انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقدمة الخامسة : فی الاذان و الاقامة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الأذان والإقامة
مسألة ۱- الأذان و الإقامة لا إشکال في تأکّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّی قال بعض بوجوبهما و خصّه بعض بالصبح و المغرب و بعضهم بالجماعة، و الأقوی استحباب الأذان مطلقاً، و أمّا الإقامة فلا یترک الاحتیاط في الإتیان بها بالنسبة إلی الرجال في کلّ من الصلوات الخمس.
الصافی،الگلپایگانی : مسألة ۷۱۶- يتأكَّد رُجْحَان الأذان و الإقامة للصَّلوات الخَمس أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحَّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتى قال بعضٌ بوجوبهما، و خصَّه بعضٌ بالصبح و المغرب، و بعضهم بالجماعة، و الأقوى استحبابهما مطلقاً لكن لا ينبغي تركهما، خصوصاً الإقامة لما ورد فيها من الحثِّ و الترغيب.
البهجت : ۵- المقدّمة الخامسة :
الأذان والإقامة
البهجت ۱- الأذان و الإقامة ، لا إشکال في تأکّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّی قال بعض بوجوبهما ،و خصّه بعض بالصبح و المغرب، و بعضهم بالجماعة ؛ ولا یبعد استحباب الأذان لإعلام دخول الوقت وإن لم یکن للصلاة ؛ کما أنّ أذان الصلاة لا إناطة له بالإعلام ، والأحوط ندباً ترک الإقامة للرجال فی صورة الأداء والحضر والجماعة وحال الصحّة ، وهکذا للرجل المنفرد ، وفی الصبح والمغرب فی غیر موارد سقوطها .
{ موارد سقوط الأذان }

مسألة ۲- یسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب؛ من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع، مثل عصر یوم الجمعة و عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید في المزدلفة؛ حیث إنّه یستحبّ الجمع بین الصلاتین في هذه المواضع الثلاثة و بین غیرها. و یتحقّق التفریق المقابل للجمع بطول الزمان بین الصلاتین و بفعل النافلة الموظّفة بینهما علی الأقوی. فبإتیان نافلة العصر بین الظهرین و نافلة المغرب بین العشاءین یتحقّق التفریق الموجب لعدم سقوط الأذان. و الأقوی أنّ سقوط الأذان في موارد الجمع عزیمة؛ بمعني عدم المشروعیّة، فیحرم إتیانه بقصدها خصوصاً في عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة.
الصافی : مسألة ۷۱۷- يسقط الأذان للعصر و العشاء إذا جَمَع بينهما و بين الظُّهر و المغرب، من غير فرقٍ بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عَرفة لمن كان بعرفات و عشاء ليلة العيد في المُزْدَلِفة، و بين غيرها. و يتحقَّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان بطول الزمان بين الصَّلاتين، و بِفعل النافلة الموظَّفة بينهما على الأقوى. و الأحوط أن سقوط الأذان في عصر يوم عرفة و العشاء في المزدلفة يكون على نحو العزيمة كما ان الأحوط في عصر يوم الجمعة سيما إذا جمع بينه و بين الجمعة إن أراد الإتيان بها أن يأتي رجاءً و أما في غير هذه الثلاثة فالأذان في صورة الجمع ساقط بنحو الرخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المُستحاضة التي تجمع بين الظهرين و العشاءين، و كذا في المسلوس.

الگلپایگانی: مسألة ۷۱۷-يسقط الأذان للعصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظّهر و المغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد في المزدلفة، و بين غيرها.

و يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان بطول الزّمان بين الصّلاتين، و بفعل النّافلة الموظّفة بينهما على الأقوى. و الأقوى أنّ سقوط الأذان في موارد الجمع رخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي وظيفتها الجمع بين الظّهرين و العشاءين، و كذا في المسلوس.

البهجت ۲- یسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب، من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع، مثل عصر یوم الجمعة و عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید في المزدلفة، حیث إنّه یستحبّ الجمع بین الصلاتین في هذه المواضع الثلاثة و بین غیرها؛ و مع التفریق ، الأظهر عدم السقوط مطلقاً .
ویتحقّق التفریق المقابل للجمع،  بطول الزمان بین الصلاتین؛ و بفعل النافلة الموظّفة بینهما  أوالتنفّل ولو برکعتین علی الأظهر ؛ فبإتیان نافلة العصر بین الظهرین و نافلة المغرب بین العشائین، یتحقّق التفریق الموجب لعدم سقوط الأذان. وفی الصورة الجمع ، یحتمل بقاء الاستحباب مع الکراهة المناسبة للعبادة والسقوط رخصة وإن کان فی عصر الجمعة إذا جمعت مع الظهر؛ وأمّا إذا جمعت مع الجمعة ، فالأحوط کون السقوط عزیمة بمعنی عدم المشروعیّة ، وکذا فی الجمع بین الظهر والعصر فی عرفات وبین العشاء والمغرب فی المزلفة .
{ موارد سقوط الأذان مع الإقامة }

مسألة ۳- یسقط الأذان مع الإقامة في مواضع: منها: للداخل في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضراً حینهما و کان مسبوقاً. و منها: من صلّی في مسجد فیه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتیان إلیها أم لا، و سواء صلّی جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً، فلو تفرّقت بمعنی سیلانها في الأزقّة أو أعرضوا عن الصلاة و تعقیبها و إن بقوا في مکانهم لم یسقطا عنه، کما أنّهما لا یسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغیر أذان و إقامة و لو کان ترکهم لهما من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر. و کذا فیما إذا کانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومین به أو من جهة اُخری. و کذا مع عدم اتّحاد مکان الصلاتین عرفاً بأن کانت إحداهما داخل المسجد – مثلاً – و الأخری علی سطحه أو بعدت إحداهما عن الاُخری کثیراً، و هل یختصّ الحکم بالمسجد أو یجري في غیره أیضا؟ محلّ إشکال، و کذا الإشکال فیما إذا لم تکن صلاته مع صلاة الجماعة أدائیّتین؛ بأن کانت إحداهما أو کلتاهما قضائیّة؛ عن النفس أو الغیر، علی وجه التبرّع أو الإجارة، و کذا فیما إذا لم تشترکا في الوقت کما إذا کانت الجماعة السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّي المغرب. و الأحوط الإتیان بهما في موارد الإشکال بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیّة.
الصافی : مسألة ۷۱۸- يسقط الأذان مع الإقامة في مواضعَ، منها: للداخل في الجماعة التي أذَّنوا و أقاموا لها، و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما. بل مشروعيَّتهما حينئذٍ لا تخلو من إشكال. و منها: من صلى في مسجدٍ فيه جماعةٌ لم تتفرَّق، و الظاهر أن سقوطهما رخصة لا عزيمة سواء قصد الصلاة في تلك الجماعة أم لا، و سواء صلى جماعةً إماماً أو مأموماً أو منفرداً و الأحوط كون السقوط فيه عزيمةً، و أما لو تفرَّقوا أو أعرضوا عن الصلاة و تعقيبها و إن بَقوا في مكانهم، لم يسقطا عنه. كما أنهما لا يسقطان إذا كانت الجماعة السابقة بغير أذان و إقامة، و إن كان تركهم لهما بسبب اكتفائهم بالسَّماع من الغير. و كذا إذا كانت الصلاة باطلةً، لفسق الإمام مع علم المأمومين به مثلًا، أو من جهةٍ أخرى، و كذا مع عدم اتِّحاد مكان الصَّلاتين عرفاً، بأن كانت إحداهما داخل المسجد و الأخرى على سطحه مثلًا، أو بَعُدت إحداهما عن الأخرى كثيراً. و لا إشكال إذا كانت إحدى الصلاتين قضائيَّة و الأخرى أدائيَّة أو لم تشتركا في الوقت. و في جريان هذا الحكم في غير المسجد إشكال.
الگلپایگانی :مسألة ۷۱۸- يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع، و الأقوى أنّ سقوطه رخصة لا عزيمة، منها: للدّاخل في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها، و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضرا حينهما. بل مشروعيّتهما حنيئذ لا تخلو من إشكال. و منها: من صلى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق، سواء قصد الصّلاة في تلك الجماعة أم لا، و سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا، فلو تفرّقوا أو أعرضوا عن الصّلاة و تعقيبها و إن بقوا في مكانهم، لم يسقطا عنه. كما أنهما لا يسقطان إذا كانت الجماعة السّابقة بغير أذان و إقامة، و إن كان تركهم لهما بسبب اكتفائهم بالسّماع من الغير.
و كذا إذا كانت الصّلاة باطلة، لفسق الإمام مع علم المأمومين به مثلا، أو من جهة أخرى، و كذا مع عدم اتّحاد مكان الصّلاتين عرفا، بأن كانت إحداهما داخل المسجد و الأخرى على سطحه مثلا، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا. و لا إشكال إذا كانت إحدى الصّلاتين قضائيّة و الأخرى أدائيّة أو لم تشتركا في الوقت. و في جريان هذا الحكم في غير المسجد إشكال. و الأحوط الإتيان بهما في موارد الإشكال بنية الرّجاء و احتمال المطلوبيّة.
البهجت : یسقط الأذان مع الإقامة في مواضع:
منها: للداخل في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها، و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضراً حینهما و کان مسبوقاً.
و منها: من صلّی في مسجد فیه جماعة لم تتفرّق؛ والسقوط رخصة لا عزیمة علی الأظهر ، فی ما قصد الإتیان إلیها ، وسواء صلّی جماعة إماماَ أو مأموماً أو منفرداً علی الأظهر ، والأحوط إعتبار اللحقوق بالصّف فی السقوط ، والأظهر إناطة السقوط بأقلّ مراتب صدق الصف فی الباقین ؛ فلو تفرّقت لا یسقطان عنه ؛ کما أنّهما لا یسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغیر أذان و إقامة ،و استغناء الداخل الثالث علی الجماعة الثانیة التی اکتفت بأذان الجماعة الاُولی ، مشکل ، ولاأحوط عدم السقوط حینئذٍ وهکذا مشکل لوکانت الجماعة الاُولی قد صلّوا بسماع الأذان فقط بناءً علی کفایة السماع للجماعة .
 والأظهر عدم اختصاص حکم السقوط بالمسجد ؛ وکذا لا إشکال فی السقوط علی الأظهر فی ما إذا لم یکن صلاته مع صلاة الجماعة أدائیتین ، بأن کانت إحداهما أو کلتا هما قضائیّة عن النفس أوالغیر علی وجه التبرع أو الإجارة ؛ وکذا فی ما إذا  لم تشترکا في الوقت ؛ کما إذا کانت الجماعة السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّي المغرب؛ و الأحوط الإتیان بهما في موارد الإشکال بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیّة.


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -