فصل في مكروهات الكفن1
(1) النوري: الكلام في هذا الفصل كالكلام في الفصلين السابقين عليه، لعدم قيام الدليل على كراهة بعض منها بالخصوص، فالأولى تركها رجاءً.
و هي اُمور :
أحدها : قطعه بالحديد.
الثاني: عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته، قطع أزراره ولا بأس بأكمامه.
الثالث: بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه.
الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور؛ نعم، يستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة، كما مرّ.
الخامس: كونه أسود.
السادس: أن يكتب عليه بالسواد.
السابع: كونه من الكتان ولو ممزوجاً.
الثامن: كونه ممزوجآ بالإبريسم، بل الأحوط تركه، إلّا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنک.
الحادي عشر: كونه وسخاً غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطاً، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلاخياطة، على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.