يجب الصلاة على كلّ مسلم؛ من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً. ولايجوز على الكافر1 بأقسامه حتّى المرتدّ، فطريّاً أو ملّيّاً مات بلاتوبة2. ولاتجب على أطفال المسلمين، إلّا إذا بلغوا ستّ سنين3؛ نعم، تستحبّ4 على من كان عمره أقلّ5 من ستّ سنين6 وإن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً؛ وإن تولّد ميّتاً، فلا تستحبّ أيضاً. ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً7 في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر8 إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه9.
(1) الإمام الخميني: قد مرّ في النجاسات تعيينه
(2) التبريزي: بل إذا ماتا بلا توبة.
(3) المكارم: على الأحوط فيما دون البلوغ.
(4) الإمام الخميني: فيه تأمّل.
الخوئي: فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً.
اللنكراني: في الاستحباب تأمّل وإشكال.
التبريزي: في الاستحباب تأمّل؛ نعم، لا بأس بالصلاة عليه رجاءً.
(5) السيستاني: فيه إشكال؛ نعم، إذا عقل الصلاة قبل بلوغ الستّ، فلا يُترک الاحتياط بالصلاة عليه.
النوري: في الاستحباب الشرعيّ تأمّل؛ نعم، لا بأس بالإتيان بها رجاءً.
(6) المكارم: مشكل جدّاً؛ نعم، يجوز الإتيان به رجاءً.
(7) الأراكي: على الأحوط فيه وفي ما بعده.
(8) الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني: على الأحوط.
التبريزي: على المشهور ولا يخلو عن التأمّل.
(9) المكارم: مشكل، ولكنّه موافق للاحتياط.
النوري: على الأحوط.
مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً،1 وأن يكون مأذوناً من الوليّ2، على التفصيل الذي مرّ3 سابقاً4؛ فلاتصحّ من غير إذنه، جماعةً كانت أو فرادى.
(1) المكارم: على الأحوط.
السيستاني: على المشهور.
النوري: ولكن إذا صلّى المخالف على مثله على طريقته، حكم بالصحّة وسقط عنّا الوجوب؛ كتغسيله إيّاه.
(2) المظاهري: قد مرّ أنّ الإذن واجب مستقلّ، فلايضرّ عدمه بالصلوة.
(3) الخوئي: الكلام في الصلاة كما تقدّم في الغسل.
(4) السيستاني: ومرّ الكلام فيه. ويستثنى من أولويّة الوليّ في الصلاة على الميّت ما إذا حضر الإمام جنازته، فإنّه يكون حينئذٍ أولى بالصلاة عليه من الوليّ.
النوري: قد تقدّم التفصيل والكلام عليه في باب تغسيل الميّت، ولكن لو حضر الإمام علیه السّلام الجنازة يجب على الوليّ أن يقدّمه للصلوة عليها.
مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال1 .
(1) الگلپايگاني: الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحاً، ومع الشکّ في الصحّة لا تجري أصالة الصحّة في عمله.
الخوئي: أظهره عدم الإجزاء.
الأراكي: لا يبعد الإجزاء عنهم.
السيستاني: وإن كان الإجزاء أقرب.
النوري: الظاهر إجزاؤها عنهم مع العلم بوقوعها صحيحة جامعة لجميع الشرائط، كما مرّ من المصنّف قدس سرُّه أيضاً في المسألة (5) من فصل الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت.
المظاهري: لا إشكال في الإجزاء.
مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين1، فلاتجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلا أو سهواً؛ نعم، لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما، لاتسقط الصلاة؛ فإن كان مستور العورة2 فيصلّى عليه، وإلّا يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه؛ ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه3 للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.
(1) التبريزي: علىالأحوط في ترک الصلاة عليه بعد تكفينه بالمئزر وقبل القميص واللفافة.
(2) السيستاني: بثوب أو نحوه.
(3) السيستاني: على الأحوط.
مسألة 4: إذا لميمكن الدفن، لايسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة؛ والحاصل: كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت ولميمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه، يصلّى عليه ويخلّى، وإن أمكن دفنه يدفن.
مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدّد الجماعة، وينوي كلّ منهم الوجوب1 ما لميفرغ منها أحد2، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.
(1) الخوئي: لا تجوز نیّة الوجوب مع العلم أو الاطمینان بفراغ غیره قبله، کما مرّ.
المکارم: هذا إذا لم یعلم بفراغ آخر قبله، وإلّا فینوي الرجاء.
التبریزي: بل ینوي امتثال الأمر الندبي إذا علم فراغ غیره قبله أو اطمأنّ به.
(2) السیستاني: في إطلاقه کلام قد تقدّم في المسألة (2) من فصل الأعمال الواجبة.
مسألة 6: قد مرّ1 سابقاً أنـّه إذا وجد بعض الميّت، فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر2 المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم، وجب الصلاة عليه وإلّا فلا؛ نعم، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب، وإلّا وجبت.
(1) الإمام الخمیني، اللنکراني، النوري: مرّ الکلام فیه.
الخوئي، السیستاني: وقد مرّ الکلام فیه [في موارد سقوط غسل المیّت، المسألة 12]
(2) المکارم: علی الأحوط فیه وفي عظم الصدر مجرّداً.
التبریزي: لا یجب الصلاة علی بعض الصدر أو عظمه، بل الصلاة احتیاط مستحبّ.
مسألة 7: يجب1 أن تكون الصلاة قبل الدفن2.
(1) الگلپايگاني: على الأحوط.
(2) التبريزي: بمعنى لايجوز تأخير الصلاة على الميّت إلى ما بعد دفنه.
مسألة 8: إذا تعدّدالأولياء1 في مرتبة واحدة وجب الاستيذان2 منالجميع3 على الأحوط4، ويجوز5 لكلّ منهم6 الصلاة من غير الاستيذان من الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة.
(1) اللنكراني: مرّ الكلام فيه في الغسل.
(2) الگلپايگاني: لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالآذن، فلا يحتاج إلى إذن غيره.
(3) الأراكي: لا يبعد كفاية إذن كلّ منهم كتصدّيه.
السيستاني: تقدّم الكلام فيه.
النوري: وهو الأقوى، لأنّ الظاهر من أدلّة الولاية كونها حقّاً واحداً لجميع الأولياء، وعليه المصنّف أيضاً في المسألة (6) من فصل مراتب الأولياء، كما مرّ ؛ لا ثبوتها لكلّ واحدمنهم مستقلاّ على نحو العامّ الاستغراقيّ ولا ثبوتها لصرف طبيعة الوليّ. ثمّ إنّ التنافي في كلام المصنّف قدس سرُّه هنا ظاهر لايخفى، لأنّ مقتضى وجوب الاستيذان من الجميع كون الولاية على النحو الأوّل، ومقتضى جواز الصلوة من كلّ منهم من غير الاستيذان عن الآخرين وكذا جواز الاقتداء بكلّ واحد منهم هو كونها على النحو الثاني والثالث.
(4) الإمام الخميني: بل الأقوى، كما مرّ في الغسل.
المكارم: قد مرّ في المسألة (6) من بحث مراتب الأولياء أنّ الأقوى عنده وعندنا وجوب الاستيذان من الجميع، فلا يصحّ ما فرّع عليه.
المظاهري: بل على الأقوى.
(5) الإمام الخميني: الظاهر عدم الجواز من غير استيذان عن الجميع، بل الظاهر كذلک في الائتمام أيضاً.
(6) الخوئي: بناءً على وجوب الاستيذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استيذان من الآخرين.
مسألة 9: إذا كان الوليّ امرأة، يجوز لها المباشرة؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة؛ ويجوز لها1 الإذن للغير كالرجل، من غير فرق.
(1) الإمام الخميني: لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط.
مسألة 10: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر1 وجوب إذن الوليّ له2، والأحوط3 له الاستيذان من الوليّ4، ولايسقط5 اعتبار إذنه6 بسبب الوصيّة7 وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
(1) الإمام الخميني: الأحوط أن يأذن الوليّ ويستأذن الوصيّ.
اللنكراني: بل الأحوط، كما في الاستيذان.
(2) المكارم: بل عدم المنع منه.
التبريزي: بمعنى عدم جواز مزاحمة الوليّ إيّاه في الصلاة على الميّت.
(3) المظاهري: بل على الأقوى.
(4) النوري: ولكنّ الأقوى عدم لزومه؛ وقد مرّ في المسألة (7) من فصل مراتب الأولياء.
(5) الگلپايگاني: على الأحوط.
(6) الخوئي: على الأحوط، ولايبعد سقوطه.
السيستاني: بل الظاهر سقوطه؛ نعم، إذا أوصى إلى الوليّ أن يدعو شخصاً معيّناً للصلاة عليه، لم يسقط اعتبار إذنه.
التبريزي: بل الأظهر سقوطه.
(7) المكارم: على الأحوط، وسقوطه غير بعيد.
مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعةً. والأحوط1 بل الأظهر2 اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه3، من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة4 وكونه رجلا للرجال، وأن لايكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة5 أيضآ، من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
(1) الإمام الخميني: عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة، عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ، غير بعيد.
(2) المكارم: وعمدة الدليل فيه الإطلاق المقامي لاشتراط جميع ذلک فيالجماعة في اليوميّة (حتّى عدم كونه ولد الزنا على الأحوط).
(3) السيستاني: اعتبار بعضها مبنيّ على الاحتياط، والأظهر عدم اعتبار العدالة.
(4) الخوئي: اعتبار العدالة مبنيّ على الاحتياط، ولايبعد عدمه.
التبريزي: لا يعتبر العدالة في الإمامة لصلاة الميّت.
(5) السيستاني: الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً، دون غيره.
مسألة 12: لايتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.
مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين1 الوجوب2، لعدم سقوطه ما لميتمّ واحد منهم.
(1) التبريزي: إذا لميعلم إتمام البعض الآخر ولو كان هو الإمام قبل تمامه
(2) المكارم: إذا لم يعلم بأنّ الإمام يتمّ قبله ؛ كما مرّ مثله.
السيستاني: قد ظهر الحال فيه مما تقدّم في فصل الأعمال الواجبة.
مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة1 جماعة النساء، والأولى بل الأحوط2 أن تقوم في صفّهنّ3 ولاتتقدّم عليهنّ.
(1) السيستاني: إذا لميكن أحد أولى منها.
(2) الإمام الخميني، المكارم، السيستاني: لايُترک.
(3) النوري: لايُترک.
مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة1، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء، فلايتقدّم ولايتبرّز ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم؛ وإذا لم يمكن2، يصلّون جلوساً3.
(1) المكارم: لا تخلو الجماعة عن إشكال، كما سيأتي إن شاء اللّه في المسألة (45) من شرائط لباس المصلّي.
(2) السيستاني: ولم يمكن أيضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً متستّراً.
(3) الخوئي: هذا إذا لم يتمكّن منالصلاة فرادى قائماً متستّراً وإلّا لم تجز الصلاة جماعةً جلوساً.
الگلپايگاني: الأحوط إتيانها قائماً فرادى متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس.
التبريزي: إذا أمكن لواحد منهم الصبر حتّى يترک الآخرين المحلّ ويصلّي على الميّت قائماً ولو بستر قبله فقط، تعيّن ذلک.
النوري: الأحوط لو لميكن الأقوى، تقديم الصلوة قائماً فرادى متستّراً على الجماعة التي يتوقّف التستّر فيها على الجلوس.
مسألة 16: في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً.
مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، وإذا كان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً بينالنساء وقفت في صفٍّ وحدها.
مسألة 18: يجوز1 في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام2 في الأثناء، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد3، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولايخرج عن المحاذاة لها.
(1) اللنكراني: فيه تأمّل.
المظاهري: بل لا يجوز.
(2) الگلپايگاني: فيما يجوز فيه العدول في اليوميّة؛ وفيما لا يجوز فيها، ففيه تأمّل.
الخوئي، النوري: في جوازه إشكال، بل منع.
المكارم: لا دليل عليه.
السيستاني: فيه إشكال.
التبريزي: فيه تأمّل؛ نعم، لا بأس بذلک رجاءً إذا توفّرت شروط الصلاة على الميّت منفرداً، كما هو الحال في فرض العدول إلى الانفراد.
(3) المكارم: من دون أن ينوي ذلک من أوّل الأمر، وإلّا فهو مشكل.
مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل، له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام؛ وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل، له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكنّ الأحوط1 إعادة التكبير2 بعد ما كبّر الإمام، لأنـّه لايبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه، وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لمتبطل الصلاة.
(1) الإمام الخميني: في غير صورة العمد، ومعه لايعيد علىالأحوط ولا يضرّ ببقاء القدوة.
الگلپايگاني: هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط، والاتّكال على رواية عليّ بن جعفر لإعادة التكبير في تلک الصلاة مشكل، فالأحوط قصد الانفراد؛ نعم، مع السهو لايبعد بقاء الجماعة ولا يعاد التكبير.
اللنكراني: في صورة التقديم سهواً؛ وأمّا في صورة العمد، فالأحوط العدم.
المكارم: الاحتياط هنا مخالف للاحتياط، وتعليله غيركافٍ؛ ولو نوى البقاء على الجماعة، ينوي رجاءً.
(2) السيستاني: في صورة السهو؛ وأمّا في العمد، فالاحتياط في ترک الإعادة، وفي بقاء قدوته حينئذٍ إشكال.
النوري: بل الأحوط عدم الإعادة ولزوم قصد الانفراد أو قطع هذه الصلوة واستينافها مع الإمام، لما تقدّم من جواز القطع اختياراً؛ ورواية عليّ بن جعفر الدالّة على إعادة التكبير، ظاهرة في غير صلاة الميّت؛ نعم، لايبعد بقاء الجماعة فيما إذا كان التقديم سهواً ولا يحتاج إلى إعادة التكبير؛ ثمّ إنّه يجب عليه إذا قصد الانفراد مراعاة الشرائط المعتبرة من عدم الفصل وعدم الحائل وغيرهما.
مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين، وهكذا على الترتيب؛ بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفآ، وإن لميمهلوه1 أتى ببقيّة التكبيرات ولاءً من غير دعاء2، ويجوز إتمامها3 خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.
(1) السيستاني: الترتيب بينهما غير واضح، والتخيير غير بعيد.
(2) الگلپايگاني: بل يأتي بالدعاء ولو مخفّفآ، ولا بأس بإتمامه على القبر وإن لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين.
المكارم: ينوي به الرجاء؛ وكذا ما بعده.
(3) السيستاني: برجاء المطلوبيّة، حتّى مع التمكّن من مراعاة الشرائط.