انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقدّمة الاُولی : في أعداد الفرائض و مواقیت الیومیّة و نوافلها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): الصلاة واجبة و مندوبة، فالواجبة خمس: الیومیّة – و منها الجمعة – و صلاة الآیات و الطواف الواجب و الأموات و ما التزمه المکلّف بنذر أو إجارة أو غیرهما. و المندوبة أکثر من أن تحصی؛ منها الرواتب الیومیّة و هي: ثمان رکعات للظهر قبله، و ثمان للعصر قبله أیضاً، و أربع للمغرب بعده، و رکعتان من جلوس بعد العشاء تعدّان برکعة تسمّی بالوتیرة، و یمتدّ وقتها بامتداد وقتها، و رکعتان للفجر قبل الفریضة و وقتها الفجر الأوّل و یمتدّ إلی أن یبقی من طلوع الحمرة مقدار أداء الفریضة، و یجوز دسّها في صلاة اللیل قبل الفجر و لو عند نصف الیلل، و إحدی عشر رکعة نافلة اللیل؛ صلاة اللیل ثمان رکعات ثمّ رکعتا الشفع ثمّ رکعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة اللیل و رکعتا الفجر أفضل منهما، و یجوز الاقتصار علی الشفع و الوتر بل علی الوتر خاصّة، و وقت صلاة اللیل نصف اللیل إلی الفجر الصادق، و السحر أفضل من غیره، و الثلث الأخیر من اللیل کلّه سحر و أفضله القریب من الفجر. فعدد النوافل بعد عدّ الوتیرة برکعة أربع و ثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانیة الظهر و ثمانیة العصر و تثبت البواقي حتّی الوتیرة علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 1)الصلاة واجبة و مندوبة:

فالواجبة خمس: الیومیّة، و منها الجمعة، و کذا قضاء الولد الأکبر عن والده، و صلاة الآیات، و الطواف الواجب، و الأموات، و ما التزمه المکلّف بنذر أو إجارة أو غیرهما. و في عدّ الأخیرة في الواجب مسامحة، إذ الواجب هو الوفاء بالنذر و نحوه، لا عنوان الصلاة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  631): الصَّلَوَاتُ الواجبة خَمسٌ: الیومیة و منها الجُمُعَة، و صلاةُ الآیات، و الطوافِ الواجب، و الأمواتِ، و ما التزمه المکلَّف بنذرٍ أو إجارةٍ أو غیرهما.

و المندوبة أکثر من أن تحصی؛ منها الترواتب الیومیّة، و هي ثمانِ رکعات للظهر قبله، و ثمانٍ للعصر قبله، و أربع للمغرب بعده، و رکعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان برکعة تسمّی بالوتیرة، و یمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، و رکعتان للفجر قبل الفریضة، و وقتهما الفجر الأوّل، و یمتدّ إلی أن یبقی من طلوع الحمرة مقدار أداء الفریضة، و یجوز دسّهما في صلاة اللیل قبل الفجر و لو عند نصف اللیل، بل لا یبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، و لکنّ الأحوط عدم الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة اللیل، و إحدی عشرة رکعة نافلة اللیل، صلاة اللیل ثمان رکعات ثمّ رکعتا الشفع ثمّ رکعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة اللیل، و رکعتا الفجر أفضل منهما، و یجوز الاقتصار علی الشفع و الوتر، بل علی الوتر خاصّة عند ضیق الوقت، و في غیره یأتي به رجاءً، و وقت صلاة اللیل نصفها إلی الفجر الصادق، و السحر أفضل من غیره، و الثلث الأخیر من اللیل کلّه سحر، و أفضله القریب من الفجر، و أفضل منه التفریق کما کان یصنعه النبيّ صلّی الله علیه و آله؛ فعدد النوافل _ بعد عدّ الوتیرة رکعة _ أربع و ثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانیة الظهر و ثمانیة العصر، و تثبت البواقي، و الأحوط الإتیان بالوتیرة رجاءً.

(مسألة 2): الأقوی ثبوت صلاة الغفیلة و لیست من الرواتب، و هي رکعتان بین العشاءین یقرأ في الاُولی بعد الحمد: (وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِي الظُّلُماتِ أَن لا إِلّاأَنتَ سُبحانَکَ إِنّي کُنتُ مِنَ الظالِمِینَ فَاستَجَبنا لَهُ وَ نَجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ وَ کَذلِکَ إِلّا أَنتَ سُبحانَکَ إنّي کُنتُ مِنَ الظالِمِینَ فَاستَجَبنا لَهُ وَ نَجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنجِي المُؤمِنِینَ)، و في الثانیة بعد الحمد: (وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الغَیبِ لَا یَعلَمُهَا إِلّا هُوَ وَ یَعلَمُ مَا فِي البَرِّ وَ البَحرِ وَ مَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا یَعلَمُهَا وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ وَ لا رَطبٍ وَ لا یابِسٍ إِلّا فِي کِتابٍ مُبِینٍ)، فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه و قال: «اللهمّ إنّي أسألک بمفاتح الغیب التي لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّي علی محمّد و آل محمّد و أن تفعل بي کذا و کذا، اللهمّ أنت وليّ نعمتي و القادر علی طلبتي تعلم حاجتي فأسألک بحقّ محمّد و آل محمّد – علیه و علیهم السلام – لمّا قضیتها لي» و سأل الله حاجته أعطاه الله – عزّ و جلّ – ما سأله إن شاء الله.

الخمینی(مسألة 2)الأقوی ثبوت استحباب صلاة الغفیلة، و لیست من الرواتب. و هي رکعتان بین صلاة المغرب و سقوط الشفق الغربيّ علی الأقوی، یقرأ في الاُولی بعد الحمد: (وَ دَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّآ أَنتَ سُبحَنَکَ إِنّی کُنتُ مِنَ الظَّلِمِینَ* فَاستَجَبنَا لَهُ وَ نَجَّینَهُ مِنَ الغَمِّ وَ کَذَلِکَ نُنجِی المُؤمِنِینَ) و في الثانیة بعد الحمد: (وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الغَیبِ لَا یَعلَمُهَآ إِلَّا هُوَ وَ یَعلَمُ مَا فِی البَرِّ والبَحرِ وَ مَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا یَعلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِی ظُلُمَتِ الأَرضِ وَ لَا رَطبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِلَّا فِی کِتبٍ مُّبِینٍ). فإذا فرغ رفع یدیه و قال: «أَللّهُمَّ إِنّیِ أَسأَلُکَ بِمفَاتِحِ الغَیبِ الَّتِي لَا یَعلَمُهَا إِلّا أَنتَ أَن تُصَلَّيَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَن تَفعَلَ بِي کذا وَ کَذا»، فیدعو بما أراد ثمّ قال: «أللّهُمَّ أَنتَ وَلِيُّ بِعمَتِي وَ القادِرُ عَلَی طَلِبَتي تَعلَمُ حَاجَتِي فَأسأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیهِ وَ عَلَیهِمُ السَّلامُ لَمَّا قَضَیتَها لِي» و سأل الله حاجته أعطاه الله عزّ و جلّ ما سأله إن شاءَ الله.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  632): الصَّلَوَات المندوبة کثیرة: منها: الرواتب الیومیة، و هي ثمانِ رکعاتٍ للظهر قبله، و ثمانٍ للعصر قبله أیضاً، و أربعٌ للمغرب بعده، و رکعتان من جلوسٍ بعد العشاء تُعَدَّان برکعة تسمَّی الوُتَیرة، و یمتدّ وقتها بامتداد وقتها، و رکعتان للفجر قبل الفریضة، و وقتهما الفجر الأول و یمتدُّ إلی أن یبقی من طلوع الحُمرة مقدارُ أداء الفریضة، و یجوز دَمجُها في صلاة اللیل قبل الفجر و لو عند نصف اللیل. و إحدی عشرة رکعة نافلة اللیل، صلاة اللیل منها ثمان رکعاتٍ، ثم رکعتان الشفع، ثم رکعة الوَتر، و هي مع الشَّفع أفضل من صلاة اللیل، و رکعتا الفجر منهما. و یجوز الإقتصار علی الشَّفع و الوتر، بل علی الوِتر خاصة. و وقت صلاة اللیل نصف اللیل إلی الفجر الصادق، و السحر أفضل من غیره، و الثلث الأخیر من اللیل کله سحر، و أفضله القریب من الفجر. فعدد النوافل بعد عدِّ الوُتَیرَة رکعة، أربعٌ و ثلاثون رکعةً، ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانیةُ الظُّهر و ثمانیةُ العصر، و تثبت البواقي غیر الوتیرة، و لکن لا بأس بالإتیان بها رجاءً، و سیأتي حکم الغُفَیلة

(مسألة 3): یجوز إتیان النوافل الرواتب و غیرها جالساً حتّی في حال الاختیار، لکنّ الأولی حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی في الوتر فیأتي بها مرّتین کلّ مرّة رکعة.

الخمینی(مسألة 3) یجوز إتیان النوافل الرواتب و غیرها جالساً حتّی في حال الاختیار، لکنّ الأولی حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی في الوتر، فیأتي بها مرّتین کلّ مرّة رکعة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  633): یجوز الإتیان بالنوافل و الرواتب و غیرها جالساً حتی في حال الإختیار، لکن الأولی حینئذٍ عدُّ کل رکعتین برکعة حتی فط الوَتر، فیأتي بها مرَّتین کل مرة رکعة.

(مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع؛ أي سبعي الشاخص، و العصر إلی الذراعین؛ أي أربعة أسباعه، فإذا و صل إلی هذا الحدّ یقدّم الفریضة.

الخمینی(مسألة 4)وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع _ أي سبعي الشاخص _ و العصر إلی الذراعین _ أي أربعة أسباعه _ فإذا و صل إلی هذا الحدّ یقدّم الفریضة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  634):  وقت نافلة الظُّهر من الزوال إلی الذارع أي سُبعَي الشاخص، و العصر بعد الوقت المختصِّ بالظهر إلی الذِّراعین أي أربعة أسباع الشاخص، و الأقوی امتداد وقتهما إلی إجزاء الفریضتین، و إن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظُّهر، و بعد الذراعین تقدیم العصر، و الإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین. و الأحوط فیهما بعد الذراع و الذارعین عدم نیَّة الأداء و القضاء.

(مسألة 5): لا إشکال في جواز تقدیم نافلتي الظهر و العصر علی الزوال في یوم الجمعة بل یزاد علی عددهما أربع رکعات فتصیر عشرین رکعة. و أمّا في غیر یوم الجمعة فالأقوی جواز تقدیمهما أیضاً؛ خصوصاً إذا عیم بعدم التمکّن من إتیانهما فیما بعد و إن کان فیه خلاف الفضل، و کذا یجوز تقدیم نافلة اللیل علی النصف للمسافر و الشابّ الذي یخاف من فوتها في وقتها، بل و کلّ ذي عذر کالشیخ و خائف البرد أو الاحتلامف و ینبغي لهم نیّة التعجیل لا الأداء.

الخمینی(مسألة 5) لا إشکال في جواز تقدیم نافلتي الظهر و العصر علی الزوال في یوم الجمعة، بل یزاد علی عددهما أربع رکعات فتصیر عشرین رکعة. و أمّا في غیر یوم الجمعة فعدم الجواز لا یخلو من قوّة؛ و مع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما في وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً. و یجوز تقدم نافلة اللیل علی النصف للمسافرت و الشابّ الّذي یخاف فوتها في وقتها، بل و کلّ ذي عذر کالشیخ و خائف البرد أو الاحتلام، و ینبغي لهم نیّة التعجیل لا الأداء.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  635): إذا نسي الظهر و أتی بنافلة العصر في الوقت المختصِّ بالظهر، لم یحکم بصحتها علی الأحوط.

الصافی: (مسألة  636): یجوز تقدیم نافلتي الظُّهر و العصر علی الزَّوال في یوم الجمعة، و یزاد علی عددهما أربع رکعاتٍ فتصیر عشرین رکعة، و أما في غیر یوم الجمعة تقدیم نافلة اللیل علی نصفه للمسافر و الشابَ الذي یخاف فوتها في وقتها، بل و کل ذي عذرٍ کالشیخ و خائفِ البرد أو الإحتلام، و ینبغي لهم نیَّةُ التعجیل لا الأداء.

الگلپایگانی: (مسألة  636): یجوز تقدیم نافلني الظُّهر و العصر علی الزَّوال في یوم الجمعة، و یزاد علی عددهما أربع رکعاتٍ فتصیر عشرین رکعة، و أما في غیر یوم الجمعة فالأقوی جواز تقدیمهما أیضاً، خصوصاً إذا علم بعدم التمکُّن فیما بعد، و کذا یجوز تقدیم نافلة اللَّیل علی نصفه للمسافر و الشَّاب الذي یخاف فوقها في وقتها، بل و کل ذي عذرٍ کالشیخ و خائفِ البرد أو الإحتلام، و ینبغي لهم نیَّةُ التَّعجیل لا الأداء.

 

(مسألة 6):وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، و یختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره کذلک و ما بینهما مشترک بینهما، و من المغرب إلی نصف اللیل وقت العشاءین للمختار و یختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما. و یمتدّ وقتهما إلی طلوع الفجر للمضطرّ؛ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها، و یختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها و لا یبعد امتداد وقتهما إلیه للعامد أیضاً. فلا یکون صلاته بعد نصف اللیل قضاءً و إن أثم بالتأخیر منه، و لکن الأحوط الإتیان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء و القضاء، و ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح، و وقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، کما أنّ منتهی فضیلة العصر المثلان، و مبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام؛ أي أربعة أسباع الشاخص، و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، و هو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلی النصف و وقت فضیلة الصبح من أوّله إلی حدوث الحمرة المشرقیّة.

الخمینی(مسألة 6)وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب. و یختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، و العصر بآخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما. و وقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل. و یختصّ المغرب بأوّله بمقدار أائها، و العشاء بآخره کذلک بحسب حاله، و ما بینهما مشترک بینهما. و الأحوط لمن أخّر هما عن نصف اللیل _ اضطراراً لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها أو عمداً _ الإتیان بهما إلی طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة؛ و لو لم یبق إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتي بالعشاء احتیاطاً، و الأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت. و ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح.

و وقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، کما أنّ منتهی فضیلة العصر المثلان. و مبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام _ أي أربعة أسباع الشاخص _ علی الأظهر و إن لا یبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر. و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، و هو الحمرة المغربیّة، و هو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، و بعد الثلث إلی النصف. و وقت فضیلة الصبح من أوّله إلی حدوث الحمرة المشرقیّة، و لعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل و الإسفار و تنوّر الصبح المنصوص بها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  637): وقت الظهرین من الزَّوال إلی المغرب، و یختصُّ الظُّهر علی القول المشهور بأوَّله بمقدار أدائها بحسب حاله، و العصر بآخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  638): وقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و یختصُّ المغرب علی المشهور بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما. و یمتدُّ وقتهما إلی طلوع الفجر للمضطرِّ لنومٍ أو نسیانٍ أو حیضٍ أو غیرها. و تختصُّ العشاء من آخره بمقدار أدائها. و لا یبعد امتداد وقتهما إلی الفجر للعامد أیضاً، فلا تکون صلاته بعد نصف اللیل قضاءً و إن أثم بالتأخیر، و لکن لا یترک الاحتیاط بعد نصف اللیل بیِنَّة ما في الذمة من الأداء أو القضاء.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  639): وقت الصُّبح ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس، و وقت فضیلتها من أوّله إلی حدوث الحُمرة المشرقیَة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  640): وقت فضیلة الظُّهر من الزَّوال إلی الی بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص، و منتهی فضیلة العصر مقداره مرَّتین، و لا یبعد أن یکون مبدأ فضیلتها من الزوال بعد ما یختصُّ بالظهر.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  641): وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، و هو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل. فللعشاء وقتَا إجزاءٍ: قبل ذهاب الشفق، و بعد ثلث اللیل إلی النصف.

 (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة کصلاة القضاء من ذلک الیوم أو غیره فیه، و کذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت. فإذا قدّم العصر سهواً علی الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات یصحّ إتیان الظهر في ذلک الوقت أداء، و کذا لو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتیان العصر بعد الفراغ منها و لا یجب التأخیر إلی مضيّ مقدار أربع رکعات.

الخمینی(مسألة 7)المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه کصلاة القضاء من ذلک الیوم أو غیره، و کذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت؛ فإذا قدّم العصر سهواً علی الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات یصحّ إتیان الظهر في ذلک الوقت أداءً؛ و کذا لو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتیان العصر بعد الفراغ منها، و لا یجب التأخیر إلی مضيّ مقدار أربع رکعات؛ بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ علی الأقوی، کما لو اعتقد إتیان الظهر فصلّی العصر ثمّ تبیّن عدم إتیانه و أنّ تمام العصر وقع في وقت المختصّ بالظهر، لکن لا یترک الاحتیاط في ما لم یدرک جزءاً من الوقت المشترک.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  642): المراد باختصاص الوقت علی القول المشهور عدم صحة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجهٍ صحیح، فلا مانع من صلاة غیر الشریکة کالقضاء، و کذا لا مانع من صلاة الشریکة فیه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت، کما إذا قدَّم العصر سهواً علی الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فیصح أن یصلي الظهر في ذلک الوقت أداءاً، و کذا لو صلی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها، و لا یجب التأخیر إلی مضيِّ مقدار أربع رکعات.

(مسألة 8): لو قدّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً بطل ما قدّمه؛ سواء کان في الوقت المختصّ بالأولی أو في الوقت المشترک، و إذا قدّم سهواً و تذکّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه و یأتي بالأولی بعده. و إن تذکّر في الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة إلّا إذا لم یبق محلّ العدول، کما إذا قدّم العشاء و تذّکر بعد رکوع الرابعة فیتمّ بنیّة اللاحقة و یأتي بعدها بالسابقة.

الخمینی(مسألة 8)لو قدّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً بطل ما قدّمه، سواء کان في الوقت المختصّ أو المشترک. و لو قدّم سهواً و تذکّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه، و یأتي بالاُولی بعده؛ و إن تدکّر في الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة، إلّا إذا لم یبق محلّ العدول، کما إذا قدّم العشاء و تذکّر بعد الدخول في رکوع الرابعة فلا عدول، بل صحّته لا تخلو من قوّة و إن کان الأحوط حینئذٍ الإتمام ثمّ الإتیان بالمغرب ثمّ العشاء.

الصافی: (مسألة  643): إذا قدَّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً بطل ما قدَّمه، سواء کان في الوقت المختصِّ بالأولی أو في الوقت المشترک. و إذا قدَّم سهواً و تذکَّر بعد الفراغ یبني علی بطلان ما قدّمه احتیاطاً إن کان الوقت المختصّ و صح ما قدَّمه إن کان في الوقت المشترک فیأتي بالأولی بعده. و کذا إن تذکَّر في الأثناء عَدَلَ بنیَّته إلی السابقة إلا إذا تجاوز محلَّ العدول، کما إذا قدَّم العشاء و تذکَّر بعد رکوع الرابعة، فالأقوی بطلان صلاته، فیأتي بها بعد الأولی مطلقاً سواء أتمَّها احتیاطاً أو لا.

الگلپایگانی: (مسألة  643): إذا قدَّم العصر علی الظُّهر أو العشاء علی المغرب عمداً بطل ما قدَّمه، سواءً کان في الوقت المختصِّ بالأولی أو في الوقت المشترک. و إذا قدَّم سهواً و تذکَّر بعد الفراغ صحَّ ما قدَّمه إن کان في الوقت المشترک دون المختصِّ، و یأتي بالأولی بعده. و کذا إن تذکَّر في الأثناء عَدَلَ بنیَّته إلی السَّابقة إلا إذا تجاوز محلَّ العدول، کما إذا قدَّم العشاء و تذکَّر بعد رکوع الرَّابعة، فالأقوی بطلان صلاته، فیأتي بها بعد الأولی مطلقاً سواءً أتمَّها احتیاطاً أو لا.

(مسألة 9): إذا بقي للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب و للمسافر ثلاث أو أکثر قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت، و إذا بقي للحاضر أربع أو أقلّ و للمسافر رکعتان أو أقلّ صلّی العصر، و إذا بقي للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر و للمسافر أربع رکعات أو أکثر قدّم المغرب ثمّ العشاء، و إذا بقي للمسافر إلیه أقلّ من أربع رکعات قدّم العشاء، و یجب المبادرة إلی إتیان المغرب بعده إذا بقي بعده مقدار رکعة أو أزید.

الخمینی(مسألة 9) إن بقي للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب و للمسافر ثلاث قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت. و إن بقي للحاضر أربع رکعات أو أقلّ و للمسافر رکعتان أو أقلّ صلّی العصر. و إن بقي للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر و للمسافر أربع رکعات أو أکثر قدّم المغرب. و إن بقي للحاضر و المسافر إلیه أقلّ ممّا ذکر قدّم العشاء، و یجب المبادرة إلی إتیان المغرب بعده إن بقي مقدار رکعة أو أزید، و الظاهر کونه أداءً و إن کان الأحوط عدم نیّة الأداء و القضاء.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  644):  إذا بقي للحاضر مقدار خمس رکعاتٍ إلی الغروب، و للمسافر مقدار ثلاث أو أکثر، قدَّم الظهر و إن وقع بعض العصر خارج الوقت. و إذا بقي للحاضر أربع أو أقل، و للمسافر رکعتان أو أقل صلی العصر. و إذا بقي للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر، و للمسافر أربع رکعات أو أکثر قدم المغرب ثم العشاء. و إذا بقي للمسافر إلی نصف اللیل أقل من أربع رکعات قدَّم العشاء. و یجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار رکعة أو أکثر.

(مسألة 10): یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس، فلو دخل فط الظهر أو المغرب فتبیّن في الأثناء أنّه صلّاهما لا یجوز له العدول إلی اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانیة بتخیّل أنّه صلّی الاُولی فتبیّن في الأثناء خلافه، فإنّه یعدل إلی الاُولی إذا بقي محلّ العدول کما تقدّم.

الخمینی(مسألة 10)یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس؛ فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبیّن في الأثناء أنّه صلّاهما لا یجوز له العدول إلی اللاحقة؛ بخلاف ما إذا دخل في الثانیة بتخیّل أنّه صلّی الاُولی فتبیّن في الأثناء خلافه، فإنّه یعدل إلی الاُولی إن بقي محلّ العدول.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  645): یجوز العدول من الفریضة اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبیَّن في الأثناء أنه صلاَّهما، لا یجوز له العدول إلی اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانیة بتخیُّل أنه صلی الأولی فتبیَّن في الأثناء خلافه، فإنه یَعدِل إلی الأولی إذا لم یتجاوز محلِّ العدول کما تقدَّم.

(مسألة 11): إذا کان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فنوی الظهر – مثلاً – ثمّ نوی الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا یجوز له العدول إلی اللاحقة فیقطعها و یشرع فیها. و إذا کان في الفرض ناویاً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نیّة الإقامة فالظاهر أنّه یعدل إلی الاُولی فیأتي بها ثمّ  یأتي باللاحقة.

الخمینی(مسألة 11)لو کان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فشرع في الظهر _ مثلاً _ ثمّ نوی الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا یجوز له العدول إلی اللاحقة فیقطعها و یشرع فیها، کما أنّه إذا کان في الفرض ناویاً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نیّة الإقامة یکون العدول إلی الاُولی مشکلاً.

الصافی: (مسألة  646): إذا کان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فنوی الظهر مثلاً، ثم نوی الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا یجوز له العدول إلی اللاَّحقة، بل یقطعها و یشرع فیها. و إذا کان في الفرض ناویاً الإقامة فشرع في اللاَّحقة ثم عدل عن نیة الإقامة، فالأظهر أنه یقطع ما بیده و یأتي بهما و لو بإدراک رکعة من الظهر.

الگلپایگانی: (مسألة  646): إذا کان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فنوی الظهر مثلاً، ثم نوی الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا یجوز له العدول إلی اللاَّحقة، بل یقطعها و یشرع فیها. و إذا کان في الفرض ناویاً الإقامة فشرع في اللاَّحقة ثم عدل عن نیة الإقامة، فالظاهر وجوب العدول إلی الأولی فیأتي بها ثم یأتي باللاَّحقة.

(مسألة 12): یجب تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأغدار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلّا في التیمّم فإنّه یجوز یه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره و قد مرّ فط بابه.

الخمینی(مسألة 12)یجب علی الأحوط علی ذوي الأعذار تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت، إلّا في التیمّم فإنّه یجوز فیه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر فیه، کما مرّ في بابه.

الصافی: (مسألة  647): الأحوط تأخیر الصَّلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت.

الگلپایگانی: (مسألة  647): الأحوط تأخیر الصَّلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلا في التیمُّم فإنه یجوز فیه البِدَار، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره فالأحوط تأخیره أیضاً.

(مسألة 13): الأقوی جواز التطوّل في وقت الفریضة ما لم تتضیّق و کذا لمن علیه قضاء الفریضة.

الخمینی(مسألة 13) الأقوی جواز التطوّع في وقت الفریضة ما لم یتضیّق، و کذا لمن علیه قضاؤها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  648): الأقوی جواز التطوّع في وقت الفریضة ما لم تتضیَّق، و کذا لمن علیه قضاء الفریضة.

(مسألة 14): إذا تیقّن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل علی الظنّ المعتبر کشهادة العدلین أو أذان الثقة، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها في الوقت و لو قلیلاً منها صحّت.

الخمینی(مسألة 14)لو تیقّن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل أمارة معتبرة کشهادة العدلین: فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها فیه و لو قلیلاً منها صحّت.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  648): الأقوی جواز التطوّع في وقت الفریضة ما لم تتضیَّق، و کذا لمن علیه قضاء الفریضة.

 

(مسألة 15): إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار کالجنون و الحیض وجب علیه القضاء و إلّا لم یجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتین وجبتا، و إن وسع لواحدة أتی بها، و إن بقي مقدار رکعة أتی بالثانیة، و إن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معاً.

الخمینی(مسألة 15)لو مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصیل مقدّماتها _ کالطهارة المائیة أو الترابیّة و غیرها _ علی حسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار کالجنون و الحیض وجب علیه القضاء، و إلّا لم یجب، نعم، لو کانت المقدّمات حاصلةً أوّل الوقت کفی فیه مقدار أدائها حسب حاله و تکلیفه الفعليّ. و إن ارتفع العذر في أخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتین وجبتا، أو الطهارة و صلاةً واحدةً وجبت صاحبة الوقت. و کذا الحال في إدراک رکعة مع الطهور، فإن بقي مقدار تحصیل الطهور و إدراک رکعة أتی بالثانیة، و إن زاد علیها بمقدار رکعة مع تحصیل الطهور وجبتا معاً.

 الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  650): إذا مضی من أوّل الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثم حدث لها عذر الحیض أو النفاس، وجب علیها القضاء . و إذا مضی منه أو بقي منه مقدار أداء الصّلاة الاضطراریَّة ثمّ حدث عذرٌ آخر، وجب القضاء أیضاً علی الأحوط.

(مسألة 16): یعتبر لغیر ذي العذر العلم بدخول الوقت حین المشروع في الصلاة، و یقوم مقامه شهادة العدلین علی الأقوی. و لا یکفي الأذان و لو کان المؤذّن عدلاً عارفاً بالوقت علی الأحوط، و إن کان الاکتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف بالوقت لا یخلو عن قوّة. و أمّا ذو العذر ففي مثل الغیم و نحوه من الأعذار العامّة یجوز له التعویل علی الظنّ به، و أمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی و المحبوس فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم بدخول الوقت.

الخمینی(مسألة 16)یعتبر لغیر ذي العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع في الصلاة. و یقوم مقامه شهادة العدلین إذا کانت شهادتهما عن حسّ کالشهادة بزیادة الظلّ بعد نقصه. و لا یکفي الأذان و لو کان المؤذّن عدلاً عارفاً بالوقت علی الأحوط. و أمّا ذو العذر ففي مثل الغیم و نحوه من الأعذار العامّة یجوز له التعویل علی الظنّ به، و أمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی و المحبوس فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم بدخوله.

لصافی،الگلپایگانی: (مسألة  651): إذا ارتفع الغذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتین وجبتا، و إن وسع واحدة أتی بها، فإن زاد عنها بمقدار رکعة، وجبت الثانیة أیضاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  652): یعتبر لغیر ذي العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع في الصلاة، و یقوم مقامه شهادة العدلین علی الأقوی، و لا یبعد کفایة أذان العارف الثقة إذا کان شدید المحافظة علی الوقت. و أما ذو العذر بالغَیمِ و نحوه من الأعذار العامَّة، و ذو العذر الخاصِّ کالأعمی و المحبوس فالأحوط أن یؤخِّر إلی أن یحصل له العلم بدخول الوقت.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -