انهار
انهار
مطالب خواندنی

مستحبّات غسل الجنابة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي اُمور1:

(1) الإمام الخميني: بعضها محلّ تأمّل.

الگلپايگاني: استشكل في استحباب جملة منها، لكن لا بأس بإتيانها رجاءً.

اللنكراني: بعضها غير ثابت، فينبغي إتيانها رجاءً.

المكارم: بعضها خالٍ عن الدليل، ولكن لا مانع من الإتيان بها رجاءً.

النوري: لا دليل على استحباب بعض منها، وقاعدة التسامح غير ثابتة عندنا؛ فاللّازم الإتيان بها رجاءً.

المظاهري: لا بأس بما ذكر كلّه بضميمة قاعدة التسامح في أدلّة السنن.

 أحدها: الاستبراء1 من المنيّ بالبول، قبل الغسل.

 (1) اللنكراني: فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال.

 الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس والترتيب.

الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل‌اليدين، ثلاث مرّات، ويكفي مرّة‌ أيضاً.

الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال.

الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة، ثلاثاً.

الثامن: التسمية، بأن يقول: بسم‌اللّه؛ والأولى أن‌يقول: بسم‌اللّه الرحمن الرحيم.

التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو :اللّهمّ طهّر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عندک خيراً لي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين. أو يقول :اللّهمّ طهّر قلبي واشرح صدري وأجرِ على لساني مِدحَتَک والثناء عليک، اللّهمّ اجعَلْه لي طهوراً وشفاءً ونوراً إنّک على كلّ شيء قدير.و لوقرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضآ كان أولى.

العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ.

مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، على ما مرّ في الوضوء.

مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطآ في صحّته، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ؛ فلو لم‌يستبرىء واغتسل وصلّى ثمّ خرج‌منه المنيّ أوالرطوبة‌المشتبهة، لاتبطل‌صلاته ويجب‌عليه‌الغسل، لماسيأتي1.

 (1) المكارم: على الأحوط في البلل المشتبه.

 مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل1 بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ،فيجب الغسل2؛ ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده، يحكم بأنّه بول، فيوجب الوضوء؛ ومع الأمرين3 يجب4 الاحتياط5 بالجمع6 بين الغسل والوضوء7  إن لم‌يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذياً مثلبأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلايجب عليه شيء؛ وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة8، فإنّها مع‌دورانها بين المنيّ والبول يجب9 الاحتياط10 بالوضوء11 والغسل12، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً أو بولا أو مذياً لا شيء عليه13.

 (1) الإمام الخميني: أو بعده.

الأراكي: وكذا بعده.

(2) اللنكراني: من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم يستبرىء.

المكارم: على الأحوط؛ ولايجب عليه الوضوء.

(3) المكارم: الظاهر زيادة لفظ العدم، لأنـّه مع عدمهما يدخل في الصورة الاولى التي مرّ أنّ فيها الغسل.

الخوئي: لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات، وإلّاكانت كلمة (عدم) من سهو القلم.

(4) اللنكراني: فيما إذا لم‌يتحقّق البول بعد الغسل، وإلّا فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.

(5) المكارم: إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر، فيكفي الوضوء.

النوري: إنّما يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إذا خرج البلل المشتبه بينهما بعدالغسل الواقع بعد البول والاستبراء بالخرطات، كما هو ظاهر المتن؛ وأمّا لوخرج بعدالغسل وبعد صدور الحدث الأصغر، فالظاهر كفاية الاقتصار على الوضوء.

التبريزي: يعني إذا كان اغتساله بعد الإنزال مع الاستبراء بالبول والاستبراء بالخرطات. وفي بعض النسخ: ومع عدم الأمرين، ولكن لفظ «عدم» من غلط النسخة. واحتمال إرادته عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات غير صحيح، لأنّه يحكم مع عدمهما على البلل المزبور بالمنيّ ولامورد للاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، كما يأتي في المسألة السابعة. هذا، ولكن قد تقدّم سابقاً أنّ مع دوران البلل بين البول والمنيّ لايبعد الاكتفاء بالوضوء؛ سواء كان الدوران مع الأمرين، كما في مفروض المقام، أو في الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة.

(6) الإمام الخميني: إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة، فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.

الخوئي: هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة، كما لعلّه المفروض؛ وأمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء؛ ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة.

الگلپايگاني: بل‌ الأحوط‌ الجمع ‌مطلقاً، إلّا في المحدث بالحدث‌الأصغر، فإنّه يكفيه ‌الوضوء.

(7) السيستاني: الظاهر كفاية الوضوء وإن لم‌ يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.

(8) المظاهري: وكانت الحالة السابقة على خروج المشتبه الطهارة؛ أمّا لوكانت الحدث،فيكفي الوضوء فقط.

(9) اللنكراني: فيما إذا لم ‌يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر، وإلّا فلا يجب الغسل.

(10) الإمام الخميني: مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة؛ وأمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء

السيستاني: إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر، جاز له الاقتصار على الوضوء

(11) الأراكي: هذا إذا كان متطهّراً من الحدثين؛ وأمّا مع‌ كونه محدثاً بالأصغر فيكفي الوضوء خاصّة.

(12) المكارم: إن كان متطهّراً، كما مرّ آنفاً.

النوري: إذا كان متطهّراً أو كانت الحالة السابقة مجهولة، وإلّا فإن كان محدثاً بالأصغر يكفيه الوضوء.

(13) المكارم: يعني على المتطهّر بعد الاستبراء.

 

مسألة4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشکّ في أنـّه استبرأ بالبول أم‌لا، بنى على عدمه، فيجب عليه1 الغسل2، والأحوط3 ضمّ الوضوء4 أيضاً5.

 (1) الگلپايگاني: إذا تردّدت بين البول والمنيّ، فالحكم كما مرّ.

(2) المكارم: على الأحوط، كما مرّ؛ ولا يجب الوضوء.

(3) الإمام الخميني: مع احتمال البول أيضاً.

المظاهري: استحباباً.

(4) السيستاني: إذا احتمل كونها بولا

(5) النوري: إن احتمل البول.

 مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلک.

مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لاحكم لها وإن كانت قبل استبرائها؛ فيحكم عليها بعدم‌الناقضيّة وعدم‌النجاسة، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول1 أو منيّ2 .

 (1) الإمام الخميني: يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث

(2) الگلپايگاني: فيجمع بين‌الغسل والوضوء، إلّا في المحدث ‌بالحدث ‌الأصغر في كفيه‌ الوضوء.

المكارم: وكانت متطهّرة إذا لم تستبرء بعد الإنزال بالبول، فالرطوبة محكومة بالمنيّ فيجب عليها الغسل مطلقاً.

السيستاني: أي من الماء الخارج عنها بشهوة، لا ماء الرجل؛ وحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدّم في ذيل المسألة الثالثة.

النوري: فيجمع بين الغسل والوضوء، إلّا أن تكون قبل خروجه محدثة بالأصغر فيكفيها الوضوء، ثمّ إنّ هذا إذا علمت أ نّها بول أو منيّ من نفسها؛ وأمّا إذا علمت بأنـّها بول أو منيّ من زوجها فيحكم عليه بالنجاسة دون الناقضيّة.

 مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئآ بالخرطات أم لا. وربّما يقال: إذا لم‌يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف.

مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه1؛ نعم، يجب عليه الوضوء بعده2، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده، أو الاستيناف3 والوضوء بعده4، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال5. ولا فرق6 بين أن يكون الغسل ترتيبيّآ أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج7، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة8 فلايتصوّر فيه9 حدوث10 الحدث  في أثنائه11.

 (1) الخوئي: بل الظاهر بطلانه ووجوب استينافه وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه؛ نعم، إذا أعاد الغسل ارتماساً كان الاحتياط ضعيفاً جدّاً.

المكارم: لايُترک الاحتياط بالاستيناف والوضوء بعده؛ ولا وجه لإتمامه ثمّ إعادته.

التبريزي: في القوّة تأمّل لولا المنع؛ فالأحوط إعادة الغسل وضمّ الوضوء؛ نعم، إذا عدل بعد حدوث الأصغر إلى الاغتسال ارتماساً، فالأظهر عدم الحاجة إلى ضمّ الوضوء؛ وكذا الحال في ساير الأغسال.

(2) السيستاني: فيه تأمّل؛ نعم، هو أحوط.

النوري: على الأحوط.

(3) الإمام الخميني: لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبيّ استأنف ترتيباً؛ بل إذا كان في أثناء الارتماسيّ، استينافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط.

الگلپايگاني: قاصداً به ما عليه من التمام أو الإتمام.

اللنكراني: قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام.

(4) السيستاني: إذا عدل على نحو الاستيناف من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس، فلاحاجة إلى الوضوء، وكذا إذا عدل من الارتماسي التدريجي إلى الارتماسي الدفعي بعد إبطال الأوّل بالإخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مرّ؛ نعم، إذا عدل من الترتيبي إلى الترتيبي بقصد الأعمّ من التمام والإتمام، فالأحوط الإتيان بالوضوء بعده.

(5) الخوئي: لايبعد جواز رفع اليد عمّا بيده والإتيان بغسل ارتماسيّ، وسيأتي أنـّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة.

السيستاني: ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه، يجري في جميع الأغسال، بناءً على المختار من إغناء كلّ غسل عن الوضوء؛ نعم، في غسل الاستحاضة المتوسّطة لابدّ من الوضوء بعده على أىّ حال.

(6) المظاهري: بل فرق واضح، ولايتصوّر في الارتماسيّ حدوث الحدث في أثنائه مطلقاً.

(7) الخوئي: تقدّم أنـّه يعتبر في صحّة الارتماسيّ التدريجيّ الدفعة العرفيّة، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتيباً، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً.

(8) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه عند الكلام في المسألة الرابعة.

(9) التبريزي: قد تقدّم إمكان حدوث الحدث أثناء الارتماسي وإن لم‌يكن على التدريج الذيذكره قدس سرُّه.

(10) السيستاني: إلّا فيما فرض له وجود بقائي، كما مرّ تصويره؛ وفي غيره تتصوّر المقارنة ولكن لايحتمل كون الحدث المقارن مبطلا للغسل كالمقارن مع الجزء الأخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده، لأنـّه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الأكبر، فيكون في حكم وقوعه بعده.

(11) المكارم: لكن يمكن فيه المقارنة، وحكمه حكم الأثناء.

 مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستيناف؛ وإن كان مخالفآ له، فالأقوى عدم بطلانه1 فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز2 الاستيناف3 بغسل4 واحد لهما5 ويجب الوضوء بعده6 إن كانا غير الجنابة7  أو كان السابق هو الجنابة8، حتّى لواستأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط؛ وإن كان اللاحق جنابة، فلاحاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة.

 (1) المكارم: بل الأحوط إعادته.

(2) الگلپايگاني: بل لايُترک الاحتياط بذلک

(3) الإمام الخميني: مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة.

(4) الخوئي: ارتماساً؛ وأمّا الترتيبيّ فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع.

(5) التبريزي: أو بغسل واحد للثاني، فإنّه يجزي عن الجنابة أيضاً على‌ الأظهر؛ وكذا ما ينويما عليه من التمام والإتمام.

(6) الخوئي: على الأحوط؛ ولايبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة، كما سيأتي.

المكارم: قد مرّ الإشكال في وجوب الوضوء عليه.

السيستاني: تقدّم أنّ المختار إغناء كلّ غسل عن الوضوء.

التبريزي: بل الوضوء احتياط وأولى.

(7) النوري: على الأحوط؛ وسيأتي عدم الوجوب في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة

(8) الخوئي: إذا كان الاستيناف بغسل ارتماسيّ، كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفاً.

 مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لايكون مبطلا لها؛ نعم، في الأغسال المستحبّة1 لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لايبعد البطلان2، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلک الفعل كذلک، كما سيأتي.

 (1) النوري: في الاستدراک نظر.

(2) المكارم: البطلان هو الأحوط‌و إن‌ كان‌ للصحّة ‌مع ‌استحباب‌ الإعادة ‌وجه؛ وكذلک‌ ما بعده.

السيستاني: الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المستحبّة في الحدث الواقع في أثنائها.

 مسألة 11: إذا شکّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه1 قبل الدخول في العضو الآخر، رجع2 وأتى به3؛ وإن كان بعد الدخول فيه، لم‌يعتن به4 ويبني على الإتيان على الأقوى5 وإن كان الأحوط6 الاعتناء مادام في  الأثناء ولم‌يفرغ من الغسل، كما في الوضوء؛ نعم، لو شکّ في غسل الأيسر7، أتى  به8 وإن طال الزمان9، لعدم تحقّق الفراغ10 حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه وإن كان يحتمل11 عدم الاعتناء12 إذا كان معتاد الموالاة13.

 (1) المكارم: على الأحوط.

(2) الخوئي: لايبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوک فيه هو الشرط.

(4) السيستاني: يجوز له بعد الفراغ عن غسل أىّ عضوٍ البناء على الصحّة مع الشکّ فيها.

(5) السيستاني: تقدّم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، وأنّ اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبنيّ على الاحتياط؛ فجريان قاعدة التجاوز إمّا ممنوع أو محلّ تأمّل.

(6) التبريزي: في القوّة تأمّل، بل منع؛ ولايترک الاحتياط بالاعتناء مادام لم ‌يدخل في صلاة أو غيرها على ما تقدّم.

(7) الگلپايگاني، المكارم: لايُترک.

(8) الخوئي: بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشکّ في غسل الأيمن حكم الشکّ في غسل الأيسر بعينه، واحتمال عدم الاعتناء بالشکّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّاً.

المكارم: قد عرفت أنـّه لايجب الترتيب بين الجانبين ولا بينهما والرأس، بل المعتبر عدم تقدّمهما على غسل الرأس.

(9) التبريزي: الإتيان وإن كان أحوط حتّى فيما إذا كان الشکّ في شيء من الأيمن للشکّ في الفراغ بناءً على عدم الترتيب بين الطرفين، إلّا أنّه لايبعد استظهار عدم الاعتناء ممّا وردفي ذيل صحيحة زرارة الواردة في الشکّ في الوضوء.

(10) النوري: إلّا أن يدخل فيال مشروط بالطهارة كالصلاة مثلاً؛ ثمّ إنّه بناءً على عدم اعتبارالترتيب بين الأيمن والأيسر، يستوي حكم الشکّ في غَسلهما.

(11) السيستاني: الحقيقي؛ وأمّا الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار،فالظاهر تحقّقه فيما إذا شکّ معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الأجزاء مع العلم بغسل معظمها.

(12) الإمام الخميني، النوري: لكنّه ضعيف.

الأراكي: ولكنّه بعيد.

اللنكراني: ضعيفاً.

(13) المظاهري: وهذا الاحتمال قويّ إذا خرج من المغسل، وبعبارة اُخرى: صدق التجاوز أو الفراغ عرفاً كافٍ في جواز عدم الاعتناء بالشکّ.

(14) المكارم: مجرّد الاعتياد غير كافٍ، ولكن إذا خرج من العمل بعنوان أنـّه قد أتمّه ثمّ شکّ بعد ذلک فيه لايعتني بشكّه، لصدق المضيّ عليه.

 مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شکّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغآ أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف1؛ نعم، يكفيه2 غسل الطرفين بقصد الترتيبيّ، لأنـّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسيّ فقد فرغ، وإن كان قاصدآ للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ.

 (1) الگلپايگاني: بغير الارتماس.

اللنكراني: لايجب عليه ذلک، ولايكفي الارتماسي على الأحوط، بل يحتاط بما في المتن.

المكارم: بل يجب عليه غسل الجانبين فقط.

النوري: إمّابإتيان الارتماسيّ رجاءً، وإمّا بغسل الطرفين بقصد الترتيبيّ، وإمّا غسل الرأس والرقبة؛ فقد سقط أمره على كلّ تقدير.

(2) الإمام الخميني: الأحوط الاقتصار على ذلک أو الاستيناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً.

 مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً1 ولايكفيه2 جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة3 إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنـّه قصد به تمام الغسل ارتماسآ لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع4.

 (1) الإمام الخميني: والأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً.

(2) السيستاني: على الأحوط.

(3) الخوئي: لاتبعد كفايته.

المكارم: على‌الأحوط؛ ولاتبعد الكفاية، لأنّه حقيقة الغسل واحد وإن‌كان كيفيّته مختلفة.

(4) النوري: على الأحوط.

 مـسـألـة 14: إذا صـلّـى ثـمّ شـکّ فـي أنّـه اغـتـسـل لـلـجـنـابـة أم لا،يبنـي علـى صحّـة صلاتـه1 ولكـن يـجـب عـلـيـه الغـسل2 لـلأعمـال الآتية3؛ ولو كان ‌الشکّ في أثناء الصلاة ‌بطلت4، لكنّ الأحوط5 إتمامها ثمّال إعادة.

    (1) السيستاني: إلّا إذا كانت موقّتة وحدث الشکّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، فإنّ الأحوط إعادتها حينئذٍ.

(2) الخوئي: هذا إذا لم‌يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضآ إذا كان الشکّ في الوقت.

(3) السيستاني: المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المسجد، وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم ‌يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه، وإلّا احتاج إلى ضمّ الوضوء إليه؛ نعم، مع الإتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة لا حاجة إلى ضمّ الوضوء، بل يكتفيبه وإن سبق منه الحدث الأصغر.

التبريزي: هذا إذا لم‌يصدر عنه بعد الصلاة التي صلّاها حدث أصغر إلى تمام العمل الآتي الذي يأتي به مع الاغتسال، وإلّا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل للعمل الآتي، بلإعادة الصلاة التي صلّاها إذا كان الشکّ قبل خروج وقتها؛ وذلک لعلمه إجمالا في فرض الحدث الأصغر إمّا ببطلان الصلاة التي يأتيها بالاغتسال أو وجوب إعادة الصلاة التيصلّاها قبل ذلک.

(4) السيستاني: على الأحوط.

(5) الگلپايگاني، المكارم: لايُترک.

 

مسألة 15: إذا اجتمع1 عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً2، أو يكون جميعها مستحبّآ، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّآ؛ ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض؛ فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع3 وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لونوى4  القربة5، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، وإلّا وجب الوضوء6؛ وإن نوى واحداً منها7 وكان واجباً، كفى عن الجميع8 أيضاً على الأقوى وإن كان ذلک الواجب غير غسل الجنابة9 وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى مانوى وأداءً بالنسبة إلى البقيّة، ولاحاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة؛ وإن نوى بعض المستحبّات10 كفى أيضاً11 عن غيره من المستحبّات، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد12، لكن لايُترک الاحتياط13.

 (1) الإمام الخميني: لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع؛ وأمّا مع عدم نيّة الجميع ففيها إشكال؛ نعم، لايبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الاُخر، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لايخلو من وجه، لكن لايُترک الاحتياط بنيّة الجميع أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلها، بل لاينبغي ترک الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة الجميع.

(2)  اللنكراني: قد مرّ أنّ الغسل لايكون واجباً، إلّا في مورد واحد.

(3) السيستاني: تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمسّ الميّت بعد تغسيله، مع تعدّد السبب نوعآ لايخلو عن إشكال.

(4) الأراكي: بشرط أن يكون ناوياً للجميع إجمالا.

(5) الگلپايگاني: وكان ناويآ لعناوينها الخاصّة.

السيستاني: بأن تكون القربة نيّة للجميع على وجه الإجمال.

النوري: بأن كانت نيّتها نيّة إجماليّة لعناوينها الخاصّة، وإلّا لاتكفي عن شيء منها.

 (6) الخوئي، التبريزي: على الأحوط الأولى.

اللنكراني: بل لايبعد عدم وجوبه.

المكارم: قد عرفت أنّ سائر الأغسال أيضاً تكفي عن الوضوء وإن كان الأحوط فيها الوضوء.

السيستاني: على الأحوط؛ والأقوى إغناء كلّ غسل عن الوضوء، كما تقدّم؛ ومنه يظهرالحال فيما بعده.

النوري: على الأحوط؛ وسيأتي عدم وجوب الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة.

المظاهري: والأقوى أنّ كلّ غسل يكفي عن الوضوء.

(7) النوري: وكان المنويّ غسل الجنابة كفى من غيره، وإلّا فلا، على‌الأقوى

(8) الگلپايگاني: مشكل، إلّا في غسل الجنابة، فإنّه يكفي عن غيره.

السيستاني: في إجزاء أىّ غسل وإن كان واجباً، عن غسل الجمعة من دون نيّته ولو إجمال إشكال؛ وكذا الحال في الأغسال الفعليّة، سواء كانت للدخول في مكان خاصّ كالحرمين أو للإتيان بفعل خاصّ كالإحرام، فإنّه لايبعد أن يعتبر فيها قصد الفعل الخاصّ؛ ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سرُّه بعد ذلک.

(9) الأراكي: عدم الكفاية في غير غسل الجنابة هو الأقوى.

المكارم: لا يخلو عن إشكال.

(10) النوري: في كفايته من غير ما نوى من المندوب، فضلا عن الواجب، إشكال.

(11) الأراكي: الأقوى عدم الكفاية.

(12) الگلپايگاني: بل مشكل جدّاً.

الأراكي: بل بعيد.

السيستاني: بل هو الأقوى.

(13) المظاهري: استحباباً؛ وبالجملة يظهر من الروايات أنّ الغسل مستحبّ نفسيّ مطلقاً، كماقوّينا ذلک فيالوضوء أيضآ، وأنـّه يكفي عن الوضوء ولايحتاج إلى قصد غاية من الغايات كالوضوء، وبه يحصل الطهارة والغايات كلّها؛ نعم، الامتثال يتوقّف على القصد، كما أفادهالماتن ـ رحمه اللّه تعالى ـ.

 مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لايبعد1 إجزاؤه2 عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

 (1) الگلپايگاني: مشكل

الأراكي: قد مرّ ما فيه

(2) الإمام الخميني: مرّ الإشكال فيه وإن كان له وجه.

النوري: بل يبعد.

 مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا، لكن لايعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه1 أن يقصد البعض المعيّن2 ويكفي3 عن غير المعيّن4، بل إذا نوى غسلا معيّناً5 ولايعلم ولو إجمالا غيره، وكان عليه في الواقع كفى عنه6  أيضاً7 وإن لم ‌يحصل امتثال أمره؛ نعم، إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر8، ففي كفايته عنه9 إشكال10، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال11 بعد12 كون حقيقة الأغسال  واحدة13؛ ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لاإشكال إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة.

 (1) الإمام الخميني: بنحو ما مرّ، ومرّ الإشكال في بعض وجوهه.

(2) الأراكي: إذا كان جنابة.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في غير الجنابة.

(4) السيستاني: إطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محلّ إشكال، كما مرّ.

النوري: إذاكان ذلک المنويّ هو غسل الجنابة، وإلّا فقد مرّ عدم الكفاية.

(5) الأراكي: تبيّن حاله ممّا مرّ.

(6) الإمام الخميني: إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال.

(7) النوري: إذا كان ذلک المعيّن هو غسل الجنابة.

(8) المكارم: لكنّه مجرّد فرض، وعلى هذا الفرض لا أثر لمثل هذه النيّة؛ فإنّ كفاية غسل عنغيره، من الأحكام، ولا أثر لنيّته في ترتّب الحكم، ومنه يظهر أنـّه لاينبغي الإشكال في صحّة نفسه أيضاً. وظاهر الأدلّة كونها حقايق متعدّدة ولذا ورد في صحيحة زرارة التيهي الأصل في المسألة: «إذا اجتمعت عليک حقوق» وأنّ الإجزاء من باب التداخل بحكم الشرع، ومنه يظهر أيضاً أنـّه ليس للمكلّف البناء على عدم التداخل ولا أثر لهذا البناء وليس في اختياره.

(9) الأراكي: في غير غسل الجنابة، وأمّا فيه فالأقوى الكفاية.

(10) التبريزي: الأظهر كفايته عنه وصحّته؛ وذلک لأنّ مع تعدّد التكليف بالاغتسال ـ كما هو ظاهر كلامه في المسألتين المتقدّمتين ـ يكون البناء على عدم تحقّق الآخر يعني عدم الإجزاء لغواً؛ غايته مع العلم بسقوط التكليف الآخر يكون التشريع في الأثر المترتّب على العمل الحاصل بداعويّة الأمر به، فلا موجب لبطلان ذلک العمل، بل الباطل هو البناء على عدم الأثر.

(11) الإمام الخميني: الأقوى صحّته.

الخوئي: والأظهر هي الصحّة والكفاية، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة، والإجزاء حكم تعبديّ لادخل لقصد المغتسل وعدمه فيه.

السيستاني: ضعيف؛ ويحكم بكفايته عن غيره إذا لم‌يكن من الأغسال المتقوّمة بالقصد، ومن هذا يظهر النظر في إطلاق حكمه قدس سرُّه بكون الأغسال حقيقة واحدة.

النوري: الأقوى هي الصحّة والكفاية، فإنّ الكفاية فيما يكفي، حكم تعبّديّ بدون دخل قصد المغتسل وعدمه.

المظاهري: لاإشكال في التحقّق والصحّة؛ والتقييد في مثل المقام لايضرّ، كما أنّ البناء على عدم التداخل لايضرّ، ولكنّه لغو.

(12) الأراكي: بل لا إشكال فيها.

(13) الگلپايگاني: بل الأخبار ظاهرة في خلافه.

الأراكي: بل الظاهر تعدّدها.

النوري: الأخبار ظاهرة في كونها حقايق متعدّدة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -