مسألة ۱- في الأسنان الدية كاملة، وهي موزّعة۱ على ثمان وعشرين سنّاً: اثنتا عشرة في مقاديم الفم؛ ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستّمائة دينار، وستّ عشرة في مآخر الفم؛ في كلّ جانب من
الجوانب الأربعة أربعة؛ ضواحك وأضراس ثلاثة؛ في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار، ولايلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة.
۱- الگرامی : عملاً بروایة الصدوق روایة ۱، الباب ۳۸، أبواب دیات الأعضاء وروایة الحکم روایة ۲، الباب ۳۸، أبواب دیات الأعضاء وقد عمل المشهور بهما وبذلک یجبر ضعف السند ، ولا یلتفت إلی ما فی بعض روایات آخر ، الدالّة علی الخمسین دیناراً أو خمس مأة درهم ، فی کلّ سنّ ، علی السواء، وبعض آخر دالّ علی أنّ عدد الأسنان اثنان وثلاثون ، للإعراض ، بل ادّعی العلامة رحمة الله وغیره الإجماع علی ما علیه المشهور .
فقط کتاب
مسألة ۲- لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه؛ كان النقص خلقة أو عارضاً.
مسألة ۳- ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة، والظاهر الرجوع إلى الحكومة؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان، أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء۱؛ وإن كان الفاعل ظالماً آثماً، وللحاكم تعزيره.
۱-الصانعی:فيه شيء؛ للإيلام والضرر المتوجّه إليه بذلك، كما أنّ التعزير ثابت، لارتكابه الحرام
مسألة ۴- لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض وعيب، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط۱، بل لايخلو من قرب، وفي انصداع السنّ- بلا سقوط- الحكومةُ على الأقوى.
۱- الگرامی : کما فی روایتی ۱ و۲ ، الباب ۳۱، أبواب دیات الأعضاء علی نسخة الکافی والتهذیب . فقط کتاب
مسألة ۵- لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ- أيأصله المدفون فيها- فالدية كالسنّ المقلوعة، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.
مسألة ۶- لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها، فإن نبتت فالأرش على قول۱، ولايبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً، وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ.
۱- الگرامی : وهو الأظهر ، الأرش فی صحیح جمیل فی الباب 33، أبواب دیات الأعضاء ، وأمّا البعیر ففی روایة مسمع ، وفیها ضعف من جهات ، وفی حدیث السکونی ، وفیه أیضاً کلام ، وصحیح جمیل أقوی . کتاب
الگرامی :. وهو الأظهر.سی دی
مسألة ۷- لو قلعت سنّ فاثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة، فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة، بل لايخلو من وجه۱
۱-الصانعی:وإن كان عدمها في هذه الصورة والصورة السابقة عليها لايخلو من وجه، والحكومة متطابقة مع الأصل
العلوی:نعم لو أثبت في محلّه عظماً فثبت، ففي قلعه حكومة لادية.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۴