انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الثالث: فی الإستحاضة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسأله24): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع و حرقة عکس دم الحیض و ربما کان بصفاته، و لا حد لکثیره و لا لقلبله و لا للطهر المتخلل بین أفراده، و یتحقق قبل البلوغ و لعده و بعد الیاس، و هو ناقض للطهارة بخروجه و لو بمعرفة القطنة من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض، و في غیرة إشکال، و یکفي في بقاء حدثیته بقاؤه في باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنة و نحوها، بل الظاهر کفایة ذلک في انتقاض الطهارة به1 کما تقدم فی الحیض.

صدر: 1- الاظهر عدم الانتقاض بذلک کما تقدم في الحیض.

(مسأله25): الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، و متوسطة، و کثیرة،

فالاولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً بحیث لا یغمس القطنة.

و الثانیة: ما یکون فیها اکثر من ذلک بان یغمس القطنة و لا یسیل.

و الثالثة: ما یکون فیها أکثر من ذلک بان یغمسها و یسیل منها.

(مسأله26): الأحوط لها الاختیار حال الصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف و الصبر علیها بالمقدار المتعارف، و إذا ترکته عمداً أو سهواً و عملت فان طابق عملها الوظیفة اللازمة لها صح و إلا بطل.

(مسأله27): حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها علی الأحوط وجوبا، و وجوب الوضوء لکل صلاة فریضة کانت أو نافلة، دون الاجزاء المنسیة و صلاة الاحتیاط و سجود السهو المتصل بالصلاة1 فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.

صدر: 1- تقدم عدم اعتبار الطهارة رأساً و سیأتي في سجدتي السهو.

(مسأله28): حکم المتوسطة – مضافاً إلی ما ذکر1 من الوضوء و علی الأحوط تجدید القطنة2 أو تطهیرها لکل صلاة – غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده.

صدر: 1- وجوب الوضوء بالنسبة إلی الصلاة الواقعة عقیب الغسل مبني علی الاحتیاط.

صدر: 2- و کذلک علی الاحوط الخرقة التي تشدها المرأة في الاستحاضة المتوسطة فوق القطنة إذا تنجست.

(مسأله29): حکم الکثیرة – مضافا إلي وجوب تجدید القطنة1 علی الأحوط، و وجوب الوضوء لکل صلاة2، و الغسل للصبح – غسلان آخران احدهما للظهرین تجمع بینهما و الآخر للعشائین کذلک. و لا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد. نعم یکفي للنوافل أغسال الفرائض و إن کان یجب لکل صلاة منها الوضوء3 کما سبق.

صدر: 1- و الخرقة التي تشدها المستحاضة الکثیرة فوقها علی ما تقدم في المتوسطة.

صدر: 2- الظاهر عدم وجوب الوضوء و کفایة الغسل عنه.

صدر: 3- تقدم اجزاء غسل المستحاضة الکثیرة عن الوضوء.

(مسأله30): إذا حدئت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین، و إذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائین، و إذا حدثت قبل صلاة الصبح و لم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرین، و علیها إعادة صلاة الصبح، و کذا إذا حدثت في أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.

(مسأله31): إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین، و آخر للعشائین، و إذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشائین.

(مسأله32): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلک الاعمال و لا اشکال، و ان کان بعد الشروع في الاعمال قبل الفراغ من الصلاة اعادت1 الاعمال و الصلاة، و هکذا الحکم اذا کان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الاحوط ذلک أیضاً إذا کانت الفترة تسع الطهارة و بض الصلاة، أو شک في ذلک فضلاً عما إذا شک في انها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو ان الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.

صدر: 1- اعادة الصلاة مع فرض عدم علمها حین الصلاة بانه سوف ینقطع في لوقت مبنیة علی الاحتیاط.

(مسأله33): إذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخیر الصلاة الیها، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل، و إذا کانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمداً أو نسیاناً عصت1 و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.

صدر: 1-لا عصیان مع النسیان.

(مسأله34): إذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظیفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها حینئذ حکم الطاهره في جواز تأخیر الصلاة.

(مسأله35): إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما عمداً أو لعذر وجب علیها تجدید الغسل العصر و کذا الحکم في العشائین.

(مسأله36): إذا انتقلت الاستحاضة من الادنی إلی الأعلی کالقلیلة أو المتوسطة إلی الکثیرة، و کالمتوسطة إلی الکثیرة، فان کان قبل الشروع في الاعمال فلا اشکال في انها تعمل عمل الاعلی للصلاة الآتیة، اما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا اشکال في عدم لزوم اعادتها، و ان کان بعد الشروع في الاعمال فعلیها الاستئناف و عمل الاعمال التي هي وظیفة الاعلی کلها، و کذا إذا کان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الاعلی و تستأنف الصلاة بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما إذا کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل و أتت به، فاذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتی إذا کان في أثناء الصبح، فتعید الغسل و الوضوء1  و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن تجدید الغسل و الوضوء اقتصرت2 علی احدهماو تیممت عن الآخر، و إذا قصر عنهما تیممت عن کل منهما و صلت، و إذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً فالاحوط الاستمرار علی عملها ثم القضاء.

صدر: 1- تقدم ان غسل المستحاضة الکثیرة یجزی عن الوضوء.

صدر: 2- ظاهر، التخییر و عدم تعین الغسل و هو مناف لما یأتي منه من تعین الغسل في المسأله السابعة و العشرین من الفصل الثالث في التیمم.

(مسأله37): إذا انتقلت الاستحاضة من الاعلی إلی الادنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الاولی، و تعمل عمل الادنی بالنسبة إلی الباقي، فاذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة أو القلیلة اغتسلت و توضأت للظهر1 و اقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر و العشائین.

صدر: 1- مر ان غسل المستحاضة الکثیرة یجریء عن الوضوء.

(مسأله38): قد عرفت انه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل، لکن یجوز لها اتیان الاذان و الاقامة و الادعیة المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه مثل الذهاب الی المصلی و تهیئة المسجد و نحو ذلک، و کذلک یجوز لها الایتان بالمستحبات في الصلاة.

(مسأله39): یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شده بخرقة و نحو ذلک، فاذا قصرت و خرج الدم اعادت الصلاة، بل الأحوط اعادة الغسل و ان کان العدم أقرب.

(مسأله40): الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الاغسال النهاریة في الکثیرة1، و الأحوط في المتوسطة توقفها علی غسل الفجر2 کما ان الاحوط وجوباً توقف جواز وطئها علی الغسل. و اما دخول المساجد و قراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقاً. نعم لا یجوز مس المصحف و نحوه الا بعد الغسل و الوضوء3 بل الأحوط استحباباً عدم الجواز مع الفصل المعتدبه4.

صدر: 1- علی الأحوط، کما ان الأحوط توقف صحته علی غسل العشائین للیلة الماضیة أیضاً.

صدر: 2- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

صدر: 3- التوقف علی الغسل ثابت علی الأحوط.

صدر: 4- بل یحتمل الاشکال في أصل جواز المس للمستحاضة و لو مع عدم الفصل فلا ینبغي ترک الاحتیاط.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -