الأوّل: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قصّ شاربه.
السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط1 تركه وترک الثلاثة قبله2.
(1) الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني: لايُترک.
(2) المكارم، النوري: لايُترک.
السابع: ترجيل شعره.
الثامن: تخليل ظفره1.
(1) السيستاني: إلّا إذا كان الوسخ تحته زائدآ على المتعارف، فيجب إزالته حينئذٍ عمّا يعدّ çمن الظاهر مع فرض مانعيّته عن وصول الماء إلى البشرة.
التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً1، إلّا مع الاضطرار.
(1) المكارم: بل الأحوط تركه.
العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل1.
(1) المكارم: بل هو مشكل، لاستلزامه الهتک غالباً.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة، كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا.
مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل معه في كفنه1 ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّآ من أسنان الباقر علیه السّلام سقط، فأخذه وقال«الحمدللّه»، ثمّ أعطاه للصادق علیه السّلام وقال: «ادفنه معي في قبري».
(1) الخوئي، المكارم: على الأحوط.
مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون، لايجوز1 أن يختن بعد موته.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط.
مسألة 3: لايجوز تحنيط الُمحرِم1 بالكافور، ولا جعله في ماء غسله، كما مرّ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف2 للحجّ أو العمرة3.
(1) المكارم: يأتي الكلام فيه وفيما بعده في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
(2) الإمام الخميني، اللنكراني: مرّ أنـّه بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة.
الخوئي: تقدّم الكلام فيه آنفاً [في كيفيّة غسل الميّت، المسألة 9]
التبريزي: بل بعد الطواف والسعي إذا كان إحرامه للحجّ؛ وأمّا في العمرة فيعتبر الموت بعد إتمامها ولو كان قبل طواف النساء.
(3) السيستاني: تقدّم الكلام فيه.
النوري: بل بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة؛ وقد مرّ سابقاً.