يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ1، رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً، بثلاث قطعات :
(1) السيستاني: مرّ الكلام فيه.
الاُولى: المئزر، ويجب1 أن يكون2 من السرّة إلى الركبة3، والأفضل من الصدر إلى القدم4.
(1) الأراكي: بل الأقوى فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي وإن كان الأحوط ما في المتنإذا لم يكن صغير في الورثة.
(2) السيستاني: التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط.
(3) المكارم: أو مايصدق عليه المئزر؛ هذا، ولكنّ الظاهر من أخبار الباب في طريقة التكفينأن يبدء بالقميص أوّلا ثمّ بالمئزر ثمّ باللفافة، وهذا مخالف لما يظهر من المتن وغيره، في كون تكفينه من قبيل الاتّزار فوق القميص.
النوري: الأقوى فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي.
(4) المكارم: المستفاد من رواية عمّار التي هي المستند في المقام تغطية الصدر والرجلين به، لا منه إلى القدم.
الثانية: القميص، ويجب1 أنيكون من المنكبين إلى نصف الساق2، والأفضل3 إلى القدم4.
(1) اللنکراني: علی الاحوط.
(2) الإمام الخميني: على الأحوط.
الگلپايگاني: من الطرفين؛ فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من طرف الخلف، لا وجه له.
المكارم: أو ما يصدق عليه هذا العنوان (القميص).
(3) الإمام الخميني: غير معلوم.
(4) المكارم: دليله غير ظاهر.
الثالثة: الإزار1، ويجب أن يغطّي2 تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطولبحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وفي العرض3 بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط4 أن لايحسب5 الزائد6 على القدر الواجب7 على الصغار8 من الورثة9 وإن أوصى به أن يحسب من الثلث. وإن لميتمكّن من ثلاث قطعات، يكتفى بالمقدور10، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، وإن لميمكن فثوباً11، وإن لميمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل.
(1) المكارم: والأولى التعبير باللفافة، كما في الأخبار، فإنّ الإزار كثيراً ما يطلق على المئزر.
(2) الإمام الخميني: بل يجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد.
اللنكراني: لازم تغطية تمام البدن فيحال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد؛ للزوم تغطية باطن الرجلين أيضآ، بخلاف حال القيام أو الجلوس؛ وأمّا العرض، فاللازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر.
(3) الأراكي: بل هو الأقوى فيه وفي الطول.
(4) الگلپايگاني: لكنّ الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحبّ.
(5) المظاهري: وإن كان الأقوى جواز أخذ المتعارف من أصل المال.
(6) النوري: وإن كان الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة.
(7) السيستاني: وإن كان الأقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من أصل التركة.
(8) الإمام الخميني: ويسترضى عن الكبار.
(9) المكارم: الظاهر جواز ما هو المتعارف من الواجب.
(10) الخوئي: على الأحوط فيه وفيما بعده.
(11) الگلپايگاني: أي قميصاً مع الإمكان.
الإمام الخميني، اللنكراني، المكارم، النوري: أي قميصاً.
مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط.
مسألة 2: الأحوط1 في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلايكتفى بمايكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع2؛ نعم، لايبعد كفاية مايكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه، لابنفسه وإن كان الأحوط3 كونه كذلک بنفسه.
(1) الگلپايگاني: لايُترک.
(2) السيستاني: الأظهر كفايته.
(3) المكارم: لا وجه لهذا الاحتياط يعتدّ به.
مسألة 3: لايجوز التكفين بجلد الميتةولابالمغصوبولوفيحال1 الاضطرار2، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه3 بعد الدفن أيضاً4.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط في جلد الميتة في تلک الحالة وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة
(2) الخوئي: هذا في المغصوب؛ وأمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به.
اللنكراني: في المغصوب؛ وأمّا في جلد الميتة، فالأحوط التكفين به في تلک الحال مع صدق الثوب عليه.
السيستاني: بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الأحوط، والأحوط ترک التكفين به في حال الاختيار وإن كان طاهراً.
النوري: جواز التكفين بجلد الميتة فيتلک الحالة لا يخلو عن قوّة.
(3) المكارم: إنّما يجب ذلک على المباشر لا غيره.
(4) السيستاني: فيه تفصيل سيأتي في مسوّغات النبش.
مسألة 4: لايجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنهافي الصلاة على الأحوط1، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلا أو امرأة2، ولابالمُذَهّب،3 ولا بما لايؤكل لحمه4 جلداً كان أو شعراً أو وبراً، والأحوط5 أن لايكون6 من جلد المأكول7، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع؛ وأمّا في حال الاضطرار، فيجوز بالجميع.
(1) الخوئي: بل الأظهر ذلک.
التبريزي: بل علىالأظهر.
الإمام الخميني، السيستاني، المظاهري: بل الأقوى.
(2) المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده من المذهّب وما لايؤكل.
(3) الإمام الخميني، النوري: على الأحوط.
(4) الخوئي: على الأحوط فيه وفي المذهّب.
السيستاني: الحكم فيهما مبنيّ على الاحتياط.
التبريزي: إذا كان منسوجاً من وبره وشعره فالحكم مبنيّ على الاحتياط.
النوري: على الأحوط.
(5) الإمام الخميني: إذا عمل على نحوٍ يصدق عليه الثوب، لا بأس به على الأقوى
(6) اللنكراني: الظاهر أنـّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه.
النوري: وإن كان الأقوى الجواز إن عمل على نحوٍ يصدق عليه الثوب.
(7) السيستاني: الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً.
المظاهري: بل الأقوى جوازه.
مسألة 5: إذا دار الأمر1 في حال الاضطرار2 بين جلد المأكول3 أو أحد المذكورات، يقدّم الجلد على الجميع4. وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لايبعد5 تقديم النجس6 وإن كان لايخلو عن إشكال. وإذا دار بين الحرير وغير المأكول، يقدّم الحرير7 وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول8. وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه، يقدّم سائر الأجزاء9 .
(1) المظاهري: الظاهر هو التخيير في كلّ من الفروض.
(2) الخوئي: إذا دار الأمر بين المتنجّس وبقيّة المذكورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجّس قُدّم الثاني، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير.
(3) الإمام الخميني: إذا عمل على نحوٍ لايصدق عليه الثوب، لا يقدّم على غيره لدى الدوران، وإلّا فيجوز حال الاختيار، كما مرّ.
اللنكراني: بناءً على المنع عنه فيحال الاختيار.
السيستاني: إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً، كما تقدّم، وإلّا فلا يجوز، بل يقدّم غيره عليه.
(4) التبريزي: في تقديمه على الثوب المتنجّس تأمّل، بل منع.
النوري: إن كان قد عمل على نحوٍ يصدق عليه الثوب فالتكفين به في حال الاختيار أيضاً جائز، كما تقدّم، وإلّا ففي تقديمه على غيره إشكال، ومقتضى قاعدة الاشتغال هو الجمع.
(5) اللنكراني: وهذا هو الظاهر وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه.
(6) الإمام الخميني: بلا إشكال فيه.
الگلپايگاني: وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم.
المكارم: تقديم غير المأكول أقوى؛ وفي الدوران بين النجس والحرير لا يبعد التخيير.
السيستاني: بل تقدّم أجزاء غير المأكول في الفرض الثاني؛ وكذا في الصورة الآتية. ولو دار الأمر بين النجس والمتنجّس قدّم الثاني.
التبريزي: هذا التقديم في غير مأكول اللحم إذا كان جلداً، وإلّا إذا كان منسوجاً من شعر هو وبره فهو مقدّم على المتنجّس.
النوري: بل لايبعد تقديم غير المأكول؛ وكذا في الصورة التالية وإن كان الأحوط هو الجمع فيهما.
(7) الإمام الخميني: على الأحوط.
اللنكراني: محلّ إشكال، ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع.
المكارم: بل يقدّم غيرالمأكول.
التبريزي: بل يقدّم المنسوج من وبر غير المأكول لحمه أو من شعره.
(8) الأراكي: والإشكال في غير الجلد أقوى.
(9) اللنكراني: مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم.
السيستاني: لايبعد التخيير فيه، وكذا في دوران الأمر بين أجزاء ما لايؤكل لحمه وبين المذهّب.
النوري: إن لم يكن الجلد معمولاً على نحوٍ يصدق عليه الثوب.
مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط1.
(1) السيستاني: بل على الأقوى.
التبريزي: لا يبعد كونه أظهر.
مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر1، بغَسل أو بقرض2 إذا لم يفسد الكفن3؛ وإذا لميمكن، وجب تبديله4 مع الإمكان.
(1) المكارم: أي قبل طمّه.
(2) الإمام الخميني: الأولى اختياره إذا وضع في القبر، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.
اللنكراني: والأولى اختياره بعد الوضع، بل ربّما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن.
(3) النوري: الأولى تقديمه على الغسل، وقد يجب إذا كان إخراجه من القبر إهانة له.
(4) الأراكي: الأقوى عدم وجوب التبديل وإن كان أولى وأحوط.
مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة1، مطيعة أو ناشزة2، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة3 دون البائنة؛ وكذا في الزوج، لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.
(1) الإمام الخميني: فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً.
الگلپايگاني: في المنقطعة والناشزة إشكال.
اللنكراني: فيها إشكال، خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة؛ وكذا في الناشزة.
النوري: فيها إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة، جدّاً إشكال.
(2) الخوئي: على الأحوط في المنقطعة والناشزة.
المكارم: على الأحوط فيه وفي غيره ممّن لاتجب نفقته.
(3) المكارم: بناءً على ما هو المعروف من كونها بحكم الزوجة.
مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة1 على الزوج اُمور :
(1) السيستاني: لايشترط ممّا ذكره قدس سرُّه إلّا الثاني؛ نعم، إذا كان بذل الكفن ولو بالاستدانة أوفکّ الرهن أو نحوه حرجيّآ على الزوج، سقط عنه؛ وكذا إذا عمل بالوصيّة فيما إذا أوصتبه، فيكون كما إذا تبرّع الغير به.
أحدها: يساره1، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها.
(1) الخوئي: اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لايخلو عن شائبة إشكال.
التبريزي: في اعتبار يساره إشكال، إلّا إذا كان تهيئة كفنها عليه حرجيّاً.
النوري: وهل يكون كفن الزوجة على الزوج حقّآ ماليّاً متعلّقاً بذمّته، أو يكون من قبيل النفقة الواجبة على نفسه وعياله؟ وجهان؛ وحيث كان الثاني هو الأقرب فلا يبعد وجوب بذله عليه ولو بالاستقراض، خصوصاً إذا لم يستلزم حرجاً. ومنه ينقدح الإشكال في الشرط الثالث والرابع، ففي الرابع يجب عليه الاستقراض مثل الأوّل، وفي الثالث يجب على الحاكم إجراؤه عليه من أمواله كسائر إنفاقاته الواجبة ما لم تقسم على غرمائه.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجوريّة1 الزوج2 قبل موتها بسبب الفلس.
(1) الإمام الخميني: في سقوطه بالمحجوريّة إشكال، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه.
اللنكراني: الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة.
(2) الگلپايگاني: فيه إشكال، بل لايبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة، فعلى الحاكم إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء.
المكارم: فيه إشكال، بناءً على وجوب إجراء إنفاقاته على الحاكم من ماله قبل القسمة.
الرابع: أن لايتعلّق به حقّ الغير، من رهن أو غيره.
الخامس1: عدم تعيينها2 الكفن بالوصيّة3.
(1) المظاهري: لايسقط إلّا بعد العمل بالوصيّة.
(2) الإمام الخميني: مجرّد التعيين لايوجب السقوط؛ نعم، لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع.
اللنكراني: بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة، لا سقوط الحقّ بمجرّدها.
(3) الگلپايگاني: سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل؛ نعم، بعد العمل ينعدم الموضوع.
المكارم: إذا عمل بالوصيّة.
النوري: لايسقط عنه بمجرّد الوصيّة؛ نعم، لو عمل بها يسقط بانعدام الموضوع.
مسألة 10: كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.
مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما، قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها1 إلّا إذا كان بعد الدفن2.
(1) المكارم: نزعه منها مشكل جدّاً؛ سواء كان وجوب الكفن عليه من قبيل الدين أو منقبيل وجوب الفعل عليه، فعلى الدين يكون وفاءً، وعلى الثاني يكون أداءً للتكليف؛ وعلى كلّ حال لايمكن إرجاعه ولو قلنا بعدم خروجه عن ملكه.
(2) اللنكراني: ولمتخرج منه اتّفاقاً.
النوري: بل الأحوط عدم النزع أيضاً لو كان قبل الدفن والمواراة وبعد الوضع في القبر إذا كان مستلزماً للهتک.
مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع، سقط عن الزوج.
مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت؛ وإن لميكن له مال، يدفن1 عارياً2.
(1) الأراكي: الأحوط ممّن البذل عليه نفقته في هذا الحال.
(2) الخوئي: لايُترک الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض.
الگلپايگاني: لا يُترک الاحتياط على المنفق في هذه الصورة.
اللنكراني: والأحوط بذله ممّن تجب نفقته في هذا الحال.
المكارم: لايُترک الاحتياط بإنفاق الكفن عليه إذا كان من واجبي النفقة.
السيستاني: بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط، ويجوز احتسابه من الزكاة.
مسألة 14: لايخرج الكفن عن ملک الزوج بتكفين المرأة؛ فلو أكلها السبُع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن، رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً1، كان كفنها في تركتها؛ فلو أيسر بعد ذلک2، ليس للورثة3 مطالبة قيمته.
(1) النوري: مع ملاحظة ما تقدّم في ذلک .
(2) الإمام الخميني: أي بعد الدفن؛ وأمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم.
السيستاني: تقدّم عدم شرطيّة اليسار؛ وإذا تيسّر للزوج بذل الكفن قبل الدفن، فللورثة انتزاع الكفن منها، فيجب على الزوج تكفينها.
النوري: أي بعد الدفن؛ وأمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم وعليه كفنها.
(3) اللنكراني: إلّا إذا كان قبل الدفن.
مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق، وجب عليه مرّة اُخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة، ليس على الزوج على الأقوى1 وإن كان أحوط2.
(1) الخوئي: فيه إشكال، والاحتياط لا يُترک.
التبريزي: لا يخلو عن الإشكال، فلا يترک الاحتياط.
(2) الأراكي، الگلپايگاني، المكارم، السيستاني، النوري: لايُترک.
مسألة 18: كفن المملوک على سيّده، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة1، فعلى زوجها2، كما مرّ؛ ولا فرق بين أقسام المملوک، وفي المبعّض يبعّض، وفي المشترک يشترک.
(1) اللنكراني: وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج.
(2) الإمام الخميني: ما على الزوج هو الكفن، وغيره على المولى.
الگلپايگاني: ما على زوج الحرّة، وأمّا سائر المؤن فعلى مولاها.
المكارم: على الأقوى في كفنها، والأحوط في سائر مؤنها.
السيستاني: على الأحوط في غير الكفن من سائر مُؤن التجهيز.
النوري: لايجب عليه إلّا كفنها؛ وأمّا سائر المؤن فعلى مولاها.
مسألة 19: القدر الواجب1 من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوک، مقدّمآ على الديون والوصايا؛ وكذا القدر الواجب من سائر المؤن2، من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال؛ وأمّا الزائد عن القدر الواجب3 في جميع ذلک، فموقوف4 على إجازة الكبار5 من الورثة في حصّتهم، إلّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاّ أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
(1) اللنكراني: الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه وإن لميكن الأقلّ هتكاً له؛ نعم،مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترک.
(2) المكارم: في غير الكفن إشكال، والأحوط أخذها من سهم الكبار بإجازتهم.
(3) السيستاني: تقدّم الكلام فيه في أوّل الفصل.
المظاهري: قد مرّ أنّ الزائد عن المتعارف.
(4) الگلپايگاني: قد مرّ عدم التوقّف في المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف.
(5) النوري: قد مرّ عدم الاحتياج إلى الإجازة في المقدار المتعارف بحسب حال الميّت.
مسألة 20: الأحوط1 الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمةً2؛ فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار3 في حصّتهم، وكذا في سائر المؤن؛ فلو كان هناک مكان مباح لايحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لايجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلّا بإمضائهم، إلّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت، فحينئذٍ لايبعد خروجه من أصل التركة. وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتک لحرمة الميّت4، يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.
(1) الإمام الخميني: الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن وسائر التجهيزات من الأصل وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه.
المظاهري: وإن كان الأقوى جواز أخذ المتعارف اللائق بشأنه عن أصل المال، واجباً كان أو مستحبّاً، بل وإن لم يكن بواجب ولا بمستحبّ.
(2) المكارم: بل يجوز المتعارف منه؛ وقد عرفت الكلام في سائر المؤن.
السيستاني: من أفراد المتعارف اللائق بشأنه؛ وكذا الحال في المستحبّات المتعارفة.
التبريزي: ممّا لايخرج من الكفن المتعارف.
(3) الگلپايگاني: إذا كان بحيث يعدّ خارجاً عن المتعارف، وإلّا فلا يحتاج إلى الإمضاء، كما مرّ.
النوري: في الزائد على المقدار المتعارف بحسب حال الميّت، وإلّا فلا يحتاج، كما مرّ.
(4) المكارم: هذا مجرّد فرض.
مسألة 21: إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم1 الكفن إشكال2، فلا يُترک مراعاة الاحتياط.
(1) الأراكي: لا يبعد تقديم الكفن خصوصآ في الأوّلين.
(2) الإمام الخميني: الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير، وأمّا فيه فمحلّ إشكال.
الخوئي: أظهره تقديم الكفن على حقّ الغرماء وحقّ الرهانة؛ وأمّا في حقّ الجناية فإن أمكن البيع مع بقاء الحقّ فلا إشكال، وإلّا قدّم حقّ الجناية.
الگلپايگاني: الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن.
اللنكراني: والظاهر تقدّم الكفن على حقّ الغرماء، كما مرّ في الزوجة، بل الظاهر تقدّمه على حقّ الرهانة؛ وأمّا تقدّمه على حقّ الجناية، فمحلّ إشكال، خصوصاً في الجناية العمديّة.
السيستاني: والأظهر تقدّم الكفن على الأوّل، وتقدّم الثالث عليه مع المزاحمة؛ وأمّا في الثاني فإن كان المال رهناً لدين الميّت قدّم الكفن عليه، وإن كان رهناً لدين غيره قدّم على الكفن مع المزاحمة بينهما، والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلّق الحقّ بجميعه.
التبريزي: الظاهر عدم إشكال في تقديم الكفن على حقّ الغرماء وحقّ الرهانة؛ وأمّا بالإضافة إلى حقّ الجناية فلا تزاحم بين إخراج الكفن وحقّ الجناية إذا كان للعبد المزبور ماليّة، وإلّا لم يكن لمولاه مال حتّى يخرج منه كفنه، لأنّ جنايته على رقبته.
النوري: الأقوى تقديم الكفن على حقّ الغرماء وحقّ الرهانة وتقديم حقّ الجناية العمديّة على الكفن؛ وأمّا في تقديم حقّ الجناية الخطأيّة عليه فإشكال.
المظاهري: والأقوى أنّ مثل حقّ الرهانة مقدّم على الكفن ومثل حقّ الغرماء يكون الكفن مقدّماً عليه.
مسألة 22: إذا لميكن للميّت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين1، لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنّه أحوط2؛ وإذا كان هناک من سهم سبيل اللّه من الزكاة، فالأحوط صرفه فيه3، والأولى بل الأحوط4 أن يعطى لورثته5 حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم.
(1) المكارم: الأحوط وجوبه؛ وما ذكره من التعليل للعدم ضعيف.
(2) السيستاني: لا يُترک، كما مرّ.
(3) السيستاني: في جواز تكفينه من سهم سبيل اللّه إشكال.
(4) السيستاني: بل المتعيّن إذا كانوا من مصارف الزكاة واُريد صرفها في كفنه؛ نعم، إذا لم يكن له من يقوم بأمره، جاز احتساب كفنه منها.
(5) الإمام الخميني، النوري: مع استحقاقهم للزكاة.
الخوئي: إذا كانوا فقراء.
اللنكراني: مع فرض استحقاقهم للزكاة.
مسألة :23 تكفين الـمُحرِم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم.