(مسأله24): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع و حرقة عکس دم الحیض و ربما کان بصفاته، و لا حد لکثیره و لا لقلبله و لا للطهر المتخلل بین أفراده، و یتحقق قبل البلوغ و لعده و بعد الیاس، و هو ناقض للطهارة بخروجه و لو بمعرفة القطنة من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض، و في غیرة إشکال، و یکفي في بقاء حدثیته بقاؤه في باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنة و نحوها، بل الظاهر کفایة ذلک في انتقاض الطهارة به1 کما تقدم فی الحیض.
صدر: 1- الاظهر عدم الانتقاض بذلک کما تقدم في الحیض.
(مسأله25): الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، و متوسطة، و کثیرة،
فالاولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً بحیث لا یغمس القطنة.
و الثانیة: ما یکون فیها اکثر من ذلک بان یغمس القطنة و لا یسیل.
و الثالثة: ما یکون فیها أکثر من ذلک بان یغمسها و یسیل منها.
(مسأله26): الأحوط لها الاختیار حال الصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف و الصبر علیها بالمقدار المتعارف، و إذا ترکته عمداً أو سهواً و عملت فان طابق عملها الوظیفة اللازمة لها صح و إلا بطل.
(مسأله27): حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها علی الأحوط وجوبا، و وجوب الوضوء لکل صلاة فریضة کانت أو نافلة، دون الاجزاء المنسیة و صلاة الاحتیاط و سجود السهو المتصل بالصلاة1 فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.
صدر: 1- تقدم عدم اعتبار الطهارة رأساً و سیأتي في سجدتي السهو.
(مسأله28): حکم المتوسطة – مضافاً إلی ما ذکر1 من الوضوء و علی الأحوط تجدید القطنة2 أو تطهیرها لکل صلاة – غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده.
صدر: 1- وجوب الوضوء بالنسبة إلی الصلاة الواقعة عقیب الغسل مبني علی الاحتیاط.
صدر: 2- و کذلک علی الاحوط الخرقة التي تشدها المرأة في الاستحاضة المتوسطة فوق القطنة إذا تنجست.
(مسأله29): حکم الکثیرة – مضافا إلي وجوب تجدید القطنة1 علی الأحوط، و وجوب الوضوء لکل صلاة2، و الغسل للصبح – غسلان آخران احدهما للظهرین تجمع بینهما و الآخر للعشائین کذلک. و لا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد. نعم یکفي للنوافل أغسال الفرائض و إن کان یجب لکل صلاة منها الوضوء3 کما سبق.
صدر: 1- و الخرقة التي تشدها المستحاضة الکثیرة فوقها علی ما تقدم في المتوسطة.
صدر: 2- الظاهر عدم وجوب الوضوء و کفایة الغسل عنه.
صدر: 3- تقدم اجزاء غسل المستحاضة الکثیرة عن الوضوء.
(مسأله30): إذا حدئت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین، و إذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائین، و إذا حدثت قبل صلاة الصبح و لم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرین، و علیها إعادة صلاة الصبح، و کذا إذا حدثت في أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.
(مسأله31): إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین، و آخر للعشائین، و إذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشائین.
(مسأله32): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلک الاعمال و لا اشکال، و ان کان بعد الشروع في الاعمال قبل الفراغ من الصلاة اعادت1 الاعمال و الصلاة، و هکذا الحکم اذا کان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الاحوط ذلک أیضاً إذا کانت الفترة تسع الطهارة و بض الصلاة، أو شک في ذلک فضلاً عما إذا شک في انها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو ان الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.
صدر: 1- اعادة الصلاة مع فرض عدم علمها حین الصلاة بانه سوف ینقطع في لوقت مبنیة علی الاحتیاط.
(مسأله33): إذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخیر الصلاة الیها، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل، و إذا کانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمداً أو نسیاناً عصت1 و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.
صدر: 1-لا عصیان مع النسیان.
(مسأله34): إذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظیفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها حینئذ حکم الطاهره في جواز تأخیر الصلاة.
(مسأله35): إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما عمداً أو لعذر وجب علیها تجدید الغسل العصر و کذا الحکم في العشائین.
(مسأله36): إذا انتقلت الاستحاضة من الادنی إلی الأعلی کالقلیلة أو المتوسطة إلی الکثیرة، و کالمتوسطة إلی الکثیرة، فان کان قبل الشروع في الاعمال فلا اشکال في انها تعمل عمل الاعلی للصلاة الآتیة، اما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا اشکال في عدم لزوم اعادتها، و ان کان بعد الشروع في الاعمال فعلیها الاستئناف و عمل الاعمال التي هي وظیفة الاعلی کلها، و کذا إذا کان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الاعلی و تستأنف الصلاة بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما إذا کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل و أتت به، فاذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتی إذا کان في أثناء الصبح، فتعید الغسل و الوضوء1 و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن تجدید الغسل و الوضوء اقتصرت2 علی احدهماو تیممت عن الآخر، و إذا قصر عنهما تیممت عن کل منهما و صلت، و إذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً فالاحوط الاستمرار علی عملها ثم القضاء.
صدر: 1- تقدم ان غسل المستحاضة الکثیرة یجزی عن الوضوء.
صدر: 2- ظاهر، التخییر و عدم تعین الغسل و هو مناف لما یأتي منه من تعین الغسل في المسأله السابعة و العشرین من الفصل الثالث في التیمم.
(مسأله37): إذا انتقلت الاستحاضة من الاعلی إلی الادنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الاولی، و تعمل عمل الادنی بالنسبة إلی الباقي، فاذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة أو القلیلة اغتسلت و توضأت للظهر1 و اقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر و العشائین.
صدر: 1- مر ان غسل المستحاضة الکثیرة یجریء عن الوضوء.
(مسأله38): قد عرفت انه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل، لکن یجوز لها اتیان الاذان و الاقامة و الادعیة المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه مثل الذهاب الی المصلی و تهیئة المسجد و نحو ذلک، و کذلک یجوز لها الایتان بالمستحبات في الصلاة.
(مسأله39): یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شده بخرقة و نحو ذلک، فاذا قصرت و خرج الدم اعادت الصلاة، بل الأحوط اعادة الغسل و ان کان العدم أقرب.
(مسأله40): الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الاغسال النهاریة في الکثیرة1، و الأحوط في المتوسطة توقفها علی غسل الفجر2 کما ان الاحوط وجوباً توقف جواز وطئها علی الغسل. و اما دخول المساجد و قراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقاً. نعم لا یجوز مس المصحف و نحوه الا بعد الغسل و الوضوء3 بل الأحوط استحباباً عدم الجواز مع الفصل المعتدبه4.
صدر: 1- علی الأحوط، کما ان الأحوط توقف صحته علی غسل العشائین للیلة الماضیة أیضاً.
صدر: 2- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
صدر: 3- التوقف علی الغسل ثابت علی الأحوط.
صدر: 4- بل یحتمل الاشکال في أصل جواز المس للمستحاضة و لو مع عدم الفصل فلا ینبغي ترک الاحتیاط.