يجب الاتيان بافعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بان يقدّم تكبيرة الاحرام على القرائة والقرائة على الركوع وهكذا، فلو خالفه عمدا بطل مااتى به مقدّما، وابطل1 من جهة لزوم الزيادة؛ سواء كان ذلک في الافعال او الاقوال وفي الاركان او غيرها. وان كان سهوا، فان كان في الاركان بان قدّم ركنا على ركن، كما اذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلک2 ؛ وان قدّم ركنا على غير الركن، كما اذا قدّم الركوع على القرائة او قدّم غير الركن على الركن، كما اذا قدّم التشهّد على السجدتين، او قدّم غير الاركان بعضها على بعض، كما اذا قدّم السورة مثلا على الحمد فلاتبطل الصلاة اذا كان ذلک سهوا، وحينئذٍ فان امكن التدارک بالعود بان لميستلزم زيادة ركن وجب، والّا فلا؛ نعم، يجب3 عليه4 سجدتان5 لكلّ زيادة او نقيصة6 تلزم من ذلک.
(1) الگلپايگاني: في الاركان والسجدة الواحدة اذا قدّمها عمدا؛ وفي غيرهما فالاحوط اتمام الصلاة مرتّبا ثمّ الاعادة.
(2) المكارم: ياتي في ابواب الخلل؛ وكذا ما بعده.
السيستاني: بطلان الصلاة بزيادة السجدتين او الركوع سهوا مبنيّ على الاحتياط.
(3) الگلپايگاني، اللنكراني: على الاحوط.
السيستاني: على الاحوط؛ والاظهر العدم، الّا في موارد خاصّة ستاتي في محالّها.
(4) المظاهري: لايجب، بل انّهما مندوبان، كما سياتي ان شاء اللّه تفصيل ذلک.
(5) الامام الخميني: وجوبهما انّما هو في بعض الموارد، لا في كلّ زيادة ونقيصة على الاقوى،كما ياتي في محلّه.
النوري: في بعض من الزيادة والنقيصة، لا في كلّها، كما سياتي.
(6) الخوئي: على الاحوط، كما سيجيء.
التبريزي: على الاحوط.
مسالة 1: اذا خالف الترتيب في الركعات سهوا، كان اتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية، بان تخيّل بعد الركعة الاولى انّ ما قام اليه ثالثة فاتى بالتسبيحات الاربعة وركع وسجد وقام الى الثالثة وتخيّل انـّها ثانية فاتى بالقرائة والقنوت، لمتبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهرا؛ وكذا لو سجد الاولى بقصد الثانية والثانية بقصد الاولى.