انهار
انهار
مطالب خواندنی

الركوع

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد، إلّا في صلاة الآيات، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات، كما سيأتي. وهو ركن، تبطل الصلاة بتركه عمدآ كان أو سهوآ، وكذا بزيادته1 في الفريضة، إلّا في صلاة الجماعة2، فلاتضرّ بقصد المتابعة. وواجباته اُمور

(1) السيستاني: ولو سهوآ على الأحوط.

(2) الإمام الخميني: بتفصيل يأتي في محلّه.

 أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه، وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه؛ ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع الّتي منها الإبهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها1؛ فلايكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلک. وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختـلاف أفراد المستوين خلقـةً، فلـكلٍّ حكم نفسه بالنسـبة إلى يديه وركبتيه2.

 (1) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط.

 (2) الخوئي: لايبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقلّ المستوين خلقةً.

 الثاني: الذكر، والأحوط1 اختيار التسبيح2 من أفراده، مخيّرآ بين الثلاث من الصغرى وهي «سبحان اللّه» وبين التسبيحة الكبرى وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده3» وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل وغيرها بشرط4 أن يكون بقدر5 الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد» ثلاثآ أو «اللّه أكبر» كذلک، أو نحو ذلک.

(1) الگلپايگاني: لاينبغي تركه.

(2) المكارم: لايُترک أيضآ.

(3) السيستاني: على الأحوط الأولى في زيادة (وبحمده).

 (4) السيستاني: في الاشتراط تأمّل.

(5) الإمام الخميني: على الأحوط، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضآ.

 الثالث: الطمأنينة1 فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلک في الذكر2 المندوب أيضآ3 إذا جاء به بقصد الخصوصيّة؛ فلو تركها عمدآ4 بطلت صلاته5، بخلاف السهو على الأصحّ وإن كان الأحوط الاستيناف6  إذا تركها فيه أصلا ولو سهوآ، بل وكذلک إذا تركها في الذكر الواجب.

 (1) السيستاني: بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدّمة للإتيان به؛ وأمّا بمعنى استقرار بدن المصلّي فهو معتبر في نفس الركوع، فلايجوز الإخلال به ما لميتحرّک لرفع الرأس منه ولو فيحال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط.

 (2) المكارم: بل الأقوى

(3) المظاهري: استحبابآ، كما مرّ منه ؛ في مسألة (29) من القيام.

(4) اللنكراني: أي في الذكر الواجب.

(5) الخوئي: في البطلان بترک الطمأنينة في الذكر المندوب إشكال، بل منع.

التبريزي: البطلان فيما إذا ترک الطمأنينة في الذكر الواجب عمدآ؛ وفي غيره، البطلان لايخلو عن تأمّل.

(6) المكارم: لايُترک إذا ترک الطمأنينة رأسآ.

الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائمآ؛ فلو سجد قبل ذلک عامدآ، بطلت الصلاة.

الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع؛ فتركها عمدآ مبطل للصلاة.

مسألة 1: لايجب1 وضع اليدين2 على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع، كما مرّ.

 (1) الإمام الخميني: لكن لاينبغي ترک الاحتياط بوضعهما عليهما.

اللنكراني: وإن كان هو أحوط.

(2) المكارم: فيه تأمّل وإشكال، فلايُترک الاحتياط بوضعهما؛ وما يدّعى من الإجماع على عدم الوجوب، مخدوش.

 مسألة 2: إذا لميتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء، أتى بالقدر الممكن1 ولاينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن2 من الركوع منه؛ وإن لميتمكّن من الانحناء أصلا وتمكّن منه جالسآ، أتى به جالسآ والأحوط صلاة اُخرى3 بالايماء4 قائمآ؛ وإن لميتمكّن منه جالسآ أيضآ، أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضآ له وفتحآ للرفع منه؛ وإن لميتمكّن من ذلک أيضآ نواه بقلبه5 وأتى بالذكر الواجب6.

 (1) الخوئي: ويومئ معه أيضآ على الأحوط.

السيستاني: بل بما يصدق عليه الركوع عرفآ، وإن لم يتمكّن منه تعيّن الايماء قائمآ بدلاعنه، سواء تمكّن من الانحناء قليلا أم لا، ولاتصل النوبة إلى الركوع الجلوسي مع التمكّنمن الايماء قائمآ مطلقآ؛ ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سرّه.

التبريزي: لايخلو لزومه عن تأمّل، بل منع؛ والأحوط أن يجمع بينه وبين الايماء بالرأس قاصدآ الركوع بما هو الوظيفة منهما.

(2) الگلپايگاني: والأحوط في هذه الصورة صلاة اُخرى عن جلوس.

(3) المكارم: رعاية هذا الاحتياط غير لازم.

 (4) الخوئي: الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسآ.

التبريزي: لايترک، بل لايبعد الاجتزاء بالركوع قيامآ بالايماء من غير حاجة إلى صلاة اُخرى والركوع فيها جالسآ.

 (5) المكارم: على الأحوط.

السيستاني: وأشار إليه بيده أو نحوها مع ذلک على الأحوط. ولو كان متمكّنآ من الايماءجالسآ فالأحوط الجمع بين الكيفيّتين.

(6) الخوئي: على الأحوط.

 مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالسآ مع الانحناء في الجملة وقائمآ مؤميآ، لايبعد تقديم الثاني1، والأحوط2 تكرار الصلاة.

 (1) الخوئي: بل هو الأظهر، ورعاية الاحتياط أولى.

السيستاني: بل هو المتعيّن.

التبريزي: بل الأظهر ذلک من غير حاجة إلى التكرار.

(2) اللنكراني: لايُترک.

 مسألة 4: لو أتى بالركوع جالسآ ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن1 من القيام، لايجب، بل لايجوز له إعادته قائمآ2، بل لايجب عليه القيام3 للسجود خصوصآ إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط4، وكذا لايجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ؛ وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالسآ، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزىء به5، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع؛ وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر، يجب عليه أن يقوم منحنيآ إلى حدّ الركوع6  القياميّ، ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط7 مع ذلک إعادة الصلاة؛ وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الايمائيّ، فالأحوط الانحناء8 إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة9.

 (1) الخوئي: مرّ ضابط هذا الفرع في بحث القيام [المسألة  26]

(2) المكارم: والأحوط في جميع فروض المسألة إعادة الصلاة، وكلّها فروض نادرة قلّما يمكن تشخيصها.

التبريزي: هذا في ضيق الوقت؛ وأمّا مع السعة فالأظهر استيناف الصلاة قائمآ.

(3) السيستاني: مع تحقّق الجلوس معتدلا، وإلّا فلو حصل التمكّن قبل تحقّقه وجب القيام.

 (4) الإمام الخميني، اللنكراني، النوري: لايُترک.

 (5) المكارم: بل الأحوط رجوعه منحنيآ إلى القيام؛ ولايعدّ هذا ركوعآ آخر، بل إدامة çللركوع عن جلوس، كما ذكره الماتن قدس سرّه فيما إذا حصل له التمكّن قبل الشروع في الذكر.

 (6) التبريزي: قد تقدّم أنّ مع سعة الوقت يستأنفها؛ وأمّا مع الضيق يأتي بذكر الركوع جالسآو يرفع رأسه ويسجد من غير القيام منحنيآ ومن غير أن يقوم للسجود إذا تمكّن بعد الذكرالواجب.

(7) الگلپايگاني: لايُترک.

 (8) الخوئي: بل الأظهر ذلک بلا حاجة إلى الإعادة.

السيستاني: بل هو الأظهر، ولاحاجة إلى الاعادة.

النوري: بل هو الأظهر، من دون احتياج إلى الإعادة.

المظاهري: بل الأقوى، ولايجب إعادة الصلوة.

(9) التبريزي: الأظهر تعيّن الانحناء بحدّ الركوع بلا حاجة إلى إعادة الصلاة حتّى مع سعةالوقت، حيث لميعتبر الانحناء في الجملة أو الايماء في الفرض ركوعآ، فإنّ المكلّف في الفرض متمكّن من الركوع المبدّل أي الركوع الاختياري، فلا يكون الانحناء في الجملة أوالايماء ركوعآ والإتيان بالركوع الاختياري موجبآ لزيادة الركوع في الصلاة سهوآولايقاس ذلک بزيادة الركوع الفاسد سهوآ.

 مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسيّ والايمائيّ مبطلة ولو سهوآ1، كنقيصته2.

 (1) السيستاني: زيادة الإيمائي سهوآ لاتوجب البطلان على الأقوى.

(2) التبريزي: الأمر بالإضافة إلى الركوع الجلوسي كما ذكره قدس سرّه، وكذا بالإضافة إلى الركوع الايمائي فيما إذا كان المصلّي مكلّفآ بالركوع الايمائي؛ وأمّا إذا كان مكلّفآ بالركوع القيامي الاختياري أو الجلوسي، فزيادة الايمائي إذا كان سهوآ لاتضرّ بصحّة صلاته على ما تقدّمفي المسألة المتقدّمة.

 مسألة 6: إذا كان كالراكع، خلقةً أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء، وجب عليه ذلک لتحصيل القيام الواجب حال القرائة1 وللركوع، وإلّا فللركوع فقطّ فيقوم وينحني؛ وإن لميتمكّن من ذلک، لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلک2؛ وإن لميتمكّن أصلا، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل، بحيث لايخرج عن حدّ الركوع وجب3؛ وإن لميتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع، بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الايماء بالرأس4، وإن لميمكن فبالعينين له تغميضآ وللرفع منه فتحآ، وإلّا فينوي به قلبآ5 ويأتي بالذكر6.

(1) السيستاني: بل من أوّل الصلاة

(2) السيستاني: إذا كان بحدّ يصدق عرفآ على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه، وإلّافحكمه حكم غير المتمكّن أصلا.

 (3) الخوئي: لاتبعد كفاية الايماء حينئذٍ وإن كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط.

السيستاني: بل لايجب، ويتعيّن عليه الايماء كالصورة الثانية.

التبريزي: الأحوط في الفرض الجمع بينه وبين الانحناء بالرأس، ولايبعد الاكتفاء بالايماء بالرأس إذا أمكن وإلّا فبالعينين، كما لو كان في أقصى مراتب الانحناء.

 (4) الخوئي: بل الأظهر ذلک.

الگلپايگاني: إن لم يتمكّن من الركوع جالسآ، وإلّا فالأحوط تكرار الصلاة؛ ومع الدوران لايبعد تقديم الركوع عن جلوس على الايماء والغمض.

المكارم: والأحوط القصد إلى الركوع بحالته أيضآ

(5) السيستاني: مع ما مرّ في التعليق على المسألة الثانية.

(6) الخوئي: على الأحوط، كما مرّ.

 مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة، بأن لاينوي الخلاف؛ فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض1 أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلک، لايكفي في جعله ركوعآ، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع2، ولايلزم منه زيادة الركن.

 (1) المكارم: بناءً على جواز هذه الاُمور في الصلاة؛ و سيأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى.

(2) التبريزي: نعم، إذا بدا له الركوع قبل أن تصل إلى حدّ الركوع ونوى الركوع بأن كانقاصدآ الركوع عند وصوله إلى الحدّ الأقلّ من الركوع، كفى ذلک على الأظهر من غيرحاجة إلى العود إلى الانتصاب.

مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولايكفي أن يقوم منحنيآ إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب؛ وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاُولى قبل الدخول في الثانية1 على الأقوى2 وإن كان الأحوط3 في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضآ بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.

 (1) السيستاني: التقييد به مبنيّ على الاحتياط الوجوبي، كما سيجيء في بحث الخلل.

(2) المكارم: يأتي الكلام فيها في أبواب الخلل.

(3) الأراكي: لايُترک هذا الاحتياط.الإمام الخميني، اللنكراني، النوري: لايُترک.

 مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائمآ ثمّ ركع، ولايكفي الانتصاب إلى الحدّ الّذي عرض له النسيان، ثمّ الركوع؛ وإن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لميخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّآ والإتيان بالذكر، وإن خرج عن حدّه فالأحوط1 إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين2، من العود إلى القيام3  ثمّ الهويّ للركوع4 أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود5؛ وذلک لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل، ويحتمل6 كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه وعليه فيتعيّن الثاني7، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين8 ثمّ يعيدها.

 (1) السيستاني: والأظهر كفاية إتمامها بالوجه الأوّل.

(2) اللنكراني: وهنا وجه آخر غير بعيد؛ وهو أنـّه إذا وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آنآمّا، فاللازم هو السجود بلا انتصاب، لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح، فلايحتاج إلى  الإعادة أيضآ، وإذا لميقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع، والأحوط الإعادة بعد الإتمام.

(3) الخوئي: هذا هو الظاهر، وإعادة الصلاة بعد ذلک أحوط.

النوري: هذا الوجه هو المتعيّن، ولايُترک الاحتياط بالإعادة.

المظاهري: وهذا هو المتعيّن، وإعادة الصلوة على الأحوط الأولى.

(4) المكارم: هذا هو المتيقّن، لعدم صدق الركوع بإدامة الهويّ وإن كان من قصده الهويّ إلى الركوع.

(5) التبريزي: الأظهر كفاية ذلک من غير حاجة إلى إعادة الصلاة، فإنّ الفرض من نسيان الذكر الواجب بعد تحقّق الركوع بقصده.

 (6) الأراكي: هذا هو الأقوى.

(7) الگلپايگاني: وهو الأقوى، لكن لايُترک الاحتياط.

 (8) الإمام الخميني: وهنا وجه ثالث وهو العود إلى حدّ الركوع والإتيان بالذكر مطمئنّآ، ووجه رابع هو السجود بلا انتصاب. والأقوى هو الوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آنآ مّا بلا احتياج إلى الإعادة وإن كانت أحوط، وأمّا مع عدمالوقوف فلايُترک الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.

 مسألة 10: ذكر بعض العلماء1 أنـّه يكفي2 في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلک؛ والأحوط3 كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء؛ نعم، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء ،لئلّا ترتفع عجيزتها.

 (1) المكارم: تبعآ لبعض أخبار الباب.

 (2) الأراكي: وهو الأقوى.

(3) المظاهري: بل الأقوى وإن كان المستحبّ لها وضع يديها على فخذيها.

 مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع1 التسبيحة الكبرى مرّة واحدة، كما مرّ؛ وأمّا الصغرى إذا اختارها، فالأقوى2 وجوب تكرارها ثلاثآ، بل الأحوط3 والأفضل في الكبرى أيضآ4 التكرار ثلاثآ، كما أنّ الأحوط5 في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضآ الثلاث وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة6، والأولى أن يختم على وتركالثلاث والخمس والسبع وهكذا. وقد سمع من الصادق ـ صلوات اللّه عليه ـ ستّون تسبيحة7 في ركوعه وسجوده.

 (1) المكارم: تقدّم هذه المسألة في صدر بحث الركوع، ولا وجه لتكرارها.

(2) الإمام الخميني، السيستاني: بل الأحوط.

(3) الخوئي: لم يظهر لنا وجه الاحتياط.

(4) التبريزي: نعم، هو أفضل، لكن لا مورد للاحتياط، كما لامورد له فيما إذا كان الذكر الآخرغير التسبيحة بمقدار الثلاث من الصغرى.

(5) اللنكراني: والأولى.

 (6) المكارم: لما ورد من التأكيد على إطالة الركوع، فالجزئيّة بهذا المعنى.التبريزي: قصد الخصوصيّة من استحباب الزيادة في ذكر الركوع كذلک، ولكن قصدالجزئيّة من الذكر الواجب في الركوع غير صحيح.

 (7) اللنكراني: وهو لايجتمع مع كون الأولى الختم على الوتر، إلّا أن يحمل على نقصان واحدةأو زيادتها.

مسألة 12: إذا أتـى بـالـذكـر أزيـد مـن مـرّة، لا يـجـب تعيـين1 الواجـب منـه، بـل الأحـوط عـدمه2، خصـوصآ إذا عيّـنه فـي غـير الأوّل، لاحتمال3 كون الواجب هو الأوّل4 مطلقآ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلا.

(1) الإمام الخميني: الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق.

(2) الخوئي: لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأوّل، وقد مرّ نظيره.

السيستاني: قصد الوجوب في الذكر الأوّل في الجملة لايخالف الاحتياط على كلّ تقدير.

التبريزي: لايكون ترک التعيين في الأوّل احتياطآ إذا كان مع الطمأنينة والاستقرار عند تحقّق الركوع.

النوري: لابأس بتعيينه في الأوّل، كما مرّ في نظيره.

 (3) اللنكراني: وهذا هو الظاهر.المظاهري: بل هو الأقوى، كما مرّ نظيره.

 (4) السيستاني: وهو الأظهر، ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع أيضآ، كما تقدّم نظيره، بل هذا هو الأوفق بالأدلّة في المقام.

 مسالة 13: يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة، فيجزي «سبحان اللّه » مرّة.

مسألة 14: لايجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار1، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلک بطل وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهوآ2 ولميخرج عن حدّ الركوع، وبطلت3  الصلاة مع العمد وإن أتى به  ثانيآ4 مع الاستقرار، إلّا إذا لميكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة، بل بقصد الذكر المطلق.

 (1) المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده ممّا يتفرّع عليه.

(2) السيستاني: الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا أتى به سهوآ في حال عدم الاستقرار؛ نعم، لوأخلّ بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمّدآ، بطلت صلاته على ما تقدّم ولاتجديه إعادة الذكر؛ ومنه يظهر حكم ما بعده.

المظاهري: على الأحوط الأولى.

(3) الگلپايگاني: الأحوط الإتيان بالذكر ثانيآ مع الاستقرار وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة.

(4) المظاهري: والأقوى عدم البطلان.

 مسألة 15: لو لميتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره، سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، وإذا لميتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر1 يجوز له2 الشروع3 قبل الوصول أو الإتمام4 حال النهوض5.

 (1) السيستاني: أي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى، والأظهر حينئذٍ سقوطه وإن كان

الأحوط الإتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة.

(2) الامام الخميني: فيه تأمّل؛ والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة

والرجاء.

الگلپايگاني: لكن يأتي بالذكر رجاءً؛ ولعلّ الثاني أقرب.

 (3) الخوئي: كما يجوز له الاكتفاء بتسبيحة صغرى مرّة واحدة، وإن لم يتمكّن من ذلک أيضآ لايبعد سقوطه.

التبريزي: يتعيّن في الفرض الاكتفاء بتسبيحة صغرى وإذا لم يتمكّن من ذلک أيضآ لايبعدسقوط ذكر الركوع.

(4) اللنكراني: وهو الأحوط.

(5) المكارم: الأحوط اختيار هذا الفرد.

 مسألة 16: لو ترک الطمأنينة في الركوع أصلا، بأن لميبق في حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهوآ، فالأحوط1 إعادة الصلاة2، لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكنّ الأقوى الصحّة.

 (1) الخوئي: بل الأظهر ذلک.

(2) المكارم: لايُترک.

 مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.

مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى1، يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى؛ مثلا إذا قال: سبحان، بقصد أن يقول: «سبحان اللّه»، فعدل وذكر بعده «ربّي العظيم» جاز، وكذا العكس؛ وكذا إذا قال: «سبحان اللّه» بقصد الصغرى، ثمّ ضمّ إليه «و الحمدللّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر2» وبالعكس.

 (1) المظاهري: الظاهر أنـّه لو شرع مع القصد لايجوز العدول؛ وأمّا لو شرع بلا قصد في جوزأن يتشخّصه بما يشاء؛ وقد مرّ نظيره في البسملة.

 (2) المكارم: بناءً على كفايته؛ وقد مرّ الإشكال فيه في صدر البحث.

 مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع، العربيّة والموالاة وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة.

مسألة 20: يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع1 كسر الباء2 من ربّي وعدم إشباعه3.

 (1) الخوئي: جواز الإشباع بالمعنى المعروف مشكل.

(2) المكارم: بل الأحوط الإشباع.

التبريزي: يعني بحيث يتلفّظ بالياء، وتركه بأن لايتلفّظ بها.

(3) السيستاني: أي بإظهار ياء المتكلّم وإسقاطها؛ ولكن جواز الإسقاط هنا محلّ إشكال.

 مسألة 21: إذا تحرّک في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ1، بحيث خرج عن الاستقرار2، وجب3  إعادته4، بخلاف الذكر المندوب.

 (1) المظاهري: على الأحوط الأولى.

(2) المكارم: الاستقرار الواجب بالمعنى الّذي مضى في مكان المصلّي.

 (3) الإمام الخميني، الخوئي، اللنكراني: على الأحوط.

 (4) السيستاني: لايبعد عدم وجوبها.

 مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة الّتي لاتنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّآ.

مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لميأت به ثمّ انحنى أزيد، بحيث وصل إلى آخر الحدّ، لا بأس به1، وكذا العكس،  ولايعدّ من زيادة الركوع؛ بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع،فإنّه يوجب زيادته2، فما دام في حدّه يعدّ ركوعآ واحدآ وإن تبدّلت الدرجات منه.

 (1) السيستاني: الأحوط لزومآ تركه، لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر في حال الركوع؛ وكذا الأمر في عكسه.

(2) الخوئي: ليس هذا من زيادة الركوع؛ نعم، لو فعله عمدآ بطلت الصلاة من ناحية عدماتّصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه.

المكارم: فيه إشكال.

السيستاني: الزيادة ممنوعة، ولكنّ الإشكال المتقدّم جارٍ هنا أيضآ، مضافآ إلى استلزامه الإخلال برفع الرأس عن الركوع.

التبريزي: يبطل بذلک الصلاة لتركه رفع الرأس من الركوع عمدآ، وتصحّ فيما كان سهو آوإن كان الأحوط أن يرجع إلى القيام ثمّ يقعد للسجود.

 مسألة 24: إذا شکّ في لفظ العظيم مثلا أنـّه بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترک الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثآ أو غيرها من الأذكار، ولايجوز له أن يقرأ بالوجهين. وإذا شکّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح، يتعيّن عليه أن يقف عليه، ولايبعد عليه جواز قرائته وصلا بالوجهين1، لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا2 لأعني مقدّرآ.

 (1) المكارم: الأحوط تركه.

(2) التبريزي: بأن يقصد بتقدير أعني

 مسألة 25: يشترط في تحقّق الركوع الجلوسيّ أن ينحني بحيث يساوي وجهه1 ركبتيه، والأفضل الزيادة على ذلک بحيث يساوي مسجده؛ ولايجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط2.

(1) المكارم: الظاهر أنّ الانحناء بحيث يساوي وجهه ركبته يحصل بأقلّ انحناء، والاجتزاء به مشكل، ومحاذاة مسجد الجبهة غير ممكن، كما لايخفى على من اختبره؛ نعم، يمكن محاذاة الوجه للركبتين اُفقيّآ ولا دليل على وجوبه. والظاهر كفاية ما يعدّ في عرف المتشرّعة ركوعآ للجالس، لانصراف صلوة الجالس إليه؛ وأمّا حفظ جميع النسب الموجودة بين أجزاء البدن في ركوع القائم، مع أنـّه لا دليل عليه، غير ممكن أيضآ، فاللازم ما ذكرنا.

(2) المكارم: كونه أحوط محلّ إشكال.

 مسألة 26: مستحبّات الركوع اُمور :

أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ أو مع عدم الاستقرار.

الثاني: رفع اليدين حال التكبير، على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام.

الثالث: وضع الكفّين1 على الركبتين مفرّجات الأصابع، ممكّنا لهما من عينيهما، واضعآ اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

 (1) اللنكراني: مرّ أنـّه أحوط.

 الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف.

الخامس: تسوية الظهر، بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لميزل.

السادس: مدّ العنق موازيآ للظهر.

السابع: أن يكون نظره بين قدميه.

الثامن: التجنيح بالمرفقين1.

 (1) المكارم: يأتي به رجاءً.

 التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.

العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين1.

 (1) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة العاشرة؛ والعجب أنـّه احتاط هناک، لكناختار هنا الاستحباب، مع قُرب الجوار.

 الحادي عشر: تكرار التسبيح1 ثلاثآ أو خمسآ أو سبعآ، بل أزيد.

 (1) اللنكراني: أي التسبيحة الكبرى، لما مرّ من لزوم تكرار الصغرى ثلاثآ.

 الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر.

الثالث عشر: أن يقول قبل قوله «سبحان ربّي العظيم وبحمده»:اللّهمّ لک ركعت ولک أسلمت وبک آمنت وعليک توكّلت وأنت ربّي، خشع لک سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر.

الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده»، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله: «الحمدللّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمدللّه ربّ العالمين»، إمامآ كان أو مأمومآ أو منفردآ.

الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه1، وهذا غير رفع اليدين حال

التكبير للسجود.

 (1) المكارم: الأحوط تركه.

 السادس عشر: أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله.

مسألة 27: يكره في الركوع اُمور :

أحدها: أن يطأطأ رأسه بحيث لايساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلک.

الثاني: أن يضمّ يديه إلى جنبيه1.

 (1) المكارم: فيه إشكال.

 الثالث: أن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه1.

 (1) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط.

 الرابع: قرائة القرآن1 فيه.

 (1) المظاهري: بمعنى أنّ التسبيح والذكر فيه أفضل.

 الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقآ لجسده.

مسألة 28: لافرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجبآ للبطلان1؛ نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوآ2.

 (1) الإمام الخميني: بطلانها بنقصانه مبنيّ على الاحتياط.

اللنكراني: على الأحوط.

(2) المكارم: الأحوط عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في ذلک.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -