الاغسال المندوبة أنواع ثلاثة: زمانیة، و مکانیة، و فعلیة.
و الاول: له أفراد کثیرة:
منها: غسل الجمعة، و هو أهمها حتی قیل بوجوبه لکنه ضعیف، و وقته من طلوع الفجر الثاني یوم الجمعة إلی الزوال، و الأحوط ان ینوي فیما بین الرزوال إلی الغروب القربة المطلقة، و إذا ترکه إلی الغروب قضاه یوم السبت الی الغروب، و یجوز تقدیمه یوم الخمیس1 ان خاف اعواز الماء یوم اجمعة و لو اتفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه و اذا ترکه حینئذ أعاده یوم السبت برجاء المطلوبیة فیهما.
صدر: 1- لا یخلو جواز التقدیم من اشکال.
(مسأله80): یصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض، و یجزیء عن غسل الجنابة و الحیض اذا کان بعد النقاء علی الأقوی.
و منها: غسل یوم العیدین، و یوم عرفة و یوم الترویة و هو الثامن من ذي الحجة، و یوم الغدیر و هو الثامن عشر منه، و یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون منه، و یموم مولد (النبي صلی الله علیه و آله)و هو السابع عشر من ربیع الأول، و یوم النوروز، و أول رجب، و آخره، و نصفه و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه، و لیلة الفطر و لیالي الافراد من شهر رمضان و أول یوم منه، و یتاکد في لیالي القدر، و لیلة النصف، و اللیلة السابعة عشر بل جمیع لیالي العشرة الاخیرة و في غیر ذلک.
(مسأله81): جمیع الاغسال الزمانیة لا ینقضها الحدث الاکبر و الاصغر و یتخیر في الاتیان بها بین ساعات وقتها.
و الثاني : أیضاً له أفراد کثیرة: کالغسل لدخول مکة أو المدینة، أو أحد مسجدیهما أو حرمیهما، أو البیت الشریف و غیر ذلک.
(مسأله82): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمکنة قریباً منه.
و الثالث: قسمان: الأول، ما یسحب لأجل إیقاع فعل کالغسل للاحرام أو الطواف أو الوقوف بعرفات، أو المشعر، أو الذبح، أو النحر، أو الحلق و لغیر ذلک. الثاني، ما یستحب بعد وقوع فعل منه کالغسل لقتل الوزغ، و مس المیت بعد تغسیله.
(مسأله83): یجزیء في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لیومه و أول اللیل للیلته، و قیل لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بینه و بین الفعل.
(مسأله84): لما لم یثبت الاستحباب في کثیر مما ذکر من هذه الأنواع إلا بناء قاعدة التسامح و هي غیر ثابتة عندنا فاللازم الاتیان به برجاء المشروعیة.