وهي اُمور۱:
۱- المظاهري : إثبات الكراهة الذاتيّة لهذه الاُمور في غاية الإشكال، بل الظاهر بعضها إرشاديّ كالأكل والشرب، وبعضها ترک الاستحباب كقرائة القرآن، وبعضها أدبيّ كمسّما عدا خطّ القرآن.
الأوّل : الأكل والشرب؛ ويرتفع۱ كراهتهما۲ بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق۳ أو غسل اليدين۴ فقط.
۱- الإمام الخميني : ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل؛ نعم،يوجب الاُمور المذكورة تخفيفها.
۲- اللنكراني : غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع اُولاها بغسل اليدين، والثانية به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة.
۳- المكارم : ليس في الأخبار أثر من الاستنشاق، بل فيها غسل الوجه الذي لم يتعرّض له.
۴- السيستاني : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.
الثاني : قرائة ما زاد على سبع آيات من القرآن، ماعدا العزائم؛ وقرائة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة۱.
۱- المكارم : فيه وفيما قبله إشكال، ولكنّه أحوط.
الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع : النوم، إلّا أن يتوضّأ۱ أو يتيمّم إن لميكن له الماء بدلا عن الغسل۲.
۱- المكارم : لكنّه يوجب تخفيف الكراهة، لا ارتفاعها.
۲- الإمام الخميني : أو عن الوضوء؛ وعن الغسل أفضل.
الگلپايگاني : لميعلم كون هذا التيمّم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلاّ في رفع كراهيّة النوم، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدليّة أو الاستقلال.
الخامس : الخضاب، رجلا كان أو امرأة؛ وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس : التدهين۱.
۱- المكارم : علىالأحوط فيه وفيما بعده إلى آخر المكروهات.
السابع : الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن : حمل المصحف.
التاسع : تعليق المصحف.