانیة، تحمّل عنه القراءة فیها و یتابع الإمام في القنوت و التشهّد، و الأحوط التجافي فیه، ثمّ بعد القیام إلی الثانیة یجب القراءة فیها لکونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فیها الحمد أو التسبیح.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۰-  إذا أدرك الإمام في الرّكعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها و تابع الإمام في القنوت و التّشهد، و الأحوط التّجافي فيه، ثم يقرأ في الثانية، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التّسبيح.
البهجت ۵- إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع ندباً الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها ، لكونها ثالثة الإمام ، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح .
مسألة ۷- إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین، أو استحباباً کما في الاُولیین إذا لم یسمع صوت الإمام في الصلاة الجهریّة تجب علیه الإخفات و إن کانت الصلاة جهریّة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۱-إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا، كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهريّة، فيجب عليه الإخفات في القراءة و إن كانت الصّلاة جهريّة.
البهجت ۶-إذا قرء المأموم خلف الإمام وجوباً ، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين أو استحباباً ، كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهريّة ، يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة .
مسألة ۸- إذا أدرک الإمام في الأخیرتین فدخل في الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه القراءة و إذا لم یمهله ترک السورة، و إذا علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد رکوعه فیحرم و یرکع معه، و لیس علیه الفاتحة حینئذٍ.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۲-   إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصّلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه القراءة. و إذا لم يمهله ترك السّورة. و إذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدّخول إلا بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه، و ليس عليه الفاتحة حينئذ.
البهجت ۷-إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه القراءة ؛ وإذا لم يمهله ، تَرَكَ السورة ؛ وإذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلَّا بعد ركوعه ، فيُحرم ويركع معه ليس عليه الفاتحة حينئذ . وكذلك على الظاهر إذا دخل حين تكبير الركوع .
{المتابعة في الأفعال}
مسألة ۹- یجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال؛ بمعنی أن لا یتقدّم فیها علیه و لا یتأخّر عنه تأخّر فاحشاً. و أمّا فط الأقوال فالأقوی عدم وجوبها فیها عدا تکبیرة الإحرام، من غیر فرق بین المسموع منها و غیره، و إن کان أحوط في المسموع و في خصوص التسلیم، و لو ترک المتابعة فیما وجبت فیه عصی و لکن صحّت صلاته بل جماعته أیضاً، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً علی وجه ذهبت الجماعة بطلت جماعته.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۳-  يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه و لا يتأخّر عنه تأخّرا فاحشا، و أمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام. و لا فرق بين المسموع من الأقوال و غيره، و إن كانت أحوط في المسموع خصوصا التّسليم.
البهجت ۸- تجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، والأظهر جواز المقارنة وإن كان الأحوط الترك خصوصاً في تكبيرة الإحرام ، فالأحوط تأخّر شروع المأموم عن فراغ الإمام .
وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام حتى التسليم ، فإنّه يجوز التقدّم فيه بلا عذر وسهو ، وإن كان الأحوط المتابعة . ولو ترك المتابعة في ما وجبت فيه ، عصى في العمد بناءً على وجوب المتابعة نفسيّاً ، ولكن صحّت صلاته ، بل جماعته أيضاً على الأقوى ، ولذا يجب على العامد الصبر إلى أن يلحق به الإمام أو يلحق به في ما بعد ؛ نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة ، بطلت جماعته على الأظهر في ما تخلَّف فيه أخيراً في الجزء ، بل في الصلاة المشتملة على ذلك الجزء ؛ وأمّا بطلان الصلاة فمبنيّ على الإخلال بوظيفة المنفرد عمداً .
{ الإحرام قبل الإمام سهواً }
مسألة ۱۰- لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد کبّر کان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة و أتمّها رکعتین.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۴-  إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى و لكن صحّت صلاته، بل جماعته أيضا، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا بسبب تقدّمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة و بدلها. نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته
البهجت ۹- لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر ، كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة ، عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين إذا أمكن له الالتحاق بالجماعة بسبب العدول .
{رفع الرأس عن الركوع قبل الإمام }
مسألة ۱۱- إذا وقع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود و المتابعة، و لا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ، و إن لم یعد أثم و صحّت صلاته. و لو رفع رأسه قبل الإمام عامداً أثم و لم یجز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیّة، و لو تابع سهواً فکذلک إذا کان رکناً کالرکوع.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۵- إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيّل أنه قد كبّر، كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها ركعتين.
البهجت ۱۰- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العودة والمتابعة ، ولا تضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يُعدّ أثم وصحّت صلاته وكذا جماعته ؛ ولو رفع رأسه قبل الإمام ، عامداً أثم على ما تقدّم ولم يجز له المتابعة ، بل ينتظر حتى يرفع الإمام رأسه فيأتي مع الإمام بما بقي من الصلاة ، فإن تابع عمداً ، بطلت صلاته للزيادة العمديّة ؛ ولو تابع سهواً ، فكذلك إذا كان ركناً كالركوع .
مسألة ۱۲- لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع لا یبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۶-  إذا رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود قبل الإمام سهوا، أو بتخيّل أنّ الإمام رفع رأسه، وجب عليه العودة و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الرّكن حينئذ، و إن لم يعد أثم و صحّت صلاته، إلا إذا رفع رأسه قبل الذّكر الواجب نسيانا فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصّلاة بعد إتمامها.
البهجت ۱۱- لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، فالأظهر بطلان صلاته ، في ما لم يتمكَّن من ترك الوصول إلى الحدّ أو ترك المكث فيه بعد الوصول حتّى تتحقّق زيادة الركن في غير المتابعة .
{العود إلى السجود بتخيّل الأولى والشكّ فيها ثانية }
مسألة ۱۳- لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام في السجدة فتخیّل أنّها الاُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة، و إن تخیّل أنّها الثانیة فسجد اُخری بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولی حسبت متابعة، و الأحوط إعادة الصلاة في الصورتین و لا سیّما في الثانیة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۷-  إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذّكر الواجب، تبطل صلاته لترك الذّكر عمدا، و إن رفعه بعد الذّكر الواجب أثم و لم يجز له المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزّيادة العمديّة، و كذا لو تابع في هذه الحالة سهوا، إذا كان ركنا كالركوع.
البهجت۱۲- لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية ؛ وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى ، حسبت متابعة .

{الركوع أو السجود قبل الإمام }
مسألة ۱۴- إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة، و أمّا إذا کان سهواً وجبت بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلک الإعادة بعد الإتمام.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۸-  إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الرّكوع، فلا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۹-إذا رفع رأسه من السّجود فرأى الإمام في السّجدة فتخيّل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسبها ثانية. و إن تخيّل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسبها سجدة متابعة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۰- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا، لا يجوز له المتابعة و إذا ركع أو سجد سهوا، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثمّ الرّكوع أو السّجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.
البهجت ۱۳- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ؛ وإن عاد إلى القيام لكن لم يركع مع الإمام ، فلا تبطل صلاته ولا جماعته ؛ وهذا في ما إذا لم يركع حين قراءة الإمام عمداً ملتفتاً إلى عدم إتمامه للقراءة ، وإلَّا فصحّة صلاته لا تخلو عن تأمّل من غير جهة ترك المتابعة في الركوع ؛ وأمّا إذا كان سهواً ، وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه .
إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحبّ له قطعها ؛ ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً ، استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ؛ كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة . هذا إذا لم يكن مع ذلك خائفاً لفوت الجماعة وإلَّا فجواز قطع الفريضة محتمل وإن كان خلاف الاحتياط .
۳ - شرائط إمام الجماعة
مسألة ۱۵- إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة و خاف عدم إدراکها جاز له قطعها، و لو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ له العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل في رکوع الرکعة الثالثة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۱- إذا كان مشتغلا بالنّافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، جاز له قطعها، و إذا كان في الفريضة منفردا، استحبّ له العدول إلى النّافلة و إتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.
البهجت :ويشترط فيه أمور : الإيمان ، وطهارة المولد ، أي عدم ثبوت كون الإمام ولد الزنا عند المأموم . وكذا العقل حال الجماعة ، فلا يضرّ سبق الجنون ولحوقه بالصلاة ، والبلوغ على الأحوط .
والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بإمامة المرأة لمثلها أو الخنثى المشكل للمرأة ، والأحوط ترك إمامة المرأة للخنثى والخنثى لمثله


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۳ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -