مسألة ۱- کلّ مکان یجوز الصلاة فیه إلّا المغصوب عیناً أو منفعة، و في حکم الغصب ما تعلّق به حقّ الغیر کالرهن و حقّ المیّت إذا أوصی بالثلث و لم یخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلی مکان من المسجد أو غیره للصلاة فیه و لم یعرض عنه علی الأحوط، لو لم یکن الأقوی. و إنّما یبطل الصلاة في المغصوب إذا کان عالماً بالغصبیّة و کان مختاراً، من غیر فرق الفریضة و النافلة. أمّا الجاهل بالغصبیّة و المضطرّ و المحبوس بباطل و الناسي فصلاتهم – و الحالة هذه – صحیحة، و صلاة المضطرّ کصلاة غیره بقیام و رکوع و سجود.
مسألة ۲- الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعي، و کذا في الأرض المشترکة إلّا بإذن جمیع الشرکاء.
مسألة۳- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب و في الخیمة المغصوبة و الصهوة و الدار التي وقع غصب في بعض سورها، إذا کان ما یقع فیه الصلاة مباحاً و إن کان الأحوط الاجتناب في الجمیع.
مسألة ۴-إذا اشتری داراً بعین المال الذي تعلّق به الخمس أو الزکاة یشکل الصلاة فیها إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعّي و لو بالمصالحة مع المجتهد. و کذا یشکل تصرّفات الورثة من الصلاة و غیرها في ترکة مورّثهم إذا کان علیه حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس قبل أداء ما علیه من الحقوق. و کذا یشکل تصرّفاتهم – حتّی الصلاة – في ترکة المیّت إذا کان علیه دین مستغرق للترکة، بل و غیر المستغرق إلّا مع رضا الدیّان أو کون الورثة بانین علی الأداء غیر متسامحین.
مسألة ۵- المدار في جواز التصرّفات و الصلاة في ملک الغیر علی إحراز رضائه و طیب نفسه و إن لم یأذن صریحاً؛ بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیّاً لا یعتنی باحتمال الخلاف، و ذلک کالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلک.
مسألة ۶- یجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة کالصحاري و المزارع و البساتین التي لم یبن علیها الحیطان، بل و سائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السیرة کالاستطراقات العادیّة الغیر المضرّة و الجلوس و النوم فیها و غیر ذلک، و لا یجب التفحّص عن ملّاکها، من غیر فرق بین کونهم کاملین أو قاصرین کالصغار و المجانین. نعم مع ظهور الکراهة و المنع عن ملّاکها و لو بوضع ما یمنع المارّة عن الدخول فیها یشکل جمیع ما ذکر و أشباهها.
مسألة ۷- المراد بالمکان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ علیه المصلّي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قیامه و رکوعه و سجوده و نحوها. فقد یجتمعان و قد یفترقان؛ ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء، و علی الجناح المباح الخارج إلی الفضاء الغیر المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ، و علی الفراش المغصوب المطروح علی أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء.
مسألة ۸- الأقوی صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لکن علی کراهیّة بالنسبة إلیهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، و بالنسبة إۀی المتأخّر منهما مع اختلافهما، و الأحوط لهما ترک ذلک. و لو فعلا فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن و إعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف. و لا فرق في الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم و بین کونهما بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین، بل یعمّ الحکم الزوج و الزوجة أیضاً. و ترتفع الکراهة أو الحرمة بوجود الحائل و بالبعد بینهما عشرة أذرع بذراع الید و بتأخّر المرأة. و الأحوط في الحائل کونه بحیث یمنع المشاهدة، کما أنّ الأحوط في التأخّؤ کون مسجدها و راء موقفه و إن لم یبعد کفایة مطلقهما.
مسألة ۹- الأحوط أن لا یتقدّم في الصلاة علی قبر المعصوم، بل و لا یساویه أیضاً. و یرتفع الحکم بالبعد المفرط علی وجه لا یصدق مع التقدّم و المحاذاة و یخرج عن صدق و حدة المکان، و کذا بالحائل الرافع لسوء الأدب. و الظاهر أنّه لیس منه الشبّاک و الصندوق الشریف و ثوبه.
مسألة ۱۰- لا تعتبر الطهارة في مکان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة إلی الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة کما مرّ، و یعتبر فیه أیضاً مع الاختیار کونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، و أفضل الثلاثة التربة الحسینیّة التي تخرق الحجب السبع و تنوّر إلی الأرضین السبع. و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن کالذهب و الفضّة و القیر و نحو ذلک، و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد. و في جواز السجود علی الخزف الآجر و النورة و الجصّ المطبوخین و کذا الفحم تأمّل و إشکال. نعم یجوز علی الجصّ قبل الطبخ و طین الأرمني و حجر الرحی بل و بعض أصناف المرمر.
و یعتبر في جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس، فلا یجوز السجود علی ما في أیدي الناس من المآکل و الملابس کالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أکلها من الحنطة و الشعیر و نحوهما و الفواکه و البقول المأکولة و الثمرة المأکولة و لو قبل وصولها إلی زمان الأکل. نعم لا بأس بالسجود علی قشورها و نواها بعد انفصالهما عنها دون المتّصل بها، کما أنّه لا بأس بغیر المأکول منها کالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و کذا لا بأس بالتبن و القصیل و نحوهما. و لا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه. و في جواز السجود علی نخالة الحنطة و الشعیر إشکال فلا یترک الاحتیاط، و کذا علی قشر البطّیخ و الرقّي. نعم لا یبعد الجواز في قشر الأرز و الرُمّان بعد الانفصال.
و الکلام في الملبوس کالکلام في المأکول، فلا یجوز علی القطن و الکتّان و لو قبل وصولهما استعداد الغزل. نعم لا بأس بالسجود علی خشبهما و غیره کالورق و الخوص و نحوهما ممّا لم یکن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها. فلا بأس حینئذٍ بالسجود علی القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلاً، فضلاً عن البوریا و الحصیر و المروحة و نحوها. و الأحوط ترک السجود علی القنّب و کذا لعی القرطاس المتّخذ من غیر النبات کالمتّخذ من الحریر و الإبریشم.
مسألة ۱۱- یعتبر فیما یسجد علیه مع الاختیار کونه بحیث یمکن تمکین الجبهة علیه، فلا یجوز علی الوحل الغیر المتماسک، بل و لا علی التراب الذي لا یتمکّن الجبهة علیه. و مع إمکان التمکین علی الطین لا بأس بالسجود علیه و إن لصق بجبهته، لکن یجب إزالته للسجدة الثانیة. و لو لم یکن عنده إلّا الطین الغیر المتماسک سجد علیه الوضع من غیر اعتماد.
مسألة ۱۲- إذا کان في الأرض ذات الطین و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهّد یتلطّخ به بدنه و ثیابه و لم یکن له مکان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود و یتشهّد قائماً، لکن الأحوط مع عدم الحرج الشدید الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثیابه.
مسألة ۱۳- إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه أو کان و لم یتمکّن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیّة أو غیرها سجد علی ثوب القطن أو الکتّان و إن لم یکن سجد علی ظهر کفّه، و إن لم یتمکّن فعلی المعادن.
مسألة ۱۴- إذا فقد ما یصحّ السجود علیه فط أثناء الصلاة قطعها فط سعة الوقت و في الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتّان، ثمّ علی ظهر الکفّ، ثمّ علی المعادن علی الترتیب.
مسألة ۱۵- یعتبر في المکان الذي یصلّي فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر مضطرب، فلو صلّی اختیاراً في سفینة أو علی سریر أو بیدر فإن فات الاستقرار المعتبر في الفریضة بطلت صلاته، و إن حصل الاستقرار بحیث یصدق علیه أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن کانت في سفینة سائرة و شبهها کالکاري و الشمند فر و نحوهما، لکن یجب المحافظة علی بقیّة ما یجب في الصلاة من الاستقبال و نحوه. هذا کلّه مع الاختیار، أمّا مع الاضطرار فلا بأس فیصلّي ماشیاً و علی الدابّة و في السفینة الغیر المستقرّة، لکن مع مراعاة الاستقبال بما أمکنه من صلاته. و ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الدابّة أو السفینة، فإن لم یتمکّن من الاستقبال إلّا في تکبیرة الإحرام اقتصر علی ذلک و إن لم یتمکّن من الاستقبال أصلاً سقط لکن یجب علیه تحرّي الأقرب إلی القبلة فالأقرب، و کذا بالنسبة إلی غیر الاستقبال ممّا هو واجب في الصلاة فإنّه یأتي بما یتمکّن منه أو بدله و یسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
مسألة ۱۶- یستحبّ الصلاة في المساجد، بل یکره عدم حضورها بغیر عذر کالمطر؛ خصوصاً لجار المسجد حتّی ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». و أفضلها مسجد الحرام فإنّ الصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم تعدل الصلاة فیه عشرة آلاف، ثمّ مسجد الکوفة و الأقصی، و الصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثمّ المسجد الجامع و فیه تعدل مائة صلاة، ثمّ مسجد القبیلة و فیه تعدل خمساً و عشرین، ثمّ مسجد السوق و فیه تعدل اثني عشر. و الأفضل للنساء الصلاة في بیوتهنّ، و الأفضل بیت المخدع، و کذا یستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة علیهم السّلام؛ خصوصاً مشهد عليّ علیه السّلام و حائر الحسین علیه السّلام.
مسألة ۱۷- یکره تعطیل المسجد فإنّه أحد الثلاثة الذین یشکون إلی الله – عزّ و جلّ – یوم القیامة، و الآخزان: عالم بین جهّال و مصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه. و من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سیّئات و رفع له عشر درجات.
مسألة ۱۸- من المستحبّات الأکیدة بناء المسجد و فیه أجر عظیم و ثواب جسیم فعن النبّي صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من بنی مسجداً في الدنیا أعطاه الله لکلّ شبر منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب و فضّة و لؤلؤ و زبرجد».
مسألة ۱۹- المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف في صیرورة الأرض مسجداً؛ بأن یقول: «وقفتها مسجداً قربة إلی الله تعالی» لکن الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فیه بإذن الباني، فیجري علیه حکم المسجدیّة و إن لم تجرِ الصیغة.
مسألة ۲۰- تکره الصلاة في الحمّام حتّی المسلخ منه، و في المزبلة و المجزرة و المکان المتّخذ للکنیف و لو سطحاً متّخذاً مبالاً، و بیت المسکر، و في أعطان الإبل، و في مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر، و مرابض الغنم، و في الطرق إن لم تضّر بالمارّة و إلّا حرمت، و في قری النمل، و في مجاري المیاه و إن لم یتوقّع جریانها فیها فعلاً، و في الأرض السبخة، و في کلّ أرض نزل فیها عذاب، و علی الثلج، و في معابد النیران بل کلّ بیت اُعدّ لإضرام النار فیه، و علی القبر أو إلی القبر أو بین القبور، و ترتفع الکراهة في الأخیر و سابقه بالحائل و ببعد عشرة أذرع. و لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة علیهم السّلام و لا علی یمینها و شمالها و إن کان الأولی الصلاة عند الرأس علی وجه لا یساوي الإمام، و کذا تکره و بین یدیه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي الروح و تزول في الأخیر بالتغطیة، و تکره و بین یدیه مصحف أو کتاب مفتوح أو کان مقابله باب مفتوح أو حائط ینزّ من بالوعة یبال فیها و ترتفع بستره.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۴