انهار
انهار
مطالب خواندنی

صلاة الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
صلاة الجماعة
و هي من المستحبّات الأکیدة في جمیع الفرائض خصوصاً الیومیّة، و یتأکّد في الصبح و العشاءین، و لها ثواب عظیم یبهر العقول. و لیست واجبة بالأصل – لا شرعاً و لا شرطاً – إلّا في الجمعة مع الشرائط المذکورة في محلّها. و لا تشرع في شيء من النوافل الأصلیّة و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء، و لا بأس بها فیها صار نفلاً بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- شرائط الجماعة
البهجت : وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة ، وتتأكَّد في الصبح والعشائين ، ولها ثواب عظيم يبهر العقول . وليست واجبة بالأصل لا شرعاً ولا شرطاً إلَّا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلَّها .
ولا تشرع في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه على الأحوط ندباً ، عدا صلاة الاستسقاء ، ولا بأس بها في ما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على الأظهر .
{عدم لزوم اتّحاد صلاة الإمام والمأموم}
مسألة ۱- لا یشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو کیفیّة فیأتمّ مصلّي الیومیّة أيّ صلاة کانت بمصلّي الیومیّة کذلک و إن اختلفتا في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، و کذا مصلّي الآیة بمصلّیها و إن اختلف الآتیان. نعم لا یجوز اقتداء الیومیّة بالعیدین و الآیات و صلاة الأموات، بل و صلاة الاحتیاط و صلاة الطواف و بالعکس، و کذا لا یجوز اقتداء کلّ من الخمس بعضها بل مشروعیة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشکال.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفيّة ، فيأتمّ مصلَّي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلَّي اليوميّة كذلك ، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء ؛ وكذا مصلَّي الآية بمصلَّيها وإن اختلفت الآيتان ، وكذا صلاة الاحتياط بها وفيها . نعم لا يجوز على الأقرب اقتداء اليوميّة بالعيدين والآيات وصلاة الأموات ، وعلى الأحوط بصلاة الطواف وبالعكس ؛ وكذا لا يجوز اقتداء كلّ من المذكورات بعضها ببعض ، وتستحبّ الجماعة في صلاة الطواف الواجب .
{أقلّ جماعة تنعقد به الجماعة }
مسألة ۲- أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غیر الجمعة و العیدین اثنان: أحدهما الإمام؛ سواء کان المأموم رجلاً أو امرأة بل و صبیّاً ممیّزاً علی الأقوی.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل والإمام رجلًا والمأموم طفلًا مميّزاً بناءً على شرعية عبادة الصبي ، أو كان كلاهما امرأة أو الإمام الخنثى المشكل والمأموم امرأة أو الإمام امرأة والمأموم صبيّة غير بالغة أو كلاهما صبيّاً أو صبيّة أو الإمام صبي والمأموم صبية ، بناءً على شرعيّة عبادتهما .
{ نيّة الجماعة وتعيين الإمام}
مسألة ۳- لا یشترط في انعقاد الجماعة في غیر الجمعة و العیدین نیّة الإمام الجماعة و الإمامة؛ و إن توقّف حصول الثواب في حقّة علیها، و أمّا المأموم فلابدّ له من نیّة الاقتداءف فلو لم ینوه لم تنعقد الجماعة و إن تابع الإمام في الأموال و الأفعال. و یجب وحدة الإمام، فلو نوی الاقتداء باثنین لم تتحقّق الجماعة و لو کانا متقارنین، و کذا یجب تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیّة أو الخارجیّة؛ کأن ینوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم یعرفه باسمه و وصفه، إلّا أنّه یعلم کونه عادلاً صالحاً للاقتداء، فلو نوی الاقتداء بأحد هذین لم تقع الجماعة و إن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- لا يشترط في انعقاد الجماعة من الطرفين وترتّب أحكامها من المتابعة والشكّ ، نيّة الإمام الجماعةَ والإمامةَ ، والأحوط للإمام عدم ترتيب أحكام الجماعة بدون النيّة ، وفي استحقاقه ثواب الجماعة حينئذ تأمّل .
وأمّا المأموم ، فلا بدّ له من نيّة الاقتداء ؛ فلو لم ينوه ، لم تنعقد الجماعة وإن تابع الإمام في الأقوال والأفعال وتبطل صلاة المأموم بمبطلات صلاة المنفرد ، ويجب وحدة الإمام ؛ فلو نوى الاقتداء باثنين ، لم تتحقّق الجماعة ولو كانا متقاربين .
وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه إلَّا أنّه يعلم كونه عادلًا صالحاً للاقتداء ؛ فلو نوى الاقتداء بأحد هذين ، لم تقع الجماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك .
مسألة ۴-لو شکّ في أنّه نوی الائتمام أم لا، بنی علی العدم و إن علم أنّه قام بنیّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر فیه حال الائتمام کالإنصات و نحوه بنی علیه.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-لو شك في انّه نوى الائتمام أم لا ولم يعلم تحقّقه بمثل القيام للجماعة وظهور أحوال المأموم ، فإن كان محل النيّة باقياً ، أتى بها ، وإلَّا بنى على تحقّقها وإن كان لا يخلو من تأمّل مع عدم انحصار الصحّة في الجماعة وعدم ظهور الائتمام بحسب حاله والأصل عدم تحقّق نيّة الائتمام .
{إذا نوى الاقتداء بشخص فبان شخص آخر}
مسألة ۵- إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو، فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته، بل و صلاته أیضاً إذا أتی بما یخالف صلاة المنفرد، و إن کان عادلاً ففي المسألة صورتان: إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید و تخیّل أنّ الحاضر هو زید، و في هذه الصورة تبطل جماعته، بل و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو، و في هذه الصورة تصحّ جماعته و صلاته.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت۵-  إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، بطلت جماعته وإن كان عمرو عنده عادلًا ولا فرق بين المعلوميّة بعد الفراغ أو في أثناء الصلاة ، بل وصلاته أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، إلَّا مع انحلال المقصود بالحاضر وزيد مع عدالة عمرو عنده ؛ فحينئذٍ إن كان قصده الاقتداء بالحاضر بقيد أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، فإن كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة ، تصحّ الصلاة ، سواء كان عمرو في اعتقاد المأموم عادلًا أم لا ، وكذا إذا كان في الأثناء قبل الإخلال بوظيفة المنفرد ؛ وأمّا بعده بغير المغتفر ، فالجماعة والصلاة باطلة على الأظهر ؛ وأمّا إن كان الإخلال بالمغتفر ، يصير منفرداً في ما بعد الانكشاف بحسب الحكم والموضوع . وإن كان كلّ من الإشارة والتوصيف مستقلًا ولم يكن مقيّداً وإن اعتقد توافقه ، فالأقرب صحّة الجماعة حتّى في صورة تبيّن المغايرة في الأثناء مع عدالتهما عنده .
مسألة ۶- لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام في الأثناء.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- قصد المنفرد الائتمام في الأثناء لا يخلو عن إشكال .
{قصد الانفراد في الجماعة}
مسألة ۷-یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً في جمیع أحوال الصلاة و إن کان من نیّته ذلک في أوّل الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو ذنیویّة خصوصاً في الصورة الثانیة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷-  يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة على الأظهر ؛ نعم يمكن أن يكون ذلك ممنوعاً من حيث الإخلال بنظم جماعة سائر المأمومين وإيقاعهم في خلاف الواقع ، فإنّه قد يتّفق ذلك ؛ فوجود العذر ، لازم في جواز المفارقة مع إبقاء الاقتداء .
مسألة ۸- إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان في أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن کان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً في الصورة الثانیة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها . وإن كان الأفضل والأحوط استينافها في الصورة الثانية .
مسألة ۹- لو نوی الانفراد في الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام، کما أنّه لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام في الأثناء.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- لو نوى الانفراد في الأثناء ، لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط ؛ كما أنّه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على ما مرّ .
{إدراك الإمام قبل الركوع وبعده }
مسألة ۱۰- إذا لم یدرک الإمام إلّا في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه و لو بعد الذکر، أو أدرکه قبله لکن لم یدخل في الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه و تحسب له رکعة، و هو منتهی ما یدرک به الرکعة في ابتداء الجماعة، فإدراک الرکعة في ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، و أمّا في الرکعات الاُخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام؛ بأن رکع بعد رفع رأسه منه.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰-إذا لم يدرك الإمام إلَّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة على الأظهر وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، وأمّا الأولى والأحوط فالسبقة في اللحوق بالجماعة في حال تكبير الركوع من الإمام مع الإمكان ؛ فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة ، يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، بمعنى اجتماعهما في الركوع ، لا في حدّ الركوع ؛ فإن كان المأموم الراكع في أوّل حدّ الركوع والإمام في حال رفع الرأس من آخر حدّ الركوع ، لم تتحقّق الجماعة ؛ وأمّا في الركعات الاخر ، فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام ، بأن ركع بعد رفع رأسه منه .
مسألة ۱۱- الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الرکعة أو في أثناء القراءة و اتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الرکوع و ما لحق به فیه صحّت صلاته  و جماعته و تحسب له رکعة. و ما ذکرنا في المسألة السابقة – من أنّ إدراک الرکعة في ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه – مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو في أثنائها.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه ، فتحقّق الركعة مع الجماعة لا يخلو عن إشكال .
{الركوع بتخيّل درك ركوع الإمام }
مسألة ۱۲- لو رکع بتخیّل أنّه یدرک الإمام راکعاً و لم یدرکه بطلت صلاته، بل و کذا لو شکّ في إدراکه و عدمه.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه ، فالأقرب صحّة الجماعة والركعة ، لا الجماعة في الركعة فينفرد ويتمّ . ولو شكّ في إدراكه وعدمه ، فالأحوط عدم ترتّب أحكام الجماعة في هذه الركعة ، والأظهر عدم البطلان إن أتى المأموم بوظيفة المنفرد ويحتمل جواز الانفراد القصدي حينئذٍ .
{جواز الدخول في الجماعة مع العلم بعدم إدراك ركوع الإمام}
مسألة ۱۳- الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الرکوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراکه، نعم لا بأس بأن یکبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدراکه لحق و إلّا انفرد قبل الرکوع أو انتظر الرکعة الثانیة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- الأقوى جواز الدخول في الجماعة في ما إذا علم عدم إدراكه ركوع الإمام فضلًا عمّا إذا لم يطمئن بإدراكه كذلك وإن كان الأحوط عدم الدخول ، بل ينتظر الإمام في الركعة الآتية ؛ وإن دخل فالأحوط عدم المتابعة بإتيان السجدتين ، بل ينتظر قيام الإمام .
مسألة ۱۴- لو نوی الائتمام و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الأخری، فیجعلها الاُولی له، علی إشکال في الثاني.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴-لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ، يسجد مع الإمام ولا يحتسب ما أتى به ركعة ؛ بل ابتداء ركعة المأموم ، بعد القيام من السجدتين ولا يحتاج إلى استيناف تكبيرة الإحرام على الأظهر وإن كان الأحوط التجديد بنيّة الأمر الفعلي من تكبيرة الإحرام أو الذكر المطلق ، وكذا إن أدرك الإمام في سجدة واحدة .
{الإلحاق بالجماعة في سجدة الركعة الأخيرة }
مسألة ۱۵- إذا أدراک الإمام في السجدة الاُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة و أراد إدراک فضل الجماعة نوی و کبّر و سجد السجدة أو السجدتین و تشهّد ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام و یستأنف الصلاة. و لا یکتفي بتلک النیّة و ذلک التکبیر، بل إذا أدراکه في التشهّد الأخیر یجوز له الدخول معه؛ بأن ینوي و یکبّر ثمّ یجلس معه و یتشهّد، فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّي. لکن في هذه الصورة یکتفي بتلک النیّة و ذلک التکبیر، و یحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم یدرک رکعة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵- إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة ، نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة وقد مرّ الكلام في المسألة السابقة . بل إذا أدركه في التشهّد الأخير ، يجوز له الدخول معه ، بأن ينوي ويكبّر ثم يجلس معه ويتشهّد ؛ فإذا سلَّم الإمام
يقوم فيصلَّي ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة . وكذا في غير الركعة الأخيرة من الإمام أيضاً على الأظهر .


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -