من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت، صغيراً1 أو كبيراً، ذكراً أو اُنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا؛ ففي الخبر: «أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر» وفي آخر: «أنّ النبيّ صلّی الله علیه وآله مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والاُخرى عند رجله، وقال : يخفّف عنه العذاب ماداما رطبين». وفي بعض الأخبار: «إنّ آدم علیه السّلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لاُنسه» وكان هذا معمولا بين الأنبياء، وترک في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلّی الله علیه وآله.
(1) الإمام الخميني: يوضع معه رجاءً.
المكارم: على الأحوط في الصغير.
مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، وإن لميتيسّر فمن السدر1، وإلّا فمن الخلاف2 أو الرمّان3، وإلّا فكلّ عود رطب.
(1) المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده.
(2) المكارم: نوع من أنواع الشجر، المسمّى في الفارسية بـ (بيد).
(3) الإمام الخميني، اللنكراني: الأولى تأخيره عن الخلاف.
النوري: الأولى تقديم الخلاف.
مسألة 2: الجريدة اليابسة لاتكفي.
مسألة 3: الأولى أن تكون1 في الطول بمقدار ذراع2 وإن كان يجزي الأقلّ3 والأكثر؛ وفي الغلظ كلّما كان أغلظ، أحسن، من حيث بطؤ يبسه.
(1) المكارم: بعض ما في المسألة والمسائل التي تليه إلى آخر مسائل الجريدة مبنيّة على التسامح في أدلّة السنن، وقد مرّ مراراً عدم تماميّتها، فيؤتى بها رجاءً.
(2) اللنكراني: بل بمقدار عظم الذراع.
(3) الإمام الخميني: الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبر، وفي الكثرة إلى ذراع
مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، ملصّقة ببدنه، والاُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار: «أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والاُخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ» وفي بعض آخر: «يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن» والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه، جعلت فوق1 قبره2.
(1) الإمام الخميني: بأن تشقّ الجريدة نصفين، ويجعل نصفها عند رأسه والآخرعند رجليه.
(2) النوري: بأنتشقّ الجريدة نصفين ويجعل أحد النصفين عند رأسه، والآخر عند رجليه.
مسألة 6: لو لمتكن إلّا واحدة، جعلت في جانبه الأيمن.
مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت واسم أبيه وأنـّه يشهد أن لاإله إلّا اللّه وأنّ محمّدآ صلّی الله علیه وآله رسول اللّه وأنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه : ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.