وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الراس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الراس من السجدة الثانية في الركعة الاخيرة. وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا اتى به ما لميركع وقضاه بعد الصلاة1 ان تذكّر بعد الدخول2 في الركوع مع سجدتي السهو3 . وواجباته سبعة :
(1) المكارم: الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو عن قضاء السجدة، ويدلّ عليه بعض الروايات المعتبرة.
السيستاني: الاظهر عدم وجوب قضائه وان كان احوط.
(2) الخوئي: على الاحوط.
التبريزي: قضاء التشهّد مبنيّ على الاحتياط؛ نعم، يجب سجدتي السهو لنسيانه الى انركع.
(3) الامام الخميني: على الاحوط.
الاوّل: الشهادتان؛
الثاني: الصلاة على محمّد وال محمّد؛ فيقول: «اشهد ان لااله الّا اللّه وحده لاشريک له، واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد» ويجزي1 على الاقوى2 ان يقول3: «اشهد ان لا اله الّا اللّه، واشهد انّ محمّدا رسولاللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد»؛
(1) الاراكي: الاحوط في سعة الوقت اختيار الاولى؛ وفي الضيق يقول: «اشهد ان لا اله الّااللّه وانّ محمّدا رسول اللّه» والصلاة.
المظاهري: بل لايجزي الّا الكيفيّة الاولى.
(2) الامام الخميني: الاقوى هو تعيّن الكيفيّة الاولى.
الگلپايگاني: بل عدم اجزاء الاقلّ ممّا ذكر في الصورة الاولى لايخلو من قوّة.
الخوئي: بل الاحوط الاقتصار على الكيفيّة الاولى.
اللنكراني: والاحوط الاقتصار على الكيفيّة الاولى.
المكارم: بل لايُترک الاحتياط باختيار الكيفيّة الاولى.
النوري: والاقوى الاقتصار على الكيفيّة الاولى.
(3) التبريزي: في القوّة اشكال، بل الاظهر ضمّ «وحده لا شريک له».
الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور؛
الرابع: الطمانينة فيه؛
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية، وهما على الصلاة على محمّد وال محمّد، كما ذكر1؛
(1) السيستاني :لايبعدكفايةانيقول:(اشهدانّ محمدا صلّىاللهعليهوالهوسلّمعبدهورسوله).
السادس: الموالاة1 بين الفقرات والكلمات والحروف، بحيث لايخرج عنالصدق؛
(1) السيستاني: ولكن لا مانع من تخلّل الادعية الماثورة المطوّلة بين فقراتها.
السابع: المحافظة على تاديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات والسكنات واداء الحروف والكلمات.
مسالة 1: لابدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بالفاظها المتعارفة؛ فلايجزي غيرها وان افاد معناها، مثل ما اذا قال بدل اشهد: اعلم او اقرّ او اعترف، وهكذا فيغيره.
مسالة 2: يجزي الجلوس فيه باىّ كيفيّة كان ولو اقعاءً وان كان الاحوط تركه1.
(1) المكارم: الاحوط تركه، لاسيّما بتفسيره المنسوب الى اللغويّين.
مسالة 3: من لايعلم الذكر يجب عليه التعلّم، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه1 ، ولوعجز ولميكن من يلقّنه او كان الوقت ضيقا اتى بمايقدر2 ويترجم3 الباقي4 ، وان لميعلم شيئا ياتي بترجمة الكلّ، وان لميعلم ياتي بسائر الاذكار بقدره، والاولى التحميد ان كان يحسنه، والّا فالاحوط الجلوس قدره5 مع الاخطار بالبال ان امكن.
(1) السيستاني: الظاهر كونهما في مرتبة واحدة.
(2) الامام الخميني: ولو ملحونا؛ والاتيان ملحونا مقدّم على الترجمة.
الخوئي: مع صدق عنوان الشهادة عليه، والّا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبنيّ على الاحتياط.
السيستاني: مع صدق الشهادة عليه.
التبريزي: اذا صدق عليه عنوان الشهادة، والّا فلا دليل على وجوبه نظير ساير المراتب المذكورة للبدل.
(3) الگلپايگاني: الاحوط في صورة العجز كلا او بعضا الجمع بين الترجمة والذكر.
(4) الامام الخميني، السيستاني: على الاحوط فيه وفيما بعده.
المكارم: اختيار سائر الاذكار احوط من الترجمة، بل الاتيان بالترجمة مشكل على كلّحال.
(5) المكارم: هذا الاحتياط غير لازم،لانّ الجلوس ليس واجبا مستقلا او ميسورا من التشهّد الواجب.
مسالة 4: يستحبّ في التشهّد امور :
الاوّل: ان يجلس الرجل متورّكا، على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين.
الثاني: ان يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للّه»، او يقول: «بسماللّه وباللّه و الحمد للّه وخير الاسماء للّه، او الاسماء الحسنى كلّها للّه».
الثالث: ان يجعل يديه على فخذيه منضمّة الاصابع.
الرابع: ان يكون نظره الى حجره.
الخامس: ان يقول بعد قوله1 : «و اشهد انّ محمّدا عبده ورسوله» «ارسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، واشهد انّ ربّي نعم الربّ وانّ محمّدا نعم الرسول »ثمّ يقول:« اللّهمّ صلّ الخ ».
(1) المكارم: لميثبت.
السادس: ان يقول بعد الصلاة: «و تقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهّد الاوّل، بل في الثاني ايضا وان كان الاولى1 عدم قصد الخصوصيّة2 في الثاني3 .
(1) الامام الخميني: الاحوط عدم قصدها فيه.
الگلپايگاني، اللنكراني: بل الاحوط.
(2) النوري: والاحوط.
(3) المكارم: لميثبت في الثانية.
السابع: ان يقول1 في التشهّد الاوّل والثاني ما في موثّقة ابي بصير وهي قوله علیه السَّلام: «اذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّه وباللّه والحمدللّه وخير الاسماء للّه، اشهد ان لااله الّا اللّه وحده لاشريک له، واشهد2 انّ محمّدا عبده ورسوله، ارسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اشهد انّک نعم الربّ وانّ محمّدا نعم الرسول، اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد وتقبّل شفاعته في امّته وارفع درجته؛ ثمّ تحمد اللّه مرّتين او ثلاثا ثمّ تقوم، فاذا جلست في الرابعة قلت: بسماللّه وباللّه والحمدللّه وخير الاسماء للّه اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريک له، واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله، ارسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اشهد انّک نعم الربّ وانّ محمّدا نعم الرسول، التحيّات للّه والصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فللّه، اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريک له، واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله ارسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اشهد انّ ربّي نعم الربّ وانّ محمّدا نعم الرسول، واشهد انّ الساعة اتية لا ريب فيها وانّ اللّه يبعث من في القبور. الحمدللّه الّذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا ان هدانا اللّه، الحمد للّه ربّ العالمين. اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد وبارک على محمّد وال محمّد وسلّم على محمّد وال محمّد وترحّم على محمّد وال محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على ابراهيم وال ابراهيم انّک حميد مجيد. اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد واغفر لنا ولاخواننا الّذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للّذين امنوا ربّنا انّک رؤوف رحيم. اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد وامنن علىّ بالجنّة وعافني من النار. اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولاتزد الظالمين الّا تبارا؛ ثمّ قل: السلام عليک ايّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام على انبياء اللّه ورُسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبداللّه خاتم النبيّين، لا نبيّ بعده، والسلام علينا وعلى عباداللّه الصالحين؛ ثمّ تسلّم».
(1) المكارم: ياتي به بقصد القربة المطلقة.
(2) الگلپايگاني: ليست في الموثّقة كلمة اشهد في هذا المورد، الّا في بعض نسخ الوسائل، لكنلا اعتماد بصحّته؛ والاحوط
الثامن: ان يسبّح سبعا1 بعد التشهّد الاوّل بان يقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعا، ثمّ يقوم.
(1) المكارم: ياتي به رجاءً.
التاسع: ان يقول: «بحول اللّه وقوّته الخ» حين القيام1 عن التشهّد الاوّل.
(2) الگلپايگاني: يعني حال النهوض.
اللنكراني: اي النهوض عنه الى القيام.
العاشر: ان تضمّ المراة فخذيها حال الجلوس للتشهّد.
مسالة 5: يكره الاقعاء1 حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين، بل الاحوط تركه، كما عرفت.
(1) المكارم: قد عرفت الكلام فيه في المسالة الثانية هنا.