وهو مسح الكافور1 على بدن الميّت؛ يجب مسحه2 على المساجد السبعة3، وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرّجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط. والأحوط4 أن يكون5 المسح6 باليد، بل بالراحة. ولايبعد7 استحباب مسح إبطيه ولبّته8 ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه9، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلايجوز قبله ؛ نعم، يجوز قبل التكفين وبعده10 وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله. ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً11 مباحاً12 جديداً، فلايجزي13 العتيق الذي زال ريحه؛ وأن يكون مسحوقاً14.
(1) المكارم: الحنوط كرسول، كلّ طيب يخلط للميّت، كما في اللغة؛ فتفسيره بالمسح غير صحيح، بل هو تفسير للتحنيط.
(2) السيستاني: في وجوب المسح بما هو مسح تأمّل، بل الأظهر كفاية مطلق الإمساس معبقاء شيء منه في موضعه.
(3) الگلپايگاني: بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كلّ من المواضع المذكورة.
المكارم: والأحوط وضع شيء منه بعد مسحها عليها.
(4) الإمام الخميني: لا بأس بتركه.
الگلپايگاني: لكن لايجب مراعاته.
اللنكراني، السيستاني: الأولى.
(5) المكارم: لادليل على هذا الاحتياط.
(6) النوري: لا بأس بتركه.
(7) الإمام الخميني: يأتي به رجاءً؛ والمراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد ومسحه واجب.
اللنكراني: لم يثبت، فيأتيبه رجاءً؛ والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن.
(8) المكارم: وهو نخره؛ ومغانبه هي أباطه وانتهاء فخذه، كما قيل؛ وحينئذٍ يكون ذكر إبطيه معه من التكرار.
(9) الخوئي: الظاهر أنـّه يريد ظاهر الكفّين، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه، كما تقدّم.
المكارم: أي ظهر كفّيه، كما فيموثّقة سماعة (الوسائل 2/746،الحديث 2، الباب 15 منأبواب التكفين). واستحباب بعض ما ذكره غير ثابت، فيؤتى بها رجاءً؛ كما أنّ الأولى عدم ترک المفاصل كلّها.
السيستاني: وظاهر كفّيه.
التبريزي: المراد ظاهر الكفّين؛ وأمّا باطنهما فتدخل في المساجد اللازم تحنيطها.
النوري: المراد منه ظاهر الكفّين، كما في موثّق سماعة؛ وأمّا الباطن منهما فيجب مسحه لكونهما من المساجد السبعة.
(10) المكارم: الأحوط أن لايكون بعده.
(11) السيستاني: حتّى إذا لميوجب تنجّس بدن الميّت على الأحوط.
(12) الإمام الخميني: اشتراط الإباحة بمعنى أنـّه لوعصى ومسحه يقع باطلا، غير معلوم.
اللنكراني: لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء.
(13) الگلپايگاني: على الأحوط؛ و كذا بعده.
(14) المكارم: على الأحوط.
مسألة 1: لافرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والاُنثى والخنثى والذكر والحرّ والعبد؛ نعم، لايجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف1، كما مرّ2. ولايلحق به التي في العدّة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
(1) الأراكي: بل وبصلواته والسعي.
اللنكراني: بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة، كما مرّ.
المكارم: سيأتي حكمه فيمحلّه إن شاء اللّه؛ وكذا ما بعده.
التبريزي: بل قبل الإتيان بالسعي في إحرام الحجّ وقبل تمام العمرة في إحرامه، على ما مرّ.
(2) الخوئي: مرّ حكم ذلک [في كيفيّة غسل الميّت، المسألة 9]
السيستاني: وقد مرّ الكلام فيه.
مسألة 2: لايعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز1 أن يباشره الصبيّ2 المميّز3 أيضاً.
(1) اللنكراني: التفريع لايناسب شرعيّة عبادات الصبيّ، كما هو المشهور.
(2) الخوئي: فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه، كما حقّق في محلّه
المكارم: الأحوط ترک مباشرة الصبيّ له
(3) الإمام الخميني، السيستاني: وغيره.
التبريزي: في كفاية تحنيطه تأمّل، بل التفرقة بين المميّز وغيره مع إحراز تحقّقه منهما مشكل. ويظهر من تفريعه قدس سرُّه جواز مباشرة الصبيّ المميّز على عدم قصد القربة أنّ لازم التوصّلي جواز قيام الغير بالعمل حتّى إذا كان صبيّاً، ولكنّه كماترى.
مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط، المسمّى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهمآ وثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين1 إلّا خمس الحمّصة2. والأقوى أنّ هذاالمقدار لخصوص الحنوط، لا له وللغسل، وأقلّ الفضل3 مثقال4 شرعيّ5، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.
(1) الإمام الخميني، الخوئي، النوري: بل سبع مثاقيل بلا زيادة.
اللنكراني: مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة وكون المثقال الشرعيّ ثلاثة أرباع الصيرفيّ أن يكون المقدار الأفضلسبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان.
(2) المكارم: بل سبع مثاقيل فقط، ويحكى عن بعض النسخ أنـّه ضرب على الزائد.
السيستاني: بل سبعة مثاقيل فقط.
(3) اللنكراني: بل الأحوط أن لايكون أقلّ منه.
(4) الإمام الخميني: وأقلّ منه درهم.
(5) المكارم: يؤتى به وبما بعده بقصد الرجاء.
مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور، سقط وجوب الحنوط ولايقوم مقامه طيب آخر؛ نعم، يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط؛ وأمّا تطييبه بالمسک والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور، فمكروه، بل الأحوط1 تركه2.
(1) اللنكراني: لايُترک.
(2) الخوئي، المكارم: هذا الاحتياط لا يُترک.
النوري: لايُترک.
مسألة 5: يكره إدخال الكافور1 في عين الميّت أو أنفه أو اُذنه.
(1) المكارم: يؤتى به وبما بعده رجاءً، لما مرّ مراراً.
مسألة 6: إذا زاد الكافور، يوضع على صدره.
مسألة 7: يستحبّ1 سحق2 الكافور3 باليد، لا بالهاون.
(1) الإمام الخميني: استحبابه غير ثابت.
(2) اللنكراني: في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال.
(3) النوري: لميثبت الاستحباب.
مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين علیه السّلام، لكن لايمسح به المواضع المنافية للاحترام.
مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
مسألة 11: يبدأ1 في التحنيط2 بالجبهة3، وفي سائر المساجد مخيّر.
(1) الگلپايگاني: على الأحوط.
الإمام الخميني: بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها؛ نعم، لا يبعد استحبابه.
اللنكراني: احتياطاً استحبابيّاً.
المظاهري: استحباباً، لقاعدة التسامح.
(2) الخوئي، السيستاني: على الأحوط الأولى.
المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده من المسألة (12).
النوري: لا دليل على الوجوب؛ نعم، هو أحوط.
(3) التبريزي: لميرد في الروايات مسحها بالكافور مقدّمآ على ساير المساجد؛ ومقتضى الأصل عدم اعتباره، فيكون البدء بها احتياطاً استحبابيّاً.
مسألة 12: إذا دار1 الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط، يقدّم الأوّل2؛ وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع، تقدّم الجبهة3.
(1) المظاهري: مخيّر في الموضعين.
(2) الإمام الخميني: على الأحوط فيه وفيما بعده.
(3) الخوئي، السيستاني: على الأحوط الأولى.
التبريزي: لم يثبت اعتبار تقدّم الجبهة في مسح المساجد نظير تقدّم اغتسال الميّت على تحنيطه ليقدّم الجبهة على ساير المواضع عند دوران الأمر، كما هو الحال في وضع الكافور فيماء الغسل أو يصرف في التحنيط. ولميثبت أيضاً أنّ المسح على كلّ مسجد واجب مستقلّ ليكون الأمر في دوران التحنيط من باب التزاحم فيقدّم محتمل الأهميّة؛ فالمسح و تقديم الجبهة كلاهما احتياط مستحبّ.
النوري: على الأحوط.