وصلاة الجماعة
و هي من المستحبّات الأکیدة في جمیع الفرائض خصوصاً الیومیّة، و یتأکّد في الصبح و العشاءین، و لها ثواب عظیم یبهر العقول. و لیست واجبة بالأصل – لا شرعاً و لا شرطاً – إلّا في الجمعة مع الشرائط المذکورة في محلّها. و لا تشرع في شيء من النوافل الأصلیّة و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء، و لا بأس بها فیها صار نفلاً بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۹۱- و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليوميّة، و تتأكّد في الصّبح و العشاءين، و لها ثواب عظيم يبهر العقول. و ليست واجبة بالأصل و الشرع و لا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المتقدمة، في محلّها، و لا تشرع في شيء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه، عدا صلاة الاستسقاء. و لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.{الصافی : وإن کان الأحوط الإتیان بها رجاءاً}
البهجت ۱- شرائط الجماعة
البهجت : وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة ، وتتأكَّد في الصبح والعشائين ، ولها ثواب عظيم يبهر العقول . وليست واجبة بالأصل لا شرعاً ولا شرطاً إلَّا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلَّها .
ولا تشرع في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه على الأحوط ندباً ، عدا صلاة الاستسقاء ، ولا بأس بها في ما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على الأظهر .
{عدم لزوم اتّحاد صلاة الإمام والمأموم}
مسألة ۱- لا یشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو کیفیّة فیأتمّ مصلّي الیومیّة أيّ صلاة کانت بمصلّي الیومیّة کذلک و إن اختلفتا في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، و کذا مصلّي الآیة بمصلّیها و إن اختلف الآتیان. نعم لا یجوز اقتداء الیومیّة بالعیدین و الآیات و صلاة الأموات، بل و صلاة الاحتیاط و صلاة الطواف و بالعکس، و کذا لا یجوز اقتداء کلّ من الخمس بعضها بل مشروعیة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۹۲- لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعا أو كيفية، فيأتمّ مصلي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، و إن اختلفتا في القصر و التّمام أو الأداء و القضاء، و كذا مصلّي الآية بمصلّيها و إن اختلفت الآيتان.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۹۳- لا يجوز اقتداء صاحب اليوميّة بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات، بل و صلاة الاحتياط و صلاة الطواف و بالعكس، و كذا لا يجوز الاقتداء في كلّ نوع من هذه الصّلوات الخمس بمن يصلّي نوعا آخر منها. بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال، و كذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الطّواف جماعة رجاء، لكن لا يكتفى بها، بل الأحوط الجمع بينها و بين الفرادى لمن لا يحسن القراءة.
البهجت ۱- لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفيّة ، فيأتمّ مصلَّي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلَّي اليوميّة كذلك ، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء ؛ وكذا مصلَّي الآية بمصلَّيها وإن اختلفت الآيتان ، وكذا صلاة الاحتياط بها وفيها . نعم لا يجوز على الأقرب اقتداء اليوميّة بالعيدين والآيات وصلاة الأموات ، وعلى الأحوط بصلاة الطواف وبالعكس ؛ وكذا لا يجوز اقتداء كلّ من المذكورات بعضها ببعض ، وتستحبّ الجماعة في صلاة الطواف الواجب .
{أقلّ جماعة تنعقد به الجماعة }
مسألة ۲- أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غیر الجمعة و العیدین اثنان: أحدهما الإمام؛ سواء کان المأموم رجلاً أو امرأة بل و صبیّاً ممیّزاً علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۹۴- أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين، اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل و صبيّا مميّزا على الأقوى.
البهجت ۲- أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل والإمام رجلًا والمأموم طفلًا مميّزاً بناءً على شرعية عبادة الصبي ، أو كان كلاهما امرأة أو الإمام الخنثى المشكل والمأموم امرأة أو الإمام امرأة والمأموم صبيّة غير بالغة أو كلاهما صبيّاً أو صبيّة أو الإمام صبي والمأموم صبية ، بناءً على شرعيّة عبادتهما .
{ نيّة الجماعة وتعيين الإمام}
مسألة ۳- لا یشترط في انعقاد الجماعة في غیر الجمعة و العیدین نیّة الإمام الجماعة و الإمامة؛ و إن توقّف حصول الثواب في حقّة علیها، و أمّا المأموم فلابدّ له من نیّة الاقتداءف فلو لم ینوه لم تنعقد الجماعة و إن تابع الإمام في الأموال و الأفعال. و یجب وحدة الإمام، فلو نوی الاقتداء باثنین لم تتحقّق الجماعة و لو کانا متقارنین، و کذا یجب تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیّة أو الخارجیّة؛ کأن ینوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم یعرفه باسمه و وصفه، إلّا أنّه یعلم کونه عادلاً صالحاً للاقتداء، فلو نوی الاقتداء بأحد هذین لم تقع الجماعة و إن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۹۵- لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقا. نعم لا بدّ له فيمايشترط فيه الجماعة كالجمعة و العيدين من الوثوق بتحقّق الشّروط حين الشّروع في الصّلاة. أما المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد جماعته و لو تابع الإمام في الأقوال و الأفعال.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۹۶- يجب فيها وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقّق الجماعة و لو كانا متقارنين. و كذا يجب تعيين الإمام، و في كفاية التّعيين بالاسم و الوصف تأمّل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا و لا حسّا، و كذا إذا نوى الاقتداء بمن يجهر إذا كان مردّدا. نعم يجوز الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم يعرفه باسمه و وصفه، لكن يعلم أنه عادل صالح للاقتداء.
البهجت ۳- لا يشترط في انعقاد الجماعة من الطرفين وترتّب أحكامها من المتابعة والشكّ ، نيّة الإمام الجماعةَ والإمامةَ ، والأحوط للإمام عدم ترتيب أحكام الجماعة بدون النيّة ، وفي استحقاقه ثواب الجماعة حينئذ تأمّل .
وأمّا المأموم ، فلا بدّ له من نيّة الاقتداء ؛ فلو لم ينوه ، لم تنعقد الجماعة وإن تابع الإمام في الأقوال والأفعال وتبطل صلاة المأموم بمبطلات صلاة المنفرد ، ويجب وحدة الإمام ؛ فلو نوى الاقتداء باثنين ، لم تتحقّق الجماعة ولو كانا متقاربين .
وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه إلَّا أنّه يعلم كونه عادلًا صالحاً للاقتداء ؛ فلو نوى الاقتداء بأحد هذين ، لم تقع الجماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك .
مسألة ۴-لو شکّ في أنّه نوی الائتمام أم لا، بنی علی العدم و إن علم أنّه قام بنیّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر فیه حال الائتمام کالإنصات و نحوه بنی علیه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۹۷- إذا شكّ في أنه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم، و لو علم أنه أتى بنية الدّخول في الجماعة. نعم لو اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم، بنى على الاقتداء.
البهجت ۴- لوشکّ فی انّه نوی الانتمام أم لا ولم یعلم تحقّقه بمثل القیام للجماعة وظهور أحوال المأموم ، فإن کان محل النیّة باقیاً أتی بها ، وإلّا بنی علی تحققّها وإن کان لا یخلومن تأمّل مع عدم انحصار الصحّة فی الجماعة وعدم ظهور الائتمام بحسب حاله والأصل عدم تحقّق نیّة الائتمام .
{إذا نوى الاقتداء بشخص فبان شخص آخر}
مسألة ۵- إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو، فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته، بل و صلاته أیضاً إذا أتی بما یخالف صلاة المنفرد، و إن کان عادلاً ففي المسألة صورتان: إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید و تخیّل أنّ الحاضر هو زید، و في هذه الصورة تبطل جماعته، بل و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو، و في هذه الصورة تصحّ جماعته و صلاته.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۹۸- إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد العادل فبان أنه عمرو، فإن كان عمرو عادلا فالأقوى صحّة جماعته و صلاته. بل و كذا إن كان غير عادل أيضا. و كذا إذا نوى الاقتداء بزيد العادل و تخيّل أنه هو الحاضر فبان غيره، لأنه حين الاقتداء كان عالما بعدالة إمامه، و يكفي ذلك في صحّة الجماعة، و لا يحتاج إلى العدالة في الواقع.
البهجت۵- إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، بطلت جماعته وإن كان عمرو عنده عادلًا ولا فرق بين المعلوميّة بعد الفراغ أو في أثناء الصلاة ، بل وصلاته أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، إلَّا مع انحلال المقصود بالحاضر وزيد مع عدالة عمرو عنده ؛ فحينئذٍ إن كان قصده الاقتداء بالحاضر بقيد أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، فإن كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة ، تصحّ الصلاة ، سواء كان عمرو في اعتقاد المأموم عادلًا أم لا ، وكذا إذا كان في الأثناء قبل الإخلال بوظيفة المنفرد ؛ وأمّا بعده بغير المغتفر ، فالجماعة والصلاة باطلة على الأظهر ؛ وأمّا إن كان الإخلال بالمغتفر ، يصير منفرداً في ما بعد الانكشاف بحسب الحكم والموضوع . وإن كان كلّ من الإشارة والتوصيف مستقلًا ولم يكن مقيّداً وإن اعتقد توافقه ، فالأقرب صحّة الجماعة حتّى في صورة تبيّن المغايرة في الأثناء مع عدالتهما عنده .
مسألة ۶- لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام في الأثناء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۹۹- لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
البهجت ۶- قصد المنفرد الائتمام في الأثناء لا يخلو عن إشكال .
{قصد الانفراد في الجماعة}
مسألة ۷-یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً في جمیع أحوال الصلاة و إن کان من نیّته ذلک في أوّل الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو ذنیویّة خصوصاً في الصورة الثانیة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۰۰- الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصّلاة، سواء كان من نيّته ذلك من أوّل الصّلاة أو لم يكن. {الصافی : نعم مع العذر خصوصاً في التشهد الأخير و في السلام مطلقاً، لا بأس به.}
البهجت ۷- يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة على الأظهر ؛ نعم يمكن أن يكون ذلك ممنوعاً من حيث الإخلال بنظم جماعة سائر المأمومين وإيقاعهم في خلاف الواقع ، فإنّه قد يتّفق ذلك ؛ فوجود العذر ، لازم في جواز المفارقة مع إبقاء الاقتداء .
مسألة ۸- إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان في أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن کان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً في الصورة الثانیة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۰۱- ) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرّكوع، لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها. و إن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة، خصوصا إذا نوى الانفراد أثناءها.
البهجت ۸- إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها . وإن كان الأفضل والأحوط استينافها في الصورة الثانية .
مسألة ۹- لو نوی الانفراد في الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام، کما أنّه لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام في الأثناء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۰۲- إذا نوى الانفراد في الأثناء، لا يجوز له العود إلى الائتمام.
البهجت ۹- لو نوى الانفراد في الأثناء ، لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط ؛ كما أنّه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على ما مرّ .
{إدراك الإمام قبل الركوع وبعده }
مسألة ۱۰- إذا لم یدرک الإمام إلّا في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه و لو بعد الذکر، أو أدرکه قبله لکن لم یدخل في الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه و تحسب له رکعة، و هو منتهی ما یدرک به الرکعة في ابتداء الجماعة، فإدراک الرکعة في ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، و أمّا في الرکعات الاُخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام؛ بأن رکع بعد رفع رأسه منه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۰۳- إذا لم يدرك الإمام إلا في الرّكوع قبل أن يشرع برفع رأسه منه و لو بعد الذّكر، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصّلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى ما يدرك به الرّكعة في ابتداء الجماعة. و أما في الرّكعات الأخر فلا يضرّ عدم إدراك الرّكوع مع الإمام، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه منه و كان تأخّر لمانع و أدرك القيام، صحّت جماعته. أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخّر عمدا فالأحوط إتمام الصّلاة جماعة أو فرادى ثمّ إعادتها.
البهجت ۱۰-إذا لم يدرك الإمام إلَّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة على الأظهر وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، وأمّا الأولى والأحوط فالسبقة في اللحوق بالجماعة في حال تكبير الركوع من الإمام مع الإمكان ؛ فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة ، يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، بمعنى اجتماعهما في الركوع ، لا في حدّ الركوع ؛ فإن كان المأموم الراكع في أوّل حدّ الركوع والإمام في حال رفع الرأس من آخر حدّ الركوع ، لم تتحقّق الجماعة ؛ وأمّا في الركعات الاخر ، فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام ، بأن ركع بعد رفع رأسه منه .
مسألة ۱۱- الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الرکعة أو في أثناء القراءة و اتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الرکوع و ما لحق به فیه صحّت صلاته و جماعته و تحسب له رکعة. و ما ذکرنا في المسألة السابقة – من أنّ إدراک الرکعة في ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه – مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو في أثنائها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۰۴- إذا دخل في الجماعة في أوّل الرّكعة أو أثناء القراءة و تأخّر عن الإمام في الرّكوع غير متعمّد، صحّت صلاته و جماعته. أما إذا تأخّر عمدا، فقد تقدّم الاحتياط فيه في غير الرّكعة الأولى، فضلا عنها.