انهار
انهار
مطالب خواندنی

آداب الصلاة علی الميّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

فصل في آداب الصلاة على الميّت1

(1) الإمام الخميني: لمّا كان بعضها غير ثابت، لا بأس بإتيانها رجاءً.

 و هي اُمور1:

 (1) المكارم: بعضها مبنيّ على قاعدة التسامح، وقدعرفت غير مرّة عدم تماميّتها، فيؤتى بهارجاءً.

النوري: لمّا لم‌ يقم على استحباب بعض ماذكره قدس سرُّه من الاُمور كالثالث والخامس والسادس والسابع والثاني عشر مثلاً دليل إلّا قاعدة التسامح الغير الثابتة عندنا، فاللازم أن يؤتى بهارجاءً.

  الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضآ إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً1.

 (1) الخوئي: مرّ أنّ الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاءً.

المكارم: قد عرفت عدم الدليل عليه.

السيستاني: تقدّم الكلام فيه.

التبريزي: في مشروعيّة التيمّم مع عدم خوف فوت الصلاة تأمّل، والأحوط الإتيان بقصد الرجاء.

 الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجُل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الاُنثى، ويتخيّر في الخنثى؛ ولو شرّک بين الذكر والاُنثى في الصلاة، جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرک الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما.

الثالث: أن يكون المصلّي حافيآ، بل يكره الصلاة بالحذاء، دون مثل الخفّ والجورب.

الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة، بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.

السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضآ، وأن يسرّ المأموم.

السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين.

الثامن: أن لاتوقع في المساجد، فإنّه مكروه، عدا المسجد الحرام.

التاسع: أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.

العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدآ؛ بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه1  إن كان واحداً إلى جنبه.

 (1) الخوئي: مرّ أنّ الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاءً.

المكارم: قد عرفت عدم الدليل عليه.

السيستاني: تقدّم الكلام فيه.

التبريزي: في مشروعيّة التيمّم مع عدم خوف فوت الصلاة تأمّل، والأحوط الإتيان بقصد الرجاء.

 الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين.

الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة»، ثلاث مرّات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة، في صفٍّ وحدها.

الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع، على قول بعض العلماء؛ لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود.

مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات، فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفردآ. وإن أراد التشريک، فهو على وجهين :

الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة؛ والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّآ كان أو عبدآ، كما أنـّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّآ؛ ولو كانوا متساوين في الصفات، لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة، ومع التساوي فالقرعة1؛ وكلّ هذا على الأولويّة، لا الوجوب، فيجوز بأىّ وجه اتّفق.

 (1) الإمام الخميني: ليس مثل المقام مصبّ القرعة.

اللنكراني: في كون المقام مورداً للقرعة إشكال، بل الظاهر العدم.

النوري: ليس المقام من مصبّ أدلّة القرعة ظاهراً، إلّا أن يقع فيه التشاحّ والتنازع.

 الثاني1: أن يجعل الجميع2 صفّاً واحداً3 ويقوم المصلّي وسط الصفّ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند إلية الآخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنـّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

 (1) الإمام الخميني: الأحوط ترک هذه الكيفيّة، والاقتصار على الاولى.

(2) النوري: في هذه الكيفيّة إشكال، فالأحوط تركها.

(3) اللنكراني: هذه الكيفيّة محلّ إشكال، والأحوط تركها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -