قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلک طائفتان :
إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ۱، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام۲ في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم۳، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلک بثيابهم إلّا إذا كانوا عُراةً فيكفّنون ويدفنون. ويشترط۴ فيه۵ أن يكون۶ خروج روحه قبل إخراجه من المعركة۷ أو بعد إخراجه۸ مع بقاء الحرب وخروج روحه۹ بعد الإخراج بلا فصل۱۰، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
۱- المظاهري : أو نائبه العامّ.
۲- المكارم : والمعيار صدق القتل فيسبيل اللّه.
۳- الإمام الخميني : في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل.
الگلپايگاني : أي على المسلمين؛ وأمّا الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل اللّه عليه وإن كان رضيعاً.
المكارم : لا وجه لهذا الشرط.
السيستاني : التقييد به غير ظاهر الوجه.
النوري : في اشتراط الوجوب تأمّل، إذ يكفي فيكون القتل فيسبيل اللّه الذي هو المناط في سقوط الغسل كونه راجحاً.
المظاهري : والمناط صدق أن يُقتل في سبيل الله في المعركة ولو لم يكن واجباً عليه.
۴- الإمام الخميني : يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً؛ وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق، يجب غسله وكفنه على الأحوط إن خرج روحه فيها، وأمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله.
۵- اللنكراني : إن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراک واشتعال الحرب، فلا يجب غسله؛ من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره؛ وإن كان في تلک الحال في غير المعركة، فالظاهر شرطيّة الإدراک، كما أنـّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا اُدرک وبه رمق إن خرج روحه فيها، وأمّا إن خرج خارجه افالظاهر الوجوب.
۶- الخوئي : بل يشترط فيه أن لايدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة.
السيستاني : بل يشترط أن لا يدركه المسلمون وفيه رمق، وإلّا وجب تغسيله.
۷-المكارم : بل المعتبر أن لايدركه المسلمون بعد تمام الحرب وبه رمق.
۸- الگلپايگاني : فيه إشكال، فلا يُترک الاحتياط.
الأراكي : الظاهر في هذه الصورة ثبوت الغسل.
۹- النوري : بل المعيار فيسقوط الغسل هو أن لا يدركه المسلمون وبه رمق.
۱۰- التبريزي : إذا كان خروج روحه مقارناً لكونه خارج المعركة فهو، وإلّا فالأحوط تغسيله وتكفينه أخذاً بإطلاق ما دلّ على وجوب تغسيل الميّت بعد عدم إحراز شمول مادلّ على سقوطه عمّن يقتل في القتال في سبيل اللّه لغير من يقتل في المعركة.
الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل۱غسل الميّت۲ مرّة بماء السدر۳ ومرّة بماء الكافور۴ ومرّة بالماء القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت، إلّا أنـّه يلبس وصلتين۵ منه۶ وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفّافة بعده۷، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلاتغسيل، ولايلزم غَسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لايلزم إعادة الغسل. ويلزم أن يكون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله. ونيّة الغسل من الآمر۸ ولو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لواغتسل من غير أمر الإمام علیه السّلام أو نائبه، كفى وإن كان الأحوط إعادته.
۱- الخوئي : اعتبار الأمر فيصحّة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيّان علىالاحتياط.
۲- التبريزي : على الأحوط، لعدم ثبوت أنّ الوارد في الخبر (يغسلان) واحتمال كونه (يغتسلان) الظاهر في الاغتسال بغسل الأحياء.
۳- الگلپايگاني : على الأحوط فيه وفي ماء الكافور.
۴- السيستاني : على الأحوط فيهما.
۵- الإمام الخميني : بل يلبس جميع الكفن وإن كان لما ذكره وجه غير معتدّ به.
السيستاني : بل الوصلات الثلاث.
۶- الگلپايگاني : بل الوصلات الثلاث؛ نعم، في المقتصّ يكشف موضع القصاص.
اللنكراني : بل تمام القطعات الثلاث؛ نعم، في المقتصّ منه يُترک موضع القصاص.
النوري : بل يلبس جميع الوصلات على نحوٍ لا ينافي الحدّ أو القصاص.
۷- الخوئي : الظاهر أنـّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل.
التبريزي : بل يجوز أن يلبس اللفافة أيضاً قبل القتل، بل هو أحوط.
۸- الإمام الخميني : بل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً.
الگلپايگاني : بل من المأمور، ونيّة الآمر أيضاً أحوط.
الخوئي: بل هي من المأمور.
اللنكراني : بل من المغتسل، والأحوط الجمع.
المكارم : بل من المأمور، ولكن مجرّد أمر الآمر أيضاً نيّة منه إذا كان بداعي القربة، كما هو كذلک في مثل المقام عادةً.
السيستاني : بل من المغتسل.
النوري : بل من المأمور الذي هو المغتسل.
المظاهري : بل من الفاعل.
مسألة ۶- سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة؛ وأمّا الكفن، فإن كان الشهيد عاريآ وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلايبعد۱ جواز تكفينه۲ فوق ثياب الشهادة. ولايجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياءٌ يجوز نزعها۳، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد۴ وأسلحة الحرب؛ واستثنى بعضهم الفرو، ولايخلو عن إشكال۵ خصوصاً إذا أصابه دم؛ واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم. وعن أميرالمؤمنين علیه السّلام: «ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقَلَنسُوَة والعمامة والحزام والسراويل» والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر۶، والمسألة محلّ إشكال، والأحوط۷عدم نزع۸ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
۱- الإمام الخميني : فيه إشكال بل منع، فلا يُترک الاحتياط بتركه.
الأراكي : الأحوط عدم التكفين من مال الصغار، بل مطلقاً.
اللنكراني : محلّ تأمّل وإشكال، ومقتضى الاحتياط الترک.
المكارم : بعيد جدّاً.
۲- الخوئي : فيه إشكال، بل منع.
النوري : فيه منع، لكون التكفين فوق الثياب مع انتفاء الدليل المرخّص في المقام، إسرافاً وتضييعاً للمال.
السيستاني : بل هو بعيد؛ نعم، لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.
۳- اللنكراني : بل لا يبعد وجوبه.
المكارم : بل يجب؛ فإنـّه إذا جاز، وجب لكونه سرفاً، إلّا إذا كان بحيث لا يعدّ إسرافاً
النوري : بل يجب إذا لمتصدق عليها الثياب.
۴- السيستاني : بل مطلقاً إذا لم يعدّ من ثيابه
۵- المكارم : لا إشكال فيه إذا لم يصدق عليه عنوان الثياب
۶- المكارم : لضعف سنده مع صدق الثياب على بعضها كالسراويل.
۷- الإمام الخميني : كما أنّ الأحوط نزع ما لايصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه
۸- المكارم : بل الأقوى دوران الأمر مدار هذا العنوان.
النوري : كما أنّ الأقوى وجوب نزع ما لا يصدق عليه الثوب.
المظاهري : استحباباً.
مسألة ۷- إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولميرض بإبقائها، تنزع۱؛ وكذا إذا كانت للميّت، لكن كانت مرهونة۲ عند الغير ولم يرض بإبقائهاعليه۳.
۱- التبريزي : فيه تأمّل إذا كان لبسها بإذن مالكها؛ وكذا في المرهونة، لأنّ الأمر بدفنه في ثيابه يعمّ المالک والمرتهن، فيعتبر العين المستعارة أو المرهونة تالفة.
۲- الإمام الخميني : مع إمكان فکّ الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها.
النوري : إلّا مع إمكان فکّ الرهن من ماله، فالأقوى حينئذٍ وجوبه وتدفينه بثيابه جمعاً بين الدليلين.
۳- السيستاني : ولم يمكن فکّ الرهن من ماله مع فرض كونه رهنآ لدينه.
مسألة ۸- إذا وجد في المعركة ميّت لميعلم أنـّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط۱ تغسيله۲ وتكفينه۳، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة وإن كان لايبعد۴ إجراء حكم الشهيد عليه.
۱- الإمام الخميني : مع عدم أمارات القتل كالجرح، فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه
الگلپايگاني : لا يُترک إذا لميكن عليه أمارة الشهادة
المظاهري : لا وجه لهذا الاحتياط في التغسيل إذا كان عليه جراحة ودم منها
۲- المكارم : بل الأقوى إذا كان عليه أمارات الشهادة أنـّه بحكم الشهيد.
السيستاني : بل الأقوى، إلّا إذا كان عليه أثر القتل.
التبريزي : كون التغسيل أحوط حتّى فيما كان فيه جراحة ودم، فيه تأمّل.
۳- النوري : بل الأقوى إذا لم تكن فيه أمارات القتل، وإلّا فيجري عليه حكم الشهيد.
۴- الخوئي : بل هو بعيد.
اللنكراني : فيما إذا كان عليه أثر القتل.
مسألة ۹- من اُطلق عليه الشهيد في الأخبار، من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لايجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
مسألة ۱۰- إذا اشتبه۱ المسلم۲ بالكافر، فإنكان معالعلم الإجماليّ بوجود مسلم في البين۳ وجب۴ الاحتياط بالتغسيل۵ والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلک لايجب۶ شيء من ذلک۷. وفي رواية: «يميّز بين المسلم والكافر۸ بصغر الآلة وكبرها» ولا بأس بالعمل بها۹ في غير۱۰ صورة العلم الإجماليّ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقآ بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً۱۱.
۱- اللنكراني : الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهيد، فالمراد من المسلم هو المسلم غير الشهيد.
۲- النوري : الظاهر أنّ المراد من المسلم غير الشهيد، وإلّا فلاوجه لذكر التغسيل.
۳- السيستاني : غير الشهيد، وإلّا فلاوجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة، كما هو واضح.
۴- الإمام الخميني : الظاهر أنّ مراده غير الشهيد، وإلّا فلاوجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين ونحوهما ممّا يستثنى الشهيد منها.
۵- الأراكي : في مفروض المسألة وهو دوران أمر من وُجد في المعركة بين المسلم والكافر يتعيّن الصلاة والدفن.
المكارم : محلّ كلامه غير الشهيد، فإنّ الشهيد لاغسل له؛ ثمّ إنّ الأمر هنا وإن كان دائراً بين الواجب والحرام، إلّا أنّ أهميّة الواجب يوجب الاحتياط.
۶- الگلپايگاني : إن لميكن عليه أمارة الإسلام ولم يكن في بلاد الإسلام.
۷- الخوئي : لايبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها.
المكارم : إلّا أن يكون عليه أمارة الإسلام ولو بأن يكون في دار الإسلام.
السيستاني : بالنسبة إلى من لم تكن أمارة على إسلامه.
التبريزي : الأحوط التغسيل ولا عبرة بصغر الآلة وكبرها.
النوري : لا يبعد الوجوب إذا كان عليه أمارة الإسلام أو كان في بلاد الإسلام.
۸- السيستاني : لاعبرة بهذه الرواية مطلقاً
۹- المكارم : يشكل العمل بها والالتزام بلوازمها.
النوري : محلّ إشكال.
۱۰- الإمام الخميني : لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضآ، لكنّه محلّ تأمّل.
۱۱- المكارم : كونه أحوط محلّ إشكال، فإنّ ظاهر الأدلّة حرمة غسل الكافر ودفنه.
مسألة ۱۱- مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لايوجب الغسل۱.
۱- الخوئي : وجوبه ولاسيّما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط.
السيستاني : بل يوجبه على الأحوط.
التبريزي : قد تقدّم في غسل مسّ الميّت أنّ الأحوط الاغتسال وليس لترک المقتول رجماً في المقام وجه.
مسألة ۱۲- القطعة المبانة من الميّت۱إن لميكن فيها عظم لايجب غسلها ولاغيره، بل تلفّ۲ في خرقة۳ وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل۴ وتلفّ في خرقة وتدفن وإن كان الأحوط۵ تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظمآ مجرّداً۶؛ وأمّا إذا كانت مشتمل على الصدر۷، وكذا الصدر وحده، فتغسل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر۸ إذا كان مشتملا على القلب۹، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم؛ وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، إلّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً۱۰، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ويجب حنوطها۱۱ أيضاً.
۱- الخوئي : أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط.
۲- الإمام الخميني : على الأحوط.
۳- المكارم : على الأحوط فيه وفي الدفن؛ هذا إذا لم يكن شيئاً يسيراً.
السيستاني : وجوب اللفّ بها فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط.
النوري : على الأحوط.
المظاهري : لا دليل عليه.
۴- الأراكي : وتحنط إن كان فيه موضع الحنوط.
المكارم : على الأحوط فيه وفي اللفّ.
السيستاني : الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرّد.
النوري : على الأحوط.
۵- الأراكي : بل الأقوى.
۶-الإمام الخميني : في وجوبه إشكال، بل عدمه لايخلو من قوّة.
اللنكراني : محلّ إشكال.
۷- السيستاني : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن، أي الصدر وما يوازيه من الظهر، سواء وجد معه غيره أم لا؛ ويلحق به في ذلک ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوماً؛ وأمّا في غير ذلک، فلا تجب الاُمور المذكورة على الأظهر.
۸- المكارم : هذا الحكم موافق للاحتياط؛ وكذا حكم عظم الصدر مجرّداً.
۹- الإمام الخميني : بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلاّ له.
النوري : يكفي كونه محلاّ للقلب وإن لم يشتمل عليه فعلا، فإنّ التعبير في الخبر قد وقع كذا :«يصلّى على العضو الذي فيه القلب».
۱۰- السيستاني : فيجب التكفين به أيضاً على الأحوط.
۱۱- الإمام الخميني : مع بقاء بعض المحالّ.
الگلپايگاني : مع بقاء مواضع الحنوط، وإلّا فغير معلوم وإن كان أحوط.
اللنكراني : مع بقاء المحلّ.
المكارم : إذا بقي مواضع الحنوط.
السيستاني : أي فيما إذا وجد بعض محالّه؛ والحكم فيه مبنيّ على الاحتياط.
النوري : إن بقي فيها شيء من المساجد السبعة.
مسألة ۱۳- إذا بقي جميع عظام الميّت۱ بلا لحم، وجب إجراء جميع الأعمال۲.
۱- السيستاني : وكذا لو بقي معظمها، بشرط أن يكون من ضمنها عظام الصدر.
۲- المكارم : على الأحوط في الحنوط.
مسألة ۱۴- إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والاُنثى، الأحوط۱ أن يغسّلها۲ كلّ من الرجل والمرأة۳ .
۱- اللنكراني : يجري عليها حكم الخنثى.
۲- السيستاني : بل هو الأقوى.
النوري : من وراء الثياب، كما تقدّم في المسألة الثانية من فصل وجوب المماثلة.
۳- المكارم : الحقّ فيه التخيير، كما عرفت في أشباهه (راجع الفرد المشكوک في باب الرؤية في النكاح).