انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الثانی: فی غسل الحیض و فیه فصول:

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الفصل الأول: في سببه و هو خروج دم الحیض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غیره و ان کان خروجه بقطنة، و إذا انصب من الرحم إلی فضاء الفرج و لم یخرج منه أصلاً ففي جریان حکم الحیض علیه إشکال و إن کان هو الأظهر1، و لا إشکال في بقاء الحدث ما دام باقیاً في باطن الفرج.

صدر: 1- بل الأظهر خلافه.

(مسأله1):إذا افتضت البکر فسال دم کثیر و شک في انه من دم الحیض أو من دم العذرة أو منهما ادخلت قطنة و ترکتها ملیاً ثم أخرجتها إخراجاً رقیقاً فان کانت مطوقة بالدم فهو من العذرة و ان کانت مستنقعة فهو من الحیض، و لا یصح عملها بدون ذلک ظاهراً إلا أن تعلیم بمصادفته الواقع.

(مسأله2): إذا تعذر الاختبار المذکور فالاقوی الاعتبار1 بحالها السابق من حیض أو عدمه، و إذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوبا الجمع بین عمل الحائض و الطاهرة.

صدر: 1- بل تحتاط بالجمع بین وظیفتي الحائض و الطاهر.

الفصل الثاني: کل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین و لو بلحظة لا تکون له أحکام الحیض و إن علمت أنه حیض واقعاً، و کذا المرأة بعد الیأس. و یتحقق الیاس ببلوغ خمسین سنة في غیر القرشیة، و فیها ببلوغ ستین1 و المشکوک في أنها قرشیة بحکم غیر القرشیة، و في المنتسبة الیهم بالزنا إشکال.

صدر: 1- بل حکم القرشیة حکم غیرها علی الأظهر.

(مسأله3): الاقوی مجامعة الحیض للحمل حتی بعد استبانته، لکن لا یترک الاحتیاط فیما یری بعد العادة بعشرین یوماً، و لا سیما إذا کان فاقداً للصفات1.

صدر: 1- بل إذا کان فاقداً تبنی علی عدم کونه حیضاً نعم إذا رأت الحامل الدم الفاقد في أیام العادة فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین وظیفتي الحائض و المستحاضة.

الفصل الثالث: أقل الحیض ما یستمر ثلاثة أیام و لو في باطن الفرج و لیلة الأول کلیلة الرابع خارجتان و اللیلتان المتوسطتان داخلتان، و لا یکفي وجوده في بعض کل یوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه في اللیل و یکفي التلفیق من أبعاض الیوم. و أکثر الحیض عشرة أیام و کذلک أقل الطهر فکل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة، أو زائداً علی العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحیض الأول فلیس بحیض.

الفصل الرابع: تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فان اتفقا في الزمان و العدد - بان رأت في أول کل من الشهرین المتوالیین أو آخره سبعة أیام مثلاً – فالعادة وقتیة و عددیة، و ان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد – بان رأت في أول الشهر الاول سبعة و في أول الثاني خمسة – فالعادة1 وقتیة خاصة، و ان اتفقا فط العدد فقط – بان رأت الخمسة في أول الشهر الاول و في آخر الشهر الثاني – فالعادة عددیة فقط.

صدر: 1- و کذلک تحصل العادة الوقتیه بانتظام فاصل زمني معین بین الحیضات و لو لم تکن متطابقة بلحاظ أیام الشهر کما إذا کان من عادة المرأة ان تری الدم بعد مضي خمسة عشر یوماً من النقاء مثلاً.

(مسأله4): ذات العادة الوقتیة – سواء أکانت عددیة أم لا – تتحیض بمجرد رویة الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بیوم أو یومین1 أو نحوه مما یصدق معه التقدم أو التأخر عرفا2، ان کان أصفراً رقیقاً فتترک العبادة و تعمل عمل الحائض في جمیع الاحکام، و لکن إذا انکشف انه لیس بحیض لا تقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب علیها قضاء الصلاة.

صدر:1-لا تنحیض المرأة برؤیة الدم حیث لا تعلم بانه حیض إلا إذا کان في أیام العادة أو کان بصفات الحیض ففي هاتین الحالتین تتحیض برؤیة الدم و إذا انکشف الخلاف بانقطاعه قبل الثلاث قضت ما فاتها، و في غیر هاتین الحالتین لا یحکم بالتحیض و یستثنی من ذلک ما إذا رأت الدم قبل أیام عادتها بیوم أو یومین فانها تبني حینئذ علی التحیض من دون فرق بین ان یکون بصفة الحیض أو لا کما هو الحال في الدم المرئي أیام العادة و کذلک یستثنی ما إذا حکم بحیضیة دم استمر ثلاثة أیام فان کل ما تراه المرأة بعد ذلک من الدم یعتبر حیضاً و لو لم یکن بالصفة الی عشرة أیام من حین حدوث الدم الذي حکم بحیضیته.

صدر:2- علم مما سبق حال الدم المتأخر فانه ان کان متأخراً عن أول أیام العادة مع وقوعه فیها فهو حیض سواء کان بصفة الحیض أم لا و ان کان متأخراً عن تمام أیام العادة و کان بصفة الحیض فهو حیض و ان لم یکن بصفة الحیض فهو استحاضة.

(مسأله5): غیر ذات العادة الوقتیة، سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة، ان کان الدم جامعاً للصفات مثل الحرارة و الحمرة أو السواد و الخروج بحرفة تتحیض أیضاً بمجرد الرؤیة، و ان کان فاقداً للصفات تتحیض بعد ثلاثة أیام1 و لا یترک الاحتیاط في الثلاثة بالجمع بین عمل الحائض و المستحاضة.

صدر: 1- الظاهر الحکم علیها بانها مستحاضة بلا حاجة الی الاحتیاط خلال الایام الثلاثة ما دام الدم فاقداً لصفة الحیض سواء استمر الدم ثلاثة أیام أو انقطع قبل ذلک نعم إذا علمت المرأة بان الدم الفاقد حیض عملت بعلها.

(مسأله6): إذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة أو تاخر عنها بمقدار کثیر لا یتعارف وقوعه – کعشرة أیام – فان کان الدم جامعاً للصفات تحیضت به أیضاً و الا جمعت بین أعمال الحائض و المستحاضة1 إلی ثلاثة أیام ثم تتحیض به.

صدر: 1- بل عملت بوظیفة المستحاضة سواء استمر الدم الفاقد للصفات ثلاثة أیام أم لا.

(مسأله7): الاقوی ثبوت العادة بالتمییز1، فان استمر بها الدم أشهراً فالدم الذي یقتضي التمییز حیضیته هو الحیض شرعاً، فان تکرر ذلک العدد في الوقت المعین – کما إذا رأت الحمرة في سبعة أیام في أول الشهرین أو آخرهما – کانت ذات عادة وقتیة و عددیة، و ان رأت تمام العدد المذکور حمرة في أول الشهر الأول و مثله في آخر الشهر الثاني فهي ذات عادة عددیة خاصة ، و ان رأت الحمرة في أول الشهر الاول عدداً معیناً ورأتها أیضاً في أول الثاني عدداً آخر فهي ذات عادة وقتیة فقط، فتستغني بعد ذلک عن الاخذ بالتمییز فیما استقرت عادتها فیه علی الاقوی.

صدر: 1- فیه اشکال بل منع فالمرجع هو الصفات بدلاً عن العادة التمییزیة.

الفصل الخامس: إذا رأت الدم ثلاثة أیام و انقطع، ثم رأت ثلاثة اخری أو أزید، فان کان مجموع النقاء و الدمین لا یزید علی عشرة أیام کان الکل حیضاً واحداً1  و النقاء المتخلل بحکم الدمین عل القوی ، و ان تجاوز المجموع عن العشرة و لکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فان کان أحدهما في العادة دون الآخر کان ما في العادة حیضاً و الآخر الستحاضة مطلقاً، اما إذا لم یصادف شيء منهما العادة، و لو لعدم کونها ذات عادة، فان کان احدهما واجداً للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضاً2 و الفاقد استحاضة و ان تساویا تحیضت بالاول علی الاقوی3 .

صدر: 1- إذا کان مشتملاً علی أحد الأمرین من وقوعه في العادة و لو لکلا الأمرین علیها بیوم أو یومین أو کونه بصفة الحیض و الا کان الدم الفاقد لکلا الأمرین استحاضة نعم إذا ثبت کون الدم السابق علی الفاقد حیضاً باحد الوجهین کفی في حیضیة الدم الفاقد.

صدر: 2- و لکن إذا کانت لها عادة عددیة و کانت أقل من مدة الدم الواجد جعلت الحیض بمقدار عدد عادتها.

صدر: 3- إذا تساویا في فقدان الصفة فلا یحکم بحیضیة شيء منها و إذا تساویا في وجدانها تحیضت بالاول علی الأقوی و إذا کانت ذات عادة عددیة و کان العدد لا یکتمل الا بضم بعض الدم الثاني مع النقاء المتخلل الی الدم الأول اکملته کذلک.

(مسأله8): إذا تخلل بین الدمین أقل الطهر کان کل منهما حیضاً مستقلا1 سوء أ کان منهما أو أحدهما في العادة أم لا، و سواء أکان کل منها أو أحدهما واجداً للصفات أم لا علی الاقوی.

صدر: 1- إذا کان في العادة أو کان بصفة الحیض او اتفق للعلم بانه حیض و ان کان فاقداً للصفة و إذا علم اجمالاً بان أحد الدمین الفاقدین هو الحیض دون الآخر وجب الاحتیاط فیهما بالجمع بین وظیفتي الحائض و المستحاضة.

الفصل السادس: إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فان احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بادخال القطنة، فان خرجت ملوثة و عملت عمل الظاهر، و ال استظهار علیها هنا حتی مع ظن العود إلا مع إعتیاد تخلل النقاء علی وجه تطمئن بعوده فعلیها الاحتیاط بالغسل و الصلاة1، و الاولی لها في کیفیة إدخال القطنة أن تکون لا صفة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدی رجلیها ثم تدخلها، و إذا ترکت الاستبراء لغذر من نسیان أو نحوه و اغتسلت و صادف براءة الرحم صح غسلها، و ان ترکته لا لعذر ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم و جهان أقواهما ذلک أیضاً، و ان لم تتمکن من الاستبراء فالاقوی انها تبقی علی التحیض حتی تعلم النقاء2، و إن کان الاحوط استحباباً لها الاغتسال فط کل وقت تحتمل فیه النقاء إلی ان تعلم بحصوله فتعید الغسل و الصوم.

صدر: 1- بل نبمي في هذه الحالة علی بقاء الحیض و لا یجب الاحتیاط.

صدر: 2- بل الاحوط الجمع بین احکام الدم و النقاء.

(مسأله9): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بصفرة، فان کانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو عادتها عشرة بقیت علی التحیض إلی تمام العشرة أو یحصل النقاء قبلها، و ان کانت ذات عادة دون العشرة فان کان ذلک الاستبراء في أیام العادة فلا اشکال في بقائها علی التحیض، و ان کان بعد انقضاء العادة بقیت1 علی التحیض استظهاراً یوماً أو یومین أو أکثر إلی أن یظهر لها حال الدم و أنه ینقطع علی العشرة، أو یستمر إلی ما بعد العشرة. فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت و عملت عمل الطاهرة.

صدر: 1- صاحبة العادة التي تری الدم بعد انتهاء ایام عادتها تارة تعلم بانه سوف یتجاوز العشرة و اخری لا تعلم، ففي الحالة الأولی تعتبر نفسها مستحاضة عند انتهاء عادتها و لا معنی الاستظهار، و في الحالة الثانیة صوتان. احداهما ان تکون المرأة قد رأت الدم قبل أیام عادتها بأکثر من یومین و حکم علیها بالاستحاضة من أجل ذلک و اتصلت استحاضتها بایام عادتها. و الصورة الأخری أن لا تکون مستحاضة قبل ایام عادتها ففي ، الأولی تبني علی الاستحاضة بلا استظهار عند انتهاء ایام عادتها و یکون حیضها أیام عادتها فقط، و في الثانیة إذا رأت الدم بعد انتهاء عادتها فالاحوط وجوباً الاستظهار بیوم علی الأقل و یجوز لها الاستظهار بیومین أو اکثر الی تمام العشرة من حین رؤیة الدم ثم تعمل عمل المستحاضة فان انقطع الدم علی العشرة أو قبلها ینکشف انه کله حیض، و ان تجاوز العشرة کان حیضها خصوص ایام عادتها و کان ما بعدها استحاضه.

(مسأله10): قد عرفت أنه إذا انقطع الدم علی العشرة کان الجمیع حیضاً واحداً1 من دون فرق بین ذات العادة و غیرها، و إذا تجاوز العشرة فان کانت ذات عادة وقتیة و عددیة تجعل ما في العادة حیضاً و إن کان فاقداً للصفات، و الزائد علیها استحاضة و إن کان واجداً لها، من دون فرق بین کون عادتها حاصلة من تکرر التمییز2 أو من رؤیة الدم علی الاقوی، و من دون أیضاً بین کون الواجد للصفات الزائد علی ما في العادة مما یکن جعله حیضاً منضما إلی ما في العادة لکون المجموع منهما و من النقاء المتخلل بینهما لا یزید علی العشرة، أو حیضاً مستقلاً لکونه مفصولاً عن الدم الذي في العادة بعشر، أیام3 و لیس باقل من ثلاثة أیام، أو لا یمکن جعله أصلاً لا منضما و لا مستقلاً. و إن لم تکن ذات عادة وقتیة و عددیة، فان کانت مبتدئة أو مضطربة و کانت ذات تمییز بمعنی أن الدم المستمر بعضه بصفات الحیض و بعضه فاقد لها، وجبب علیها التحیض بالدم الواجد اللصفات4 بشرط عدم نقصه عن ثلاثة5 أیام و عدم زیادته علی العشرة، و إن لم تکن ذات تمییز إما لأنه کله واحد للصفات6 أو کله فاقد لها7 ، أو لأن الواجد أقل من ثلاثة أیام، أو أکثر من عشرة أیام8، فان کانت مبتدئة رجعت إلی عادة أقار بها عدداً بل و وقتاً علی الأحوط وجوباً9، ان اتفقن في الوقت، و إلا تخیرت في تعیین الوقت، و إن اختلفن في العدد أیضاً فلا یبعد التخییر10 لها في التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، و إن کانت السبعة أحوط و أفضل، و أما إذا کانت مضطربة غیر مستقرة العادة، فالاحوط وجوباً11 لها الجمع بین الوظیفتین، أعني الرجوع إلی عدد الاقارب، و العدد الذي تختاره مما ذکر، و أما الناسیة لعادتها وقتاً و عدداً فترجع إلی التمییز12، فان فقدته تخیرت في التحیض بین الثلاثة إلی العشرة.

صدر: 1- و المتلخص مما ذکرناه سابقاً ان ذات العادة المستحاضة سابقاً تبنی علی الاستحاضة بعد انتهاء العادة و لو کان الدم بصفة الحیض، و هو حکم واقعي لا ینکشف خلافه بانقطاع الدم علی العشرة و ذات العادة غیر المستحاضة سابقاً تستظهر بیوم علی الاقل اذا استمر بها الدم بعد ایام العادة و یجوز لها الاستظهار بیومین او اکثر الی تمام العشرة من حین رؤیة الدم ثم تبني علی الاستحاضة، و هذا حکم ظاهري فحیث ینقطع الدم علی العشرة ینکشف انه کان حیضاً. و اما المضطربة او المبتدئة فاذا لم تعلم بان الدم حیض فلا تتحیض الا مع وجدان الصفة و بدون ذلک یحکم بانها مستحاضة و حیث تری المضطربة او المبتدئة الدم بصفة الحیض و یثبت کونه حیضاً ثم یستمر الدم و ینقطع علی العشرة یحکم بانه کله حیض و لو لم یبق بنفس الصفة.

صدر: 2-تقدم ان رؤیة الدم الفاقد لصفة الحیض لا یوجب التحیض کما ان تکرر التمییز لا یوجب عادة تحکم علی التمییز فالظاهر ان المتبع هو التمییز.

صدر: 3- مراده الانفصال بین الدمین الواجدین للصفات مع استمرار الدم.

صدر: 4- و ان کانت ذات عادة عددیة و زاد الدم الواجد علی عدد عادتها افتصرت في التحیض علی مقدار عادتها.

صدر: 5- و عدم معارضة بدم آخر واجد للصفات غیر مفصول عن هذا الدم بعشرة ایام و في مورد التعارض تبني في الصفرة المتوسطة بین الدمین الواجدین لصفة الحیض علی الاستحاضة و تحتاط في کلا الدمین بالجمع بین وظائف الحائض و المستحاضة.

صدر: 6- الا اذا کان الواجد مختلفاً من حیث اللون فکان بعضه اسود و بعضه احمر ففي هذه الحالة تجعل اشد اللونین حیضاً و اضعفهما استحاضة اذا کان الاشد لا یقل عن ثلاثة و لا یزید علی عشرة.

صدر: 7- مع فقدان الدم للصفات و عدم العلم بالتحیض و لو اجمالاً یبني علی عدم الحیض فالرجوع الی الوظائف المقررة للمبتدئة و المضطربة بعد التمییز یختص بما اذا کان بتمامه بصفة الحیض دون تفاوت في اللون علی النحو المشار الیه آنفاً.

صدر: 8- دون ان یختلف لونه بالسواد او الحمرة مثلا بنحو یمکن جعل أشد اللونین حیضاً و الا تعیّن ذلک.

صدر: 9- لا یلزم الرجوع الی عادة الاقارب من ناحیة الوقت.

صدر: 10- لا یترک الاحتیاط باختیار احدی ثلاث صور اما الستة و اما السبعة و اما العشرة في الشهر الأول و الثلاثة فیما بعده.

صدر: 11- الظاهر کفایة رجوعها الی العدد ابتداء بعد فقد التمییز و ان کان الاحوط ما في المتن من الجمع بین الوظیفتین.

صدر: 12-ذات العادة الوقتیة و العددیة اما ان تنسی القت و العدد معاً او تنسی العدد فقط او الوقت فقط.

اما الاولی: فاذا رأت الدم فلها صورتان، الاولی. ان لا تعلم بمصادفته لایام عادتها و حکمه انه ان لم یکن بصفة الحیض فلا یحکم بالتحیض سواء تجاوز العشرة ام لا، و إذا کان بصفته تحیضت المرأة برؤیته فان استمر ثلاثة ایام فهو حیض و اذا استمر الدم بعد الثلاثة حکم بحیضیته و لو لم یکن بالصفة ما لم یتجاوز العشرة فاذا تجاوزها رجعت الی اکبر محتملات عدد عادتها فجعلته حیضاً و الباقي استحاضة.

الثانیة: ان تعلم بمصادفة الدم لایام عادتها ففي حالة عدم العلم بتجاوز الدم العشرة ان کان الدم بصفة الحیض واستمر بالصفة ثلاثة ایام حکم علی جمیعه بالتحیض و ان کان کله فاقداً لزم الاحتیاط بالجمع بین وظیفتي الحائض و المستحاضة و ان کان مختلفاً فلا یبعد الاقتصار في التحیض علی الواجد حیث لا یقل عن ثلاثة أیام و ما بعده و ان کان فاقداً و لکن لا یترک الاحتیاط مع ذلک بالجمع في الفترة التي یکون الدم فیها فاقداً و غیر مسبوق بدم واجد للصفة ثلاثة أیام و في حاله علم المرأة بتجاوز الدم العشرة لابد من الاحتیاط بلحاظ جمیع أیام الدم سواء کان الدم کله بصفة الحیض أو کله فاقداً لها أو مختلفاً.

و اما الثالثة: و هي ناسیة الوقت فقط مع تذکر العدد فان لم تعلم بمصادفة الدم لوقت عادتها توقف الحکم بالتحیض علی کون الدم بصفة الحیض و حینئذ فیحکم بانها حائض ما لم یتجاوز العشرة فان تجاوزها رجعت إلی عدد عادتها و إذا علمت بمصادفة الدم لوقت عادتها کان اللازم هو الاحتیاط فیما إذا تجاوز الدم العشرة کما مر في ناسیة الوقت و العدد و کذلک فیما إذا لم یتجاوز و لم یکن بصفة الحیض و أما إذا لم یتجاوز و کان کله بصفة الحیض أو کان إلی ثلاثة أیام بالصفة فهو کله حیض.

(مسأله11): الأقوی عدم ثبوت عادة شرعیة مرکبة، کما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، و في الثاني أربعة، و في الثاني أربعة، و في الثالث ثلاثة، و في الرابع أربعة، فانها لا تکون ذات عادة في شهر الفرد ثلاثة، و في شهر الزوج أربعة و کذا إذا رأت في شهرین متوالیین ثلاثة، و في شهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة، ثم شهرین متوالیین أربعة، فانها لا تکون ذات عادة في شهرین ثلاثة و شهرین أربعة، و إن تکررت الکیفیة المذکورة مراراً عدیدة1.

صدر: 1- فیه اشکال و لا یبعد تحقق العادة إذا کان التکرار بدرجة توجب صدقها عرفاً و کذلک أي تکرر یصدق علیه عرفاً انه عادة.

(مسأله12): الفاقدة للتمییز1 إذا ذکرت عدد عادتها تاماً و نسیت وقتها، أو کانت ذات عادة عددیة لا وقتیة2، و تحیضت من الشهر بمقدار العدد المعلوم لها، و الاقوی أن تضعه في أول الشهر و لیس للسید أو الزوج منعها عنه، و إن کان الأحوط استحباباً لها الجمع بین أعمال الحائض و المستحاضة، و تغتسل في کل وقت تحتمل النقاء إلی أن تطهر و تقضي صوم عادتها.

صدر: 1- هذه هي ناسیة الوقت ذاکرة العدد و قد عرفت حکمها فیها سبق .

صدر: 2- ذات العادة عدداً وقتاً إذا رأت الدم فان لم یکن بصفات الحیض لم تتحیض و لو استمر ثلاثة أیام و ان کان بصفات الحیض تحیضت فان استمر ثلاثة أیام بالصفة فهو حیض و إذا لم یتجاوز العشرة فکله حیض و ان لم یبق بالصفة بعد الثالث، و إذا تجاوز العشرة رجعت إلی عدد عادتها.

(مسأله13): إذا حصرت1 وقت عادتها في عدد من أیام الشهر یزید علی أیام عادتها کأن تذکرت أن عادتها خمسة أیام مثلاً کانت في العشرة الأولی، فالأحوط إن لم یکن أقوی أن تضع العدد فیه و أحوط منه أن یکون في أوله.

صدر: 1-صاحبة العادة العددیة و الوقتیة إذا حفظت عدد عادتها و نسیت الوقت و لکنها حصرته في الثلث الأول من الشهر مثلاً أدی ذلک إلی تضییق دائرة الاحتیاط فإذا رأت الدم بغیر الصفة أول الشهر و تجاوز العشرة لم یجب الاحتیاط في تمام المدة بل في العشرة الأولی التي حصرت وقتها فیها و ما بعدها یتعین کونه استحاضة.

(مسأله14): إذا ذکرت وقت عادتها و نسیت عددها1، و أو کانت ذات عادة وقتیة لا عددیة2 لا یبعد الرجوع في العدد إلی الروایات، فتختار عدداً من الثلاثة إلی العشرة تتحیض فیه إذا لم تکن عادة لأقربائها، و إلا فالأحوط وجوباً اختیارها، و حینئذ فان ذکرت أول الوقت تحیضت في أوله و أکملته بالعدد الذي تختاره، و کذا إن ذکرت آخره أکملته بما قبله، و إن ذکرت وسطه أکملته من طرفیه. هذا إذا لم تکن ذات تمییز و إلا رجعت الیه في تعیین العدد، و الأحوط لها الجمع بین أعمال الحائض و المستحاضة إلی عشرة أیام، أو لها أوله أوله في الصورة الاولی، و آخرها آخره في الصورة الثانیة، و وسطها وسطه في الصورة الثانیة، فتحتاط في خمسة قبله و خمسة بعده.

صدر: 1- هذه هي ذات العادة الحافظة لوقتها الناسیة لعددها و قد تقدم حکمها.

صدر: 2- ذات العادة الوقتیة فقط اما ان تری الدم في غیر وقتها أو تراه في وقتها فهنا صورتان:

الأولی: ان تری الدم في غیر وقتها فلا تتحیض إلا إذا کان بصفة الحیض و حینئذ فان استمر بالصفة ثلاثة أیام فهو حیض و ان انقطع قبل تجاوز العشرة و لا ترجع إلی عادة أقاربها.

الثانیة: ان تری الدم في وقتها فهو حیض سواء کان بصفة الحیض أو لا ثم إذا استمر و لم یتجاوز العشرة فکله حیض، و ان تجاوز رجعت الی الست أو السبع و لا ترجع الی عادة اقاربها.

الفصل السابع: في أحکام الحیض.

(مسأله15): یحرم علی الحائض1 جمیع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات، کالصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف، و یحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب مما تقدم.

صدر: 1-حرمة تشریعیة لا ذاتیة إلا إذا استلزم محذوراً کالطواف و الاعتکاف.

(مسأله16): یحرم وطؤها في القبل علیها و علی الفاعل، بل قیل أنه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفة أیضا، أما وطؤها في الدبر فالاحوط وجوبا ترکه، و لا باس بالاستمتاع بغیر ذلک و إن کره بما تحت المئزر مما بین السرة و الرکبة، بل الأحوط استحبابا الترک و إذا نقت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا یجب غسل فرجها قبل الوطء و إن کان أحوط1.

صدر: 1- هذا الاحتیاط لا یترک.

(مسأله17): الأحوط وجوباً للزوج1 دون الزوجة الکفارة عن الوطء في أول الحیض بدینار، و في وسطه بنصف دینار و في آخره بربع دینار، و الأحوط وجوباً أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، و إلا دفع القیمة وقت الدفع. نعم لا شيء علي الساهي و الناسي و الصبي و المجنون و الجاهل بالموضوع بل بالحکم إذا کان عن عذر، و لو وطیء السید أمته في الحیض فالأحوط وجوباً2 أن یتصدق بثلاثة أمداد من الحنطة أو الشعیر علی ثلاثة مساکین.

صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

صدر: 2- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

(مسأله18): لا یصح طلاق الحائض و ظهارها إذا کانت مدخولا بها، و لو دبرا و کان زوجها حاضراً أو في حکمه، إلا أن تکون حاملا فلا باس به حینئذ و إذا طلقها علی أنها حائض فبانت طاهره صح1، و إن عکس فسد.

صدر: 1-إلا إذا کان اعتقاده بحیضها و ببطلان طلاق الحائض سبباً لعدم القصد الجدّي في الانشاء.

(مسأله19): یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر، و یستحب للکون علی الطهارة، و هو کغسل الجنابة في الکیفیة من الارتماس و الترتیب. نعم المشهور أنه لا یجزیء عن الوضوء1 کغیره من الاغسال عدا غسل الجنابة و هو غالباً أحوط.

صدر: 1- و لکن الظاهر الاجزاء عنه.

(مسأله20): یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان دون غیره حق المنذور في وقت معین علی الأقوی1، و لا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة و کذلک المنذورة في وقت معین، و یجب علیها قضاء صلاة الآیات2 و صلاة الطواف و نحوها من الصلوات غیر الموقتة.

صدر: 1- الظاهر ان حکم الحائض حکم غیرها في قضاء الصوم و انه یجب علیها قضاء الصوم المنذور في وقت معین.

صدر: 2- الظاهر عدم وجوب قضائها علی الحائض.

(مسأله21): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض فإذا کانت جنباً و اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الاغسال المندوبة حینئذ و کذلک الوضوء.

(مسأله22): یستحب لها التحشي و الوضوء في وقت کل صلاة واجبة و الجلوس في مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة لله تعالی، و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

(مسأله23): یکره لها الخضاب بالحناء أو غیرها، و حمل المصحف و لمس هامشه و ما بین سطوره، و تعلیقه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -