مسألة ۱- في الشفتين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى۱، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً.
۱-العلوی: لاقوّة فيه، فالأحوط في السُفلى ستّ مئة دينار.
الگرامی : في الأعلى وأمّا السفلى فالأحوط بل الأظهر ستّمأة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار.سی دی
الگرامی : في الأعلى وأمّا السفلى فالأحوط بل الأظهر ستّمأة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، فقد ذکر فی روایات ۲ و۴ و۶ و ... الباب 1، أبواب دیات الأعضاء الدیّة کاملة وفی إحدیهما النصف والمساواة کما فی روایة ۱۰، الباب ۱، ولکن ورد فی الأعلی قولان : ۴۰۰ دینار فی الخلاف ، والاخر ۵۰۰ دینار کما یستفاد من روایة ظریف ، الباب ۵ ، أبواب دیات الأعضاء ، لکن فی الروایة بعض إشکالات : منها صیرورة کلیهما أکثر من الدیة الکاملة أی ۱۱۰۰ دینار! وإن أمکن التوجیه بلحاظ عنوان الانفراد والاجتماع ، وفی روایة ۲، الباب۵، التصریح بتفاوت الشفتین ، خلافاً لما فی روایة ۱۰ ، الباب 1، والأحوط التفاوت ، لأهمّیة السفلی . کتاب
مسألة ۲- حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً، وطولها طول الفم، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.
مسألة ۳- لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة۱، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه، فثلثا الدية على الأحوط۲، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.
۱- الگرامی : ( لعدم تعیین شیء شرعاً )
۲- الگرامی : یستفاد من روایتی ۱ و ۵ ، الباب ۳۹، أبواب دیات الأعضاء ، الثلث فی الشلل ، وبالمفهوم یدلّ علی الثلثین و یستفاد ذلک من إلغاء الخصوصیّة من دلیل شلل الید أیضاً .فقط کتاب
مسألة ۴- لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية۱، فإن برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع۲.
۱- الگرامی : یستفاد ذلک وحکم الخمس من روایة 1، الباب 5، أبواب دیات الأعضاء ، لکنّه ورد فی العلیا لا السفلی ففیها النصف ، وأمّا الخمس علی فرض البرء فقد ذکر فی روایة ۱ ، الباب۵ ، أبواب أیضاً فی کلیهما. .فقط کتاب
۲-العلوی: بل هو مقبول.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۴