وهي اُمور1:
(1) المظاهري: إثبات الكراهة الذاتيّة لهذه الاُمور في غاية الإشكال، بل الظاهر بعضها إرشاديّ كالأكل والشرب، وبعضها ترک الاستحباب كقرائة القرآن، وبعضها أدبيّ كمسّما عدا خطّ القرآن.
الأوّل: الأكل والشرب؛ ويرتفع1 كراهتهما2 بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق3 أو غسل اليدين4 فقط.
(1) الإمام الخميني: ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل؛ نعم،يوجب الاُمور المذكورة تخفيفها.
(2) اللنكراني: غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع اُولاها بغسل اليدين، والثانية به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة.
(3) المكارم: ليس في الأخبار أثر من الاستنشاق، بل فيها غسل الوجه الذي لم يتعرّض له.
(4) السيستاني: بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.
الثاني: قرائة ما زاد على سبع آيات من القرآن، ماعدا العزائم؛ وقرائة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة1.
(1) المكارم: فيه وفيما قبله إشكال، ولكنّه أحوط.
الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم، إلّا أن يتوضّأ1 أو يتيمّم إن لميكن له الماء بدلا عن الغسل2.
(1) المكارم: لكنّه يوجب تخفيف الكراهة، لا ارتفاعها.
(2) الإمام الخميني: أو عن الوضوء؛ وعن الغسل أفضل.
الگلپايگاني: لميعلم كون هذا التيمّم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلاّ في رفع كراهيّة النوم، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدليّة أو الاستقلال.
الخامس: الخضاب، رجلا كان أو امرأة؛ وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين1.
(1) المكارم: علىالأحوط فيه وفيما بعده إلى آخر المكروهات.
السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.