يجب كفايةً1 تغسيل كلّ مسلم؛ سواء كان اثني عشريّاً أو غيره2، لكن يجب3 أن يكون4 بطريق مذهب الاثني عشريّ5. ولايجوز تغسيل الكافر6 وتكفينه ودفنه7 بجميع أقسامه8 من الكتابيّ والمشرک والحربيّ والغالي والناصبيّ والخارجيّ والمرتدّ الفطريّ والملّيّ إذا مات بلا توبة9. وأطفال المسلمين بحكمهم10 وأطفال الكفّار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه. والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه11 مسلم وإن وصف الكفر كافر، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو اُمّه. والطفل الأسير12 تابع13 لآسره14 إن لم يكن معه أبوه أو اُمّه بل أو جدّه أو جدّته. ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر15 إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه. ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر16، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لايجب الصلاة عليه، بل لايستحبّ17 أيضاً، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر18 لايجب غسله19، بل يلفّ في خرقة20 ويدفن.
(1) السيستاني: تقدّم الكلام فيه.
(2) الإمام الخميني: على الأحوط، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم.
الخوئي: لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته، سقط الوجوب عن الاثني عشري.
المكارم: ولا يعتنى بالتشكيک فيه من غير واحد بعد ما جرت السيرة القطعيّة المستمرّة عليه الحاكية عن الوجوب هنا، مع ما هو المعلوم من المعاملة معهم في جميع الأحكام معاملة الإسلام، ولذا لم يقع السؤال عنه في روايات الباب، مع السؤال عن حكم الكافر، مع شدّة الابتلاء به.
النوري: لكنّه إذا غسل المخالف مثله على طريقته حكم بالصحّة وسقط عنّا الوجوب.
المظاهري: لا يجب إلّا أنّ تقتضيه التقيّة المداراتيّة.
(3) اللنكراني: والأحوط الجمع بين الطريقتين .
(4) السيستاني: ولكن إذا غسّل غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب، لم يجب على الاثني عشري إعادة تغسيله، إلّا أن يكون هو الوليّ.
(5) الگلپايگاني: في غير مورد التقيّة، ومعها يكفي طريقتهم.
التبريزي: إذا كان تغسيل المخالف على طريقتهم لرعاية التقيّة ولو بنحو المداراة فالأظهر إجزاؤه، كما أنّه إذا غسّلوه بطريقتهم لا يجب على الإماميّ إعادته على مذهبه.
النوري: إلّا فيمورد التقيّة، ومعها يكفي طريقتهم حتّى بالنسبة إلى الاثني عشري.
(6) الإمام الخميني: مرّ تعيين الموضوع في النجاسات
(7) السيستاني: تشريعاً؛ وأمّا ذاتاً ففيه نظر، بل منع.
(8) السيستاني: تقدّم الكلام حولها في النجاسات.
(9) التبريزي: الأظهر عدم الفرق بين المرتدّ الفطري والملّي في أنّه إذا ماتا بعد رجوعهما إلى الإسلام أو قتل المرتدّ الفطري بعد توبته حدّاً أو لغير حدّ يجب تغسيله.
(10) السيستاني: إذا كان الطفل مميّزاً واختار الكفر أو الإسلام كان محكوماً به أصالةً، كماتقدّم في المطهّرات؛ ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده
(11) التبريزي: لايعتبر وصفه الإسلام بعد بلوغه وقبل جنونه إذا كان في صغره محكوماًبالإسلام، ومع كفره في صغره يكفي توصيفه الإسلام بعد تمييزه.
(12) الأراكي، اللنكراني: على الأحوط.
السيستاني: فيه إشكال، وكذا في لقيط دار الكفر.
(13) الإمام الخميني: عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط هاهنا التبعيّة.
(14) الگلپايگاني: فيه إشكال، لكن لا يُترک الاحتياط.
المكارم: مشكل، ولكنّه أحوط.
التبريزي: لا يخلو عن التأمّل.
النوري: فيه إشكال، والاحتياط لايُترک.
(15) الإمام الخميني، الأراكي، الگلپايگاني، اللنكراني، النوري: على الأحوط.
المكارم: مشكل، ولكنّه موافق للاحتياط.
(16) المكارم: بل لا يبعد الحكم به إذا استوى خلقه ولو قبل تمام الأربعة.
السيستاني: بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوى الخلقة على الأحوط.
(17) الگلپايگاني: إذا تولّد ميّتاً.
(18) السيستاني: ولميكن مستوى الخلقة.
(19) الگلپايگاني: إن لميستو خلقته قبل ذلک، وإلّا فلا يبعد إلحاقه بمن تمّ له أربعة أشهر.
النوري: إلّا أن تستوي خلقته، فيجب حينئذٍ غسله على الأحوط.
(20) الخوئي: وجوب اللفّ مبنيّ على الاحتياط.
المكارم: لا دليل على وجوب اللفّ، ولكنّه أحوط.
السيستاني: على الأحوط.