انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط الغسل

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي اُمور1:

 (1) المكارم: بعضها ليس من الشرائط، بل من المقدّمات الخارجيّة، كإزالة الحواجب.

 الأوّل: نيّة القربة، على ما مرّ في باب الوضوء.

الثاني: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة1 عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط2 إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً.

 (1) الخوئي: تقدّم حكم ذلک [في فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الثاني، وفي كيفيّة الغسل وأحكامه، المسألة  5]

النوري: تقدّم حكم ذلک في باب الوضوء.

(2) المكارم: استحباباً

 الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شکّ في وجوده.

الخامس1: إباحة الماء2 وظرفه3 ومصبّه4 ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت، وإباحة السدر والكافور؛ وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل، لايجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم ‌يكن عن علم وعمد .

 (1) الإمام الخميني: مرّ ما هو الأقوى في الوضوء وغيره.

(2) اللنكراني: مرّ ما هو الأقوى في الوضوء.

المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده، لما مرّ عليک من الإشكال في هذا الحكم في جميع الأبواب.

المظاهري: على الأحوط في كلّها وإن كان الأقوى عدم الاشتراط؛ ويكون المُغسّل عاصياً وضامناً، كما مرّ الكلام في شرائط الوضوء والغسل.

(3) الگلپايگاني: حكم الظرف والمصبّ والمجرى وموقف الغاسل والميّت يعلم ممّا ذكرنا في الوضوء.

الخوئي: الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء وغسل الجنابة [في فصل شرائط الوضوء ـالشرط الرابع] وحكم السدر والكافور كحكم الماء.

السيستاني: يجري في المقام ما تقدّم في الرابع من شرائط الوضوء؛ وحكم الخليطين كحكم الماء.

التبريزي: قد تقدّم حكم غصبيّة ظرف الماء ونحوه ممّا يكون تركيب الغسل والغصب فيها نضماميّاً في شرائط الوضوء والغسل، فلان عيد.

(4) النوري: على‌ التفصيل الذي قد تقدّم منّا في الوضوء؛ وحكم‌السدر والكافور كحكم ‌الماء.

 مسألة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسّل مماثلا، بل قيل : إنّه أفضل1؛ ولكنّ الظاهر ـ كما قيل2 ـ إنّ الأفضل التجرّد3 في غير العورة، مع المماثلة.

 (1) الإمام الخميني: وهو غير بعيد.

الگلپايگاني: بل أحوط؛ نعم، لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلک طهّر الثوب بعد كلّ غسل،لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل.

المكارم: وهو الأقوى.

السيستاني: وهو الأقرب.

(2) الخوئي: فيه إشكال، بل منع.

(3) التبريزي: في كونه أفضل تأمّل.

النوري: فيه إشكال، بل منع، والأفضل هو الأوّل.

 مسألة 2: يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنـّه لو مات جنباً أو حائضاً لايحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط1، بل ولا رجحان2 في ذلک وإن حكي عن العلّامة رجحانه.

 (1) المكارم: ولكن في الحديث أنـّه يغسل غسلا واحداً يجزي عن كليهما.

(2) اللنكراني: إلّا إذا أتى به رجاءً.

 مسألة 3: لايشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط1.

 (1) المكارم: لايُترک.

 مسألة 4: النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

مسألة 5: إذا دفن الميّت بلا غسل، جاز بل وجب1 نبشه2 لتغسيله أو  تيمّمه؛ وكذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهوآ أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ3؛ وأمّا إذا لم‌يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها، فلايجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره4.

 (1) السيستاني: إذا لم‌يكن حرجيّاً ولو من جهة التأذّي برائحته، وإلّا فلايجب إلّا على منتعمّد ذلک؛ وكذا لا يجب، بل لا يجوز إذا كان مستلزماً لهتک حرمة الميّت، فضلا عمّا إذا كان موجباً لتقطع أوصاله.

(2) الإمام الخميني: إذا لم‌ يكن في نبشه محذور كهتک حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه؛ هذا في غير غصبيّة الكفن، وأمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن؛ نعم، لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً.

الگلپايگاني: ما لم‌ يمضِ زمان يوجب خروجه هتكه بتفرّق أجزائه أو ارتفاع رائحته أو تناثر لحمه، وإلّا فلا يبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظماً فيجري عليه حكمه.

اللنكراني: إذا لم‌يكن فيه هتک لحرمته ولا موجبآ لإيذاء الناس برائحته ولم‌تكن مشقّة في تجهيزه؛ وكذا في الفروع الآتية؛ نعم، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت، يجوز نبشه وإن كان موجباً لهتكه.

المكارم: يأتي في أحكام النبش أنـّه لا دليل على وجوبه.

النوري: إذا لم ‌يوجب محذورآ كهتک حرمة الميّت أو إيذاء الناس برائحته أو استلزامه للحرج والمشقّة في تجهيزه؛ هذا في غير غصبيّة الكفن، وأمّا فيها، فالسعي في إرضاء المغصوب منه بأخذ قيمة الكفن ونحوه أيضاً لازم إذا أمكن، فإن لم‌يرض فله النبشلأخذه وإن استلزم الهتک، خصوصاً إذا كان الميّت هو الغاصب.

(3) السيستاني: فيه تفصيل سيأتي في مسوّغات النبش.

(4) السيستاني: رجاءً، كما سيأتي.

 مسألة 6: لايجوز1 أخذ الاُجرة2 على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضآ؛ نعم3، لو كان داعيه4 هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاُجرة، صحّ الغسل5، لكن مع ذلک أخذ الاُجرة حرام6، إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لابأس به حينئذٍ.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط.

(2) السيستاني: على الأحوط.

المظاهري: بل يجوز على الأقوى وإن كان الأحوط عدم الأخذ، إلّا للمقدّمات ونحوها.

(3) الإمام الخميني: مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي، ولا يبعد ذلک.

(4) اللنكراني: والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث.

(5) الگلپايگاني: بل مشكل، وعلى الصحّة لا وجه لحرمة الاُجرة.

الأراكي: فيه إشكال.

المكارم: كفاية ذلک في القربة مشكل.

النوري: مراده قدس سرُّه تصحيح العمل بنحو الداعي على الداعي، ولكنّه فيه من الإشكال مالا يخفى؛ لأنّ المعتبر فيصحّة العبادة أن يكون الانبعاث من أمر المولى بحيث يكون الداعي على العمل التقرّب منه ليستحقّ عليه الثواب عقلاً. ومنافاة هذا مع قصد أخذ الاُجرةواضح، وقياسه بإتيان العبادة لأجل تحقّق المقاصد الدنيويّة كنزول الغيث ودرّ الرزق وأمثالهما قياس مع الفارق، لأنّ العامل في المقيس عليه، حيث يرى أنّ أزمّة هذه الاُمور طرّاً بيد المولى يأتي بالعمل للمولى وبأمر المولى وأين هذا في المقيس الذي يكون الداعي للعامل فيه أخذ الاُجرة من الغير ولو طولاً على التصوير الذي صوّره قدس سرُّه.

(6) التبريزي: في كونه حرامآ تأمّل وإن كان أحوط ترک أخذها.

النوري: لم‌يقم الدليل على حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات كليّة، فلا إشكال من هذه الجهة؛ والبحث من جهة اُخرى مخصوصة بالمقام لايسعه هذا المجال ولايبعد جواز أخذالاُجرة عليه لو كان صحيحاً، ولكن تقدّم الإشكال في الصحّة.

 مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدّاً، بأن لم ‌يكن بقدر الكفاية، فالأحوط1 خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور.

 (1) اللنكراني: فيما إذا لم‌يكن مستهلكاً بحيث لايصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلا.

 مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيٌّ وإن كان الأحوط1 في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح؛ نعم، يجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه2 في القبر3، إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتک.

 (1) اللنكراني: خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً.

(2) الإمام الخميني: على الأحوط في هذه الصورة.

(3) المكارم: وقبل طمّه بالتراب.

 مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه، لايجب غَسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة؛ نعم، الأحوط غسله1 لميّت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضآ تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.

 (1)  المكارم: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -