و هي اُمور1:
(1) الإمام الخميني: لمّا كان بعضها غير ثابت، لا بأس بإتيانها رجاءً.
المكارم: استحباب بعضها مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن وحيث لم يثبت عندنا يؤتى بهارجاءً؛ وكذا الكلام في مكروهاته.
النوري: لم يثبت استحباب بعض ما ذكره قدس سرُّه من الاُمور، كالرابع عشر والتاسع عشر مثلاً،فلا بأس بإتيانها رجاءً.
الأوّل: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني :أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه1، بشرط الإذن2 من الوارث3 البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
(1) المكارم: لكن في الحديث الأمر به بعد غسله؛ وفيه تأمّل.
(2) الإمام الخميني: على الأحوط
(3) السيستاني: بل ممّن له الحبوة وهو الولد الأكبر إن كان، ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الوليّ.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأوّل.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عارياً1 مستور العورة.
(1) المكارم: قد عرفت في المسألة الاولى من شرائط غسل الميّت أنّ الأفضل أن يكون من وراء الثياب ولو كان المُغسِّل مماثلا.
النوري: تقدّم أنّ الأفضل أن يكون من وراء الثياب، خصوصاً إذا تمكّن من الغسل الكامل معه.
السابع: ستر عورته1 وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.
(1) المكارم: بل الأحوط عدم تركه مطلقاً.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميعمفاصله إنلميتعسّر، وإلّا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، في كلّ غسلٍ ثلاث مرّات، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ، مع المحافظة على عدم دخوله في اُذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه1 بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل، والأولى2 أن يلفّ3 الغاسل على يده اليسرى خرقةً ويغسل فرجه.
(1) المكارم: بلا ملامسة، إمّا بلفّ الخرقة على يده أو بصبّ الماء فقط.
السيستاني: من غير مماسّة إذا كانت محرّمة.
(2) اللنكراني: بل الأحوط.
(3) الإمام الخميني: بل الأحوط، لو لميكن الأقوى، لزومه.
النوري: بل الأقوى ذلک إذا حصلت المماسّة معه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين، ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيديه، لزيادة الاستظهار، إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قُرَب1.
(1) النوري: أو سبع قرب، على ما في مصحّح حفص.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضّأ1 قبل كلّ من الغسلين الأوّلين2 وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
(1) اللنكراني: الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط.
(2) المكارم: ظاهر الأخبار كون ذلک قبل الشروع في الغسل الأوّل.
العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه، فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولا بذكر اللّه والاستغفار عند التغسيل؛ والأولى أن يقول مكرّراً: ربّ عفوَک عفوَک، أو يقول: أللّهم هذا بدن عبدک المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرّقت بينهما فعفوَک عفوَک، خصوصاً في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لايظهر عيباً في بدنه إذا رآه.