و هي اُمور :
الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً وقضاءً؛ لها ولأجزائها المنسيّة وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو1 على الأحوط2؛ نعم، لايجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
(1) الإمام الخميني: الأقوى عدم اشتراطهما به.
المظاهري: قد مرّ أنـّه لا دليل عليه.
(2) الخوئي، النوري: لا بأس بترک هذا الاحتياط.
السيستاني: الأولى.
التبريزي: الأظهر عدم اعتبار الطهارة فيها، والأمر بالإتيان بها قبل المنافي لوجوب المبادرة إلّا مع العذر.
الثاني: الطواف الواجب1، دون المندوب2؛ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرة فيما لودخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة؛ نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل ولو كان الطواف مندوباً.
(1) السيستاني: بالإحرام مطلقاً.
(2) الإمام الخميني: محلّ تأمّل، بل لايبعد اشتراطه به.
الأراكي: بل والمندوب على الأقوى.
المكارم: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
السيستاني: صحّة الطواف المندوب من المجنب لاتخلو عن إشكال.
النوري: فيه تأمّل، بل واشتراطه به غير بعيد.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنّه لايصحّ إذا أصبحجنباً متعمّداً1 أو ناسياً للجنابة2؛ وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه، فلايبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة؛ نعم، الأحوط3 في الواجبة منها ترک تعمّد الإصباح جنباً؛ نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها؛ وأمّا الاحتلام، فلايضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.
(1) السيستاني: بالإحرام مطلقاً.
(2) الإمام الخميني: محلّ تأمّل، بل لايبعد اشتراطه به.
الأراكي: بل والمندوب على الأقوى.
المكارم: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
السيستاني: صحّة الطواف المندوب من المجنب لاتخلو عن إشكال.
النوري: فيه تأمّل، بل واشتراطه به غير بعيد.