وهو واجب على الاقوى1 وجزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومُخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الاحرام؛ وليس ركنا2، فتركه عمدا مبطل، لا سهوا؛ فلو سها عنه وتذكّر بعد اتيان شيء من المنافيات عمدا وسهوا او بعد فوات الموالاة، لايجب3 تداركه4؛ نعم، عليه سجدتا السهو5 للنقصان6 بتركه؛ وان تذكّر قبل ذلک اتى به ولا شيء عليه، الّا اذا تكلّم، فيجب عليه سجدتا السهو. ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنّا. وله صيغتان، هما: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» و«السلام عليكم ورحمةاللّه وبركاته» والواجب احداهما، فان قدّم الصيغة الاولى كانت الثانية مستحبّة7، بمعنى كونها جزءً مستحبّيا لا خارجا، وان قدّم الثانية اقتصر عليها؛ وامّا «السلام عليک ايّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهّد8 وليس واجبا، بل هو مستحبّ وان كان الاحوط9 عدم تركه لوجود القائل بوجوبه. ويكفي في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله: «و رحمة اللّه وبركاته» وان كان الاحوط ذكره، بل الاحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور. ويجب فيه المحافظة على اداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة؛ والاقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» بحذف الالف واللام.
(1) المكارم: بل لاينبغي الشکّفيه؛ وكلام من حكيعنه الاستحباب، لا دلالة فيه على ما ذكر.
(2) المكارم: ياتي وما بعده في احكام الخلل.
(3) الگلپايگاني: مشكل؛ فالاحوط اعادة الصلاة، الّا اذا لم يات بالمنافي قبل فوات الموالاة.
(4) الامام الخميني: لايُترک الاحتياط باعادتها لو اتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة وان كان عدم وجوبها وصحّة صلاته مطلقا لايخلو من قوّة، والاقوى عدم وجوب سجدتي السهول تركه.
الاراكي: الاحوط اعادة الصلاة في غير مورد قبول التدارک.
اللنكراني: في فرض فوات الموالاة؛ وامّا في فرض التذكّر بعد الاتيان بالمنافي مطلقا قبلفوات الموالاة، فالظاهر هو البطلان.
النوري: الظاهر انّ فعل المنافي قبل فوات الموالاة عمدا وسهوا يوجب البطلان؛ وامّا فعله بعد فوت الموالاة سهوا فلايوجبه.
(5) السيستاني: على الاحوط الاولى.التبريزي: على الاحوط.çالمظاهري: استحبابا.
(6) الخوئي: على الاحوط، كما سيجيء في محلّه.
(7) الگلپايگاني: الاحوط عدم الاقتصار على الاولى، ولا باس بالعكس.
اللنكراني: والاحوط الاتيان بها مطلقا؛ سواء كان بعد الاولى او مجرّدة عنها.
المكارم: الاكتفاء بالاولى مشكل، ولا مانع من الاكتفاء بالثانية؛ والعجب منه انـّه يكتفي بالاولى المستلزم للخروج عن الصلاة ومع ذلک يجعل الثانية جزءً مستحبّا.
السيستاني: الاحوط لزوما عدم ترک الصيغة الثانية مطلقا.
(8) السيستاني: في كونه من توابعه تامّل، بل منع؛ نعم، لا اشكال في استحبابه.
المظاهري: بل هو من توابع التسليم.
(9) اللنكراني: لايُترک
مسالة 1: لو احدث او اتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام، بطلت1 الصلاة؛ نعم، لو كان ذلک بعد نسيانه، بان اعتقد خروجه من الصلاة لمتبطل2 والفرق انّ مع الاوّل يصدق الحدث في الاثناء، ومع الثاني لايصدق3، لانّ المفروض4 انّه ترک نسيانا جزء غير ركنيّ، فيكون الحدث خارج الصلاة.
(1) السيستاني: اطلاقه لما اذا كان عن عذر، مبنيّ على الاحتياط
(2) الامام الخميني: لكن مرّ الاحتياط.
الگلپايگاني، النوري: قد مرّ الاشكال قبل فوات الموالاة، وفي الفرق نظر.
الاراكي: قد مرّ الاحتياط بالاعادة، والفرق غير وجيه.
اللنكراني: قد مرّ التفصيل في اوّل البحث.
المكارم: بل تبطل على الاحوط اذا كان ذلک قبل فوات الموالاة؛ ومنه يظهر الاشكال فيماذكره من التعليل.
(3) التبريزي: وذلک فانّ احداث المنافيات حال نسيان السلام يوجب ان يكون القضيّة السالبة في حديث «لاتعاد» باطلاقه واردا على القضيّة الموجبة، حيث انّ بسقوط السلامعن الجزئيّة يكون الحدث الواقع خارجا عن الصلاة.
(4) الخوئي: يريد بذلک انّ شمول حديث «لاتُعاد» بالاضافة الى السلام المنسيّ يخرجالحدث عن كونه حدثا في الصلاة، ولا مانع من شموله الّا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة، الّا انـّه غير ممكن لتوقّفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسيّ، فلو كان عدم الشمول مستندا اليه لزم الدور؛ وامّا دعوى توقّف شمول الحديث على احرازصحّة الصلاة من بقيّة الجهات ولايمكن ذلک من غير جهة الشمول في المقام، فمدفوعة بعدمالدليل عليه، الّا من ناحية اللغوية، ومن الضروري انـّها ترتفع بالحكم بصحّة الصلاةفعلا ولو كان ذلک من ناحية نفس الحديث؛ وما يقال من انّ الخروج من الصلاة معلول للحدث وفي مرتبة متاخّرة عنه، فالحدث واقع في الصلاة، واضح البطلان، مع انـّه لايتمّ في القواطع، كما يظهر وجهه بالتامّل.
مسالة 2: لايشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة، بل هو مخرجٌ قهرا وان قصد عدم الخروج، لكنّ الاحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالاحوط اعادة الصلاة.
مسالة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ فيالتشهّد، وقبله يجب متابعة الملقّن1 ان كان، والّا اكتفى2 بالترجمة3، وان عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد4 على الاحوط5، والاخرس6 يخطر الفاظه بالبال ويشير اليها باليد او غيرها.
(1) السیستاني: یجري فیه ما تقدّم في التشهّد.
(2)الامام الخمیني، السیستاني: علی الاحوط.
(3) الخوئي: وجوب الترجمة مبنِّي علی الاحتیاط.
المکارم: علی الاحوط.
(4) المظاهري: قد مرّ انّه وکذلک الاخرس یکفیهما حدیث النفس وان کان الاحوط فیهما الاشارة و نحوها.
(5) المکارم: النیّة بالقلب و الاشارة غیر لازمین علی غیر الاخرس؛ وامّا الاخرس فیشیر الیه بما هو معموله عند النطق وینوي بقلبه، لانّه یعدّ میسورا بالنسبة الیه دون غیره.
(6) السیستاني: یجري عیله ما تقدّم في التکبیرة و القرائة.
مسالة 4: يستحبّ التورّک في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، ووضع اليدين على الفخذين. ويكره الاقعاء1 .
(1) المكارم: بل قد عرفت الاشكال فيه.
مسالة 5: الاحوط1 ان لايقصد2 بالتسليم التحيّة حقيقة3، بان يقصد السلام على الامام او المامومين او الملكين؛ نعم، لا باس باخطار ذلک بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني4 ، والامام يخطرهما مع المامومين، والماموم يخطرهم مع الامام، وفي «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» يخطر بباله الانبياء والائمّة والحفظة5.
(1) المظاهري: بل الاقوى جوازه؛ نعم، يشترط علمه بالمقصود بالتحيّة، والّا فلا يجوز الّا التلفّظ به، فالضمير حينئذٍ يرجع الى ما هو المقصود واقعا.
(2) الامام الخميني: وكذا لايجرّده عن التحيّة، بل ياتي به بقصد ما هو المطلوب شرعا ولوارتكازا، كما هو المتعارف عند عامّة المكلّفين.
المكارم: بل الاقوى وجوب قصد التحيّة اجمالا. والعجب ممّن قال بعدمه، بل اوجب عدم القصد؛ فهل يكون السلام او غيره من اجزاء الصلاة الفاظا بلا معنى او مجرّد لقلقة اللسان؟! كلّا، بل يراد منها معانيها ولو اجمالا، فانّ الالفاظ امارات للمعاني.
النوري: لايبعد الجواز، ان قصد المقصودين بها واقعا.
(3) الخوئي: لايبعد الجواز اذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعا.
السيستاني: بل الاحوط الاولى ان يقصد ولو اجمالا تحيّة من شرع التسليم لتحيّته.
(4) المكارم: بل والمؤمنين ايضا.
(5) المكارم: وجميع المؤمنين.
مسالة 6: يستحبّ1 للمنفرد2 والامام الايماء بالتسليم الاخير الى يمينه بمؤخّر عينه او بانفه او غيرهما على وجه لاينافي الاستقبال؛ وامّا الماموم فان لميكن على يساره احد فكذلک، وان كان على يساره بعض المامومين فياتي بتسليمة اخرى مؤميا الى يساره، ويحتمل استحباب تسليم اخر للماموم بقصد الامام، فيكون ثلاث مرّات.
(1) الامام الخميني: الاولى الاتيان بالكيفيّة المذكورة رجاءً.
(2) المكارم: الاظهر من روايات الباب انّ المنفرد يسلّم تجاه القبلة، وكذا الامام؛ وامّا الماموم يسلّم تسليمين الى جانبين ان كان على جانبيه بعض المؤمنين.
مسالة 7: قد مرّ سابقا في الاوقات انـّه اذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة، صحّت صلاته1 وان كان قبل السلام او في اثنائه؛ فاذا اتى بالسلام الاوّل ودخل عليه الوقت في اثنائه تصحّ صلاته، وامّا اذا دخل بعده قبل السلام الثاني او في اثنائه، ففيه اشكال وان كان يمكن2 القول بالصحّة، لانـّه وان كان يكفي الاوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني ايضا جزء فيصدق دخول الوقت في الاثناء، فالاحوط3 اعادة الصلاة4 مع ذلک.
(1) الخوئي: في صحّتها اشكال؛ والاحوط لزوما اعادتها، بل هي الاقوى اذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج.
التبريزي: اصل هذا الحكم محلّ تامّل، بل منع، فضلا عن الحكم بالصحّة فيما اذا دخل الوقت بعد الانصراف الحاصل بذكر السلام الاوّل.
(2) المظاهري: وهذا هو الاقوى.
(3) الامام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني، السيستاني: لايُترک.
(4) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط.
النوري: لايُترک.