انهار
انهار
مطالب خواندنی

إعتبار المماثلة المغاسل و الميّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والاُنوثيّة، فلايجوز تغسيل الرجل للمرأة1 ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم‌يلزم لمس أو نظر، إلّا في موارد :

 (1) النوري: لكنّه قدس سرُّه كما سيأتي في المسألة (4) قد احتاط بالجواز في حال الضرورة.

 أحدها: الطفل الذي لايزيد1 سنّه عن ثلاث سنين2، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

 (1) المكارم: بل يقلّ عن ثلاث سنوات على الأحوط.

(2) السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر كفاية كونه غير مميّز.

 الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما1 تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب؛ ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة2، بل والمطلّقة الرجعيّة3 وإن كان الأحوط4 ترک5 تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً6 إذا كان بعد انقضاء العدّة7، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلک الوقت؛ وأمّا المطلّقة بائنآ، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

 (1) المكارم: لايُترک الاحتياط بترک النظر.

(2) الگلپايگاني: مشكل.

(3) الإمام الخميني: مع بقاء عدّة الطلاق؛ وأمّا مع انقضائها فلايُترک الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى؛ وأمّا بعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز.

المكارم: لايخلو من إشكال، لاحتمال انصراف أدلّة التنزيل إلى حال الحياة وإمكان الرجوع، فالأحوط ترک تغسيل المطلّقة كذلک.

النوري: إذا كان التغسيل قبل انقضاء عدّة الطلاق؛ وأمّا بعد انقضائها وقبل انقضاء عدّة الوفاة فالأحوط بل‌ الأقوى ترک التغسيل، ولا إشكال في عدم الجواز بعد انقضاء العدّتين.

(4) الگلپايگاني: لايُترک

(5) اللنكراني: لا يُترک فيه وفي عكسه، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق؛ وأمّا بعد انقضاء العدّتين، فلا شبهة في عدم الجواز.

(6) الأراكي: لايُترک الاحتياط في هذه الصورة.

(7) الخوئي: لايُترک الاحتياط في هذا الفرض.

المكارم: يعني كان التغسيل بعدها أو بعد الزواج؛ ومثل هذا الفرض ممكن في زماننا.

النوري: يعني التغسيل؛ وأمّا الموت، فالمفروض أنـّه وقع في العدّة.

المظاهري: والأقوى عدم الجواز.

 الثالث: المحارم بنسب أو رضاع1، لكنّ الأحوط بل الأقوى2 اعتبار3 فقد المماثل وكونه من وراء الثياب4.

 (1) الأراكي، السيستاني، المظاهري: أو مصاهرة.

(2) الخوئي: في القوّة بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب إشكال؛ نعم، هو أحوط.

اللنكراني: لم ‌تثبت الأقوائيّة؛ نعم، هو أحوط؛ وكذا ما بعده.

المكارم: بل الأقوى عدم اعتبار كونه من وراء الثياب؛ نعم، يستر عورته، ولكن لا يُترک الاحتياط بفقد المماثل.

السيستاني: القوّة ممنوعة، والأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.

النوري: لا قوّة فيه؛ نعم، هو أحوط.

المظاهري: بل الأقوى عدم الاعتبار.

(3) الإمام الخميني: في الأقوائيّة تأمّل ؛ نعم ،لا يُترک الاحتياط.

(4) الگلپايگاني: على الأحوط، والأقوى الكراهة بدونه؛ نعم، يجب ستر عورته.

الأراكي: الأقوى كفاية ستر العورتين.

التبريزي: الأظهر كفاية ستر العورة للممانعة عن وقوع النظر عليها وعدم اعتبار كون الغسل من وراء الثياب وإن كان أحوط.

المظاهري: استحباباً.

 الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته1 إذا لم‌تكن مزوّجة ولافي عدّة الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال2 وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة3، فالأحوط تركه4، بل‌الأحوط5 الترک في  تغسيل المولى أمته أيضاً6.

 (1) الخوئي: فيه إشكال، والاحتياط لايُترک.

(2) الأراكي: لا إشكال فيه.

(3) التبريزي: لا يبعد ذلک إذا لم‌تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعضة ولا مطلقة قد أدّت بعض كتابتها، كما هو ظاهر الفرض.

(4) الگلپايگاني: لايُترک، وكذا ما بعده مع المماثل، وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر.

(5) السيستاني: لايُترک.

(6) المكارم: لايُترک.

 مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم‌يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين1، فلا إشكال فيها، وإلّا فإن كان لها محرم2 أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلک، وإلّا فالأحوط3 تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب4 وإن كان لايبعد5 الرجوع إلى القرعة6.

 (1) المكارم: بل أقلّ من ثلاث على الأحوط.

السيستاني: تقدّم أنّ العبرة بعدم كونه مميّزاً.

(2) الخوئي: بناءً على ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لابدّ من أن يكون المغسِّل رجلا وامرأة من محارم الخنثى.

السيستاني: يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضاً على الأحوط.

التبريزي: يتعيّن على المحرم تغسيلها إذا لم‌يكن في البين غيره، وأمّا إذا كان في البين الأجنبيّ والأجنبيّة يتعيّن على كلّ منهما تغسيلها من وراء الثياب، وإذا كان المحرم من كلتا الطائفتين فالأمر كذلک على الأحوط ولكن يكفي في تغسيلهما وضع الخرقة على عورتها.

(3) الگلپايگاني: لايُترک.

الأراكي: لايُترک حتّى في صورة وجود المحرم والأمة.

اللنكراني: بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها، يكفي غسل واحد؛ وبناءً على العدم، يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي.

المكارم: الأقوى هو التخيير، لانصراف أدلّة اعتبار المماثلة إلى صورة حرمة النظر لغير المماثل المفقود هنا؛ والأحوط أن يكون من وراء الثياب.

السيستاني: بل الأقوى؛ والرجوع إلى القرعة بعيد.

(4) السيستاني: لايعتبر ذلک على الأظهر؛ وكذا في المسألة التالية.

(5) اللنكراني: بل بعيد جدّاً.

النوري: بل هو بعيد.

المظاهري: بل بعيد ولايجوز.

(6) الإمام الخميني: ليس أمثال المقام مصبّ القرعة، فلا يُترک الاحتياط المذكور.

الخوئي: بل هو بعيد ولابدّ من الاحتياط بالجمع.

 مسألة 2: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهآ بين الذكر والاُنثى، فيغسّله1 كلّ من الرجل والمرأة2 من وراء الثياب.

 (1) اللنكراني: حكمه حكم الخنثى المذكور في المسألة المتقدّمة

(2) المكارم: الأقوى التخيير، لعين ما مرّ في المسألة السابقة (راجع مبحث النظر إلى المشكوک من أوّل بحث النكاح).

 مسألة 3: إذا انحصر1 المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب، أمر المسلم2 المرأةَ الكتابيّة أو المسلمةُ الرجلَ الكتابيّ أن يغتسل أوّلا ويغسّل الميّت بعده، والآمر ينوي3 النيّة4؛ وإن أمكن أن لايمسّ الماء وبدن الميّت، تعيّن5، كماأنـّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري، تعيّن6؛ ولو وجد المماثل بعد ذلک أعاد7؛ وإذا انحصر في المخالف فكذلک8، لكن لايحتاج إلى اغتساله9 قبل التغسيل10، وهو مقدّم على الكتابيّ على تقدير وجوده.

  (1) المظاهري: أمر المسلم أو المسلمة ونيّة الآمر وإعادة الغسل لو وجد المماثل بعده، كلّها مبنيّ على الاحتياط، والنصّ لا يقتضي ذلک.

(2) السيستاني: لا موضوعيّة للأمر بالاغتسال مطلقاً ولا للأمر بالتغسيل إذا لم‌ يكن المسلم هو الوليّ؛ وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال، بل منع؛ والأحوط الأولى أن يقصد كلّ من المغسّل إذا تمشّى منه والآمر إن كان.

(3) الإمام الخميني: مع عدم تمشيّ النيّة من المباشر، وإلّا فالظاهر كفاية نيّته، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان.

اللنكراني: والأحوط نيّة كليهما.

المكارم: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم اعتبار الأزيد ممّا يلازم أمر الكافر.

(4) النوري: فيه إشكال، والأحوط تولّيهما معاً.

(5) الخوئي: على الأحوط فيه وفيما بعده.

الإمام الخميني، النوري: على الأحوط.

اللنكراني: على الأحوط؛ وكذا ما بعده.

المكارم: قد عرفت في محلّه طهارة أهل الكتاب، فلا يحتاج إلى ما ذكره.

السيستاني: بناءً على نجاسة الكتابي، كما هو المشهور؛ وقد تقدّم أنّ الأقرب طهارته؛ ومنه يظهر الحال فيما بعده.

التبريزي: بل على‌ الأحوط استحباباً، بل كون التغسيل في الكرّ أو الجاري بنحو ارتماس العضو احتياطاً مستحبّاً أيضآ غير محرز.

(6) الإمام الخميني: على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث.

النوري: على الأحوط.

(7) الإمام الخميني، الگلپايگاني، الأراكي، السيستاني، النوري: على الأحوط.

اللنكراني: احتياطاً.

المكارم: لا تجب الإعادة، لإطلاق الدليل وإجزاء الأمر.

(8) المكارم: لا دليل على ما ذكره من بطلان تغسيل المخالف، بل ظاهر ما ورد في الكافرصحّة تغسيل كلّ مسلم.

(9) الإمام الخميني: ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن‌الميّت، ولا إلى الاغتسال بالكرّ والجاري.

(10) النوري: كما أنـّه يجوز له مسّ الماء وبدن الميّت ولا يتعيّن عليه التغسيل في الكرّ أو الجاريولا حاجة إلى الإعادة أيضاً ظاهراً لو وجد المماثل الاثني عشريّ بعد تغسيل المخالف في الفرض.

 مسألة 4: إذا لم‌يكن مماثل حتّى الكتابيّ والكتابيّة، سقط الغسل، لكنّ الأحوط1 تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.

 (1) الإمام الخميني: لا يبعد أن يكون الأحوط ترک الغسل ودفنه بثيابه.

المكارم: ترک هذا الاحتياط أحوط.

السيستاني: في كونه أحوط تأمّل، بل منع.

 مسألة 5: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشريّاً1؛فلايجزي تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته، على الأحوط2، وإن كان لا يبعد كفايته3 مع العلم بإتيانه‌على الوجه الصحيح؛ ولا تغسيل الكافر، إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة. ويشترط أن يكون عارفاً4 بمسائل الغسل، كما أنـّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة.

 (1) المكارم: قد عرفت عدم اعتباره آنفاً.

السيستاني: على المشهور.

(2) الإمام الخميني، اللنكراني، المكارم: لا يُترک.

التبريزي: لايترک وإن لايبعد إجزاء صلاته على الميّت مع العلم بالإتيان بها على الوجه الصحيح، فإنّ شمول ما دلّ على مشروعيّة صلاته لصلاة الميّت غير بعيد، بخلاف الأمر بتغسيل الموتى، فإنّه لا يعمّ تغسيله الميّت. واستفادة مشروعيّة تغسيله الميّت ممّا دلّ على مشروعيّة صلاته لا يخلو عن الإشكال.

(3) الخوئي: بل هي بعيدة.

(4) المكارم: لكن مع الشکّ يحمل فعله على الصحّة.

النوري: هذا ليس من شرائط صحّة الغسل واقعاً كالّتي قبله، فيكفي فيالصحّة تعليم الغيرله تدريجاً في أثناء الغسل.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -