احکام الجماعة
{قراءة المأموم وتسبيحهظ}
الأحوط بل الأقوی وجوب ترک المأموم القراءة في الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیّة، و کذا في الاُولیین من الجهریّة إذا سمع صوت الإمام و لو الهمهمة، و أمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة. و أمّا في الأخیرتین من الجهریّة أو الإخفاتیّة فهو کالمنفرد یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیّراً بینهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم یسمع.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۳- الأقوى جواز القراءة للمأموم في الرّكعتين الأوليين من الإخفاتيّة مع الكراهة، و الأحوط ترك القراءة في الجهريّة إذا سمع صوت الإمام و لو همهمة، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحبّ له القراءة{ الصافی : إخفاتاً }. و أما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية، فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّرا بينهما، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع
البهجت : ۲- أحكام الجماعة
يكره القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة للمأموم ، بمعنى أقليّة الثواب له ، بل يستحبّ له اختيار التسبيح فيهما ، والأظهر جوازها في الأوليين من الجهريّة له مع الكراهة الشديدة بل الأحوط تركها ؛ وأمّا الحرمة والابطال ففيما إذا أتى بنيّة الوجوب . هذا كلَّه إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة وامّا إذا لم يسمع حتى الهمهمة ، جاز بل استحبّ له القراءة .
وأمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد ، يجب عليه القراءة أو التسبيح على الأظهر مخيّراً بينهما ، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
مسألة ۲- لا فرق بین کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۴- لا فرق بين كون عدم السّماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصّمم، أو لغير ذلك.
البهجت ۱-لافرق على الأظهر بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
مسألة۲- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۵- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض، فالأحوط ترك القراءة مطلقا.
البهجت ۲- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض ، يرتفع استحباب القراءة بمقدار المسموع ، بخلاف غير المسموع .
مسألة ۳- إذا شکّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط ترک القراءة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۶- إذا شكّ في السّماع و عدمه، أو في أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة.
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۴- لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام و إن کان الأحوط ذلک، و کذا لا تجب المبادرة إلی القبام حال قراءته في الرکعة الثانیة، فیجوز أن یطیل سجوده و یقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۷- لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، و إن كان الأحوط ذلك. و تجب المتابعة في الرّكوع و السّجود و الأفعال، فلا يجوز التّأخر الفاحش.
البهجت ۳- يجب على المأموم الطمأنينة في كلّ قيام واجب مثل حال قراءة الإمام على الأحوط في حال الاختيار والالتفات ، ولا يتأخّر المأموم عن قيام الإمام تأخّراً فاحشاً .
{ما يتحمّل الإمام عن المأموم }
مسألة ۵- لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة في الاُولیین إذا ائتمّ به فیهما، و أمّا في الأخیرتین فهو کالمنفرد و إن قرأ الإمام فیهما الحمد و سمع المأموم قراءته، و إذا لم یدرک الاُولیین وجب علیه القراءة فیهما؛ لأنّهما أوّلتا صلاته. و إن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السورة و لحق به في الرکوع، و إن لم یمهله عن الحمد أیضاً فالأحوط قصد الانفراد.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۸- لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما. و أما الأخيرتين فهو كالمنفرد و لو قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم قراءته.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۲۹-إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها، اقتصر على الحمد و ترك السّورة و لحق به في الركوع، و إن لم يمهله للحمد أيضا، فالأحوط إتمام الحمد و اللحوق به في السّجدة، و أحوط منه إعادة الصّلاة.
البهجت ۴- لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما ؛ وأمّا في الأخيرتين ، فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته ؛ وإذا لم يدرك الأوليين ، وجب عليه على الأحوط القراءة فيهما ، لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها ، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ؛ وإن لم يمهله عن الحمد أيضاً ، فالأظهر ترجيح إتمام الفاتحة إذا كان المأموم في الركعة الثانية وإن كان الأحوط قصد الانفراد ؛ وأمّا إذا كان في الركعة الأولى ، فالأحوط اختيار الانفراد ، والتخيير محتمل .
مسألة ۶- إذا أدرک الإمام في الرکعة الثانیة، تحمّل عنه القراءة فیها و یتابع الإمام في القنوت و التشهّد، و الأحوط التجافي فیه، ثمّ بعد القیام إلی الثانیة یجب القراءة فیها لکونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فیها الحمد أو التسبیح.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۰- إذا أدرك الإمام في الرّكعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها و تابع الإمام في القنوت و التّشهد، و الأحوط التّجافي فيه، ثم يقرأ في الثانية، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التّسبيح.
البهجت ۵- إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع ندباً الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها ، لكونها ثالثة الإمام ، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح .
مسألة ۷- إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین، أو استحباباً کما في الاُولیین إذا لم یسمع صوت الإمام في الصلاة الجهریّة تجب علیه الإخفات و إن کانت الصلاة جهریّة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۱-إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا، كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهريّة، فيجب عليه الإخفات في القراءة و إن كانت الصّلاة جهريّة.
البهجت ۶-إذا قرء المأموم خلف الإمام وجوباً ، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين أو استحباباً ، كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهريّة ، يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة .
مسألة ۸- إذا أدرک الإمام في الأخیرتین فدخل في الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه القراءة و إذا لم یمهله ترک السورة، و إذا علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد رکوعه فیحرم و یرکع معه، و لیس علیه الفاتحة حینئذٍ.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۲- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصّلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه القراءة. و إذا لم يمهله ترك السّورة. و إذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدّخول إلا بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه، و ليس عليه الفاتحة حينئذ.
البهجت ۷-إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه القراءة ؛ وإذا لم يمهله ، تَرَكَ السورة ؛ وإذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلَّا بعد ركوعه ، فيُحرم ويركع معه ليس عليه الفاتحة حينئذ . وكذلك على الظاهر إذا دخل حين تكبير الركوع .
{المتابعة في الأفعال}
مسألة ۹- یجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال؛ بمعنی أن لا یتقدّم فیها علیه و لا یتأخّر عنه تأخّر فاحشاً. و أمّا فط الأقوال فالأقوی عدم وجوبها فیها عدا تکبیرة الإحرام، من غیر فرق بین المسموع منها و غیره، و إن کان أحوط في المسموع و في خصوص التسلیم، و لو ترک المتابعة فیما وجبت فیه عصی و لکن صحّت صلاته بل جماعته أیضاً، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً علی وجه ذهبت الجماعة بطلت جماعته.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۳- يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه و لا يتأخّر عنه تأخّرا فاحشا، و أمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام. و لا فرق بين المسموع من الأقوال و غيره، و إن كانت أحوط في المسموع خصوصا التّسليم.
البهجت ۸- تجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، والأظهر جواز المقارنة وإن كان الأحوط الترك خصوصاً في تكبيرة الإحرام ، فالأحوط تأخّر شروع المأموم عن فراغ الإمام .
وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام حتى التسليم ، فإنّه يجوز التقدّم فيه بلا عذر وسهو ، وإن كان الأحوط المتابعة . ولو ترك المتابعة في ما وجبت فيه ، عصى في العمد بناءً على وجوب المتابعة نفسيّاً ، ولكن صحّت صلاته ، بل جماعته أيضاً على الأقوى ، ولذا يجب على العامد الصبر إلى أن يلحق به الإمام أو يلحق به في ما بعد ؛ نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة ، بطلت جماعته على الأظهر في ما تخلَّف فيه أخيراً في الجزء ، بل في الصلاة المشتملة على ذلك الجزء ؛ وأمّا بطلان الصلاة فمبنيّ على الإخلال بوظيفة المنفرد عمداً .
{ الإحرام قبل الإمام سهواً }
مسألة ۱۰- لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد کبّر کان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة و أتمّها رکعتین.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۴- إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى و لكن صحّت صلاته، بل جماعته أيضا، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا بسبب تقدّمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة و بدلها. نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته
البهجت ۹- لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر ، كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة ، عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين إذا أمكن له الالتحاق بالجماعة بسبب العدول .
{رفع الرأس عن الركوع قبل الإمام }
مسألة ۱۱- إذا وقع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود و المتابعة، و لا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ، و إن لم یعد أثم و صحّت صلاته. و لو رفع رأسه قبل الإمام عامداً أثم و لم یجز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیّة، و لو تابع سهواً فکذلک إذا کان رکناً کالرکوع.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۵- إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيّل أنه قد كبّر، كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها ركعتين.
البهجت ۱۰- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العودة والمتابعة ، ولا تضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يُعدّ أثم وصحّت صلاته وكذا جماعته ؛ ولو رفع رأسه قبل الإمام ، عامداً أثم على ما تقدّم ولم يجز له المتابعة ، بل ينتظر حتى يرفع الإمام رأسه فيأتي مع الإمام بما بقي من الصلاة ، فإن تابع عمداً ، بطلت صلاته للزيادة العمديّة ؛ ولو تابع سهواً ، فكذلك إذا كان ركناً كالركوع .
مسألة ۱۲- لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع لا یبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۶- إذا رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود قبل الإمام سهوا، أو بتخيّل أنّ الإمام رفع رأسه، وجب عليه العودة و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الرّكن حينئذ، و إن لم يعد أثم و صحّت صلاته، إلا إذا رفع رأسه قبل الذّكر الواجب نسيانا فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصّلاة بعد إتمامها.
البهجت ۱۱- لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، فالأظهر بطلان صلاته ، في ما لم يتمكَّن من ترك الوصول إلى الحدّ أو ترك المكث فيه بعد الوصول حتّى تتحقّق زيادة الركن في غير المتابعة .
{العود إلى السجود بتخيّل الأولى والشكّ فيها ثانية }
مسألة ۱۳- لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام في السجدة فتخیّل أنّها الاُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة، و إن تخیّل أنّها الثانیة فسجد اُخری بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولی حسبت متابعة، و الأحوط إعادة الصلاة في الصورتین و لا سیّما في الثانیة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۷- إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذّكر الواجب، تبطل صلاته لترك الذّكر عمدا، و إن رفعه بعد الذّكر الواجب أثم و لم يجز له المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزّيادة العمديّة، و كذا لو تابع في هذه الحالة سهوا، إذا كان ركنا كالركوع.
البهجت۱۲- لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية ؛ وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى ، حسبت متابعة .
{الركوع أو السجود قبل الإمام }
مسألة ۱۴- إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة، و أمّا إذا کان سهواً وجبت بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلک الإعادة بعد الإتمام.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۸- إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الرّكوع، فلا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۳۹-إذا رفع رأسه من السّجود فرأى الإمام في السّجدة فتخيّل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسبها ثانية. و إن تخيّل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسبها سجدة متابعة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۰- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا، لا يجوز له المتابعة و إذا ركع أو سجد سهوا، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثمّ الرّكوع أو السّجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.
البهجت ۱۳- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ؛ وإن عاد إلى القيام لكن لم يركع مع الإمام ، فلا تبطل صلاته ولا جماعته ؛ وهذا في ما إذا لم يركع حين قراءة الإمام عمداً ملتفتاً إلى عدم إتمامه للقراءة ، وإلَّا فصحّة صلاته لا تخلو عن تأمّل من غير جهة ترك المتابعة في الركوع ؛ وأمّا إذا كان سهواً ، وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه .
إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحبّ له قطعها ؛ ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً ، استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ؛ كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة . هذا إذا لم يكن مع ذلك خائفاً لفوت الجماعة وإلَّا فجواز قطع الفريضة محتمل وإن كان خلاف الاحتياط .
۳ - شرائط إمام الجماعة
مسألة ۱۵- إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة و خاف عدم إدراکها جاز له قطعها، و لو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ له العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل في رکوع الرکعة الثالثة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۴۱- إذا كان مشتغلا بالنّافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، جاز له قطعها، و إذا كان في الفريضة منفردا، استحبّ له العدول إلى النّافلة و إتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.
البهجت :ويشترط فيه أمور : الإيمان ، وطهارة المولد ، أي عدم ثبوت كون الإمام ولد الزنا عند المأموم . وكذا العقل حال الجماعة ، فلا يضرّ سبق الجنون ولحوقه بالصلاة ، والبلوغ على الأحوط .
والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بإمامة المرأة لمثلها أو الخنثى المشكل للمرأة ، والأحوط ترك إمامة المرأة للخنثى والخنثى لمثله
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۳ آبان ۱۴۰۴