المکان
مسألة ۱- کلّ مکان یجوز الصلاة فیه إلّا المغصوب عیناً أو منفعة، و في حکم الغصب ما تعلّق به حقّ الغیر کالرهن و حقّ المیّت إذا أوصی بالثلث و لم یخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلی مکان من المسجد أو غیره للصلاة فیه و لم یعرض عنه علی الأحوط، لو لم یکن الأقوی. و إنّما یبطل الصلاة في المغصوب إذا کان عالماً بالغصبیّة و کان مختاراً، من غیر فرق الفریضة و النافلة. أمّا الجاهل بالغصبیّة و المضطرّ و المحبوس بباطل و الناسي فصلاتهم – و الحالة هذه – صحیحة، و صلاة المضطرّ کصلاة غیره بقیام و رکوع و سجود.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۷- تجوز الصلاة في كلّ مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة، و في حكم الغصب ما تعلّق به حقّ الغير كالرّهن، و حقّ الميّت إذا أوصى بالثّلث و لم يخرج بعد، بل ما تعلق به حقّ السّبق، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصّلاة فيه و لم يعرض عنه على الأقوى.
الصافی :مسألة ۶۸۷- تجوز الصلاة في كل مكانٍ إلا المغصوب عيناً أو منفعةً، و في حكم الغصب ما تعلَّق به حقُّ الغير كالرَّهن، و حقُّ الميت إذا أوصى بالثُّلث و لم يُخْرَجْ بعد، بل ما تعلق به حقُّ السَّبْق على الأقوى، بأن سبق شخص إلى مكانٍ من المسجد أو غيره للصلاة فيه و لم يُعْرِض عنه.
البهجت : ۴- المقدمة الرابعة : المکان
البهجت ۱- کلّ مکان ، یجوز الصلاة فیه إلّا المغصوب عیناً أو منفعة، مع عدم تمشی ّ القربة مطلقاً ، وعلی الأحوط مع تمشیّها .
و في حکم الغصب ما تعلّق به حقّ الغیر کالرهن ، و حقّ المیّت إذا أوصی بالثلث و لم یخرج بعد، وحق ّ التحجیر.
وإنّما تبطل الصلاة فی المغصوب إذا کان عالماً بالغصبیّة وکان مختاراً ، من غیر فرق بین الفریضة والنافلة .
مسایل الخاصة
{ موارد الجهل بالغصبیّة والاضطرار والإکراه وأمثالها }
البهجت : أمّا الجاهل بالغصبیِة والمضطرّ والمحبوس بباطل والناسی ، فصلاتهم والحالة هذه الصحیحة ، إلّا مع الجهل بالحکم عن تقصیر مع عدم تمشیّ القربة وعلی الأحوط مع تمشیّها .
والأظهر لحوق الناسی للحکم بالناسی والجاهل بموضوع الغصب فی الحکم بالصحّة .
والأحوط تأخیر الصلاة إلی آخر وقتها للمحبوس والمضطرّ وذوی الأعذار مع رجاء التمکّن وارتفاع العذر إلی آخر الوقت .
والمکره وخائف تلف النفس بسبب الخروج من ملک الغیر، بحکم المحبوس ، وتصرّفات المحبوس بباطل ، جائزة مع الاقتصار علی الاُمور العادیّة المشترکة بین حال الصلاة وغیرها نوعاً ؛ والأظهر اعتبار عدم إمکان الخروج من المکان فی صحّة صلاة المختار لا کون الحبس بباطل ، أو بحق کان المحبوس عاجزاً عن أدائه . وصلاة المضطرّ کصلاة غیره بقیام ورکوع وسجود .
{ الأرض المغصوبة المجهول مالکها }
مسألة ۲- الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعي، و کذا في الأرض المشترکة إلّا بإذن جمیع الشرکاء.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ندارد
البهجت ۲- الأرض المغصوبة المجهول مالکها ،لا تجوز الصلاة فیها و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعي، إلّا إذا کان المالک محصوراً ، فلا تجوز الصلاة إلّا بإذن المحصورین مع إمکان الوصول إلیهم ، وإلّا فهو کغیر المحصور وکذا فی الأرض المشترکة إلّا بإذن جمیع الشرکاء .
مسألة ۳- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب و في الخیمة المغصوبة و الصهوة و الدار التي وقع غصب في بعض سورها، إذا کان ما یقع فیه الصلاة مباحاً و إن کان الأحوط الاجتناب في الجمیع.
الصافی : مسألة ۶۸۸- تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً عامداً مختاراً، من غير فرقٍ بين الفريضة و النافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصراً، و المحبوس بباطلٍ و الناسي غير الغاصب، و المضطرُّ، فصلاتهم فيه صحيحةٌ. و يصلي المضطرُّ كصلاة غيره بقيامٍ و ركوعٍ و سجودٍ.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۸- تبطل الصّلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا، من غير فرق بين الفريضة و النّافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا، و المحبوس بباطل و النّاسي غير الغاصب، و المضطرّ، فصلاتهم فيه صحيحة. و يصلّي المضطرّ كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.
البهجت ۳- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب علی الأظهر بناء علی عدم صحّة الصلاة فی المکان المغصوب ، و في الخیمة المغصوبة و الدار التي وقع غصب في بعض سورها، إذا کان ما یقع فیه الصلاة مباحاً .
الصافی : مسألة ۶۸۹- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها، و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي إلا بإذنه، و لا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.
الگلپایگانی :مسألة ۶۸۹- لا تجوز الصّلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها التي يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و لا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشّركاء.
الگلپایگانی :مسألة ۶۹۰- لا تبطل الصّلاة تحت السّقف المغصوب، و في الخيمة المغصوبة، و الدّار المغصوب بعض سؤرها، إذا كان ما يقع فيه الصّلاة مباحا. و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
الصافی : مسألة ۶۹۰- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، و في الخيمة المغصوبة، و الدار المغصوب بعضُ سورها، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً. و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
مسألة ۴-إذا اشتری داراً بعین المال الذي تعلّق به الخمس أو الزکاة یشکل الصلاة فیها إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعّي و لو بالمصالحة مع المجتهد. و کذا یشکل تصرّفات الورثة من الصلاة و غیرها في ترکة مورّثهم إذا کان علیه حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس قبل أداء ما علیه من الحقوق. و کذا یشکل تصرّفاتهم – حتّی الصلاة – في ترکة المیّت إذا کان علیه دین مستغرق للترکة، بل و غیر المستغرق إلّا مع رضا الدیّان أو کون الورثة بانین علی الأداء غیر متسامحین.
الصافی ، الگلپایگانی مسألة ۶۹۱- إذا اشترى داراً بِعَيْنِ المال الذي تعلَّق به الخُمس أو الزَّكاة، فالأقوى بطلان الصلاة فيه، في غير الغافل و الجاهل المعذورَيْن.
البهجت مسألة ندارد
{ المدار فی جواز التصرّف فی ملک الغیر }
مسألة ۵- المدار في جواز التصرّفات و الصلاة في ملک الغیر علی إحراز رضائه و طیب نفسه و إن لم یأذن صریحاً؛ بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیّاً لا یعتنی باحتمال الخلاف، و ذلک کالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلک.
الصافی : مسألة ۶۹۲- يُشْكل تصرُّفات الورثة من الصلاة و غيرها في تَرِكة مورِّثهم إذا كان عليه حقوق النَّاس كالمَظالم أو الزَّكاة أو الخُمس قبل أدائها. و كذا إذا كان عليه دَيْنٌ مستغرقٌ للتركة، بل و غير المستغرق إلا مع رضى الدُّيَّان، أو كون الورثة بانينَ على الأداء غير متسامحين، و الأحوط أيضاً الاستئذان من ولي أمر الميت بالوصاية أو الحكومة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۲- یشکل تصرّفات الورثة من الصّلاة و غيرها في تركة مورّثهم إذا كان عليه حقوق النّاس كالمظالم أو الزّكاة أو الخمس قبل أدائها. و كذا إذا كان عليه دين مستغرق للتّركة، بل و غير المستغرق إلا مع رضى الدّيّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.
البهجت ۴- المدار فی جواز التصرپف والصلائ فی ملک الغیر، علی إحراز رضائه وطیب نفسه وإن لم یأذن صریحاً بأن علم ذلک بالقرائن وشاهد الحال.
والظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیّاً بحیث لا یعتنی باحتمال الخلاف وذلک کالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلک ، بل الأظهر جواز الصلاة مع الأمارة الموجبة للظنّ ، بل الأظهر جوازها مع عدم العلم والإمارة الموجبة للظن بکراهة المالک .
الصافی : مسألة ۶۹۳- المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طِيبِ نفسه، و إن لم يأذن صريحاً، فلو علم ذلك من القرائن و شاهِدِ الحال و الظَّواهر التي تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف، كفى.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۳-المدار في جواز التّصرف و الصّلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طيب نفسه، و إن لم يأذن صريحا، فلو علم ذلك من القرائن و شاهد الحال و الظّواهر الّتي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيّا بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف، كفى.
{ الصلاة فی الأرض المتّسعة }
مسألة ۶- یجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة کالصحاري و المزارع و البساتین التي لم یبن علیها الحیطان، بل و سائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السیرة کالاستطراقات العادیّة الغیر المضرّة و الجلوس و النوم فیها و غیر ذلک، و لا یجب التفحّص عن ملّاکها، من غیر فرق بین کونهم کاملین أو قاصرین کالصغار و المجانین. نعم مع ظهور الکراهة و المنع عن ملّاکها و لو بوضع ما یمنع المارّة عن الدخول فیها یشکل جمیع ما ذکر و أشباهها.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۶۹۴- يجوز الصلاة في الأراضي المتَّسعة كالصَّحاري و المزارع و البساتين التي لم يُبْنَ لها حيطان، بل و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرَّة، و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا يجب التفحص عن مُلَّاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصِّغار و المجانين. نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة و المنع من مُلَّاكِها، و لو بوضع ما يمنع المارَّةَ عن الدخول فيها.
البهجت ۵- تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة ،کالصحاري و المزارع و البساتین التي لم یبن علیها الحیطان، بل و سائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السیرة کالاستطراقات العادیّةغیر المضرّة و الجلوس و النوم فیها و غیر ذلک، و لا یجب التفحّص عن ملّاکها، من غیر فرق بین کونهم کاملین أو قاصرین کالصغار و المجانین. نعم لا تجوز الصلاة مع ظهور الکراهة والمنع عن ملاکها ولوبوضع ما یمنع المارّة عن الدخول فیها ، أو العلم أوالأمارة الموجبة للظنّ بکراهة المالک ؛ وکذا لا تجوز الصلاة فی مکان إذا کانت موجبة للإضرار بالمالک ؛ فإنّ ذلک العمل حرام وکاشف عن کراهة المالک .
{ المراد بالمکان هنا }
مسألة ۷- المراد بالمکان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ علیه المصلّي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قیامه و رکوعه و سجوده و نحوها. فقد یجتمعان و قد یفترقان؛ ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء، و علی الجناح المباح الخارج إلی الفضاء الغیر المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ، و علی الفراش المغصوب المطروح علی أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۶۹۵- المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرَّ عليه المصلِّي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه و ركوعه و سجوده و نحوها، فقد يجتمعان و قد يفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة، يجتمع غصب المقرِّ و الفضاء، و على الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح، يتحقَّق غصب الفضاء دون المقرِّ، و على الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحةٍ، يتحقَّق غصب المقرِّ دون الفضاء.
البهجت ۶- المراد بالمکان الذي تبطل الصلاة بغصبه : ما استقرّ علیه المصلّي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قیامه و رکوعه و سجوده و نحوها، فقد یجتمعان و قد یفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة، اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء؛ و علی الجناح المباح الخارج إلی الفضاء الغیر المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ، و علی الفراش المغصوب المطروح علی أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء.
{ محاذاة الرجل والمرأة فی الصلاة }
مسألة ۸- الأقوی صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لکن علی کراهیّة بالنسبة إلیهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، و بالنسبة إۀی المتأخّر منهما مع اختلافهما، و الأحوط لهما ترک ذلک. و لو فعلا فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن و إعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف. و لا فرق في الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم و بین کونهما بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین، بل یعمّ الحکم الزوج و الزوجة أیضاً. و ترتفع الکراهة أو الحرمة بوجود الحائل و بالبعد بینهما عشرة أذرع بذراع الید و بتأخّر المرأة. و الأحوط في الحائل کونه بحیث یمنع المشاهدة، کما أنّ الأحوط في التأخّؤ کون مسجدها و راء موقفه و إن لم یبعد کفایة مطلقهما.
الصافی : مسألة ۶۹۶- الأقوى صحَّة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدُّم المرأة، لكن على كراهةٍ بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، و بالنسبة إلى المتأخِّر منهما مع اختلافهما. و الأحوط لهما احتياطاً مؤكداً ترك ذلك، و لو فعلا، فالأحوط إعادتهما مع التَّقارن و إعادة المتأخِّر منهما مع الاختلاف.
الگلپایگانی :مسألة ۶۹۶- الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرّجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، و بالنسبة إلى المتأخّر منهما مع اختلافهما. و الأحوط لهما ترك ذلك، و لو فعلا، فالأحوط إعادتهما مع التّقارن و إعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف.
البهجت ۷- الأظهر صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لکن علی کراهیّة بالنسبة إلیهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، و بالنسبة إلی المتأخّر منهما مع اختلافهما، و لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة ، بین المحارم وغیرهم ، وبین کونهما بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین ، بل یعمّ الحکم الزوج والزوجة أیضاً .
وترتفع الکراهة أو الحرمة بوجود ساتر فی جمیع الأحوال بینهما وفی غیر الساتر تأمّل .ویحصل التخفیف أو ارتفاع الکراهة بالبعد بینهما الذی کان أقلّه قدر شبر وأکثره عشرة أذرع ، وابتداء تخفیف الکراهة الشبر أو التقدّم بالصدر ، کما فی صحیحة زرارة ویتأخّر المرأة .
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۶۹۷-لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً بين المحارم و غيرهم، و بين كَوْن المصلِّيَيْنِ بالِغَيْنِ أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمُّ الحكم الزَّوج و الزَّوجة أيضاً.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۶۹۸-ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل، و بالبُعد بينهما عشرة أذرعٍ بذراع اليد، و بتأخُّر المرأة. و الأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، و في التأخُّر كون مسجدها وراء موقفه، و إن كان لا يبعد كفاية مطلقهما.
{ التقدّم علی قبر المعصوم علیه السّلام }
مسألة ۹- الأحوط أن لا یتقدّم في الصلاة علی قبر المعصوم، بل و لا یساویه أیضاً. و یرتفع الحکم بالبعد المفرط علی وجه لا یصدق مع التقدّم و المحاذاة و یخرج عن صدق و حدة المکان، و کذا بالحائل الرافع لسوء الأدب. و الظاهر أنّه لیس منه الشبّاک و الصندوق الشریف و ثوبه.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۶۹۹- الأحوط أن لا يتقدَّم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السلام، بل و لا يساويه أيضاً، و يرتفع الحكم بالبُعد المفرط على وجهٍ لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة و يخرج عن صدق وحدة المكان، و كذا بالحائل الرافع لسوء الأدب، و الظاهر أن الشُّباكَ المصنوع على الضريح و ثوبه ليس من الحائل المجوِّز.
البهجت ۸- یکره التقدّم علی قبر المعصوم (علیه السّلام) والمساواة له فی الصلاة علی الأظهر مع عدم مخالفة احترامهم الواجب ؛ والأحوط الاجتناب مطلقاً خصوصاً فی التقدّم ؛ ولا یمنع عن هذا الحکم وجود الصندوق والشباک والضریح المقدّس والستر
{ما یصحّ السجود علیه }
مسألة ۱۰- لا تعتبر الطهارة في مکان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة إلی الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة کما مرّ، و یعتبر فیه أیضاً مع الاختیار کونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، و أفضل الثلاثة التربة الحسینیّة التي تخرق الحجب السبع و تنوّر إلی الأرضین السبع. و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن کالذهب و الفضّة و القیر و نحو ذلک، و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد. و في جواز السجود علی الخزف الآجر و النورة و الجصّ المطبوخین و کذا الفحم تأمّل و إشکال. نعم یجوز علی الجصّ قبل الطبخ و طین الأرمني و حجر الرحی بل و بعض أصناف المرمر.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۰۰- لا تعتبر طهارةُ مكان المصلي إلا مع تعدِّي نجاسته إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في مسجد الجَبْهة كما مرَّ.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۰۱- يعتبر في مسجد الجَبْهةِ مع الاختيار أن يكون أرضاً أو نباتاً، و الأفضلُ التُّربة الحسينيَّة التي تخرق الحُجُب السَّبع و تُنَوِّرُ إلى الأرضين السَّبع. أما القِرطاس فإن كان مصنوعاً مما يجوز السجود عليه فلا بأس، و إن كان مصنوعاً من غيره فالأحوط تركه.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۰۲- لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذَّهب و الفضَّة و القِير و نحو ذلك، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. و في جواز السجود على الخَزَف و الآجر و النُّورَة و الجصِّ المطبوخَيْنِ و كذا الفحم تأملٌ و إشكالٌ. نعم يجوز على الجصِّ قبل الطبخ و الطَّين الأرمني و حجر الرَّحى، بل و بعض أصناف المَرْمَر.
البهجت ۹- لا تعتبرالطهارة في مکان المصلّي، إلّا مع تعدّي النجاسة إلی الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة فی المقدار الکافی للسجود کما مرّ، و یعتبر فیه أیضاً مع الاختیار کونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، إذا کان القرطاس مأخوذاً من النبات ؛ ولو احتمل غیرذلک ، ففیه تأمّل .
ویکره السجود علی القرطاس المکتوب المتّخذ من النبات إذا لم تکن الکتابة غیرالصبغ أو کان جرمها ممّا یجوز السجود علیه ؛ وفی کراهة السجود علی القرطاس بغیر مکتوبه وللأعمی وفی الظلمة ، تأمّل .
و أفضل الثلاثة: الأرض وأفضلها التربة الحسینیّة التي تخرق الحجب السبع و تنوّر إلی الأرضین السبع.
و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن کالذهب و الفضّة و القیر والمرمر الأصیل و نحو ذلک، و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرّماد.
ویجوز علی الأظهر السجود علی الخزف و الآجر و النورة و الجصّ قبل الطبخ وبعده . ولا یجوز السجود علی الفحم علی الأظهر وفی جوازالسجود علی طین الأرمنی وحجرالرحی تأمّل .
{ میزان الجواز فی السجود علی النبات }
و یعتبر في جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس، فلا یجوز السجود علی ما في أیدي الناس من المآکل و الملابس کالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أکلها من الحنطة و الشعیر و نحوهما و الفواکه و البقول المأکولة و الثمرة المأکولة و لو قبل وصولها إلی زمان الأکل. نعم لا بأس بالسجود علی قشورها و نواها بعد انفصالهما عنها دون المتّصل بها، کما أنّه لا بأس بغیر المأکول منها کالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و کذا لا بأس بالتبن و القصیل و نحوهما. و لا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه. و في جواز السجود علی نخالة الحنطة و الشعیر إشکال فلا یترک الاحتیاط، و کذا علی قشر البطّیخ و الرقّي. نعم لا یبعد الجواز في قشر الأرز و الرُمّان بعد الانفصال.
و الکلام في الملبوس کالکلام في المأکول، فلا یجوز علی القطن و الکتّان و لو قبل وصولهما استعداد الغزل. نعم لا بأس بالسجود علی خشبهما و غیره کالورق و الخوص و نحوهما ممّا لم یکن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها. فلا بأس حینئذٍ بالسجود علی القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلاً، فضلاً عن البوریا و الحصیر و المروحة و نحوها. و الأحوط ترک السجود علی القنّب و کذا لعی القرطاس المتّخذ من غیر النبات کالمتّخذ من الحریر و الإبریشم.
الصافی : مسألة ۷۰۳- يعتبر في جواز السُّجود على النَّبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس. فلا يجوز السجود على المَخْبُوزِ و المطبوخِ، و الحُبوب المعتاد أكلها من الحِنطة و الشَّعير و نحوهما، و الفَواكه و البُقُول المأكولة، و الثمرة المأكولة و لو قبل أوان أكلها. و لا بأس بغير المأكول منها كالحَنْظَل و الخَرْنوب و نحوهما، و كذا لا بأس بالتِّبْن و القَصِيل و نحوهما. و في جواز السجود على نُخَالة الحنطة و الشعير و قشر البطِّيخ إشكالٌ، فلا يترك الاحتياط، و الأحوط ترك السَّجدة على قشور جميع المأكولات و نواها.
الگلپایگانی :مسألة ۷۰۳- يعتبر في جواز السّجود على النّبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس. فلا يجوز السّجود على المخبوز و المطبوخ، و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشّعير و نحوهما، و الفواكه و البقول المأكولة، و الثّمرة المأكولة و لو قبل أوان أكلها. و لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و كذا لا بأس بالتّبن و القصيل و نحوهما. و في جواز السّجود على نخالة الحنطة و الشعير و قشر البطّيخ إشكال، فلا يترك الاحتياط، و الأحوط ترك السّجدة على قشور جميع المأكولات و نواها.
البهجت : و یعتبر في جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس، فلا یجوز السجود علی ما في أیدي الناس من المآکل و الملابس ، کالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أکلها من الحنطة و الشعیر و نحوهما و الفواکه و البقول المأکولة و الثمرة المأکولة و لو قبل وصولها إلی زمان الأکل وقشورها وطلح النخل بخلاف نواها .
نعم لا بأس بغیرالمأکول منها ، کالحنظل والخرنوب ونحوهما ؛ وکذا لا بأس بمأکول الحیوان کالتبن ؛ وکذا لا بأس بالنتن والتنباک بخلاف القهوة والشای ونحوهما ؛ وکذا لا بأس وکذا لا بأس بالأدویة إلّا ما یؤکل منها فی حال السّلامة أیضاً فی الجملة .
ولا یجوز السجود علی نخالة الحنطة والشعیر ، ولا مانع من السجود حتی فی حال الإتصال علی قشر البطّیخ والأرز والرمّان .
و الکلام في الملبوس کالکلام في المأکول، فلا یجوز علی القطن و الکتّان والقنّب و لو فرق فیها بین ما قبل الغزل والنسج وما بعدهما ، نعم لا بأس بالسجود علی خشبها وقشرها وغیرهما کالورق والخوص ونحوهما ممّا لم یکن معدّاً لاتخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حینئذٍ بالسجود علی القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلاً، فضلاً عن البوری و الحصیر و المروحة و نحوها.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۰۴- الملبوس كالمأكول، فلا يجوز على القُطْن و الكتَّان و لو قبل قابليتهما للغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما و غيره كالوَرق و الخُوص و نحوهما، مما لا تصنع الملابس المعتادة منها كالحصير و البارية و المروحة، و الأحوط ترك السُّجود على القِنَّب.
{ اشتراط إمکان تمکین الجبهة }
مسألة ۱۱- یعتبر فیما یسجد علیه مع الاختیار کونه بحیث یمکن تمکین الجبهة علیه، فلا یجوز علی الوحل الغیر المتماسک، بل و لا علی التراب الذي لا یتمکّن الجبهة علیه. و مع إمکان التمکین علی الطین لا بأس بالسجود علیه و إن لصق بجبهته، لکن یجب إزالته للسجدة الثانیة. و لو لم یکن عنده إلّا الطین الغیر المتماسک سجد علیه الوضع من غیر اعتماد.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۰۵- لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه، فلا يجوز على الوَحْل غير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا تتمكَّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسُّجود عليه و إن لَصَق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية، و لو لم يكن عنده إلا طينٌ غير متماسكٍ وضع عليه جبهته للسجدة من غير اعتماد.
البهجت ۱۰- یعتبر فی ما یسجد علیه مع الاختیار ،کونه بحیث یمکن تمکین الجبهة علیه، فلا یجوز علی الوحل الغیر المتماسک، بل و لا علی التراب الذي لا تتمکّن الجبهة علیه. و مع إمکان التمکین علی الطین، لا بأس بالسجود علیه و إن لصق بجبهته، ویکفی الاستقرار فی السجدة الثانیة علی الأظهروإن کان الأحوط الإزالة لها .
ولولم یکن عنده إلّا الطین غیرالمتماسک یؤمی للسجدة بالرأس ویکون الرکوع أخفض من السجود ، والأظهر جواز الانحناء إلی وضع الجبهة بل مع وضع الجبهة إن کان مأموناً من التلطّخ ، ولایجب الأیماء فی حال القیام ، بل الأحوط الانحناء المذکور ویکون السجود أخفض من الرکوع .
{ جواز الصلاة قائماً عند التلطخ بالطین وأمثاله }
مسألة ۱۲- إذا کان في الأرض ذات الطین و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهّد یتلطّخ به بدنه و ثیابه و لم یکن له مکان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود و یتشهّد قائماً، لکن الأحوط مع عدم الحرج الشدید الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثیابه.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۰۶- إذا كان في أرضٍ ذات طينٍ و وحلٍ بحيث لو جلس للسُّجود و التشهُّد تلطَّخ بدنه و ثيابه، و لم يوجد مكان آخر، فالأحوط الصلاة فيها بشكلٍ كامل و لو تلطّخت ثيابه، إذا لم يكن في ذلك حرجٌ شديدٌ، و إن كان يجوز له أن يصلِّي فيها واقفاً مُومِياً للسجود { الصافی : و يتشهد قائما.}
البهجت ۱۱- إذا کان في الأرض ذات الطین و الوحل أو کان فی الماء مثلاً بحیث لو جلس للسجود و التشهّد یتلطّخ به بدنه و ثیابه و لم یکن له مکان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود و یتشهّد قائماًفی آخر الوقت علی الأحوط ، لکن لا یترک الاحتیاط مع عدم الحرج الشدید الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثیابه.
{ إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود }
مسألة ۱۳- إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه أو کان و لم یتمکّن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیّة أو غیرها سجد علی ثوب القطن أو الکتّان و إن لم یکن سجد علی ظهر کفّه، و إن لم یتمکّن فعلی المعادن.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۰۷- إذا لم يكن عنده ما يصحُّ السُّجود عليه، أو كان و لم يتمكَّن من السجود عليه لحرٍّ أو بردٍ أو تقيَّةٍ أو غيرها، سَجَد على ثوب القطن أو الكتَّان{ الصافی : بل و غيرهما على الأقوى،} و إن لم يكن، سجد على ظهر كفِّه، و إن لم يتمكَّن فعلى المعادن
البهجت ۱۲- إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه أو کان و لم یتمکّن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیّة أو غیرها سجد علی ثوب القطن أو الکتّان و إن لم یکن سجد علی ظهر کفّه، و إن لم یتمکّن فعلی المعادن.
{ فقدان ما یصحّ السجود أثناء الصلاة }
مسألة ۱۴- إذا فقد ما یصحّ السجود علیه فط أثناء الصلاة قطعها فط سعة الوقت و في الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتّان، ثمّ علی ظهر الکفّ، ثمّ علی المعادن علی الترتیب.
الصافی : مسألة ۷۰۸- إذا فقد ما يصحُّ السُّجود عليه في أثناء الصلاة، ففي سعة الوقت قطعها مع وجود ما يصح السجود عليه في مكان آخر و مع عدم وجوده في غير مكانه أيضاً يتم صلاته بالسجود على ثوبه ثمّ على ظهر كفه و إن كان الأحوط له إعادة الصلاة لو وجده بعد الصلاة، و في الضيق يسجد على ثوبه القُطن أو الكتَّان، ثمّ على ظَهر الكفِّ، ثمّ على المعادن على الترتيب.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۸-إذا فقد ما يصحّ السّجود عليه في أثناء الصّلاة، قطعها في سعة الوقت، و في الضّيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان، ثم على ظهر الكفّ، ثم على المعادن على التّرتيب.
البهجت ۱۳- إذا فقد ما یصحّ السجود علیه فی أثناء الصلاة، قطعها فی سعة الوقت ؛ و في الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتّان، ثمّ علی مطلق الثوب کما مرّ، ثم علی ظهر الکفّ، ثمّ علی المعادن علی الترتیب.
{ لزوم استقرار المکان }
مسألة ۱۵-یعتبر في المکان الذي یصلّي فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر مضطرب، فلو صلّی اختیاراً في سفینة أو علی سریر أو بیدر فإن فات الاستقرار المعتبر في الفریضة بطلت صلاته، و إن حصل الاستقرار بحیث یصدق علیه أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن کانت في سفینة سائرة و شبهها کالکاري و الشمند فر و نحوهما، لکن یجب المحافظة علی بقیّة ما یجب في الصلاة من الاستقبال و نحوه. هذا کلّه مع الاختیار، أمّا مع الاضطرار فلا بأس فیصلّي ماشیاً و علی الدابّة و في السفینة الغیر المستقرّة، لکن مع مراعاة الاستقبال بما أمکنه من صلاته. و ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الدابّة أو السفینة، فإن لم یتمکّن من الاستقبال إلّا في تکبیرة الإحرام اقتصر علی ذلک و إن لم یتمکّن من الاستقبال أصلاً سقط لکن یجب علیه تحرّي الأقرب إلی القبلة فالأقرب، و کذا بالنسبة إلی غیر الاستقبال ممّا هو واجب في الصلاة فإنّه یأتي بما یتمکّن منه أو بدله و یسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
الصافی ، الگلپایگانی :مسألة ۷۰۹- يعتبر في المكان الذي يصلِّي فيه الفريضة أن يكون مُسْتَقِرّاً غير مُضْطَرِب، فلو صلى اختياراً في سفينةٍ أو على سريرٍ، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته، و إن حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقرٌّ مطمئنٌّ، صحَّت صلاته، حتى لو كانت في مثل السفينة و السيارة و الطائرة السائرة، لكن يجب المحافظة على بقيَّة ما يجب في الصلاة من الاستقبال و نحوه. أما مع الاضطرار، فيصلِّي ماشياً و على الدابَّة و في السيارة غير المستقرَّة، لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من صلاته، و ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو السيارة، فإن لم يتمكَّن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر على ذلك، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلًا سقط، لكن يجب عليه تحرِّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب. و كذا بالنسبة إلى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة، فإنه يأتي بما يتمكن منه أو بِبَدَلِهِ، و يسقط ما تقتضي الضَّرورة سقوطه.
البهجت ۱۴- یعتبر في المکان الذي یصلّي فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر مضطرب، فلو صلّی اختیاراً في سفینة أو علی سریر أو بیدر، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفریضة بطلت صلاته؛ و إن حصل الاستقرار بحیث یصدق علیه أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن کانت في سفینة سائرة و شبهها، کالکاري و الشمند فر و نحوهما، لکن تجب المحافظة علی بقیّة ما یجب في الصلاة من الاستقبال و نحوه.
هذا کلّه مع الاختیار؛ أمّا مع الاضطرار فلا بأس، فیصلّي ماشیاً و علی الدابّة و في السفینة الغیر المستقرّة، لکن مع مراعاة الاستقبال بما أمکنه من صلاته. و ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الدابّة أو السفینة، فإن لم یتمکّن من الاستقبال إلّا في تکبیرة الإحرام ،اقتصر علی ذلک و إن لم یتمکّن من الاستقبال أصلاً سقط، لکن یجب علیه تحرّي الأقرب إلی القبلة فالأقرب، و کذا بالنسبة إلی غیر الاستقبال ممّا هو واجب في الصلاة، فإنّه یأتي بما یتمکّن منه أو بدله، و یسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
{ استحباب الصلاة فی المسجد ومراتب الفضیلة فی المسجد }
مسألة ۱۶- یستحبّ الصلاة في المساجد، بل یکره عدم حضورها بغیر عذر کالمطر؛ خصوصاً لجار المسجد حتّی ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». و أفضلها مسجد الحرام فإنّ الصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم تعدل الصلاة فیه عشرة آلاف، ثمّ مسجد الکوفة و الأقصی، و الصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثمّ المسجد الجامع و فیه تعدل مائة صلاة، ثمّ مسجد القبیلة و فیه تعدل خمساً و عشرین، ثمّ مسجد السوق و فیه تعدل اثني عشر. و الأفضل للنساء الصلاة في بیوتهنّ، و الأفضل بیت المخدع، و کذا یستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة علیهم السّلام؛ خصوصاً مشهد عليّ علیه السّلام و حائر الحسین علیه السّلام.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۱۰- يستحب الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذرٍ كالمطر، خصوصاً لجار المسجد، حتى ورد في الخبر» لا صَلاةَ لجارِ المَسْجِدِ إلَّا في المَسْجِدِ «و أفضلها المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تَعْدِلُ ألفَ ألفَ صلاةٍ، ثمّ مَسجدُ النَّبي صلى الله عليه و آله و سلم و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ثمّ مَسجدُ الكوفةِ و الأقصى، و الصلاة فيهما تَعدل ألفَ صلاةٍ، ثمّ المَسجدُ الجَامع، و تَعدل فيه مائة صلاةٍ، ثمّ مَسجدُ القبيلة، و تَعدل فيه خمساً و عشرين، ثمّ مَسجدُ السُّوق، و تَعدل فيه اثْنَتي عشرة. و كذا يستحب الصَّلاة في مشاهد الأئمَّة عليهم السلام { الگلپایگانی :خصوصا مشهد عليّ و حائر الحسين عليهما السّلام.}و هي بيوت التي أمر اللَّه تعالى أن ترفع و يذكر فيها اسمه.
البهجت ۱۵- یستحبّ الصلاة في المساجد، بل یکره عدم حضورها بغیر عذر کالمطر، خصوصاً لجار المسجد، حتّی ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». و أفضلها مسجد الحرام فإنّ الصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم تعدل الصلاة فیه عشرة آلاف، ثمّ مسجد الکوفة و الأقصی، و الصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثمّ المسجد الجامع و فیه تعدل مائة صلاة، ثمّ مسجد القبیلة و فیه تعدل خمساً و عشرین، ثمّ مسجد السوق و فیه تعدل اثني عشر. و الأفضل للنساء الصلاة في بیوتهنّ، ، و کذا یستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة علیهم السّلام؛ خصوصاً مشهد عليّ علیه السّلام و حائر الحسین علیه السّلام.
{ کراهة تعطیل المساجد }
مسألة ۱۷- یکره تعطیل المسجد فإنّه أحد الثلاثة الذین یشکون إلی الله – عزّ و جلّ – یوم القیامة، و الآخزان: عالم بین جهّال و مصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه. و من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سیّئات و رفع له عشر درجات.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۱۱- يكره تعطيل المسجد، فإنه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى اللَّه عزَّ و جل يوم القيامة، و الآخران: عالمٌ بين جُهَّال، و مِصْحَفٌ معلَّقٌ قد وقع عليه الغُبار لا يُقرأ فيه. و من مشى إلى مسجد من مساجد اللَّه فله بكلِّ خطوةٍ خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسناتٍ، و مُحِيَ عنه عشر سيئاتٍ، و رُفِعَ له عشر درجاتٍ.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۱۲- الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنَّ، و الأفضل بَيْتُ الْمَخْدع.
البهجت ۱۶- یکره تعطیل المسجد ، فإنّه أحد الثلاثة الذین یشکون إلی الله عزّ و جلّ یوم القیامة، و الآخزان: عالم بین جهّال، و مصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.
و من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سیّئات و رفع له عشر درجات.
{ استحباب بناء المساجد واعتبار الوقف فیه }
مسألة ۱۸- من المستحبّات الأکیدة بناء المسجد و فیه أجر عظیم و ثواب جسیم فعن النبّي صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من بنی مسجداً في الدنیا أعطاه الله لکلّ شبر منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب و فضّة و لؤلؤ و زبرجد».
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۱۳- من المستحبات الأكيدة بناء المَسجد، و فيه أجر عظيم و ثوابٌ جسيمٌ، فعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم (مَنْ بَنى مَسجداً في الدُّنيا أعطاهُ اللّه لكلِّ شِبْرٍ مِنْهُ مسيرةَ أربعين ألفَ عامٍ مدينةً مِنْ ذَهبٍ و فِضَّةٍ و لُؤلُؤٍ و زَبَرْجد ).
البهجت ۱۷- من المستحبّات الأکیدة بناء المسجد، و فیه أجر عظیم و ثواب جسیم ؛ فعن النبّي صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من بنی مسجداً في الدنیا أعطاه الله لکلّ شبر منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب و فضّة و لؤلؤ و زبرجد».
مسألة ۱۹- المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف في صیرورة الأرض مسجداً؛ بأن یقول: «وقفتها مسجداً قربة إلی الله تعالی» لکن الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فیه بإذن الباني، فیجري علیه حکم المسجدیّة و إن لم تجرِ الصیغة.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۱۴- المشهور اعتبار إجراء صيغة الوَقف في صيرورة الأرض مسجداً فيقول» وَقَفْتُها مَسْجِداً قُرْبَةً إلى اللّه تعالى «لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخصٍ واحدٍ فيه بإذن الباني، فيجري عليه حكم المَسجديَّة و إن لم يُجْرِ الصِّيغة.
البهجت ۱۸- المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف في صیرورة الأرض مسجداً، بأن یقول: «وقفتها مسجداً قربة إلی الله تعالی» لکن الأظهر کفایة البناء بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد بعنوان المسجدیّة فیه بإذن البانی ، فیجری علیه حکم المسجدیّة وإن لم تجر الصیغة ، وإن کان الأحوط فی الإیجاب اللفظ والتلفّظ بالوقفیّة بعنوان المسجدیّة ، وکذا قبول المتولی أو الحاکم .
{ أمکنة تکره الصلاة فیها }
مسألة ۲۰- تکره الصلاة في الحمّام حتّی المسلخ منه، و في المزبلة و المجزرة و المکان المتّخذ للکنیف و لو سطحاً متّخذاً مبالاً، و بیت المسکر، و في أعطان الإبل، و في مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر، و مرابض الغنم، و في الطرق إن لم تضّر بالمارّة و إلّا حرمت، و في قری النمل، و في مجاري المیاه و إن لم یتوقّع جریانها فیها فعلاً، و في الأرض السبخة، و في کلّ أرض نزل فیها عذاب، و علی الثلج، و في معابد النیران بل کلّ بیت اُعدّ لإضرام النار فیه، و علی القبر أو إلی القبر أو بین القبور، و ترتفع الکراهة في الأخیر و سابقه بالحائل و ببعد عشرة أذرع. و لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة علیهم السّلام و لا علی یمینها و شمالها و إن کان الأولی الصلاة عند الرأس علی وجه لا یساوي الإمام، و کذا تکره و بین یدیه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي الروح و تزول في الأخیر بالتغطیة، و تکره و بین یدیه مصحف أو کتاب مفتوح أو کان مقابله باب مفتوح أو حائط ینزّ من بالوعة یبال فیها و ترتفع بستره.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۱۵- تكره الصلاة في الحمام حتى المَنْزَع منه، و في المَزْبَلة، و المَجْزَرة، و المكان المتَّخذ للكَنيفِ و لو سطحاً متخذاً مَبَالًا، و بيت المسكر، و في أعْطان الإبل، و مرابط الخَيل و البِغال و الحَمير و البَقر، و مَرابض الغَنم، و في الطُّرق إن لم تضرَّ بالمارَّة، و إلا حَرُمَتْ، و في قُرى النمل، و في مجاري المِياه و إن لم يتوقَّع جريانها فعلًا، و في الأرض السبخة، و في كلِّ أرضٍ نزل فيها عذابٌ، و على الثلج، و في مَعابد النِّيران، بل كلِّ بيتٍ أُعِدَّ لإضرام النار فيه، و على القبر أو إلى القبر أو بين القُبور. و ترتفع كراهة الأخيرين بالحائل و ببعد عشرة أذرع، و لا كراهة بالصلاة خلف قبور المعصومين عليهم السلام. و كذا يكره أن يصلِّي و بين يَديْه نارٌ مُضْرَمَةٌ، أو سِراج، أو تمثالُ ذي روحٍ، و تزول في الأخير بالتغطية. و كذا تكره و بين يَديْه مُصْحَفٌ أو كتابٌ مفتوحٌ، أو مقابِلهُ بابٌ مفتوحٌ.
البهجت ۱۹- تکره الصلاة مع حفظ شروط الصحّة فی مواضع ، منها : الحمّام وبیوت الغائط بالمعرضیّة ومبارک الإبل ومساکن النّمل ومرابط الخیل والبغال والحمیر وغیرها ممّا ذکر فی الکتب المفصّلة .
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۴