انهار
انهار
مطالب خواندنی

فی الدفن

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب كفايةً1 دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس؛ ولايجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين، مع القدرة على الدفن تحت الأرض؛ نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما2، والأقوى كفاية3 مجرّد المواراة4 في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک، لكنّ الأحوط5 كون الحفيرة6 على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه.

 (1) السيستاني: تقدّم الكلام فيه.

(2) المكارم: بل يجب.

(3) الخوئي: بل الأقوى عدم كفاية ذلک.

(4) التبريزي: في كفايته تأمّل؛ والأحوط لو لم‌ يكن أقوى، مواراة الجسد بتوابعه التي منها انتشار ريحه.

(5) الأراكي: هذا الاحتياط لايُترک.

اللنكراني، المكارم: لايُترک.

(6) النوري: لا يُترک.

مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه1 إلى المغرب2 ورجله إلى المشرق3، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلاجسد4، بل في الصدر وحده5، بل في كلّ جزء6  يمكن فيه7 ذلک8.

 (1) الخوئي: هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب

(2) الإمام الخميني: أي يمين مستقبل القبلة.

المكارم: في الأماكن التي تكون قبلتها نحو الجنوب أو ما يقارنه.

السيستاني: فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب؛ والضابط وضعه على وجه يتحقّق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الأيمن.

التبريزي: اللازم دفن الميّت مضطجعاً على يمينه إلى القبلة؛ وكون رأسه إلى المغرب يلازمالدفن المزبور إذا كانت القبلة في طرف الجنوب.

(3) النوري: الضابط الكلّيّ لزوم كون رأس الميّت على يمين مستقبل القبلة ورجله على يساره؛ وأمّا كون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق، فهو إنّما يصحّ في البلاد التي في جهة شمال مكّة كبلادنا، وأمّا في البلاد التي في جهة جنوب مكّة فيكون الرأس إلى المشرق والرجل إلى المغرب وهكذا.

(4) السيستاني: على الأحوط فيه وفيما بعده.

(5) الخوئي: على الأحوط فيه وفيما بعده.

(6) الإمام الخميني، اللنكراني: على الأحوط.

(7) التبريزي: على الأحوط.

(8) المكارم: لا دليل عليه، وقاعدة الميسور لاتشمل أمثال المقام وإن كان الأحوط استحباباً ذلک.

النوري: على الأحوط.

 مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلاعسر وجب ذلک؛ وإن لم‌يمكن، لخوف فساده أو لمنع مانع، يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكّأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت1 بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلک، والأحوط2 مع الإمكان3 اختيار الوجه الأوّل؛ وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله.

 (1) التبريزي: في جوازه مع التمكّن من جعله في خابية ونحوها تأمّل.

(2) الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک.

(3) المكارم: لا يُترک هذا الاحتياط، وكذا ما يقوم مقام الخابية ممّا يمنع عن وصول حيوانات الماء إلى الجسد ويحفظه منها وشبهها.

النوري: لايُترک.

 مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة، ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملک يمين1، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط2 العمل بذلک في مطلق الجنين ولو لم‌تلج الروح فيه، بل لايخلو عن قوّة3.

 (1) السيستاني: بل ولو بزنا على الأظهر.

(2) السيستاني: استحبابآ فيما لم‌تلجه الروح.

(3) الإمام الخميني، اللنكراني: القوّة ممنوعة.

المكارم: قوّته محلّ إشكال، لعدم شمول النصوص وإن كان أحوط.

التبريزي: ماذكر قدس سرُّه أحوط ولكن لا قوّة فيه.

النوري: لم ‌يثبت قوّته.

 مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنـّه أتى به بشرائطه ولو علم أنـّه ما قصد القربة.

مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه، وجب إحكام القبر بمايوجب حفظه، من القير والآجر ونحو ذلک؛ كما أنّ في السفينة إذا اُريد إلقاؤه في البحر، لابدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.

مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة؛ وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.

مسألة 7: يشترط1 في الدفن أيضاً إذن الوليّ2، كالصلاة وغيرها.

 (1) المظاهري: لايشترط، بل الإذن واجب مستقلّ، كما مرّ نظيره.

(2) السيستاني: تكليفآ لا وضعآ، كما مرّ.

التبريزي: ظاهره بطلان الدفن بلا إذن منه، بحيث يلزم إعادة الدفن ولكن لا يبعد صحّته وإن كان يجب الاستيذان منه.

 مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ1، ومع عدمه أيضآ يسقط وجوب الاستقبال إن لم‌يمكن تحصيل العلم2  ولو بالتأخير على وجه لايضرّ بالميّت ولابالمباشرين.

 (1) الإمام الخميني: مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن.

السيستاني: العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحرّي، رفعه بالإمكان؛ هذا فيما إذا لم ‌يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه، وإلّا تعيّن التأخير.

(2) المكارم: لايعتبر العلم بالقبلة، بل يعتبر في المقام ما يعتبر في إحرازها للصلوة لا أزيد.

 مسألة 9: الأحوط1 إجراء أحكام المسلم2 على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين، إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلمآ؛ وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلمآ، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

 (1) الخوئي، السيستاني: بل الأظهر.

(2) المكارم: قد مرّ منه في أوّل فصل غسل الميّت إنّ ولد الزنا من المسلم بحكمه، من دون تقييده بالاحتياط.

 مسألة 10: لايجوز دفن المسلم1 في مقبرة الكفّار، كما لايجوز العكس أيضاً؛ نعم، إذا اشتبه ‌المسلم ‌والكافر، يجوزدفنهما2 فيمقبرة ‌المسلمين3. وإذا دفن ‌أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش4؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم4 فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.

 (1) المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده.

(2) الگلپايگاني: بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفّار غير مجتمعَين في مكان.

(3) المكارم: وقد يقال‌ب وجوب‌ دفنهما في مكان ‌آخر مستقلّمن ‌الفريقين ‌غير مجتمعين؛ ولكنّ الأمر سهل بعد كون الدليل الإجماع المدّعى الذي لا إطلاق له بعد فرض قبول أصله.

السيستاني: إن لم‌ يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفّار، وإلّا تعيّن.

النوري: بل يجب ذلک إن لم‌يمكن دفنهما في غير مقبرة المسلمين والكفّار في مكانين مختلفين، وإلّا فهو المقدّم.

(4) الإمام الخميني: بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكآ على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه.

الگلپايگاني: بل يجب على الأحوط.

اللنكراني: بل قد يجب مع استلزام العدم للهتک.

التبريزي: في جواز نبش قبر المسلم مع فساد جسده تأمّل.

النوري: بل يجب.

(4) السيستاني: إطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفّار محلّ تأمّل.

 مسألة 11: لايجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتک لحرمته.

مسألة 12: لايجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلايجوز الدفن في المساجد1 والمدارس ونحوهما2، كما لايجوز3 الدفن4 في قبر الغير5 قبل اندراسه وميّته.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط، إلّا أن يضرّ بالمسلمين أو يزاحم المصلّين، فلا يجوز.

(2) السيستاني: مع‌الإضرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة‌ الوقف، وإلّا فعلى الأحوط.

(3) الخوئي: فيه منع، بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً

السيستاني: جوازه من‌حيث‌هوقريب؛ نعم، ربّما يتوقّف على ‌مقدّمة محرّمة‌ كالنبش ونحوه

(4) الگلپايگاني: بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة؛ نعم، لا يجوز نبشه لذلک.

(5) الإمام الخميني: فيه تأمّل مع عدم استلزام النبش، ولا ينبغي ترک الاحتياط.

المكارم: في حرمته إذا لم‌يلزم النبش وكانت الأرض مباحة إشكال.

التبريزي: هذا إذا كان الدفن فيه موقوفاً على نبشه قبل الاندراس ظاهر، وأمّا مع عدمه فلا يخلو عن تأمّل.

النوري: إذا لم‌يكن منبوشآ؛ وأمّا إذا نبش وأذن وليّ المدفون السابق، فلا يبعد الجواز.

 مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت1 حتّى الشعر والسنّ والظفر2، وأمّا السنّ أو الظفر من الحىّ فلايجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم؛ نعم، يستحبّ دفنهما3، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق علیهما السّلام؛ وعن أمير المؤمنين علیه السّلام: «أنّ النبيّ صلّی الله علیه وآله أمر بدفن أربعة: الشعر والسنّ والظفر والدم». وعن عائشة عن النبيّ صلّی الله علیه وآله: أنـّه أمر بدفن سبعة أشياء؛ الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.

 (1) الإمام الخميني: والأحوط لو لم‌يكن الأقوى، إلحاقه بالميّت والدفن معه إن لم ‌يستلزم النبش.

النوري: الأحوط دفنها معه وإلحاقها به إن لم ‌يستلزم النبش.

(2) الخوئي: على الأحوط فيها.

المكارم: الحكم في هذه الأشياء مبنيّ على الاحتياط.

السيستاني: على الأحوط فيها؛ نعم، لو عثر عليها قبل دفنه، يجب جعلها في كفنه على الأقوى.

التبريزي: على ‌الأحوط فيما إذا وجد الجميع أو البعض منفردآ.

(3) المكارم: رجاءً فيه وفيما بعده.

 مسألة 14: إذا مات شخص في البئر ولم‌يمكن إخراجه، يجب1 أن يسدّ ويجعل قبراً له.

 (1) الإمام الخميني: مع عدم محذور ككون البئر للغير.

 مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها1، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال2، فإن تعذّر فالأجانب حفظآ لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّآ وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر3 ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن. ولا فرق في ذلک بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه4؛ ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما، انتظر حتّى يقضى5.

 (1) السيستاني: لايبعد تقدّم الزوج على النساء مع الإمكان؛ نعم، يجوز لها اختيار الأرفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الأجنبي.

(2) المكارم: المطّلعون على هذه الاُمور، كما هو ظاهر.

(3) الإمام الخميني: على الأحوط، مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها، وإلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج أسلم.

الخوئي: هذا إذا احتمل دخله في حياته، وإلّا فلا خصوصيّة له.

المكارم: إذا كان أصلح، وإلّا فلا دليل عليه.

السيستاني: إذا كان شقّها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله، وإلّا فيختار ما هو كذلک، ومع التساوي فيتخيّر.

(4) السيستاني: مع احتمال بقاء الطفل حيّاً بعد الإخراج ولو قليلا؛ وأمّا مع العلم أو الاطمينان بالعدم، فالظاهر عدم الجواز.

(5) المكارم: المراد أنـّه لايجوز حفظ واحد معيّن منهما بإعدام الآخر.

السيستاني: فلا يجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحياة الآخر، بلا فرق في ذلک بين الاُمّ وغيرها على الأقوى.

التبريزي: لايبعد أن يجوز للاُمّ قتل ولدها دفاعآ عن نفسها ثمّ يخرج الولد الميّت ولو تقطيعاً، على ما مرّ.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -