غسل الجنابة مستحبّ1 نفسيّ2 وواجب غيريّ3 للغايات الواجبة ومستحبّ غيريّ4 للغايات المستحبّة، والقول بوجوبه النفسيّ ضعيف؛ ولايجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لوقصد الخلاف لايبطل5 إذا كان مع الجهل، بل مع العلم6 إذا لميكن بقصد التشريع7 وتحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب8 لايكون باطلا9، وكذا العكس، ومع الشکّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسيّ أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ10.
والواجب فيه بعد النيّة، غَسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلايجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والفم ونحوها، ولا يجب11 غسل الشعر12 مثل اللحية13، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولايجزي غسله عن غسلها؛ نعم، يجب غسل الشعور الدقاق14 الصغار المحسوبة جزءً من البدن مع البشرة. والثقبة التي في الاُذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لايُرى باطنها، لايجب غسلها؛ وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر، وجب غسلها.
(1) الگلپايگاني : المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة؛ وأمّا نفس الغسل ففي استحبابه تأمّل.
(2) المكارم: لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل الدليل قائم على استحبابه لرفع الجنابة أو للكون على الطهارة.
السيستاني: لم يثبت ذلک، ويجري في نيّته ما تقدّم في نيّة الوضوء.
(3) الإمام الخميني: مرّ عدم وجوبه الشرعيّ، وكذا لا يكون له استحباب غيريّ مقدّميّ؛ نعم، له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبّة.
اللنكراني: مرّ في باب الوضوء أنـّه لا يكون واجباً غيريّاً ولا مستحبّاً كذلک، والغسل مثله.
(4) النوري: قد تقدّم عدم الوجوب والاستحباب الشرعيّين للمقدّمة، بل هو بما هو عبادة وراجح ذاتاً ومتعلّق للأمر الاستحبابيّ جعل شرطاً للصلوة والطواف وأمثالهما.
(5) اللنكراني: الوجه في عدم البطلان هو كون الملاک في عباديّته رجحانه الذاتي، لا تعلّق الأمر الغيريّ به، لأنـّه مضافاً إلى منع ثبوته لا يكون إلّا توصّليّاً.
(6) المكارم: يشكل فيه الخلاف مع العلم به بلا تشريع، إلّا أن يكون مثل نيّة البيع في البيع الربوي الذي يعلم بطلانه عند الشرع، لكونه صحيحآ عند أهل العرف وبعض العقلاء أوشبه ذلک.
(7) الخوئي: كيف لايكون تشريعاً، والمفروض أنـّه قصد الخلاف عالماً؟.
السيستاني: التشريع لا يضرّ بالصحّة إذا لميكن بحيث ينافي قصد القربة.
التبريزي: وعدم التشريع مع قصد الخلاف ما إذا اغتسل بعد دخول الوقت بقصد الاستحباب النفسيّ، فإنّ قصده صحيح مع العلم بوجوبه الغيري أو اغتسل قبل دخول الوقت بداعويّة الأمر الواقعي به ولكن وصف ذلک الأمر بالوجوب من غير أن يكون وصفه دخيلا في داعويّته فإنّه يمكن الالتزام بصحّة الغسل.
المظاهري: قصد التشريع مع العلم محال لا يمكن أن يوجد، وما يمكن أن يوجد هو البدعةوهي وإن كانت محرّمة إلّا أنـّها لا تضرّ بالصحّة.
(8) السيستاني: ظهر ممّا مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من شرائط الوضوء أنـّه ليس منقصد الخلاف.
(9) الإمام الخميني: لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتيّ وأمره الاستحبابيّ لا الأمر الغيريّ المتوهّم، والمكلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي به عبادة ومتقرّباً به إلى اللّه للتوصّل إلى حصول الواجب المشروط به، لا أنـّه يأتي به لأجل الأمر الغيريّ متقرّباً إلى اللّه، والتفصيل موكول إلى محلّه.
النوري: لأنّ الملاک في صحّته كونه راجحآ ذاتاً ومستحبّاً شرعاً وقصد الخلاف يرجع إلى الأمر الغيريّ المتوهّم وهو غير مضرّ بصحّته.
(10) المكارم: قد عرفت في مباحث الوضوء أنـّه لايعتبر في صحّة العبادة قصد الأمر، بل المعتبر إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى.
(11) اللنكراني: بل يجب على الأحوط.
(12) الإمام الخميني: بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى، مع غسل ما تحته من البشرة.
(13) المكارم: لايُترک الاحتياط بغسل الشعر أيضاً.
(14) المظاهري: بل مطلق الشعور المحسوبة جزءً من البدن.
وله كيفيّتان :
الاُولى: الترتيب1 وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلا، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ الطرف الأيسر2، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما3 مع كلّ من الطرفين. والترتيب المذكور شرط واقعيّ4، فلو عكس ولوجهلا أو سهوآ بطل. ولايجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف؛ فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ، وكذا لايجب الموالاة في أجزاء عضو واحد. ولو تذكّر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء، رجع وغسل ذلک الجزء؛ فإن كان في الأيسر كفاه ذلک، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي5 على الترتيب6، ولواشتبه ذلک7 الجزء8 وجب غسل تمام المحتملات9 مع مراعاة الترتيب.
(1) الخوئي: لايبعد عدم اعتباره بين الجانبين، والاحتياط لا ينبغي تركه.
المكارم: لا دليل يعتدّ به على وجوب الترتيب بين الأعضاء لخلوّ كثير من الروايات البيانيّة منه، بل ظهورها في خلافه لا سيّما بالنسبة إلى الجانبين، والإجماع المدّعى غير ثابت، ولو ثبت لايمكن الاعتماد عليه في أمثال المقام، فيحمل ما ورد من تقديم الرأس على غيره على الاستحباب، ولم يرد في تقديم اليمين على اليسار شيء حتّى يقال باستحبابه إلّا في غسل الميّت، ولعلّه لخصوصيّة فيه، كما لا يخفى على المتأمّل مع خلوّ بعضها منه أيضاً، فالأقوى عدم اعتبار الترتيب في غسل الجنابة، لكن لا يقدّم غير الرأس عليه ؛ ولكنّ الأحوط رعاية ما ذكره المشهور؛ ومنه يظهر حال المسائل الآتية.
السيستاني: اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس، ومنه العنق، وبقيّة البدن مبنيّ على الاحتياط الوجوبي، ولا يبعد عدم اعتباره بين الأيمن والأيسر؛ ومنه يظهر حكم بعض ماسيجيء منه قدس سرُّه.
(2) التبريزي: الأظهر عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين وإن كان أحوط.
(3) السيستاني: ولو غسلهما بعد الأيمن مبتدءً منالأيمن إلى الأيسر، كفى في العمل بالاحتياط.
(4) النوري: على الأقوى بين الرأس والجانبين، وعلى الأحوط بين نفس الجانبين.
(5) التبريزي: هذا إذا كان المتروک في الرأس؛ وأمّا إذا كان في الأيمن فلا يجب غسل غير ذلک الموضع، لما مرّ من عدم اعتبار الترتيب.
(6) النوري: على الأحوط فيما كان في الأيمن.
(7) الإمام الخميني: إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات؛ وأمّا إذا كان مردّداً بين لمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر، فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط.
(8) المظاهري: إلّا أن يكون بعد الغسل وقبل التجاوز عن الطرف الأيسر، فبعد جريان قاعدة التجاوز في الرأس والطرف الأيمن فلا يجب عليه إلّا غسل الجزء المحتمل من الطرف الأيسر.
(9) الخوئي: بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق، لانحلال العلم الإجماليّ، فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق.
التبريزي: هذا إذا كان التذكّر قبل الدخول في الصلاة ونحوها؛ وأمّا إذا كان بعده فيمكن الاكتفاء بغسل المحتملات من العضو اللاحق ويبنى على صحّة غسل العضو السابق الذي يعتبر الترتيب بين غسله وغسل العضو اللاحق.
النوري: إنّما يجب غسل تمام المحتملات إذا كان المشتبه جزءً من أحد الأعضاء كجزء منرأسه أو جانب يمينه مثلا؛ وأمّا إذا كان مشتبهآ بين العضو اللاحق والسابق ككونه من اليمين أو اليسار ـ لو قلنا بلزوم الترتيب بينهما ـ ولميحصل الفراغ من اليسار بعدُ، كان الاكتفاء بغسل الجزء المحتمل تركه من اللاحق متّجهاً، لانحلال العلم الإجماليّ، فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق.
الثانية: الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعةً واحدة عرفيّة1، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آنٍ واحد وإن كان غمسه على التدريج؛ فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لميكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين2 قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. ولايلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجآ فارتمس كفى3، بل لوكان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّک
بدنه4 كفى5 على الأقوى6. ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت الإعادة، ولايكفي غسل ذلک الجزء فقط7. ويجب تخليل الشعر إذا شکّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته. ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين، بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال8 الواجبة والمندوبة؛ نعم، في غسل الجنابة لايجب الوضوء، بل لايشرع9، بخلاف سائر الأغسال10، كما سيأتي11 إن شاء اللّه.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط.
الخوئي: هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي، وأمّا الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقيّة.
المكارم: لايعتبر الدفعة العقليّة أو العرفيّة فيه، بل المعتبر صدق الارتماس والاغتماس؛ وما ورد في الروايات من قيد الوحدة إنّما هو في مقابل التعدّد، يعني لا يجب أكثر من ارتماسواحد، فعلى هذا استقرار رجله على الأرض قبل أن يدخل تمام بدنه لايضرّ.
السيستاني: سيجيء أنـّه على قسمين: تدريجيّ ودفعيّ. ويعتبر في الأوّل انحفاظ الوحدة العرفيّة في انغماس الأعضاء في الماء، ولايعتبر أن يكون الغمس على سبيل الدفعة؛ وأمّا في الثاني فالدفعة آنية حقيقيّة، لا عرفيّة.
(2) السيستاني: مثل هذا يضرّ في الدفعيّ دون التدريجيّ.
(3) السيستاني: في الدفعيّ؛ وأمّا في التدريجي فلا يكفي.
(4) الأراكي: الظاهر كفاية النيّة وعدم الحاجة إلى تحريک البدن
المظاهري: لايجب تحريک البدن وإن كان أحوط
(5) الخوئي: فيه إشكال، والاحتياط لايُترک، وكذا الحال في تحريک الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي.
السيستاني: كفايته في الدفعيّ محلّ إشكال؛ وأمّا في التدريجيّ فيعتبر خروج كلّ عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.
التبريزي: في كفايته إشكال؛ والأحوط وجوبآ رعاية حدوث الاغتسال بحدوث الارتماس، كما هو الحال في الغسل الترتيبي.
(6) الإمامالخميني: وإن كان الأحوط خروج شيء من الجسد، وأحوط منه خروج مُعظَم الجسد.
اللنكراني: ولكنّ الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء، بل معظمه.
المكارم: لايخلو عن إشكال، للإشكال فيصدق الارتماس حدوثاً الذي هو ظاهر الدليل.
(7) المكارم: على الأحوط في بعض موارده.
السيستاني: على الأحوط.
(8) الگلپايگاني: إلّا غسل الميّت، فإنّ الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي.
الخوئي: هذا في غير غسل الميّت حيث لا يشرع فيه الارتماس.
المكارم: سيأتي الكلام في غسل الميّت إن شاءاللّه تعالى.
السيستاني: إلّا في غسلالميّت، فلايكفي الارتماسي مع التمكّن من الترتيبيّ على الأحوط.
النوري: إلّا غسل الميّت، فإنّ الاقتصار فيه على الترتيبيّ هو الأحوط؛ وسيأتي في بابه.
(9) السيستاني: فيه تفصيل قد تقدّم.
(10) المكارم: الأقوى كفاية كلّ غسل واجبة أو مستحبّة (إذا كان استحبابه ثابتاً بالدليل المعتبر) عن الوضوء وإن كان الأحوط في غير الجنابة الوضوء.
التبريزي: وقد تقدّم كفاية ساير الأغسال عن الوضوء أيضآ غير غسل المستحاضة المتوسّطة.
(11) الخوئي: ويأتي الكلام على ذلک [في الأغسال الفعليّة، المسألة 4]
مسألة 1: الغسل الترتيبيّ أفضل1 من الارتماسيّ2.
(1) الإمام الخميني: لايخلو من تأمّل.
اللنكراني: محلّ تأمّل.
السيستاني: إذا روعي فيه الترتيب بين الأيمن والأيسر.
(2) المكارم: لمتثبت أفضليّته.
مسألة 2: قد يتعيّن الارتماسي، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ؛ وقد يتعيّن الترتيبيّ، كما في يوم الصوم الواجب1 وحال الإحرام2، وكذا إذا كان الماء للغير ولميرض بالارتماس فيه.
(1) الخوئي: أي ما لايجوز إبطال الصوم فيه.
السيستاني: المعيّن؛ وتعيّن الترتيبيّ في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً؛ وسيأتي الكلام حولها في محلّه.
التبريزي: أي ما لايجوز إبطاله.
(2) المكارم: بناءً على حرمة الارتماس على الصائم.
مسألة 3: يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات، مرّةً بقصد غسل الرأس ومرّةً بقصد غسل الأيمن ومرّةً بقصد الأيسر، كفى؛ وكذا لوحرّک1 بدنه2 تحت الماء3 ثلاث مرّات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّک بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر. ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.
(1) المظاهري: لايجب التحريک وإن كان أحوط.
(2) المكارم: مشكل.
السيستاني: كفايته محلّ إشكال، وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل.
(3) الخوئي: مرّ الكلام فيه [في صدر هذا الفصل ـ الكيفيّة الثانية للغسل ]
التبريزي: قد تقدّم أنّ الأحوط اعتبار الغسل الحدوثي في كلّ من الغسل الارتماسي والترتيبي.
مسألة 4: الغسل الارتماسيّ يتصوّر على وجهين1:
(1) الگلپايگاني: الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعةً عرفيّة، ولو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط.
الخوئي: الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني، وأحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين.
المكارم: قد عرفت أنّ المدار على صدق الارتماس والانغماس وهو أمر تدريجي الحصول عادةً، وتمامه يكون باستيعاب تمام البدن، فليس فيه وجهان، بل وجه واحد فقط.
أحدهما: أن يقصد الغسل1 بأوّل جزء دخل في الماء2، وهكذا إلى الآخر، فيكون حاصلا على وجه التدريج3 .
(1) اللنكراني: بحيث كان المؤثّر في تحقّق الغسل الحدوث؛ والبقاء في غير الجزء الأخير، والحدوث فقط في خصوص الجزء الأخير.
(2) التبريزي: في جواز ذلک تأمّل؛ والأحوط وجوباً قصد الاغتسال مقارناً لحدوث ارتماس جميع البدن وإن كان وصول الماء إلى بعض العضو متأخّرآ عن وصوله إلى الباقي، فلا يعتبر كون الاغتسال آنيّاً.
(3) النوري: ويكون حصول غسلكلّ سابق بوصوله إلىالماء مشروطاً بالشرط المتأخّر هو وصول بقيّة الأجزاء بتمامها إلى الماء، بحيث لو انقطع في الأثناء، لما حصل غسل العضو المغسول به أصلا.
والثاني :أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذٍ يكون آنيّاً1. وكلاهما صحيح2 ويختلف باعتبار القصد؛ ولو لميقصد أحد الوجهين، صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجيّ3.
(1) السيستاني: ويمكن أن يكون له وجود بقائي وهو فيما إذا لم يتحقّق استيلاء الماء على جميع أجزاء البدن في أوّل آن الارتماس، في قصد الغسل من أوّل الارتماس إلى آخر زمان الاستيلاء، كما قال به صاحب الجواهر قدس سرُّه؛ نعم، لوقصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى جميع أجزاء بدنه، كان آنيّاً أيضاً.
(2) النوري: وإن كان الأحوط قصد الغسل من أوّل زمان الولوج في الماء إلى حصول الإحاطة التامّة بجميع البدن.
(3) النوري: لأنـّه السابق وجوداً، فيكون المأمور به منطبقاً عليه.
مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهرآ حين غسله، فلو كان نجسآ طهّره أوّلا ؛ ولايكفي غسل واحد1 لرفع الخبث والحدث2، كما مرّ في الوضوء3؛ ولايلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
(1) الخوئي: الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء [فصل شرائط الوضوء ـ الشرطالثاني]
التبريزي: الأظهر كفايته إذا كان الاغتسال في المعتصم أو بالمعتصم.
النوري: الأقوى هو التفصيل بين المعتصم وغيره، بالإجزاء في الأوّل دون الثاني.
المظاهري: إلّا إذا نوىالغُسل بعد الغَسل، فالتأخّر الرتبيّ كافٍ وإن لم يتأخّر الغُسل زماناً.
(2) المكارم: على الأحوط.
(3) السيستاني: ومرّ عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم؛ نعم، لا ريب في أنـّه أرجح.
مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء؛ فلو كان حائل، وجب رفعه، ويجب اليقين1 بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمينان2 بعدمه3 بعد الفحص4.
(1) المظاهري: بل الاطمينان.
(2) الإمام الخميني: لزوم حصول الاطمينان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء، وإلّا فلا يلزم حصول الظنّ فضلا عن الاطمينان.
اللنكراني: إذا كان للشکّ منشأ عقلائي.
النوري: الأقوى كفاية الاطمينان، من غير فرق بين سبق الوجود وعدمه.
(3) الخوئي: لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه.
السيستاني: بل يكفي مطلقاً ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص، إذا كان له منشأ عقلائي.
التبريزي: ويكفي الاطمينان حتّى مع العلم بسبق الحائل.
(4) المكارم: ولاتضرّ الاحتمالات التي ليس لها منشأ عقلائي، كما مرّ في الوضوء.
مسألة 7: إذا شکّ في شيء أنـّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله1، علىخلاف ما مرّ في غَسل النجاسات2، حيث قلنا بعدم وجوب غسله3؛ والفرق أنّ هناک الشکّ يرجع إلى الشکّ في تنجّسه، بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ4؛ نعم، لوكان ذلک الشيء باطناً سابقاً وشکّ في أنّه صار ظاهرآ أم لا، فلِسَبقه بعدم الوجوب لايجب غسله5، عملا بالاستصحاب6.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة؛ وما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره.
الخوئي: على الأحوط، ولايبعد عدم الوجوب، كما مرّ في باب الوضوء.
اللنكراني: على الأحوط.
المكارم: علىالأحوط؛ وما ذكره من الدليل غير خالٍ من الإشكال.
التبريزي: على الأحوط؛ وفي الوجه المذكور للفرق تأمّل، بل منع.
النوري: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب؛ والعلم بالتكليف بعد تردّده بين الأقلّ والأكثر لا يكفي في الوجوب؛ نعم، لو كان الشکّ في المحصّل، لكان ما ذكره قدس سرُّه حقّاً ولكنّه لم يثبت.
المظاهري: بل لايجب، لقاعدة جريان البرائة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.
(2) الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في العاشر من المطهّرات، المسألة 1]
(3) السيستاني: مرّ التفصيل هناک.
(4) السيستاني: بل من جهة الشکّ في محصّل الطهارة.
(5) المكارم: الأحوط غسله، لأنـّه شبيه بالشبهة المفهوميّة والشکّ فيحدود مفهوم موضوع الحكم، الذي لايجري فيه الاستصحاب.
السيستاني: فيه إشكال.
(6) النوري: إذا كانت الشبهة موضوعيّة، وإلّا فهو غير جارٍ.
مسألة 8: ما مرّ من أنـّه لايعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس1 والمبطون2، فإنّه يجب3 فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده، من جهة خوف خروج الحدث.
(1) الإمام الخميني: إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط، بل مطلقاً علىالأحوط.
(2) الگلپايگاني: على الأحوط فيهما، وسيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه.
السيستاني: إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة، وإلّا لم تجب.
النوري: إذا كانت للمبادرة دخالة في وقوع الصلوة أو بعضها مع الطهارة.
المظاهري: المبادرة لهما في الغسل ليس بواجب؛ وأمّا الصلوة، فقد مرّ الكلام فيها.
(3) المكارم: على الأحوط.
مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً؛ نعم، إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب، لايبعد جواز الارتماس تحته أيضآ إذا استوعب الماء جميع بدنه1 على نحو كونه تحت الماء.
(1) الگلپايگاني: دفعة عرفيّة.
مسألة 10: يجوز العدول1 عن الترتيب2 إلى الارتماس3 في الأثناء وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر4.
(1) الإمام الخميني: الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبيّ، ولا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل؛ نعم، يجوز في العكس، والأحوط عدم العدول فيه أيضاً إذا اشتغل بالغسل على النحو الأوّل من النحوين المتقدّمين في المسألة الرابعة.
اللنكراني: جواز العدول عن الترتيب إلى الارتماس محلّ إشكال، بل منع؛ نعم، الظاهر الجواز في العكس، من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي.
المظاهري: العدول من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ غير ممكن.
(2) الگلپايگاني: مشكل، بخلاف العكس.
المكارم: يشكل العدول عن الترتيبي إلى الارتماسي، لأنّ غسل رأسه مثلا قد حصل وإنّما عليه غسل الباقي؛ إلّا أن يقصد بالارتماس غسل الباقي وقد عرفت أنـّه لايجب الترتيببين الجانبين.
(3) النوري: العدول عن الترتيب إلى الارتماس مشكل، كما أنّ العدول عن النحو الثاني من الارتماس المتقدّم في المسألة (4) إلى الترتيب غير ممكن؛ نعم، يجوز العدول عن النحو الأوّل منه إلى الترتيب.
(4) السيستاني: وأمّا بمعنى التكميل بالنحو الآخر، ففي جوازه إشكال، بل منع.
مسألة 11: إذا كان حوض أقلّ من الكرّ، يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل1 في رفع الحدث الأكبر؛ فبناءً على الإشكال فيه2 يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلک، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث3 رجع ماء الغسل فيه4؛ وأمّا إذا كان كرّاً5 أو أزيد، فليس كذلک؛ نعم، لايبعد6 صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ، لا أزيد7 واغتسل فيه مراراً عديدة، لكنّ الأقوى كما مرّ8 جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
(1) المكارم: قد مرّ في بحث الغُسالة أنّ مثله لايكون من المستعمل، وكذا ما بعده إذا استهلک فيه، وكذا الكرّ الذي اغتسل فيه مراراً.
النوري: الظاهر أنّ المراد من الماء المستعمل هوالماء الذي اغتسل به، لا ما اغتسل فيه، وحينئذٍ ففي ما ذكره قدس سرُّه من التحديد ببلوغه كرّاً وعدمه تأمّل ظاهر؛ نعم، لو امتزج غيرالمستعمل به واستهلک فيه كان المجموع بحكم المستعمل.
(2) السيستاني: مرّ عدم الإشكال فيه، بل حكمنا فيه بالكراهة، وهو يجري في مثل الكرّ أيضاً؛ نعم، يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترک الوضوء والغسل منه، فإنّه يختصّ بالأقلّ من الكرّ.
(3) اللنكراني: مجرّد الرجوع لا يوجب الصدق، خصوصاً في صورة الاستهلاک.
(4) الخوئي: موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة، وأمّا الممتزج منه ومنغيره فلا بأس به ما لم يستهلک غيره فيه.
(5) اللنكراني: الكرّية لامدخليّة لها في ذلک، واعتصام الكرّ لايرتبط بهذه الجهة.
(6) الأراكي: فيه منع.
الخوئي: لا يضرّ صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه.
المظاهري: بل بعيد جداً.
(7) التبريزي: و لعلّ مراده قدس سرُّه ما إذا كان الاغتسال بالمرّات مع كريّة الماء و نقصه عنه بخروجه بعد الاغتسال، و إلّا فمع بقائه على الكريّة لا أثر لصدق المستعمل، كما هو مقتضى ما ورد في اعتصام الكرّ و عدم البأس بالوضوء منه
(8) النوري: وقد مرّ حكمه في المياه.
مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط2 في الوضوء، من النيّة واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغُسالة، وعدم الضرر في استعماله، وإباحته، وإباحة ظرفه3، وعدم كونه4 من الذهب والفضّة، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق5 الوقت6، والترتيب في الترتيبيّ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسيّ منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام، والمباشرة في حال الاختيار؛ وما عدا7 الإباحة8 وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ9، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم.
(1) المظاهري: لايشترط في الصحّة عدم الضرر وعدم ضيق الوقت وعدم حرمة الارتماس وإباحة الماء والظرف والمكان والمصبّ وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة و إن كانعاصياً.
(2) الخوئي: مرّ تفصيلها في الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر؛نعم، يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين:
الأوّل: جواز المضيّ مع الشکّ بعد التجاوز وإنكان في الاثناء؛
الثاني: عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
المكارم: بعض هذه الشرائط محلّ إشكال، ولكنّها أحوط، كما مرّ فى الوضوء وفي بعض المباحث السابقة.
السيستاني: على كلام مرّ في بعضها هناک وفي بعضها الآخر هنا.
(3) الإمام الخميني: على نحو ما مرّ في الوضوء، ومرّ حكم أواني الذهب والفضّة في باب الأواني.
الأراكي: وقد مرّ التفصيل في الظرف المغصوب وآنية الذهب والفضّة وفي المصبّ هناک.
الگلپايگاني: على ما مرّ في الوضوء.
اللنكراني: على نحو ما مرّ في الوضوء؛ وكذا إباحة المكان والمصبّ.
التبريزي: على ما تقدّم في الوضوء من التفصيل؛ وكذا ما تقدّم في إباحة المكان والمصبّ وطهارة البدن.
(4) النوري: قد تقدّم الكلام في الظرف والمكان والمصبّ في الوضوء، وحكم أواني الذهب والفضّة فيه وفي باب الأواني.
(5) الإمام الخميني: يأتي الكلام فيه في التيمّم. ولو ضاق الوقت عن الترتيبيّ يتعيّن الارتماسيّ، كما مرّ؛ لكن لوتخلّف و أتى بالترتيبيّ يصحّ وإن عصى في تفويت الوقت.
(6) اللنكراني: لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً وإن تحقّق منه العصيان.
(7) الإمام الخميني: مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلک، ومرّ منّا الاحتياط.
(8) المكارم: وعدم الضرر.
(9) النوري: قد تقدّم التفصيل في الضرر فيالشرط السابع من شرائط الوضوء؛ وسيأتي الكلام في المسألة (19) من مسوّغات التيمّم.
مسألة 12: إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه، فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح؛ وأمّا إذا كان غافلا بالمرّة، بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً1، فغسله ليس بصحيح2.
(1) المظاهري: انفكاک الفعل عن القصد الارتكازيّ محال، فغسله صحيح.
(2) السيستاني: إذا كان التحيّر من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعي الإلهي، دون ما إذا كانمن جهة عارض كخوف أو نحوه.
مسألة :14 إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعد ما خرج شکّ في أنـّه اغتسل أم لا، يبني على العدم؛ ولو علم أنـّه اغتسل، لكن شکّ في أنـّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.
مسألة :15 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هو التيمّم، فإن كان على وجه الداعي1 يكون صحيحاً، وإن كان على وجه التقييد2 يكون باطلا3. ولوتيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته، ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال4 .
(1) الگلپايگاني: إذا قصد الكون على الطهارة للّه وكان داعيه على ذلک امتثال أمر الصلاة على نحو الداعي على الداعي، وإلّا فمشكل.
(2) الخوئي: لايبعد أن لايكون للتقييد أثر في أمثال المقام
المكارم: قد مرّ في باب الوضوء أنـّه لايعتبر في العبادة سوى قصد التقرّب إليه تعالى وأنّه لا أثر لمثل هذه التقييدات؛ فإنّ قصد التقرّب حاصل على كلّ حال
التبريزي: قد تقدّم حقيقة غسل الجنابة، و مع حصول التقرّب في الاغتسال ترتفع الجنابة؛ و التقييد في أمثال المقام لا معنى له
المظاهري: قد مرّ كراراً أنّ التقييد في مثل المقام ليس بمضرّ
(3) الإمام الخميني: الظاهر صحّته مع التقييد أيضاً، إلّا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه.
اللنكراني: الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضاً.
السيستاني: مرّ أنّ التقييد لايضرّ بالصحّة في أمثال المقام.
النوري: الظاهر صحّة الغسل في صورة التقييد أيضاً، إلّا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل لرجحانه في نفسه.
(4) الإمام الخميني: الأقوى بطلانهما.
الخوئي: لاينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته.
التبريزي: لا إشكال في بطلان تيمّمه وصلاته إذا كان عند تبيّن السعة متمكّناً من الصلاة مع الاغتسال.
النوري: لا إشكال ظاهر في بطلانهما.
المظاهري: والأظهر هو البطلان.
مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الاُجرة للحماميّ، فغسله باطل1؛ وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضى الحمامي بذلک وإن استرضاه بعد الغسل؛ ولو كان بناؤهما على النسيئة2 ولكن كان بانيآ على عدم إعطاء الاُجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام، ففي صحّته إشكال3.
(1) المكارم: على الأحوط، لما مرّ من الكلام في حكم الغصب في هذه الأبواب في الوضوء؛ وسيأتي في مكان المصلّي الإشارة إليه أيضاً إن شاء اللّه.
السيستاني: محلّ الكلام ما هو المتعارف من الإباحة المشروطة بإعطاء النقد المعيّن.
المظاهري: بل صحيح وإن كان عاصياً؛ وكذلک في ما بعد ذلک.
(2) النوري: لا إشكال في صحّة المعاملة في الفرضين الأخيرين، فإنّ الإعطاء إذا كان خارجاً عن قوام المعاملة كما إذا كانت إباحة بالضمان أو إجارة بما في الذمّة، كان حكماً من أحكامها، فبناؤه على عدم الإعطاء لاينافي تحقّق المعاملة الموجبة لحليّة التصرّف؛ وأمّا في الصورتين الاوليين فحيث كان الإعطاء من مقوّمات المعاملة، فلم يحرز الإباحة.
(3) الإمام الخميني: الظاهر الصحّة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لاتخلو من وجه.
الخوئي: أظهره عدم الصحّة مع عدم إحراز الرضا.
السيستاني: الأظهر البطلان مع عدم إحراز الرضا.
التبريزي: هذا إذا كان اغتساله في الحمّام بنحو إباحة المالک بالعوض؛ وأمّا إذا كان بنحو إجارة الحمّام للاغتسال، كما يتّفق ذلک في بعض الأحيان، فلايبعد الصحّة.
مسألة 17: إذا كان ماء الحمّام مباحآ، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه، لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ولايصير شريكآ في الماء ولاصاحب حقّ فيه.
مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح1، بل و كذا لأهله2 إلّا إذا علم3 عموم الوقفيّة4 أو الإباحة5.
(1) المظاهري: بل صحيح وإن كان عاصياً؛ وكذلک مسألة (19 و20 و22).
(2) الأراكي: الظاهر عدم الإشكال لأهله، إلّا إذا علم المنع.
الگلپايگاني: لا إشكال لأهله على الظاهر.
الخوئي: إذا كانت المدرسة وقفآ وكان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرّفات المتعارفة، فالظاهر أنـّه لا بأس به.
(3) الإمام الخميني: ولومن جهة تعارفه عند أهله.
اللنكراني: أو اطمأنّ من جهة جريان العادة بذلک أو غيره.
(4) السيستاني: ولو منجهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منعأحد.
النوري: ولو من جهة جريان العادة والسيرة أو إطلاق عبارة الوقف.
(5) المكارم: أو كان الغسل في الحوض متعارفاً في ذلک البلاد ولميمنع عنه الواقف.
مسألة 19: الماء الذي يسبّلونه، يشكل الوضوء والغسل منه1، إلّا مع العلم بعموم الإذن.
(1) المكارم: بل لايجوز إذا كان التسبيل للشرب، كما هو الغالب في البلاد، بل وإذا شككنا أيضاً.
مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل1.
(1) الأراكي: فيما إذا اتّحد أفعاله الغسليّة مع تصرّفاته الغصبيّة.
الخوئي: فيه إشكال، والصحّة أظهر.
الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني: بل صحيح.
المكارم: إذا كان الغسل متّحدآ مع التصرّف في المئزر أو علّة له، فالأحوط الإعادة.
النوري: بل صحيح على الأقوى.
مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها على الأظهر1، لأنـّه يعدّ جزءً من نفقتها.
(1) الخوئي: فيه إشكال، بل منع.
التبريزي: فيه تأمّل، بل إطلاقه ممنوع.
النوري: بل الأحوط.
مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره1 أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً، لايبطل صومه ولا غسله؛ وإن كان متعمّداً، بطلا معاً2، ولكن لايبطل إحرامه وإن كان آثماً3. وربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء، صحّ غسله4؛ وهو في صوم رمضان مشكل، لحرمة إتيان المفطر5 فيه بعد البطلان أيضآ، فخروجه من الماء أيضاً حرام6 كمكثه تحت الماء؛ بل يمكن أن يقال7: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج، فكلّه حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً؛ نعم، لوتاب8 ثمّ خرج بقصد الغسل، صحّ9.
(1) المكارم: من الصيام التي لايجوز إفطارها؛ أمّا غيرها فلا كلام فيها.
(2) الإمام الخميني: في صوم شهررمضان أو واجب معيّن؛ وأمّا في غيرهما فلايبطل غسله.
الخوئي: هذا إذا كان الصوم واجبآ معيّناً، وإلّا بطل الصوم خاصّة.
اللنكراني: على الأحوط فيهما.
المكارم: على الأحوط.
السيستاني: بطلان الصوم مبنيّ على مفطريّة الارتماس، وبطلان الغسل يختصّ بمواردحرمة الارتماس.
النوري: القول ببطلانهما إنّما يصحّ في الصوم الذي لايجوز إبطاله كصوم شهر رمضان والواجب المعيّن؛ وأمّا في الصوم الذي يجوز إبطاله كالصوم المندوب والواجب الموسّع فلا يبطل غسله.
(3) المكارم: راجع محلّه.
(4) الگلپايگاني: وهو الأقوى.
المكارم: إن كان مراده الحركة تحت الماء نحو الخروج، فقد عرفت الإشكال في كفايته في الغسل، ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً؛ وإن كان مراده الحركة من داخل الماء إلى خارجه، فليس هذا ارتماساً بلا إشكال ويصحّ الغسل معه بجريان بقايا الماء على بدنه بالنسبة إلى رأسه ثمّ سائر أعضائه، ومنه تُعرف مواقع الإشكال في كلامه.
السيستاني: بناءً على كفايته في تحقّق الغسل، وقد مرّ الإشكال فيها.
(5) السيستاني: يأتي الكلام حولها في محلّه.
(6) اللنكراني: مع أنّ الغسل حال الخروج لايوجب تحقّق الارتماس.
(7) الإمام الخميني: لكنّه ضعيف.
الأراكي: وهذا بعيد، فالأظهر الصحّة في صوم غير رمضان في حال الخروج، بل في حال المكث بعد الدخول.
السيستاني: ولكنّه ممنوع.
النوري: لكنّه ضعيف في الغاية.
(8) التبريزي: لايصحّح التوبة الاغتسال إذا كان الارتماس عند حدوث الخروج أيضاً محرّماً، كما هو مقتضى النهي السابق عن الارتماس، وعلى تقدير الإغماض عنه فالاغتسال حدوثاً ـ كما تقدّم اعتباره ـ لايحصل بقصده عند الخروج.
() الخوئي: تقدّم الإشکال فیه.