(مسألة 1): یجب الاستقبال مع الإمکان في الفرائض الیومیّة و غیرها من الفرائض حتّی صلاة الجنائز و في النافلة إذا صلّیت في الأرض في حال الاستقرار، أمّا لو صلّیت حال المشي و الرکوب و في السفینة فلا یعتبر فیها الاستقبال.
الخمینی(مسألة 1)یجب الاستقبال مع الإمکان في الفرائض، یومیّةً کانت أو غیرها حتّی صلاة الجنائز، و في النافلة إذا أتی بها علی الأرض حال الاستقرار، و أمّا حال المشي و الرکوب و في السفینة فلا یعتبر فیها
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 653): یجب استقبال القِبلَةِ مع الإمکان في الفرائض الیومیة و غیرها من الفرائض حتی صلاة الجنائز، و في النافلة إذا صُلِّیَت علی الأرض حال الإستقرار، أما لو صُلِّیَت حال المشي و الرکوب و في السفینة فلا یعتبر فیها الإستقبال.
(مسألة 2): یعتبر العلم بالتوجّه إلی القبلة حال الصلاة، و مع تعذّر العلم یبذل تمام جهده و یعمل علی ظنّه. و مع تعذّر الظنّ یکتفي بالجهة العرفیّة، و مع تساوي الجهات صلّی إلی أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فبقدر ما وسع. و لو علم عدمها في بعض الجهات سقط اعتبارها و صلّی إلی المحتملات الاُخر و یعوّل علی قبلة بلد المسلمین في صلاتهم و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط.
الخمینی(مسألة 2)یعتبر العلم بالتوجّه إلی القبلة حال الصلاة. و تقلوم البیّنة مقامه علی الأقوی مع استنادها إلی المبادئ الحسّیّة. و مع تعذّرهما یبذل تمام جهده و یعمل علی ظنّه. و مع تعذّره و تساوي الجهات صلّی إلی أربع جهات إن وسع الوقت، و إلّا فبقدر ما وسع. و لو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم و نحوه صلّی إلی المحتملات الاُخر. و یعوّل علی قبلة بلد المسلمین في صلاتهم و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم الخطأ.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 654): یعتبر العلم بالتوجه إلی القبلة حال الصلاة، أو شهادة العدلین فیها إذا استندت إلی الحسِّ، و مع تعذرهما یبذل تمام جُهدِهِ و یعمل علی ظنه، و مع تعذُّر الظن یکتفي بالجهة العرفیة، إن لم یتجاوز ربع الدائرة، و إلا فعلیه التکرار.
الصافی: (مسألة 655): مع تساوي الجهات في الإحتمال یصلي إلی أربع جهات إن وسع الوقت، و إلا فبقدر ما یسع. و الأحوط القضاء أیضاً بعد العلم. و لو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها و صلی إلی المُحتَملات الأخر.
الصافی: (مسألة 656): یعوَّل علی قبلة بلد المسلمین لصلاتهم و قبورهم و محاریبهم، إذا لم یُعلَم بناؤها علی الغلط.
الگلپایگانی: (مسألة 656): و محاریبهم، إذا لم یُعلَم بناؤها علی الغلط.
(مسألة 3): المتحیّر الذي یجب علیه الصلاة إلی أزید من جهة واحدة لو کان علیه صلاتان – کالظهرین – فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی، کما أنّ الأحوط أن یتمّم جهات الاُولی ثمّ یشرع في الثانیة.
الخمینی(مسألة 3) المتحیّر الّذي یجب علیه الصلاة إلی أزید من جهة واحدة لو کان علیه صلاتان فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الاُولی، کما أنّ الأحوط أن یتمّ جهات الاُولی ثمّ یشرع في الثانیة و إن کان الأقوی جواز إتیان الثانیة عقیب الاُولی في کلّ جهة.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 657): المتحیِّر الذي یجب علیه الصلاة إلی أکثر من جهةٍ واحدةٍ، لو کان علیه صلاتان کالظَّهرین فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی، کما أن الأقوی أن له أن یأتي بالصلاتین متعاقبتین في کلِّ جهة أو یُتِمَّ جهات الأولی ثم بشرع في الثانیة.
(مسألة 4): من صلّی إلی جهة؛ قطع أو ظنّ بها – في مقام الاکتفاء بالظنّ – ثمّ تبیّن خطؤه فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته و إن کان فط أثنائها مضی ما تقدّم منها و استقام في الباقي؛ من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه. و إن تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین و الشمال أعاد في الوقت دون خارجه و إن بان أنّه مستدبر، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً و کذا إذا کان في الأثناء.
الخمینی(مسألة 4)من صلّی إلی جهة بطریق معتبر ثمّ تبیّن خطؤه: فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته، و إن کان في أثنائها مضی ما تقدّم منها و استقام في الباقي، من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه. و إن تجاوز انحرافه عمّا بینهما أعاد في الوقت دون خارجه و إن بان استدباره، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً. و إن انکشف في الأثناء انحرافه عمّا بینهما: فإن وسع الوقت حتّی لإدراک رکعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلاً، و إلّا استقام للباقي و صحّت علی الأقوی و لو مع الاستدبار، و الأحوط قضاؤها أیضاً.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 658): من صلی إلی جهةٍ بالقطع أو الظنِّ المعتبر، ثم تبیَّن خطأ اجتهاده، فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین الیمین و الشمال صحت صلاته، و إن کان في أثنائها مضی ما تقدم و استقام في الباقي، من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه. و إن تجاوز انحرافه عما بین الیمین و الشمال و کان مخطئاً في اجتهاده، أعاد في الوقت دون خارجه، حتی لو بان أنه کان مستدبراً، و إن کان الأحوط القضاء مع الإستدبار، بل مطلقاً. أما إذا کان ناسیاً أو غافلاً أو جاهلاً، فالأحوط الإعادة في الوقت و القضاء خارجه، و کذا الحکم إذا التفت في أثناء الصلاة